Page 61 - مجلة الدراسات القضائية
P. 61

‫لم يوجد ال�شخ�ص المعني بذاته في موطنه‬                          ‫امكانية إ�جراءالإعلانمنخلال�أ�شخا�ص‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي�سلم ح�صريا �إلى اقاربه ال�ساكنين معه‬                         ‫�آخ�ري�ن غ�ير الم�ت�ق�دم�ين‪� ،‬أي غ�ير القائم‬
‫في ظل �شروط معينة لم يجر تعديلها في‬                            ‫ب�ا إلع�لان الم�وظ�ف في المحكمة أ�و الموظف‬
‫القانون الج�دي�د‪ (((.‬غير أ�ن هذا القانون‬                       ‫في ال���ش�رك�ة‪ .‬والا��ش�خ�ا��ص الج��دد ال�ذي�ن‬
‫(�أي ال�ق�ان�ون الم�ع�دل �أو الج�دي�د) �أ��ض�اف‬                ‫مكنوا م�ن القيام ب�الإع�لان‪ ،‬في التعديل‬
‫امكانية ت�سليم ا إلعلان إ�لى القائمين على‬                      ‫الجديد‪ ،‬هم الخ�صوم أ�نف�سهم‪ ،‬حيث قرر‬
‫خ�دم�ة الم �راد إ�ع�لان�ه‪ ((( .‬وج�دي�ر بالذكر‬                  ‫القانون الم�ع�دل ب� �أن «للمحكمة أ�ن ت�صرح‬
‫�أن القانون المعدل أ�ج�از ا إلع�لان في محل‬
‫إ�ق�ام�ة ال�شخ�ص ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى موطنه‪.‬‬                    ‫للمدعي �أو وكيله ب أ�ن يجري ا إلع�الن»‪(((.‬‬
‫و�أ�ضاف كذلك امكانية الإعلان في موطن‬                           ‫ولم يكن القانون �سابقا يتيح للخ�صوم مثل‬
‫الخ���ص�م الم�خ�ت�ار‪ .‬وك�ذل�ك ق��رر ال�ق�ان�ون‬                 ‫هذا الحق وذلك فيما عدا الحالة الخا�صة‬
‫المعدل‪� ،‬أنه �إذا كان الم�راد �إعلانه بحارا �أو‬                ‫بترك الخ�صومة والتي �سيتم ا إل�شارة إ�ليها‬
‫عاملا في �سفينة تجارية‪ ،‬ف إ�نه يعلن‪ -‬حال‬                       ‫عند تقييم التعديلات الحا�صلة‪ ،‬وذلك في‬
‫كانت ال�سفينة في البحر‪ -‬من خلال وكيل‬
‫ال�سفينة الم��ل�اح��ي‪ (((.‬و��س�ي�ت�م ف�ي�م�ا يلي‬                               ‫مو�ضع لاحق من البحث‪.‬‬

‫‪-2‬ان�ظ�ر الم� �ادة ‪ 3/8‬م�ن ق�ان�ون ا إلج����راءات الم�دن�ي�ة‬             ‫الفرع الثالث‬
‫قبل التعديل‪ .‬التي كانت تن�ص على ان�ه "و�إذا لم‬                   ‫القواعد الم�ستحدثة من جهة ُمت�س ِّلم‬
‫يجد القائم ب�الإع�لان ال�شخ�ص المطلوب إ�علانه‬
‫في م�وط�ن�ه ك�ان عليه أ�ن ي�سلم ال���ص�ورة ف�ي�ه �إلى‬                 ‫ا إلعلان ومكان ت�سليمه‬
‫�أي م�ن ال�ساكنين معه م�ن الأزواج أ�و الأق��ارب أ�و‬
                                                               ‫ما قبل التعديل‪ ،‬نظم القانون مو�ضوع‬
                            ‫الا�صهار‪"...‬‬                       ‫الإعلان من جهة الا�شخا�ص الذين يحق‬
‫‪-3‬انظر الم�ادة ‪ 2/8‬من قانون الإج�راءات المدنية بعد‬            ‫ل�ه�م ا��س�ت�لام الإع��ل��ان ‪ ،‬وه��م باخت�صار‬
‫التعديل‪ ،‬وال�ت�ي ق�ررت أ�ن�ه "و�إذا لم يجد القائم‬              ‫�أم��ا ال�شخ�ص الم�ع�ن�ي ب�ذات�ه �أو ا�شخا�صا‬
‫ب�الإع�ل�ان ال�شخ�ص الم�ط�ل�وب إ�ع�لان�ه في موطنه‬              ‫غيره �أعطاهم القانون ال�صفة في ا�ستلام‬
‫او مح�ل اقامته فعليه �أن ي�سلم ال�صورة فيه إ�لى‬                ‫الاع�ل�ان‪ .‬ولي�س هنا مج�ال تف�صيل هذا‬
‫أ�ي م�ن ال�ساكنين معه م�ن ا ألزواج �أو الأق��ارب أ�و‬           ‫الم�و��ض�وع‪ ،‬غ�ير �أن م�ن المفيد ال�ق�ول ب� أ�ن‬
                                                               ‫القانون كان �سابقا يقرر ب أ�ن الإعلان حال‬
           ‫الا�صهار او العاملين في خدمته‪"...‬‬
‫‪-4‬انظر الم�ادة ‪ 6/9‬من قانون الاج�راءات المدنية بعد‬            ‫‪-1‬ان�ظ�ر الم���ادة ‪ 2/5‬م�ن ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة‬
‫التعديل ‪ ،‬والتي قررت انه "فيما عدا ما ن�ص عليه‬                 ‫معدلة بموجب القانون المُ�ع� ِّدل‪ .‬ه�ذه الم�ادة قررت‬
‫في قوانين خا�صة ت�سلم �صورة ا إلعلان على الوجه‬                 ‫�أنه "للمحكمة �أن ت�صرح للمدعي �أو وكيله للقيام‬
‫الآت��ي‪ -6...:‬بحارة ال�سفن التجارية �أو العاملين‬
                                                                                           ‫بالإعلان"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪60‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66