Page 65 - مجلة الدراسات القضائية
P. 65
ب�ال�رغ�ب�ة في ال��ت��رك) ع�ب�ر ب�ي�ان ��ص�ري�ح حيث قرر الن�ص الم�شار إ�ليه� ،أي ن�ص المادة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
يكتبه المدعي في مذكرة موقع عليها منه ،1/111أ�ن��ه «ل�ل�م�دع�ي ت��رك الخ�صومة
�أو ممن يمثله يطلع خ�صمه عليها ب�شكل ب�إعلان لخ�صمه أ�و ببيان �صريح في مذكرة
مبا�شر؛ أ�و �أخ�يرا ،قد يكون ذلك التبليغ موقع عليها منه أ�و ممن يمثله قانوناً مع
م�ن خ�لال �إب��داء الم�دع�ي رغبته بالترك اطلاع خ�صمه عليها أ�و ب�إبدائه �شفوياً في
�شفوياً في الجل�سة مع تثبيت هذا الأمر في
الجل�سة واثباته في المح�ضر».
مح�ضر الجل�سة.
والراجح -في تحليل ن�ص المادة -1/111
وال�راج�ح ه�ن�ا أ�ي���ض�ا ب��أن ط�ري�ق�ان من هو �أن �صلاحية المدعي في تبليغ خ�صمه
الطرق المتقدمة للتبليغ بالترك ،تتمان برغبته في ترك دعواه في ظل هذه الحالة
وتح����ص�لان في مج�رى عملية التقا�ضي (�أي حالة الترك) تتم ح�صريا وفقا للن�ص
المعتادة،ودون �أنيكون أ�مرالقيامبالاعلان م�ن خ�ل�ال أ�م��ا ب�ال�ق�ي�ام ب��إع�لان الخ�صم
م�ت�روك�ا ل�ط�ال�ب ال��ت�رك ( أ�ي الم�دع�ي). (الم��دع��ى ع�ل�ي�ه) .وق��د ق���ررت الم�ح�ك�م�ة
فا ألمر ( أ�ي تبليغ الرغبة بالترك) فيهما الاتحادية ،في حكم لها ،ب�ضرورة �أن يكون
( أ�ي في ه�ذي�ن ال�ط�ري�ق�ين) ي�ت�م أ�م��ا من ه�ذا ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص الخ�صم المعلن؛(((
خلال طرق ا إلع�لان المقررة قانونا ،وهي ك�م�ا ق��د ي�ت�م ذل��ك (�أي ت�ب�ل�ي�غ الخ���ص�م
قبل التعديل كانت تتم ح�صريا من خلال
م�ن�دوب ا إلع�ل�ان موظف المحكمة �أو من الإم��ارات العربية المتحدة" ،الكتاب ال�ث�اني ،ط،1
خلال موظف ال�شركة المرخ�صة للإعلان. اك�اديم�ي�ة �شرطة دب�ي�� ،ص 292وم�ا يليها .والم�ادة
ك�م�ا أ�ن ال�ط�ري�ق ال�ث�اني إلع��ل��ان رغ�ب�ة 112من قانون الإج�راءات المدنية ا إلماراتي قررت
الترك كان من خلال إ�ث�ارة الأم�ر �شفاها أ�نه "يترتب على ترك الخ�صومة كافة الآثار التـي
في ظل جل�سة معقودة �أمام المحكمة والتي ت�ترت�ب ع�ل�ى �سقوطها وي�ل�زم ال�ت�ارك بم�صاريف
يفتر�ض ح�ضورها م�ن الخ���ص�م ،ك أ��صل
ع��ام .وبجميع الأح���وال ا��ش�ترط الم�شرع الدعوى".
-1المحكمة الاتحادية العليا في هذا الخ�صو�ص ق�ضت
تثبيت رغبة الترك في مح�ضر الجل�سة. بـ "ان م�ؤدى ن�ص المادة 111من قانون الإج�راءات
المدنية أ�ن ت�رك المدعي للخ�صومة لا يفتر�ض أ�و
�أما الطريقة الثالثة فهي التي تت�ضمن ي�ستنتج و�إنم�ا يكون ب إ�علانه ل�شخ�صه أ�و في بيان
ن���ش�اط�ا م�ب�ا��ش�را للخ�صم ط�ال�ب ال�ترك �صريح في مذكرة موقع عليها منه أ�و ممن يمثله
(الم�دع�ي) في عملية الإع�ل�ان �أو التبليغ، قانونا مع اط�لاع خ�صمه عليها �أو ب إ�بدائه �شفويا
في الجل�سة و إ�ث�ب�ات�ه في المح�ضر "...طعن محكمة
اتحادية عليا رقم 1ل�سنة 1998الق�ضائية و ال�صادر
بتاريخ ( 1999 / 2/2رج�ال ق�ضاء) م�وج�ود على
موقع وزارة العدل الالكتروني.
64
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»