Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�و ب�الإج�راء ال�ذي تم اتخاذه في الدعوى‬                  ‫‪-‬ال��ذي ت�ولى ت� أ���س�ي����س عملية التقا�ضي‬
                                   ‫ليتمكنوا من تلبيته أ�و الالم�ام به والقيام‬
                                                                                             ‫م��ن خ��ل��ال ال��ق��وان�ي�ن ا إلج��رائ��ي��ة‪ -‬أ�ن‬
                                       ‫بالإجراءات اللازمة في مواجهته‪(((.‬‬                     ‫ينظم مو�ضوعاً غاية في الأهمية في هذه‬

                                   ‫وم��ن الم�ف�ي�د ال��ق��ول ه�ن�ا ب�� أ�ن عملية‬             ‫العملية ه�و مو�ضوع التبليغ �أو الإع�لان‬
                                   ‫الإع��ل�ان تح�م�ل أ�ه�م�ي�ة ك�ب�يرة للخ�صوم‬               ‫الق�ضائي‪ (((.‬وه�ذا المو�ضوع‪� ،‬أي مو�ضوع‬
                                   ‫وللمحكمة والمجتمع‪ .‬فبالن�سبة للخ�صوم‬
                                   ‫الإعلان ي�ساعد في تحقيق مبد أ� المواجهة‪،‬‬                  ‫التبليغ أ�و الاعلان الق�ضائي‪ ،‬نظمه الم�شرع‬
                                   ‫وهو المبد�أ المعزز والمحقق لحق الخ�صوم في‬
                                   ‫ال�دف�اع‪ (((.‬وم�ن المفيد التنويه ب� أ�ن مبد�أ‬             ‫الإماراتي كجزء أ��صيل لا يتجز أ� من �ضمن‬
                                   ‫الم�واج�ه�ة ه�و م�ن الم�ب�ادئ الا�سا�سية التي‬
                                   ‫يقوم عليها التقا�ضي‪ ،‬وم�ف�اد ه�ذا المبد�أ‬                 ‫قانونه المنظم لعملية التقا�ضي‪ .‬وقد قرر‬
                                   ‫ه�و ��ض�رورة تمكين ك�ل خ�صم م�ن الالم�ام‬
                                   ‫بكل الإج���راءات ال�ت�ي تتخذ م�ن قبل كل‬                   ‫ه��ذا الأم��ر في ��ص�ل�ب ق�ان�ون ا إلج���راءات‬
                                   ‫من المحكمة والخ�صوم في الق�ضية‪ ،‬بما في‬
                                   ‫ذلك ا ألوراق والأدلة والطلبات المقدمة في‬                  ‫المدنية الاتحادي‪ .‬ويمكن تعريف ا إلعلان‬
                                   ‫الدعوى‪ ،‬ك أ��صل عام‪ ،‬ليتمكن من الدفاع‬
                                                                                             ‫ال�ق���ض�ائ�ي ب� أ�ن��ه ال�و��س�ي�ل�ة ال�ت�ي ق�رره�ا‬
                                   ‫‪ -2‬أ�نظر حول التبليغ الق�ضائي و ماهيته في الايعالي‪،‬‬
                                   ‫ف�اي�ز‪�" ،1997 ،‬أ�صول التبليغ ع�ل�ى ��ض�وء ق�ان�ون‬        ‫ال�ق�ان�ون لتبليغ ا��ش�خ�ا��ص ال�دع�وى من‬
                                   ‫أ��صول المحاكمات المدنية الجديد‪ :‬درا�سة مقارنة"‬
                                   ‫الم�ؤ�س�سة الحديثة للكتاب‪/‬لبنان‪� ،‬ص‪ .9‬انظر أ�ي�ضاً‬        ‫خ�صوم وغيرهم با إلجراء المطلوب منهم‬
                                   ‫ال�درك�زلي‪ ،‬ي�ا���س�ين‪�" ،1997 ،‬شرح �أح�ك�ام التبليغ‬
                                   ‫والم�واع�ي�د وال�ب�ط�لان في ق�ان�ون �أ��ص�ول المحاكمات‬    ‫الخ���ص�وم�ة في ال��دع��وى‪ .‬الم��ادة ‪ 1/96‬م�ن ق�ان�ون‬
                                                                                             ‫ا إلج�راءات المدنية قررت �أنه "للمحكمة من تلقاء‬
                                              ‫ال�سوري" الطبعة ا ألولى‪� ،‬ص‪.17 .‬‬               ‫نف�سها أ�ن ت أ�مر ب��إدخ�ال من ت�رى إ�دخ�ال�ه لم�صلحة‬
                                   ‫‪ -3‬أ�نظر عمر‪ ،‬نبيل إ��سماعيل‪�" ،1981 ،‬إعلان ا ألوراق‬     ‫العدالة �أو إلظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجل�سة‬
                                   ‫الق�ضائية"ط‪ ،1‬م�ن���ش� أ�ة الم�ع�ارف ب�الإ��س�ك�ن�دري�ة‪،‬‬  ‫ال�ت�ي يعلن �إل�ي�ه�ا كما تعين م�رك�زه في الخ�صومة‬
                                   ‫���ص‪ .12‬ان�ظ�ر م��راد‪ ،‬عبد ال�ف�ت�اح‪ " ،1989 ،‬أ��صول‬      ‫وت��أم�ر ب إ�علانه لتلك الجل�سة وذل�ك ب�ا إلج�راءات‬
                                   ‫�أعمال المح�ضرين في ا إلعلان و التنفيذ"‪ ،‬م ؤ��س�سة‬        ‫المعتادة لرفع الدعوى"‪ .‬وكذلك الحال قد يطلب‬
                                   ‫�شباب الجامعة‪� ،‬ص ‪ .15‬انظر كذلك راغب‪ ،‬وجدي‪،‬‬               ‫غ�ير الخ���ص�وم ال�دخ�ول في ال�دع�وى وق��د يطلب‬
                                   ‫‪" ،1978‬مبادئ الخ�صومة المدنية"‪ ،‬ط‪ ،1 .‬دار الفكر‬           ‫الخ�صوم ادخال غيرهم في الدعوى‪� .‬أنظر كل من‬
                                                                                             ‫الم�ادة (‪ )94‬و(‪ )95‬م�ن ق�ان�ون ا إلج��راءات المدنية‪.‬‬
                                                            ‫العربي‪� ،‬ص ‪.50‬‬                   ‫كما قد يح�صل للخ�صومة عار�ض ي�ستلزم اعلان‬
                                                                                             ‫أ��شخا�ص من غير الخ�صوم بالدعوى بما يحقق‬
                                                                                             ‫ال�ع�دال�ة‪ ،‬كما ل�و توفى الخ�صم أ�و فقد اهليته أ�و‬
                                                                                             ‫زال�ت �صفة من يمثله‪� .‬أنظر الم�واد ‪103‬و‪104‬و‪105‬‬

                                                                                                             ‫من قانون ا إلجراءات المدنية‬
                                                                                             ‫‪ -1‬أ�نظر حول أ�همية التبليغ العبودي‪ ،‬عبا�س "التبليغ‬
                                                                                             ‫الق�ضائي بوا�سطة الر�سائل الإلكترونية و دوره في‬
                                                                                             ‫ح�سم الدعوى المدنية"‪ ،‬مجلة الرافدين للحقوق‪،‬‬

                                                                                                       ‫عدد ‪� 3‬سنة ‪� ،1997‬ص‪ 28‬و ما بعدها‪.‬‬

‫‪51‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57