Page 65 - مجلة الدراسات القضائية
P. 65

‫ب�ال�رغ�ب�ة في ال��ت��رك) ع�ب�ر ب�ي�ان ��ص�ري�ح‬  ‫حيث قرر الن�ص الم�شار إ�ليه‪� ،‬أي ن�ص المادة‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يكتبه المدعي في مذكرة موقع عليها منه‬             ‫‪ ،1/111‬أ�ن��ه «ل�ل�م�دع�ي ت��رك الخ�صومة‬
‫�أو ممن يمثله يطلع خ�صمه عليها ب�شكل‬             ‫ب�إعلان لخ�صمه أ�و ببيان �صريح في مذكرة‬
‫مبا�شر؛ أ�و �أخ�يرا‪ ،‬قد يكون ذلك التبليغ‬         ‫موقع عليها منه أ�و ممن يمثله قانوناً مع‬
‫م�ن خ�لال �إب��داء الم�دع�ي رغبته بالترك‬         ‫اطلاع خ�صمه عليها أ�و ب�إبدائه �شفوياً في‬
‫�شفوياً في الجل�سة مع تثبيت هذا الأمر في‬
                                                          ‫الجل�سة واثباته في المح�ضر»‪.‬‬
                  ‫مح�ضر الجل�سة‪.‬‬
                                                 ‫والراجح‪ -‬في تحليل ن�ص المادة ‪-1/111‬‬
‫وال�راج�ح ه�ن�ا أ�ي���ض�ا ب��أن ط�ري�ق�ان من‬     ‫هو �أن �صلاحية المدعي في تبليغ خ�صمه‬
‫الطرق المتقدمة للتبليغ بالترك‪ ،‬تتمان‬             ‫برغبته في ترك دعواه في ظل هذه الحالة‬
‫وتح����ص�لان في مج�رى عملية التقا�ضي‬             ‫(�أي حالة الترك) تتم ح�صريا وفقا للن�ص‬
‫المعتادة‪،‬ودون �أنيكون أ�مرالقيامبالاعلان‬         ‫م�ن خ�ل�ال أ�م��ا ب�ال�ق�ي�ام ب��إع�لان الخ�صم‬
‫م�ت�روك�ا ل�ط�ال�ب ال��ت�رك ( أ�ي الم�دع�ي)‪.‬‬     ‫(الم��دع��ى ع�ل�ي�ه)‪ .‬وق��د ق���ررت الم�ح�ك�م�ة‬
‫فا ألمر ( أ�ي تبليغ الرغبة بالترك) فيهما‬         ‫الاتحادية‪ ،‬في حكم لها‪ ،‬ب�ضرورة �أن يكون‬
‫( أ�ي في ه�ذي�ن ال�ط�ري�ق�ين) ي�ت�م أ�م��ا من‬    ‫ه�ذا ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص الخ�صم المعلن؛(((‬
‫خلال طرق ا إلع�لان المقررة قانونا‪ ،‬وهي‬           ‫ك�م�ا ق��د ي�ت�م ذل��ك (�أي ت�ب�ل�ي�غ الخ���ص�م‬
‫قبل التعديل كانت تتم ح�صريا من خلال‬
‫م�ن�دوب ا إلع�ل�ان موظف المحكمة �أو من‬           ‫الإم��ارات العربية المتحدة"‪ ،‬الكتاب ال�ث�اني‪ ،‬ط‪،1‬‬
‫خلال موظف ال�شركة المرخ�صة للإعلان‪.‬‬              ‫اك�اديم�ي�ة �شرطة دب�ي‪�� ،‬ص‪ 292‬وم�ا يليها‪ .‬والم�ادة‬
‫ك�م�ا أ�ن ال�ط�ري�ق ال�ث�اني إلع��ل��ان رغ�ب�ة‬   ‫‪ 112‬من قانون الإج�راءات المدنية ا إلماراتي قررت‬
‫الترك كان من خلال إ�ث�ارة الأم�ر �شفاها‬          ‫أ�نه "يترتب على ترك الخ�صومة كافة الآثار التـي‬
‫في ظل جل�سة معقودة �أمام المحكمة والتي‬           ‫ت�ترت�ب ع�ل�ى �سقوطها وي�ل�زم ال�ت�ارك بم�صاريف‬
‫يفتر�ض ح�ضورها م�ن الخ���ص�م‪ ،‬ك أ��صل‬
‫ع��ام‪ .‬وبجميع الأح���وال ا��ش�ترط الم�شرع‬                                     ‫الدعوى"‪.‬‬
                                                 ‫‪-1‬المحكمة الاتحادية العليا في هذا الخ�صو�ص ق�ضت‬
 ‫تثبيت رغبة الترك في مح�ضر الجل�سة‪.‬‬              ‫بـ "ان م�ؤدى ن�ص المادة ‪ 111‬من قانون الإج�راءات‬
                                                 ‫المدنية أ�ن ت�رك المدعي للخ�صومة لا يفتر�ض أ�و‬
‫�أما الطريقة الثالثة فهي التي تت�ضمن‬             ‫ي�ستنتج و�إنم�ا يكون ب إ�علانه ل�شخ�صه أ�و في بيان‬
‫ن���ش�اط�ا م�ب�ا��ش�را للخ�صم ط�ال�ب ال�ترك‬      ‫�صريح في مذكرة موقع عليها منه أ�و ممن يمثله‬
‫(الم�دع�ي) في عملية الإع�ل�ان �أو التبليغ‪،‬‬       ‫قانونا مع اط�لاع خ�صمه عليها �أو ب إ�بدائه �شفويا‬
                                                 ‫في الجل�سة و إ�ث�ب�ات�ه في المح�ضر‪ "...‬طعن محكمة‬
                                                 ‫اتحادية عليا رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 1998‬الق�ضائية و ال�صادر‬
                                                 ‫بتاريخ ‪( 1999 / 2/2‬رج�ال ق�ضاء) م�وج�ود على‬

                                                               ‫موقع وزارة العدل الالكتروني‪.‬‬

                                                                                 ‫‪64‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70