Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59
بتقديمها أ�مام مكتب �إدارة الدعوى ،ما لم ومهمة مكتب �إدارة الدعوى ،ك أ��صل عام، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
يثبت وجود عذر مانع له من تقديمها(((.
وغاية الم�شرع هنا هي حث الخ�صوم على هي تح�يرض ملف الدعوى لدى وروده إ�لى
تقديم أ��سانيدهم (�أي أ�دلتهم وحججهم
التي ت�سند ق�ضيتهم) ودفوعهم في بداية المحكمة وا إل�شراف على قيده وعلى تبادل
الدعوى إ�لى الجهة التي أ�وجدها لتنظيم
وتجهيز ملف ال�دع�وى (�أي مكتب ادارة ال�صحف والم�ذك�رات وا أل��س�ان�ي�د وتجهيز
ال�دع�وى) .وال�راج�ح أ�ن غاية الم�شرع من ال��دع��وى ل�ع�م�ل ال��ق��ا���ض��ي (((.وق��د ق�رر
ه�ذا الح�ك�م ه�و ت� أ�م�ين �سيطرة المحكمة
مبكرا -من خلال مكتب �إدارة الدعوى- القانون ب�أن القا�ضي يملك عدم قبول أ�ية
على ملف الق�ضية ،بحيث يجهز ب�أوراقه
و أ���س�ان�ي�ده م�ن ك�لا الخ�صمين في ب�داي�ة م�ستندات أ�و دفوع �أو �أدلة لم يقم الخ�صم
ال�دع�وى وه�ي المرحلة التي يجري فيها
ا إلع�لان بين الطرفين ك�أ�صل ع�ام .علما -1الم�ادة 3من القانون المُع ِّدل قررت انه "ت�ضاف إ�لى
بان القانون المعدل كان قد ا�ستحدث ن�صا قانون الإجراءات المدنية ال�صادر بالقانون الاتحادي
م�ف�اده أ�ن الخ���ص�م ب�ع�د إ�ع�لان�ه بال�شكل رقم ( )11ل�سنة 1992وتعديلاته الم�شار �إليه مواد
جديدة ب أ�رقام ( )42مكر ًرا ...،ن�صها الآتي" :المادة
-2الم��ادة 73م�ن ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة معدلة 42مكر ًرا .1 :ين�ش�أ بقرار من وزير العدل أ�و رئي�س
بم�وج�ب ال�ق�ان�ون المُ��ع�� ِّدل ق��ررت ان��ه " .1ي�ج�وز الجهة الق�ضائية المحلية -كل بح�سب اخت�صا�صه-
للمحكمة �أن ت�سمح للخ�صوم أ�ثناء �يرس الدعوى في م�ق�ر المحكمة المخت�صة مكتب ي�سمى "مكتب
بتقديم م�ستندات �أو دفوع �أو و�سائل إ�ثبات جديدة إ�دارة الدعوى" ،ويحدد القرار نظام عمل المكتب.
أ�و تعديل طلباتهم �أو تقديم طلبات عار�ضة تعذر .2ي�شكل مكتب إ�دارة الدعوى من رئي�س وعدد كاف
عليهم تقديمها إ�لى مكتب إ�دارة الدعوى ،ولها أ�ن من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت
تحكم بعدم قبول تقديمها إ�ذا تحقق لها �أن�ه كان �إ�شراف رئي�س المحكمة المخت�صة .3 .يناط بمكتب
با إلمكان تقديمها إ�لى مكتب �إدارة الدعوى ،وتبلغ إ�دارة ال�دع�وى تح�يرض ال�دع�وى و إ�دارت�ه�ا ،بما في
مذكرات الخ�صوم ب إ�يداعها مكتب �إدارة الدعوى �أو ذلك قيدها و�إعلانها وتبادل المذكرات والم�ستندات
بطريق تبادلها مع الت أ��شير على الن�سخة ا أل�صلية وتقارير الخبرة بين الخ�صوم .4 .للقا�ضي المخت�ص
من الخ�صم بما يفيد ذلك .2 .للمحكمة من تلقاء تغريم المماطل م�ن الخ�صوم وف�ق م�ا ن�صت عليه
نف�سها �أن ت�ستو�ضح من الخ�صوم ما تراه من نق�ص المادة ( )71من هذا القانون .5 .إ�ذا ت�ضمنت الدعوى
في الدعوى �أو م�ستنداتها .3 .يجوز للمحكمة عند دف ًعا �شكل ًّيا من �أحد الخ�صوم أ�و طل ًبا م�ستعجل ًا �أو
حجز ال�دع�وى للحكم �أن ت�سمح بتبادل مذكرات طلب �إدخال خ�صم لم ترفع الدعوى في مواجهته،
أ�و تخلف الم�دع�ى عليه ع�ن الح�ضور بعد �إع�لان�ه
ختامية في المواعيد التي تحددها". ل�شخ�صه ،أ�و انقطع �يرس الخ�صومة بحكم القانون
بوفاة �أحد الخ�صوم �أو بفقده أ�هلية الخ�صومة أ�و
ب��زوال �صفة م�ن ك�ان يبا�شر الخ�صومة عنه من
النائبين قبل إ�حالة الدعوى� ،أحالها مكتب إ�دارة
الدعوى �إلى القا�ضي المخت�ص بحالتها بعد تحديد
جل�سة للف�صل في �أي م�ن ذل�ك ،وللقا�ضي إ�ع�ادة
الدعوى بعد ذلك لمكتب إ�دارة الدعوى لا�ستكمال
�إجراءات تجهيز الدعوى ح�سب ا ألحوال".
58
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»