Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67
منعا للمنازعة والاختلاف. كما يثور ال�س�ؤال حول ما إ�ذا كان المدعي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�سيتولى عملية الاعلان هذه بنف�سه أ�م من
وم��ن الم�ف�ي�د �أي���ض�ا ال�ت�ن�وي�ه ب�� أ�ن الم��ادة خ�لال جهة خارجية �أو ه�ل ي�ستطيع أ�ن
1/8م��ن ق��ان��ون ا إلج������راءات الم�دن�ي�ة، يفو�ض غيره في عملية الاعلان؟ ومت�صل
ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل ،ق��ررت �إن��ه «ت���س�ل�م ��ص�ورة بما تقدم الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان ت�صريح
الإع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن �إليه أ�ينما وجد الم�ح�ك�م�ة ل�ل�م�دع�ي ��س�ي�ت���ض�م�ن تح�دي�دا
�أو في موطنه �أو مح�ل إ�ق�ام�ت�ه �أو الموطن للا�شخا�ص و الو�سائل المتبعة �أم أ�ن هنالك
المختار �أو محل عمله ،ف� إ�ذا تعذر إ�علانه م�سائل مفتر�ضة لا ي�شترط �أن يت�ضمنها
�أو امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب
�إدارة الدعوى إ�علانه �أو الت�صريح ب�إعلانه الت�صريح في هذا الخ�صو�ص؟
بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س
أ�و البريد ا إللكتروني ،أ�و ما يقوم مقامها وك�م�ح�اول�ة لإج�اب�ة الأ��س�ئ�ل�ة المتقدمة،
من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر يم��ك��ن ال��ق��ول ب��� أ�ن الم��ن��ط��ق ال��ق��ان��وني
بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل �أو ب أ�ي ي�ستلزم ان���ص�ي�اع وال�ت�زام الخ�صم ال�ذي
و��س�ي�ل�ة ي�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا ال��ط��رف��ان» .حيث يجري التبليغ بكل م�ن القواعد المقررة
إ�ذا قامت ه�ذه الح�ال�ة أ�م�ك�ن لمكتب �إدارة في ال�ق�ان�ون والم�ن�ظ�م�ة لعملية ا إلع��ل�ان،
الدعوى مبا�شرة عملية الاعلان دون منح كما أ�ن�ه ملزم باتباع التوجيهات ال�صادرة
�أي ت�صريح ،او على �سبيل الخيار له ،فانه عن جهة منح الترخي�ص في �سبيل قيامه
(�أي مكتب �إدارة الدعوى) من الممكن له بعملية ا إلع�لان .وبجميع الاح�وال تلتزم
«الت�صريح با إلعلان من خلال اما البريد ج�ه�ة م�ن�ح ال�ترخ�ي���ص ب�ال�ق�واع�د الم�ق�ررة
الم���س�ج�ل ب�ع�ل�م ال�و��ص�ول �أو ب�ال�ف�اك����س أ�و في ال�ق�ان�ون في �سبيل إ����ص��دار ت�صريحها
البريد الإل�ك�تروني ،أ�و ما يقوم مقامها والتوجيهات المقترنة بالت�صريح .و�أي�ضا-
من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر ال�راج�ح م�ن م�ن�ظ�ورن�ا -أ�ن للخ�صم �أن
بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل أ�و ب أ�ي يوكل غ�يره ب� إ�ج�راء عملية التبليغ التي
و�سيلة يتفق عليها الطرفان .فهل ق�صد �صرح ل�ه ب��أدائ�ه�ا� ،شريطة توثيق عملية
الم�شرع ح�صر الت�صريح في ه�ذه الو�سائل التبليغ ال�ت�ي ت�ت�م ل���ص�الح�ه بم�ا ي�ت�وائ�م
وهل يتم الت�صريح فقط في ا ألحوال التي ومتطلبات ك�ل م�ن ال�ق�ان�ون والت�صريح
ال�صادر .وبجميع ا ألحوال ،الم�شرع مدعو
إ�لى تو�ضيح هذه الم�سائل وبيان موقفه منه
66
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»