Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67

‫منعا للمنازعة والاختلاف‪.‬‬                      ‫كما يثور ال�س�ؤال حول ما إ�ذا كان المدعي‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                        ‫�سيتولى عملية الاعلان هذه بنف�سه أ�م من‬
‫وم��ن الم�ف�ي�د �أي���ض�ا ال�ت�ن�وي�ه ب�� أ�ن الم��ادة‬  ‫خ�لال جهة خارجية �أو ه�ل ي�ستطيع أ�ن‬
‫‪ 1/8‬م��ن ق��ان��ون ا إلج������راءات الم�دن�ي�ة‪،‬‬         ‫يفو�ض غيره في عملية الاعلان؟ ومت�صل‬
‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬ق��ررت �إن��ه «ت���س�ل�م ��ص�ورة‬     ‫بما تقدم الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان ت�صريح‬
‫الإع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن �إليه أ�ينما وجد‬                ‫الم�ح�ك�م�ة ل�ل�م�دع�ي ��س�ي�ت���ض�م�ن تح�دي�دا‬
‫�أو في موطنه �أو مح�ل إ�ق�ام�ت�ه �أو الموطن‬             ‫للا�شخا�ص و الو�سائل المتبعة �أم أ�ن هنالك‬
‫المختار �أو محل عمله ‪ ،‬ف� إ�ذا تعذر إ�علانه‬             ‫م�سائل مفتر�ضة لا ي�شترط �أن يت�ضمنها‬
‫�أو امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب‬
‫�إدارة الدعوى إ�علانه �أو الت�صريح ب�إعلانه‬                      ‫الت�صريح في هذا الخ�صو�ص؟‬
‫بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س‬
‫أ�و البريد ا إللكتروني‪ ،‬أ�و ما يقوم مقامها‬              ‫وك�م�ح�اول�ة لإج�اب�ة الأ��س�ئ�ل�ة المتقدمة‪،‬‬
‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬                    ‫يم��ك��ن ال��ق��ول ب��� أ�ن الم��ن��ط��ق ال��ق��ان��وني‬
‫بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل �أو ب أ�ي‬                 ‫ي�ستلزم ان���ص�ي�اع وال�ت�زام الخ�صم ال�ذي‬
‫و��س�ي�ل�ة ي�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا ال��ط��رف��ان»‪ .‬حيث‬        ‫يجري التبليغ بكل م�ن القواعد المقررة‬
‫إ�ذا قامت ه�ذه الح�ال�ة أ�م�ك�ن لمكتب �إدارة‬            ‫في ال�ق�ان�ون والم�ن�ظ�م�ة لعملية ا إلع��ل�ان‪،‬‬
‫الدعوى مبا�شرة عملية الاعلان دون منح‬                    ‫كما أ�ن�ه ملزم باتباع التوجيهات ال�صادرة‬
‫�أي ت�صريح‪ ،‬او على �سبيل الخيار له‪ ،‬فانه‬                ‫عن جهة منح الترخي�ص في �سبيل قيامه‬
‫(�أي مكتب �إدارة الدعوى) من الممكن له‬                   ‫بعملية ا إلع�لان‪ .‬وبجميع الاح�وال تلتزم‬
‫«الت�صريح با إلعلان من خلال اما البريد‬                  ‫ج�ه�ة م�ن�ح ال�ترخ�ي���ص ب�ال�ق�واع�د الم�ق�ررة‬
‫الم���س�ج�ل ب�ع�ل�م ال�و��ص�ول �أو ب�ال�ف�اك����س أ�و‬   ‫في ال�ق�ان�ون في �سبيل إ����ص��دار ت�صريحها‬
‫البريد الإل�ك�تروني‪ ،‬أ�و ما يقوم مقامها‬                 ‫والتوجيهات المقترنة بالت�صريح‪ .‬و�أي�ضا‪-‬‬
‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬                    ‫ال�راج�ح م�ن م�ن�ظ�ورن�ا‪ -‬أ�ن للخ�صم �أن‬
‫بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل أ�و ب أ�ي‬                 ‫يوكل غ�يره ب� إ�ج�راء عملية التبليغ التي‬
‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان‪ .‬فهل ق�صد‬                     ‫�صرح ل�ه ب��أدائ�ه�ا‪� ،‬شريطة توثيق عملية‬
‫الم�شرع ح�صر الت�صريح في ه�ذه الو�سائل‬                  ‫التبليغ ال�ت�ي ت�ت�م ل���ص�الح�ه بم�ا ي�ت�وائ�م‬
‫وهل يتم الت�صريح فقط في ا ألحوال التي‬                   ‫ومتطلبات ك�ل م�ن ال�ق�ان�ون والت�صريح‬
                                                        ‫ال�صادر‪ .‬وبجميع ا ألحوال ‪ ،‬الم�شرع مدعو‬
                                                        ‫إ�لى تو�ضيح هذه الم�سائل وبيان موقفه منه‬

                                                                                 ‫‪66‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72