Page 55 - مجلة الدراسات القضائية
P. 55

‫الإع��ل�ان تعلقت ب�شكل رئي�سي بو�سائل‬                   ‫وانطلاقا من هذه ا ألهمية‪ ،‬ف إ�ن الم�شرع‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫و آ�ل��ي��ة إ�ج����راء ا إلع���ل���ان وب�الا��ش�خ�ا��ص‬  ‫الإم���ارات���ي‪�� -‬ش� أ�ن�ه في ذل��ك ���ش��أن ك�اف�ة‬
‫الذين ي�سلمون ويت�سلمون ا إلع�لان‪ .‬وقد‬                  ‫الم�شرعين الذين �ضمت قوانينهم ن�صو�صاً‬
‫غاير الم�شرع في تعديلاته لهذا المو�ضوع‬                  ‫خا�صة بعملية التقا�ضي‪� -‬أهتم بمو�ضوع‬
‫ما ك�ان مقرراً �سابقاً في �أك�ثر من م�س�ألة‬             ‫الإعلان ونظمه في �صلب قانونه ا إلجرائي‬
‫مم�ا يتعلق وي���ؤث�ر بح�سن ��س�ير ال�ع�دال�ة‬            ‫الم�ن�ظ�م ل�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ق�ا��ض�ي‪ ،‬ح�ي�ث خ���ّص‬
‫في م��رف��ق ال�ق����ض��اء وبم���ا يم�����س ح�ق�وق‬       ‫الم�شرع ا إلم�ارات�ي نظام ا إلع�ل�ان بقواعد‬
‫ا ألط�راف‪ .‬من هنا‪� ،‬سعى هذا البحث إ�لى‬                  ‫و أ�ح�ك�ام مح�ددة ق�ام ب��إي�راده�ا في مقدمة‬
‫تحليل التعديلات وال�ق�واع�د الم�ستحدثة‬                  ‫قانون الاجراءات المدنية‪ .‬وقد �أورد الم�شرع‬
‫في مو�ضوع الإع�ل�ان دون بحث تفا�صيل‬                     ‫هذه القواعد �ضمن ال�شق العام منه ب�شكل‬
                                                        ‫يفيد انطباق هذه القواعد على كل عملية‬
     ‫عملية الإعلان في جميع جوانبها‪.‬‬                     ‫اع��ل�ان ت�ت�م وف�ق�ا لأح�ك�ام ذل��ك ال�ق�ان�ون‬
                                                        ‫ك أ��صل عام‪ .‬وحديثا قام الم�شرع ا إلماراتي‬
‫م�شكلة ال�درا��س�ة‪ :‬الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي‬             ‫ب��ادخ��ال ت�ع�دي�لات ه�ام�ة ع�ل�ى التنظيم‬
‫ك��ان ق�د ن�ظ�م عملية ال�ت�ق�ا��ض�ي في دول�ة‬            ‫المقرر �سابقا لهذا المو�ضوع‪ ،.‬وذلك بموجب‬
‫الام����ارات بم��وج��ب ق��ان��ون ا إلج����راءات‬         ‫القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬وهو القانون‬
‫الم�دن�ي�ة الاتح���ادي رق�م ‪ 11‬ل�سنة ‪.1992‬‬              ‫المعدل لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي‬
‫وم�ن ب�ين الم�سائل ال�ه�ام�ة ال�ت�ي ت�ضمنها‬
‫ه�ذا القانون عملية ا إلع�ل�ان الق�ضائي‪.‬‬                                 ‫رقم ‪ 11‬ل�سنة ‪.1992‬‬
‫حيث أ�وج��د في ظ�ل ه�ذا ال�ق�ان�ون قواعد‬
‫ت�ب�ين ك�ي�ف�ي�ة �إج����راء ا إلع���ل���ان والج�ه�ة‬     ‫من هنا‪ ،‬ونظرا لأهمية مو�ضوع الاعلان‬
‫ال�ق�ائ�م�ة عليه وج�ه�ة ت�سلمه وت�سليمه‪.‬‬                ‫ون�ظ�را ل�ق�ي�ام الم���ش�رع ب�ادخ�ال ت�ع�دي�لات‬
‫في ظ�ل التطور التقني الح�دي�ث وت�شعب‬                    ‫جوهرية على هذا المو�ضوع‪ ،‬تم تخ�صي�ص‬
‫و��س�ائ�ل الات���ص�ال وال�ت�وا��ص�ل ف�ي�م�ا بين‬         ‫ه�ذا البحث ح�صرياً لمناق�شة وب�ي�ان أ�ه�م‬
‫الب�شر في المجتمع‪ ،‬ا�ستدعى ا ألم�ر إ�ع�ادة‬              ‫التعديلات الحا�صلة عليه (على مو�ضوع‬
‫الم�شرع التعامل مع اك�ثر من م�س أ�لة من‬                 ‫ا إلع�����ل����ان)‪ ،‬وال��ت��ي دخ��ل��ت ح�ي�ز ال�ن�ف�اذ‬
‫م�سائل الإع�لان؛ وذل�ك من خلال ايجاد‬                    ‫حديثا‪ .‬التعديلات الحا�صلة على مو�ضوع‬
‫�أو ا�ستحداث قواعد جديدة تنظم مو�ضوع‬
‫الإع���ل��ان لم�واك�ب�ة ال��ت��ط��ورات الح�ا��ص�ل�ة‬     ‫إ�ع��ادة ل�ل� إ�ج�راء وه�و مم�ا يطيل في �أم��د ال�ن�زاع‪.‬‬
                                                        ‫بناء‪ ،‬عليه عملية ا إلعلان بال�شكل ال�صحيح تحمل‬

                                                            ‫�أهمية لكل من الخ�صوم والمحكمة والمجتمع‪.‬‬

                                                                                 ‫‪54‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60