Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�و البريد ا إللكتروني‪� ،‬أو ما يقوم مقامها‬      ‫وبم�وج�ب ه�ذا ال�ت�ع�دي�ل أ�دخ��ل الم�شرع‬
                                   ‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬            ‫��س�ل�ط�ان الإرادة ك�ع�ام�ل م��ن ال�ع�وام�ل‬
                                   ‫بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل �أو ب�أي‬          ‫الم�ح�ددة لطريقة الإع��ل�ان‪ .‬وه�ذا تعديل‬
                                                                                   ‫غي�ر م���س�ب�وق ق��ام ب�ه الم���ش�رع‪ .‬وكتقييم‬
                                           ‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان»‪.‬‬             ‫يم�ك�ن ال�ق�ول ب� أ�ن�ه مم�ا لا ب� أ����س ف�ي�ه‪ ،‬بل‬
                                                                                   ‫أ�ن م�ن الم�ق�در‪� ،‬أن ي�ترك الم�شرع للافراد‬
                                   ‫وا�ضح من هذه الم�ادة ب��أن الاع�لان من‬          ‫اختيار الطريقة التي يرونها منا�سبة في‬
                                   ‫خلال الو�سيلة المتفق عليها بين ا ألطراف‬         ‫إ�ج�راء عملية الاع�لان بداية عند ابراهم‬
                                   ‫لا يكون �إلا في حال تعذر ت�سليم ا إلع�لان‬       ‫لاتفاقاتهم أ�و لاح�ق�ا عند ن�شوب ال�ن�زاع‬
                                   ‫لل�شخ�ص الم�ع�ل�ن �إل�ي�ه ب�شخ�صه ( أ�ي�ن�م�ا‬   ‫بينهم‪ .‬غ�ير أ�ن ه�ن�ال�ك ع�دة ملاحظات‬
                                   ‫وجد) أ�و في موطنه أ�و محل إ�قامته أ�و في‬
                                   ‫موطنه المختار أ�و في محل عمله أ�و في حال‬               ‫يمكن ايرادها بهذا الخ�صو�ص‪.‬‬
                                   ‫امتنع عن ت�سلم ا إلع�لان‪ ،‬حيث إ�ذا قامت‬
                                   ‫هذه الحالة في�صار إ�لى عدة بدائل قررها‬          ‫أ�ول هذه الملاحظات تكمن في القول ب أ�ن‬
                                   ‫الم�شرع يكون لمكتب ادارة الدعوى اختيار أ�ي‬      ‫الم��ادة ‪ 1/8‬م�ن ق�ان�ون الاج��راءات المدنية‬
                                   ‫منها �أو الت�صريح (وقد تم تحليل مو�ضوع‬          ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬وال�ت�ي تم ال�ت�ع�ر���ض لها‬
                                   ‫الت�صريح للخ�صوم فيما �سبق ونحيل له‬             ‫��س�اب�ق�ا‪ ،‬ت�شير إ�لى ات�ف�اق ا ألط���راف على‬
                                   ‫لتجنب ال�ت�ك�رار) باختيار �أي منها وهي‬          ‫و��س�ي�ل�ة ا إلع��ل��ان ع�ل�ى أ�ن��ه ط�ري�ق ي�صار‬
                                   ‫�إع�لان�ه ب�ال�بري�د الم�سجل بعلم الو�صول‬       ‫إ�ل�ي�ه ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الاح�ت�ي�اط‪ ،‬وع�ل�ى �أن�ه‬
                                   ‫�أو بالفاك�س �أو البريد ا إللكتروني‪� ،‬أو ما‬     ‫خيار �ضمن خيارات �أخرى مطروحة أ�مام‬
                                   ‫يقوم مقامها من و�سائل التقنية الحديثة‬           ‫المحكمة‪ .‬ومرة أ�خرى‪ ،‬هذه المادة‪ ،‬المادة ‪1/8‬‬
                                   ‫ال�ت�ي ي���ص�در ب�ت�ح�دي�ده�ا ق��رار م�ن وزي�ر‬  ‫من القانون‪ ،‬تقر�أ كما يلي «ت�سلم �صورة‬
                                   ‫العدل أ�و ب�أي و�سيلة يتفق عليها الطرفان‪.‬‬       ‫ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن إ�ليه أ�ينما وجد‬
                                                                                   ‫أ�و في موطنه أ�و مح�ل �إق�ام�ت�ه �أو الموطن‬
                                   ‫والحكم لا يختلف كثيرا في المادة ‪ 4/8‬من‬          ‫المختار أ�و محل عمله‪ ،‬ف� إ�ذا تعذر �إعلانه‬
                                   ‫قانون الاج��راءات المدنية‪ ،‬والتي ق�ررت‪-‬‬         ‫�أو امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب‬
                                   ‫بعد التعديل‪ -‬أ�نه « إ�ذا تحقق مكتب إ�دارة‬       ‫�إدارة الدعوى إ�علانه �أو الت�صريح ب إ�علانه‬
                                   ‫ال�دع�وى‪� ...‬أن�ه لي�س للمطلوب �إع�لان�ه‬        ‫بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول �أو بالفاك�س‬
                                   ‫موطن أ�و مح�ل �إق�ام�ة أ�و موطن مختار‬

‫‪69‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75