Page 61 - مجلة الدراسات القضائية
P. 61
لم يوجد ال�شخ�ص المعني بذاته في موطنه امكانية إ�جراءالإعلانمنخلال�أ�شخا�ص معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي�سلم ح�صريا �إلى اقاربه ال�ساكنين معه �آخ�ري�ن غ�ير الم�ت�ق�دم�ين� ،أي غ�ير القائم
في ظل �شروط معينة لم يجر تعديلها في ب�ا إلع�لان الم�وظ�ف في المحكمة أ�و الموظف
القانون الج�دي�د (((.غير أ�ن هذا القانون في ال���ش�رك�ة .والا��ش�خ�ا��ص الج��دد ال�ذي�ن
(�أي ال�ق�ان�ون الم�ع�دل �أو الج�دي�د) �أ��ض�اف مكنوا م�ن القيام ب�الإع�لان ،في التعديل
امكانية ت�سليم ا إلعلان إ�لى القائمين على الجديد ،هم الخ�صوم أ�نف�سهم ،حيث قرر
خ�دم�ة الم �راد إ�ع�لان�ه ((( .وج�دي�ر بالذكر القانون الم�ع�دل ب� �أن «للمحكمة أ�ن ت�صرح
�أن القانون المعدل أ�ج�از ا إلع�لان في محل
إ�ق�ام�ة ال�شخ�ص ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى موطنه. للمدعي �أو وكيله ب أ�ن يجري ا إلع�الن»(((.
و�أ�ضاف كذلك امكانية الإعلان في موطن ولم يكن القانون �سابقا يتيح للخ�صوم مثل
الخ���ص�م الم�خ�ت�ار .وك�ذل�ك ق��رر ال�ق�ان�ون هذا الحق وذلك فيما عدا الحالة الخا�صة
المعدل� ،أنه �إذا كان الم�راد �إعلانه بحارا �أو بترك الخ�صومة والتي �سيتم ا إل�شارة إ�ليها
عاملا في �سفينة تجارية ،ف إ�نه يعلن -حال عند تقييم التعديلات الحا�صلة ،وذلك في
كانت ال�سفينة في البحر -من خلال وكيل
ال�سفينة الم��ل�اح��ي (((.و��س�ي�ت�م ف�ي�م�ا يلي مو�ضع لاحق من البحث.
-2ان�ظ�ر الم� �ادة 3/8م�ن ق�ان�ون ا إلج����راءات الم�دن�ي�ة الفرع الثالث
قبل التعديل .التي كانت تن�ص على ان�ه "و�إذا لم القواعد الم�ستحدثة من جهة ُمت�س ِّلم
يجد القائم ب�الإع�لان ال�شخ�ص المطلوب إ�علانه
في م�وط�ن�ه ك�ان عليه أ�ن ي�سلم ال���ص�ورة ف�ي�ه �إلى ا إلعلان ومكان ت�سليمه
�أي م�ن ال�ساكنين معه م�ن الأزواج أ�و الأق��ارب أ�و
ما قبل التعديل ،نظم القانون مو�ضوع
الا�صهار"... الإعلان من جهة الا�شخا�ص الذين يحق
-3انظر الم�ادة 2/8من قانون الإج�راءات المدنية بعد ل�ه�م ا��س�ت�لام الإع��ل��ان ،وه��م باخت�صار
التعديل ،وال�ت�ي ق�ررت أ�ن�ه "و�إذا لم يجد القائم �أم��ا ال�شخ�ص الم�ع�ن�ي ب�ذات�ه �أو ا�شخا�صا
ب�الإع�ل�ان ال�شخ�ص الم�ط�ل�وب إ�ع�لان�ه في موطنه غيره �أعطاهم القانون ال�صفة في ا�ستلام
او مح�ل اقامته فعليه �أن ي�سلم ال�صورة فيه إ�لى الاع�ل�ان .ولي�س هنا مج�ال تف�صيل هذا
أ�ي م�ن ال�ساكنين معه م�ن ا ألزواج �أو الأق��ارب أ�و الم�و��ض�وع ،غ�ير �أن م�ن المفيد ال�ق�ول ب� أ�ن
القانون كان �سابقا يقرر ب أ�ن الإعلان حال
الا�صهار او العاملين في خدمته"...
-4انظر الم�ادة 6/9من قانون الاج�راءات المدنية بعد -1ان�ظ�ر الم���ادة 2/5م�ن ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة
التعديل ،والتي قررت انه "فيما عدا ما ن�ص عليه معدلة بموجب القانون المُ�ع� ِّدل .ه�ذه الم�ادة قررت
في قوانين خا�صة ت�سلم �صورة ا إلعلان على الوجه �أنه "للمحكمة �أن ت�صرح للمدعي �أو وكيله للقيام
الآت��ي -6...:بحارة ال�سفن التجارية �أو العاملين
بالإعلان".
60
تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»