Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الن�ص‪ ،‬في طريقة ط�رح�ه‪ ،‬م�ستحدث في‬                      ‫في القانون المعدل فيما تقدم من �إ�ضافة‬
                                   ‫قانون ا إلجراءات المدنية الإماراتي‪ .‬حيث‬                 ‫الخ�صوم كجهة فاعلة في عملية ا إلعلان‪،‬‬
                                   ‫�أن قانون الإج�راءات المدنية‪ ،‬و ألول مرة‪،‬‬               ‫يم�ك�ن ال�ت�ف�رق�ة ب�ي�ن أ�م��ري��ن؛ �أول�ه�م�ا‪،‬‬
                                   ‫في ال���ش�ق ال�ع�ام الم�ن�ظ�م لعملية ا إلع��ل�ان‬        ‫الحديث عن الخ�صوم كجهة م�صرح لها‬
                                   ‫ي�شير �إلى جواز منح حق ا إلع�لان لخ�صم‬                  ‫با إلعلان‪ ،‬والخ�صوم كجهة تملك الاتفاق‬
                                                                                           ‫على طريقة �إجراء ا إلعلان‪ ،‬وهو ما يمكن‬
                                                       ‫من الخ�صوم‪.‬‬
                                   ‫ولا بد من التنويه ب أ�ن الم�شرع �سابقا في‬                                  ‫بيانه كما يلي‪:‬‬
                                   ‫ظ�ل ح�ال�ة خا�صة ك�ان ق�د تعر�ض لموقف‬
                                   ‫ق�ري�ب أ�ج���از م�ن خ�لال�ه �إج���راء حماية‬             ‫�أولا‪ :‬الخ�صوم كجهة م�صرح لها بالإعلان‪:‬‬
                                   ‫الإع��ل�ان على ي�د الم�دع�ي‪ .‬وق�د ك�ان ذلك‬
                                   ‫في الن�ص ال�ذي ق�رره القانون‪ -‬وهو ن�ص‬                   ‫الم�شرع‪ ،‬وفقا لم�ا تم بيانه �سابقا ق�رر ب��أن‬
                                   ‫المادة ‪ 1/111‬من قانون الإجراءات المدنية‬                 ‫للمحكمة أ�ن تمنح الخ�صوم دورا في �إجراء‬
                                   ‫وال�ذي لا ي�زال قائما كما هو في القانون‬                 ‫عملية التبليغ‪ ،‬حيث ق�رر في التعديلات‬
                                   ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‪ -‬والم�ن�ظ�م لم�و���ض��وع ت�رك‬         ‫الاخ�ي�رة ع�ل�ى ه��ذا الم�و���ض��وع (م�و��ض�وع‬
                                   ‫المدعي لدعواه‪ .‬ويق�صد بترك الخ�صومة‬                     ‫الإعلان) في المادة ‪ 2/5‬من قانون الاجراءات‬
                                   ‫تنازل راف�ع ال�دع�وى عنها بعد رفعها‪(((.‬‬                 ‫المدنية المعدلة ب�أنه «للمحكمة �أن ت�صرح‬
                                                                                           ‫ل�ل�م�دع�ي �أو وك�ي�ل�ه ل�ل�ق�ي�ام ب��ا إلع��ل�ان»‪.‬‬
                                   ‫‪-1‬ح�ول ت�رك الخ�صومة‪ ،‬انظر عموما والي‪ ،‬فتحي‪،‬‬           ‫وفي ��س�ب�ي�ل ت�ق�ي�ي�م ه��ذا الم�و���ض��وع‪ ،‬يمكن‬
                                   ‫‪" ،2002/2001‬الو�سيط في قانون الق�ضاء المدني"‪،‬‬           ‫ب�داي�ة ال�ق�ول ب��أن الم���ش�رع م�ن خ�لال هذا‬
                                   ‫م�ط�ب�ع�ة ج�ام�ع�ة ال�ق�اه�رة و ال�ك�ت�اب الج�ام�ع�ي ‪،‬‬  ‫ال�ت�ع�دي�ل ق��رر ام�ك�ان�ي�ة م�ن�ح ح�ق �إج��راء‬
                                   ‫��ص‪ 609‬و ما يليها‪ .‬و أ�ب�و ال�وف�ا‪ ،‬أ�ح�م�د‪ ،‬دون �سنة‬   ‫عملية الإع�ل�ان للمدعي ح�صريا‪ ،‬هو �أو‬
                                   ‫ن�شر‪" ،‬المرافعات المدنية و التجارية"‪ ،‬ط‪ ،15.‬من�ش أ�ة‬    ‫م�ن ُو ِّك��ل ع�ن�ه‪ .‬ومم�ا لا �شك فيه أ�ن هذا‬
                                   ‫المعارف‪� ،‬ص‪ 643‬و ما يليها‪ .‬وانظر اي�ضا محمود‪،‬‬
                                   ‫احمد �صدقي‪" ،1999 ،‬قواعد الم�راف�ع�ات في دول�ة‬          ‫المدين أ�ول ًا بالوفاء في ميعاد خم�سة أ�يام على ا ألقل‪،‬‬
                                   ‫الامارات"‪ ،‬ط‪ ،1‬دون نا�شر‪�� ،‬ص ‪ 351‬و م�ا يليها‪.‬‬          ‫ثم ي�ست�صدر �أم ًرا بالأداء من قا�ضي المحكمة التي‬
                                   ‫وه�ن�دي‪ ،‬أ�ح�م�د‪ " ،2002 ،‬أ��صول ق�ان�ون الم�راف�ع�ات‬   ‫يقع في دائرتها موطن المدين‪ ،‬ولا يجوز �أن يكون‬
                                   ‫الم�دن�ي�ة والتجارية"‪ ،‬دار الج�ام�ع�ة الج�دي�دة‪� ،‬ص‬     ‫الحق الوارد في التكليف بالوفاء أ�قل من المطلوب في‬
                                   ‫‪ 816‬و ما يليها‪ .‬كذلك انظر الحديدي‪ ،‬علي‪،1998 ،‬‬           ‫عري�ضة ا�ست�صدار ا ألمر بالأداء ويكفي في التكليف‬
                                   ‫"الق�ضاء و التقا�ضي وف�ق�ا ل�ق�ان�ون الاج��راءات‬        ‫بالوفاء أ�ن يح�صل بكتاب م�سجل مع علم الو�صول‪،‬‬
                                   ‫المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة"‪ ،‬ط‪ ،1‬كلية‬       ‫�أو ب�أية و�سيلة متفق عليها بين الطرفين"‪ .‬اي�ضا‬
                                   ‫�شرطة دب�ي ‪�� ،‬ص‪ 239‬و م�ا يليها‪ .‬اي�ضا م�بروك‪،‬‬          ‫انظر في المتن‪ ،‬بادناه‪ ،‬المادة ‪ 8‬بفقرتيها ‪ 1‬و‪ 4‬معدلة‬
                                   ‫عا�شور‪" ،2009 ،‬درا�سات في قانون الق�ضاء في دولة‬
                                                                                                              ‫بموجب القانون المُع ِّدل‪.‬‬

‫‪63‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69