Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الن�ص ،في طريقة ط�رح�ه ،م�ستحدث في في القانون المعدل فيما تقدم من �إ�ضافة
قانون ا إلجراءات المدنية الإماراتي .حيث الخ�صوم كجهة فاعلة في عملية ا إلعلان،
�أن قانون الإج�راءات المدنية ،و ألول مرة، يم�ك�ن ال�ت�ف�رق�ة ب�ي�ن أ�م��ري��ن؛ �أول�ه�م�ا،
في ال���ش�ق ال�ع�ام الم�ن�ظ�م لعملية ا إلع��ل�ان الحديث عن الخ�صوم كجهة م�صرح لها
ي�شير �إلى جواز منح حق ا إلع�لان لخ�صم با إلعلان ،والخ�صوم كجهة تملك الاتفاق
على طريقة �إجراء ا إلعلان ،وهو ما يمكن
من الخ�صوم.
ولا بد من التنويه ب أ�ن الم�شرع �سابقا في بيانه كما يلي:
ظ�ل ح�ال�ة خا�صة ك�ان ق�د تعر�ض لموقف
ق�ري�ب أ�ج���از م�ن خ�لال�ه �إج���راء حماية �أولا :الخ�صوم كجهة م�صرح لها بالإعلان:
الإع��ل�ان على ي�د الم�دع�ي .وق�د ك�ان ذلك
في الن�ص ال�ذي ق�رره القانون -وهو ن�ص الم�شرع ،وفقا لم�ا تم بيانه �سابقا ق�رر ب��أن
المادة 1/111من قانون الإجراءات المدنية للمحكمة أ�ن تمنح الخ�صوم دورا في �إجراء
وال�ذي لا ي�زال قائما كما هو في القانون عملية التبليغ ،حيث ق�رر في التعديلات
ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل -والم�ن�ظ�م لم�و���ض��وع ت�رك الاخ�ي�رة ع�ل�ى ه��ذا الم�و���ض��وع (م�و��ض�وع
المدعي لدعواه .ويق�صد بترك الخ�صومة الإعلان) في المادة 2/5من قانون الاجراءات
تنازل راف�ع ال�دع�وى عنها بعد رفعها(((. المدنية المعدلة ب�أنه «للمحكمة �أن ت�صرح
ل�ل�م�دع�ي �أو وك�ي�ل�ه ل�ل�ق�ي�ام ب��ا إلع��ل�ان».
-1ح�ول ت�رك الخ�صومة ،انظر عموما والي ،فتحي، وفي ��س�ب�ي�ل ت�ق�ي�ي�م ه��ذا الم�و���ض��وع ،يمكن
" ،2002/2001الو�سيط في قانون الق�ضاء المدني"، ب�داي�ة ال�ق�ول ب��أن الم���ش�رع م�ن خ�لال هذا
م�ط�ب�ع�ة ج�ام�ع�ة ال�ق�اه�رة و ال�ك�ت�اب الج�ام�ع�ي ، ال�ت�ع�دي�ل ق��رر ام�ك�ان�ي�ة م�ن�ح ح�ق �إج��راء
��ص 609و ما يليها .و أ�ب�و ال�وف�ا ،أ�ح�م�د ،دون �سنة عملية الإع�ل�ان للمدعي ح�صريا ،هو �أو
ن�شر" ،المرافعات المدنية و التجارية" ،ط ،15.من�ش أ�ة م�ن ُو ِّك��ل ع�ن�ه .ومم�ا لا �شك فيه أ�ن هذا
المعارف� ،ص 643و ما يليها .وانظر اي�ضا محمود،
احمد �صدقي" ،1999 ،قواعد الم�راف�ع�ات في دول�ة المدين أ�ول ًا بالوفاء في ميعاد خم�سة أ�يام على ا ألقل،
الامارات" ،ط ،1دون نا�شر�� ،ص 351و م�ا يليها. ثم ي�ست�صدر �أم ًرا بالأداء من قا�ضي المحكمة التي
وه�ن�دي ،أ�ح�م�د " ،2002 ،أ��صول ق�ان�ون الم�راف�ع�ات يقع في دائرتها موطن المدين ،ولا يجوز �أن يكون
الم�دن�ي�ة والتجارية" ،دار الج�ام�ع�ة الج�دي�دة� ،ص الحق الوارد في التكليف بالوفاء أ�قل من المطلوب في
816و ما يليها .كذلك انظر الحديدي ،علي،1998 ، عري�ضة ا�ست�صدار ا ألمر بالأداء ويكفي في التكليف
"الق�ضاء و التقا�ضي وف�ق�ا ل�ق�ان�ون الاج��راءات بالوفاء أ�ن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم الو�صول،
المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة" ،ط ،1كلية �أو ب�أية و�سيلة متفق عليها بين الطرفين" .اي�ضا
�شرطة دب�ي �� ،ص 239و م�ا يليها .اي�ضا م�بروك، انظر في المتن ،بادناه ،المادة 8بفقرتيها 1و 4معدلة
عا�شور" ،2009 ،درا�سات في قانون الق�ضاء في دولة
بموجب القانون المُع ِّدل.
63
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان