Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ا إلعلان‪ .‬هذه التعديلات يمكن بيانها في‬                          ‫المبحث الأول‬
                                                 ‫ثلاث فروع فيما يلي‪.‬‬                      ‫القواعد الم�ستحدثة من حيث جهة‬

                                               ‫الفرع ا ألول‬                                ‫متابعة إ�جراء الإعلان وم�س ّلميه‬
                                    ‫الجهة الم�ستحدثة في متابعة مو�ضوع‬                                ‫ومت�س ّلميه‬

                                             ‫�إجراء ا إلعلان‬                             ‫الم���ش�رع ق��رر �إج���راء ت�ع�دي�لات تتعلق‬
                                                                                         ‫ب�الج�ه�ات المت�ضمنة في عملية الإع��ل�ان‪.‬‬
                                   ‫قرر الم�شرع في التعديل الجديد �إيجاد‬                  ‫حيث �أدخل تعديلا يتعلق بكل من الجهات‬
                                   ‫جهة تملك متابعة مو�ضوع إ�جراء ا إلعلان‬                ‫الم����س��ؤول�ة ع�ن م�ت�اب�ع�ة م�و��ض�وع إ�ج��راء‬
                                   ‫أ��سماها ادارة الدعوى المدنية‪ (((،‬فما هي‬              ‫ا إلعلان ‪ ،‬كما قرر امكانية �إجراء الإعلان‬
                                   ‫ه�ذه الإدارة وم�ا الغاية منها؟ وك�إجابة‬               ‫على يد أ��شخا�ص جدد‪ .‬كذلك قرر امكانية‬
                                   ‫على هذا ال�س�ؤال‪ ،‬يمكن القول ب أ�ن القانون‬            ‫ت�سليم ا إلع��ل�ان إ�لى �أ��ش�خ�ا��ص ج�دد بما‬
                                   ‫المعدل قرر إ�ن�شاء مكتب اطلق عليه ت�سمية‬              ‫يقوم مقام المعني بالذات‪ .‬و�سيتم فيما يلي‬
                                   ‫«مكتب إ�دارة الدعوى»‪ .‬وقد قرر ب��أن هذا‬               ‫(في مطلبين) بيان التنظيم المقرر من قبل‬
                                   ‫المكتب ين�ش�أ في مقر كل محكمة مخت�صة‬                  ‫الم�شرع في قانونه المع ِّدل (في مطلب �أول)‬
                                   ‫(بجميع الم�راح�ل في الم�ح�اك�م الاب�ت�دائ�ي�ة‬         ‫و كذلك تحليل وتقييم هذا التنظيم (في‬
                                   ‫والا�ستئنافية و ال�ع�ل�ي�ا)‪ ،‬وذل�ك بموجب‬
                                   ‫ق��رار م�ن ج�ه�ة الاخ�ت���ص�ا��ص(((‪ .‬وك�ذل�ك‬                   ‫مطلب ثان)‪ .‬وذلك كما يلي‪:‬‬
                                   ‫ق�رر القانون ب��أن ه�ذا المكتب (�أي مكتب‬
                                   ‫�إدارة ال�دع�وى) ي�شكل م�ن رئ�ي���ٍ�س وع�دد‬                      ‫المطلب الأول‬
                                   ‫ك�اف من الموظفين (قانونيين وغيرهم)‬                      ‫التعديلات المقررة بخ�صو�ص جهة‬
                                                                                            ‫متابعة �إجراء الإعلان وم�س ّلميه‬
                                      ‫تحت ا�شراف رئي�س المحكمة المخت�صة‪.‬‬
                                                                                                     ‫ومت�س ّلميه‬
                                   ‫‪-1‬انظر مثلا المادة ‪ 4/5‬من قانون الإجراءات المدنية‪،‬‬
                                   ‫والم�ع�دل�ة بم�وج�ب ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق�م (‪)10‬‬  ‫ال�ق�ان�ون الم��ع��دل ل�ق�ان�ون الاج����راءات‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2014‬ال���ص�ادر بتعديل بع�ض �أح�ك�ام قانون‬      ‫المدنية الاتح��ادي أ�دخ�ل تعديلات تتعلق‬
                                   ‫ا إلج�راءات المدنية وال�صادر ( أ�ي التعديل) بتاريخ‬    ‫بكل ه�وي�ة أ�و �صفة المت�سلمين ل�ل�إع�لان‬
                                   ‫‪ .2014/11/20‬وي�شار إ�لى هذا القانون فيما يلي بـ‬       ‫وك��ذل��ك ب�الج�ه�ة ال�ت�ي تم�ل�ك ت�سليمه‬
                                                                                         ‫وت�زوي�د الم���راد إ�ع�ل�ان�ه ب��ه‪ .‬و�أي���ض�ا ق�رر‬
                                                           ‫(القانون المُع ِّدل)‪.‬‬         ‫القانون إ�ن�شاء جهة تتابع عملية �إج�راء‬
                                   ‫‪-2‬وفي الق�ضاء الاتحادي هي وزير العدل‪ .‬والذي ي�ضع‬
                                   ‫نظاما يحدد عمل المكتب‪ .‬انظر المادة ‪ 1/42‬مكررا‬

                                                         ‫من القانون المُع ِّدل‪.‬‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63