Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59

‫بتقديمها أ�مام مكتب �إدارة الدعوى‪ ،‬ما لم‬                   ‫ومهمة مكتب �إدارة الدعوى‪ ،‬ك أ��صل عام‪،‬‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يثبت وجود عذر مانع له من تقديمها‪(((.‬‬
‫وغاية الم�شرع هنا هي حث الخ�صوم على‬                        ‫هي تح�يرض ملف الدعوى لدى وروده إ�لى‬
‫تقديم أ��سانيدهم (�أي أ�دلتهم وحججهم‬
‫التي ت�سند ق�ضيتهم) ودفوعهم في بداية‬                       ‫المحكمة وا إل�شراف على قيده وعلى تبادل‬
‫الدعوى إ�لى الجهة التي أ�وجدها لتنظيم‬
‫وتجهيز ملف ال�دع�وى (�أي مكتب ادارة‬                        ‫ال�صحف والم�ذك�رات وا أل��س�ان�ي�د وتجهيز‬
‫ال�دع�وى)‪ .‬وال�راج�ح أ�ن غاية الم�شرع من‬                   ‫ال��دع��وى ل�ع�م�ل ال��ق��ا���ض��ي‪ (((.‬وق��د ق�رر‬
‫ه�ذا الح�ك�م ه�و ت� أ�م�ين �سيطرة المحكمة‬
‫مبكرا‪ -‬من خلال مكتب �إدارة الدعوى‪-‬‬                         ‫القانون ب�أن القا�ضي يملك عدم قبول أ�ية‬
‫على ملف الق�ضية‪ ،‬بحيث يجهز ب�أوراقه‬
‫و أ���س�ان�ي�ده م�ن ك�لا الخ�صمين في ب�داي�ة‬               ‫م�ستندات أ�و دفوع �أو �أدلة لم يقم الخ�صم‬
‫ال�دع�وى وه�ي المرحلة التي يجري فيها‬
‫ا إلع�لان بين الطرفين ك�أ�صل ع�ام‪ .‬علما‬                    ‫‪-1‬الم�ادة ‪ 3‬من القانون المُع ِّدل قررت انه "ت�ضاف إ�لى‬
‫بان القانون المعدل كان قد ا�ستحدث ن�صا‬                     ‫قانون الإجراءات المدنية ال�صادر بالقانون الاتحادي‬
‫م�ف�اده أ�ن الخ���ص�م ب�ع�د إ�ع�لان�ه بال�شكل‬              ‫رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1992‬وتعديلاته الم�شار �إليه مواد‬
                                                           ‫جديدة ب أ�رقام (‪ )42‬مكر ًرا‪ ...،‬ن�صها الآتي‪" :‬المادة‬
‫‪-2‬الم��ادة ‪ 73‬م�ن ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة معدلة‬  ‫‪ 42‬مكر ًرا‪ .1 :‬ين�ش�أ بقرار من وزير العدل أ�و رئي�س‬
‫بم�وج�ب ال�ق�ان�ون المُ��ع�� ِّدل ق��ررت ان��ه "‪ .1‬ي�ج�وز‬  ‫الجهة الق�ضائية المحلية ‪-‬كل بح�سب اخت�صا�صه‪-‬‬
‫للمحكمة �أن ت�سمح للخ�صوم أ�ثناء �يرس الدعوى‬               ‫في م�ق�ر المحكمة المخت�صة مكتب ي�سمى "مكتب‬
‫بتقديم م�ستندات �أو دفوع �أو و�سائل إ�ثبات جديدة‬           ‫إ�دارة الدعوى"‪ ،‬ويحدد القرار نظام عمل المكتب‪.‬‬
‫أ�و تعديل طلباتهم �أو تقديم طلبات عار�ضة تعذر‬              ‫‪ .2‬ي�شكل مكتب إ�دارة الدعوى من رئي�س وعدد كاف‬
‫عليهم تقديمها إ�لى مكتب إ�دارة الدعوى‪ ،‬ولها أ�ن‬            ‫من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت‬
‫تحكم بعدم قبول تقديمها إ�ذا تحقق لها �أن�ه كان‬             ‫�إ�شراف رئي�س المحكمة المخت�صة‪ .3 .‬يناط بمكتب‬
‫با إلمكان تقديمها إ�لى مكتب �إدارة الدعوى‪ ،‬وتبلغ‬           ‫إ�دارة ال�دع�وى تح�يرض ال�دع�وى و إ�دارت�ه�ا‪ ،‬بما في‬
‫مذكرات الخ�صوم ب إ�يداعها مكتب �إدارة الدعوى �أو‬           ‫ذلك قيدها و�إعلانها وتبادل المذكرات والم�ستندات‬
‫بطريق تبادلها مع الت أ��شير على الن�سخة ا أل�صلية‬          ‫وتقارير الخبرة بين الخ�صوم‪ .4 .‬للقا�ضي المخت�ص‬
‫من الخ�صم بما يفيد ذلك‪ .2 .‬للمحكمة من تلقاء‬                ‫تغريم المماطل م�ن الخ�صوم وف�ق م�ا ن�صت عليه‬
‫نف�سها �أن ت�ستو�ضح من الخ�صوم ما تراه من نق�ص‬             ‫المادة (‪ )71‬من هذا القانون‪ .5 .‬إ�ذا ت�ضمنت الدعوى‬
‫في الدعوى �أو م�ستنداتها‪ .3 .‬يجوز للمحكمة عند‬              ‫دف ًعا �شكل ًّيا من �أحد الخ�صوم أ�و طل ًبا م�ستعجل ًا �أو‬
‫حجز ال�دع�وى للحكم �أن ت�سمح بتبادل مذكرات‬                 ‫طلب �إدخال خ�صم لم ترفع الدعوى في مواجهته‪،‬‬
                                                           ‫أ�و تخلف الم�دع�ى عليه ع�ن الح�ضور بعد �إع�لان�ه‬
           ‫ختامية في المواعيد التي تحددها‪".‬‬                ‫ل�شخ�صه‪ ،‬أ�و انقطع �يرس الخ�صومة بحكم القانون‬
                                                           ‫بوفاة �أحد الخ�صوم �أو بفقده أ�هلية الخ�صومة أ�و‬
                                                           ‫ب��زوال �صفة م�ن ك�ان يبا�شر الخ�صومة عنه من‬
                                                           ‫النائبين قبل إ�حالة الدعوى‪� ،‬أحالها مكتب إ�دارة‬
                                                           ‫الدعوى �إلى القا�ضي المخت�ص بحالتها بعد تحديد‬
                                                           ‫جل�سة للف�صل في �أي م�ن ذل�ك‪ ،‬وللقا�ضي إ�ع�ادة‬
                                                           ‫الدعوى بعد ذلك لمكتب إ�دارة الدعوى لا�ستكمال‬

                                                                 ‫�إجراءات تجهيز الدعوى ح�سب ا ألحوال"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪58‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64