Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69
يملك الأق�ل أ�ي�ضا ،فالمحكمة تملك منح للمدعي ح�صريا(((. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الت�صريح للمدعي دون ا��ش�تراط ح�الات
�أو ظ�روف معينة وفقا لن�ص الم�ادة ،2/5 بناء عليه ،وك� إ�ج�اب�ة على م�ا تقدم من
وبالتالي كونها جهة حق منح الت�صريح ا�سئلة �أن ظاهر الن�صو�ص الم�ق�ررة يفيد
تم�ل�ك ،م�ن خ�ل�ال مكتب ادارة ال�دع�وى باختلاف نطاق تطبيقها عن بع�ضها ،غير
الموجود فيها� ،أن تعطي للمدعي ت�صريحا �أن الم�شرع جعل أ�مر الت�صريح في الحالتين
في الح���الات ال���واردة في الم���ادة ،1/8دون ج�وازي�ا للمحكمة و لمكتب ادارة الدعوى
ح�صر أ�مر تطبيق ن�ص المادة 2/5بالحالات ال�ذي ه�و ج�زء م�ن المحكمة ،وبالنتيجة
ال��واردة في الم�ادة .1/8والخ�ي�ار للمحكمة ق�د ي���ص�ار في ت�ع�ام�ل الم�ح�ك�م�ة م�ع هذين
في الحالتين .بجميع الأح��وال ،التطبيق الن�صين -بارادة وتقدير منها� -إلى ح�صر
الق�ضائي في قادم الأي�ام قد يك�شف توجه تطبيق ن�ص الم��ادة 2/5في الح��الات التي
المحكمة في هذا الخ�صو�ص ،وما هو مقدم ي�شير �إل�ي�ه�ا ن���ص الم��ادة .1/8م�ث�ل ه�ذا
ه�ن�ا مج�رد ح�ل�ول أ�و ت���ص�ورات مقترحة ا ألمر يتفق مع القانون الذي جعل م�سالة
لمعالجة اللب�س الحا�صل في الن�صين محل منح الترخي�ص جوازية في الن�صين .من
هنا ،وتبعا لقاعدة �أن م�ن يملك الأك�ثر
التقييم. يملك ا ألق�ل ،ف إ�ن الجهة التي تملك منح
الت�صريح تملك �أن تح�د منه وتقيده في
ثانيا :الخ�صوم كجهة تملك الاتفاق على
الحالات التي أ�وجد الم�شرع ن�صا فيها.
طريقة �إجراء الإعلان :إ��ضافة إ�لى الحالة
المتقدمة التي تملك المحكمة من خلالها وك�ذل�ك ق�د ينظر إ�لى ن�ص الم��ادة 1/8
الت�صريح للمدعي ب إ�علان خ�صومه ،قرر فيما يتعلق بالت�صريح ع�ل�ى أ�ن��ه �إح�دى
القانون المعدل في �أكثر من مو�ضع تمكين ح��الات م�ن�ح الت�صريح في ا إلع��ل�ان التي
كلا الخ�صمين (المدعي والمدعى عليه) من تملكها المحكمة ،وه�ذا ي�شمل من يتبعها
الاتفاق على الو�سيلة التي يرونها ملائمة أ�ي مكتب �إدارة الدعوى ،والمقررة بموجب
في الإع�����ل�����ان (((.وفي ظ��ل ه��ذه الح�ال�ة، الن�ص المطلق ال��وارد في الم��ادة .1/5مثل
يلاحظ �أن الم�شرع ترك الخيار للطرفين ه�ذا الطرح جائز ك�ون من يملك الاكثر
في اختيار و�سيلة ا إلعلان. -1م�رة �أخ��رى الم��ادة ( )2/5م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات
المدنية بعد التعديل قررت �أنه "للمحكمة �أن ت�صرح
-2انظر المواد 1/8و 4/8و 1/144من قانون الإجراءات
المدنية معدلة بموجب القانون المُع ِّدل. للمدعي أ�و وكيله للقيام بالاعلان".
68
تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»