Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69

‫يملك الأق�ل أ�ي�ضا‪ ،‬فالمحكمة تملك منح‬                              ‫للمدعي ح�صريا‪(((.‬‬                         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الت�صريح للمدعي دون ا��ش�تراط ح�الات‬
‫�أو ظ�روف معينة وفقا لن�ص الم�ادة ‪،2/5‬‬             ‫بناء عليه‪ ،‬وك� إ�ج�اب�ة على م�ا تقدم من‬
‫وبالتالي كونها جهة حق منح الت�صريح‬                 ‫ا�سئلة �أن ظاهر الن�صو�ص الم�ق�ررة يفيد‬
‫تم�ل�ك‪ ،‬م�ن خ�ل�ال مكتب ادارة ال�دع�وى‬             ‫باختلاف نطاق تطبيقها عن بع�ضها‪ ،‬غير‬
‫الموجود فيها‪� ،‬أن تعطي للمدعي ت�صريحا‬              ‫�أن الم�شرع جعل أ�مر الت�صريح في الحالتين‬
‫في الح���الات ال���واردة في الم���ادة ‪ ،1/8‬دون‬     ‫ج�وازي�ا للمحكمة و لمكتب ادارة الدعوى‬
‫ح�صر أ�مر تطبيق ن�ص المادة ‪ 2/5‬بالحالات‬            ‫ال�ذي ه�و ج�زء م�ن المحكمة‪ ،‬وبالنتيجة‬
‫ال��واردة في الم�ادة ‪ .1/8‬والخ�ي�ار للمحكمة‬        ‫ق�د ي���ص�ار في ت�ع�ام�ل الم�ح�ك�م�ة م�ع هذين‬
‫في الحالتين‪ .‬بجميع الأح��وال‪ ،‬التطبيق‬              ‫الن�صين‪ -‬بارادة وتقدير منها‪� -‬إلى ح�صر‬
‫الق�ضائي في قادم الأي�ام قد يك�شف توجه‬             ‫تطبيق ن�ص الم��ادة ‪ 2/5‬في الح��الات التي‬
‫المحكمة في هذا الخ�صو�ص‪ ،‬وما هو مقدم‬               ‫ي�شير �إل�ي�ه�ا ن���ص الم��ادة ‪ .1/8‬م�ث�ل ه�ذا‬
‫ه�ن�ا مج�رد ح�ل�ول أ�و ت���ص�ورات مقترحة‬           ‫ا ألمر يتفق مع القانون الذي جعل م�سالة‬
‫لمعالجة اللب�س الحا�صل في الن�صين محل‬              ‫منح الترخي�ص جوازية في الن�صين‪ .‬من‬
                                                   ‫هنا‪ ،‬وتبعا لقاعدة �أن م�ن يملك الأك�ثر‬
                        ‫التقييم‪.‬‬                   ‫يملك ا ألق�ل‪ ،‬ف إ�ن الجهة التي تملك منح‬
                                                   ‫الت�صريح تملك �أن تح�د منه وتقيده في‬
‫ثانيا‪ :‬الخ�صوم كجهة تملك الاتفاق على‬
                                                      ‫الحالات التي أ�وجد الم�شرع ن�صا فيها‪.‬‬
‫طريقة �إجراء الإعلان‪ :‬إ��ضافة إ�لى الحالة‬
‫المتقدمة التي تملك المحكمة من خلالها‬               ‫وك�ذل�ك ق�د ينظر إ�لى ن�ص الم��ادة ‪1/8‬‬
‫الت�صريح للمدعي ب إ�علان خ�صومه‪ ،‬قرر‬               ‫فيما يتعلق بالت�صريح ع�ل�ى أ�ن��ه �إح�دى‬
‫القانون المعدل في �أكثر من مو�ضع تمكين‬             ‫ح��الات م�ن�ح الت�صريح في ا إلع��ل�ان التي‬
‫كلا الخ�صمين (المدعي والمدعى عليه) من‬              ‫تملكها المحكمة‪ ،‬وه�ذا ي�شمل من يتبعها‬
‫الاتفاق على الو�سيلة التي يرونها ملائمة‬            ‫أ�ي مكتب �إدارة الدعوى‪ ،‬والمقررة بموجب‬
‫في الإع�����ل�����ان‪ (((.‬وفي ظ��ل ه��ذه الح�ال�ة‪،‬‬  ‫الن�ص المطلق ال��وارد في الم��ادة ‪ .1/5‬مثل‬
‫يلاحظ �أن الم�شرع ترك الخيار للطرفين‬               ‫ه�ذا الطرح جائز ك�ون من يملك الاكثر‬

           ‫في اختيار و�سيلة ا إلعلان‪.‬‬              ‫‪-1‬م�رة �أخ��رى الم��ادة (‪ )2/5‬م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات‬
                                                   ‫المدنية بعد التعديل قررت �أنه "للمحكمة �أن ت�صرح‬
‫‪-2‬انظر المواد ‪ 1/8‬و‪ 4/8‬و‪ 1/144‬من قانون الإجراءات‬
        ‫المدنية معدلة بموجب القانون المُع ِّدل‪.‬‬              ‫للمدعي أ�و وكيله للقيام بالاعلان"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪68‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74