Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من الالمام بكل عنا�صر الق�ضية‪ ،‬وبالنتيجة‬          ‫وحاجات المتقا�ضين والعدالة‪ .‬تبعا لذلك‬
                                   ‫ليتمكن من إ���ص�دار حكم أ�ق�رب ما يكون‬            ‫قام الم�شرع الإم�ارات�ي باجراء تعديل على‬
                                   ‫�إلى واقع الحال‪ ،‬وبالنتيجة �إلى ال�صحة‪.‬‬           ‫القانون ال�سابق في �أك�ثر من م�س�ألة‪ ،‬كان‬
                                   ‫ف� إ�ذا �أعلن الخ�صوم‪ ،‬وكل من هو مرتبط‬            ‫من �ضمنها مو�ضوع ا إلع�ل�ان الق�ضائي‪.‬‬
                                   ‫ب�ال�دع�وى م�ن م�ث�ل ال���ش�ه�ود والخ��ب�راء‪،‬‬     ‫وذل��ك بم�وج�ب ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق�م‬
                                   ‫إ�علانا �صحيحا ‪ ،‬ف إ�ن المحكمة �ستكون أ�وفر‬       ‫‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإج�راءات‬
                                   ‫حظا في الالم�ام بجوانب الق�ضية‪ .‬ف أ�همية‬          ‫المدنية الاتحادي‪ .‬والتعديلات المقررة من‬
                                   ‫الدرا�سة ت�سمت من أ�همية المو�ضوع الذي‬            ‫قبل الم�شرع ه�ي تعديلات غ�ير م�سبوقة‬
                                   ‫تتناوله‪ .‬وللدرا�سة أ�همية أ�خ�رى تكمن‬             ‫وهي‪ -‬وفقاً لأف�ضل المعلومات المتاحة لدى‬
                                   ‫في كونها‪ -‬وف�ق�ا لأف�ضل المعلومات لدى‬             ‫الباحث‪ -‬لم يتم التعامل معها من قبل‬
                                   ‫الباحث‪ -‬الأولى من نوعها التي تتناول‬               ‫الفقه والق�ضاء كونها حديثة العهد‪ ،‬حيث‬
                                   ‫ال�ت�ع�دي�لات الحا�صلة بالتقييم والبيان‬           ‫دخلت حيز التنفيذ في �شهر �آذار من عام‬
                                   ‫وال�ت�و��ض�ي�ح‪ ،‬وه��و مم�ا ي���س�اع�د في و��ض�ع‬   ‫‪ .2015‬بنا ًء عليه‪ ،‬جاء هذا البحث ليتعامل‬
                                   ‫ت�صور لكيفية التعامل مع هذه التعديلات‬             ‫م�ع ه�ذه التعديلات بالتو�ضيح والبيان‬
                                   ‫من قبل كل من ا ألطراف أ��صحاب العلاقة‬             ‫م�ن خ�لال تحليل م�ا ج�اء فيها وتقييمه‬
                                   ‫و المحكمة والم�شرع الذي يملك أ�ن يعدل‪� ،‬أو‬        ‫بغية �إعطاء ت�صور لأهم ا ألحكام المتعلقة‬
                                   ‫أ�ن ي�ت�دارك م�ن خ�لال تف�يرس ت�شريعي‪،‬‬            ‫فيه‪ ،‬وبما ي�ساعد المتعاملين في نطاق هذا‬
                                   ‫بع�ض الم�سائل ال�ت�ي �سها ع�ن تو�ضيحها‬
                                   ‫�أو تنظيمها في تعديلاته الأخ�يرة بهدف‬                                     ‫المو�ضوع‪.‬‬
                                   ‫الو�صول �إلى ُبعد �أك�بر من العدالة التي‬
                                   ‫م�ا ج��اءت ه��ذه ال�ت�ع�دي�لات الأخ�ي�رة �إلا‬     ‫أ�همية ال�درا��س�ة‪ :‬وب�خ���ص�و��ص م�دى‬
                                                                                     ‫أ�همية ال�درا��س�ة‪ ،‬فما م�ن �شك �إن�ه�ا على‬
                                                         ‫لتحقيقها‪.‬‬                   ‫ق�در كبير من ا ألهمية‪ ،‬حيث إ�نها تتعلق‬
                                                                                     ‫بم�س أ�لة حيوية في عملية التقا�ضي هي‬
                                   ‫المنهج الم�ت�ب�ع‪ :‬وف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�الم�ن�ه�ج‬  ‫عملية ا إلع��ل�ان الق�ضائي‪ ،‬ال�ذي ي�شكل‬
                                   ‫الم�ت�ب�ع في ه��ذه ال�درا���س��ة‪ ،‬فيمكن ال�ق�ول‬   ‫أ�م�را راف�دا لح�ق ال�دف�اع وم�ب�د�أ المواجهة‬
                                   ‫ب� أ�ن ال�ت�ع�ام�ل م�ع م�و��ض�وع�ات ال�ب�ح�ث تم‬   ‫وح�سن �يرس عملية التقا�ضي التي تبنى‬
                                   ‫من خ�لال المنهج الا�ستقرائي التحليلي؛‬             ‫ك�أ�صل عام على تزويد كل طرف بما لديه‬
                                   ‫حيث تم ا�ستقراء �أح�ك�ام القانون المُ�ع� ّدل‬      ‫من معلومات و�أ�سانيد للقا�ضي ليتمكن‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61