Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ا إلعلان .هذه التعديلات يمكن بيانها في المبحث الأول
ثلاث فروع فيما يلي. القواعد الم�ستحدثة من حيث جهة
الفرع ا ألول متابعة إ�جراء الإعلان وم�س ّلميه
الجهة الم�ستحدثة في متابعة مو�ضوع ومت�س ّلميه
�إجراء ا إلعلان الم���ش�رع ق��رر �إج���راء ت�ع�دي�لات تتعلق
ب�الج�ه�ات المت�ضمنة في عملية الإع��ل�ان.
قرر الم�شرع في التعديل الجديد �إيجاد حيث �أدخل تعديلا يتعلق بكل من الجهات
جهة تملك متابعة مو�ضوع إ�جراء ا إلعلان الم����س��ؤول�ة ع�ن م�ت�اب�ع�ة م�و��ض�وع إ�ج��راء
أ��سماها ادارة الدعوى المدنية (((،فما هي ا إلعلان ،كما قرر امكانية �إجراء الإعلان
ه�ذه الإدارة وم�ا الغاية منها؟ وك�إجابة على يد أ��شخا�ص جدد .كذلك قرر امكانية
على هذا ال�س�ؤال ،يمكن القول ب أ�ن القانون ت�سليم ا إلع��ل�ان إ�لى �أ��ش�خ�ا��ص ج�دد بما
المعدل قرر إ�ن�شاء مكتب اطلق عليه ت�سمية يقوم مقام المعني بالذات .و�سيتم فيما يلي
«مكتب إ�دارة الدعوى» .وقد قرر ب��أن هذا (في مطلبين) بيان التنظيم المقرر من قبل
المكتب ين�ش�أ في مقر كل محكمة مخت�صة الم�شرع في قانونه المع ِّدل (في مطلب �أول)
(بجميع الم�راح�ل في الم�ح�اك�م الاب�ت�دائ�ي�ة و كذلك تحليل وتقييم هذا التنظيم (في
والا�ستئنافية و ال�ع�ل�ي�ا) ،وذل�ك بموجب
ق��رار م�ن ج�ه�ة الاخ�ت���ص�ا��ص((( .وك�ذل�ك مطلب ثان) .وذلك كما يلي:
ق�رر القانون ب��أن ه�ذا المكتب (�أي مكتب
�إدارة ال�دع�وى) ي�شكل م�ن رئ�ي���ٍ�س وع�دد المطلب الأول
ك�اف من الموظفين (قانونيين وغيرهم) التعديلات المقررة بخ�صو�ص جهة
متابعة �إجراء الإعلان وم�س ّلميه
تحت ا�شراف رئي�س المحكمة المخت�صة.
ومت�س ّلميه
-1انظر مثلا المادة 4/5من قانون الإجراءات المدنية،
والم�ع�دل�ة بم�وج�ب ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق�م ()10 ال�ق�ان�ون الم��ع��دل ل�ق�ان�ون الاج����راءات
ل�سنة 2014ال���ص�ادر بتعديل بع�ض �أح�ك�ام قانون المدنية الاتح��ادي أ�دخ�ل تعديلات تتعلق
ا إلج�راءات المدنية وال�صادر ( أ�ي التعديل) بتاريخ بكل ه�وي�ة أ�و �صفة المت�سلمين ل�ل�إع�لان
.2014/11/20وي�شار إ�لى هذا القانون فيما يلي بـ وك��ذل��ك ب�الج�ه�ة ال�ت�ي تم�ل�ك ت�سليمه
وت�زوي�د الم���راد إ�ع�ل�ان�ه ب��ه .و�أي���ض�ا ق�رر
(القانون المُع ِّدل). القانون إ�ن�شاء جهة تتابع عملية �إج�راء
-2وفي الق�ضاء الاتحادي هي وزير العدل .والذي ي�ضع
نظاما يحدد عمل المكتب .انظر المادة 1/42مكررا
من القانون المُع ِّدل.
57
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان