Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية من تكاليف حتى لو لم تقع أ�ية منازعات معلومات مم�ا يقلل ن�سبة و�صولها �إلى
في الجماعة .م�ن هنا ،يمكن ال�ق�ول ب أ�نه �أحكام غير دقيقة(((.
كلما ق�ل ع�دد الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على
الق�ضاء ،و�أي���ض�ا كلما ق�ل ت�ردد الق�ضية وا���س��ت�ن�اداً �إلى ال�ف�ك�رت�ين الم�ت�ق�دم�ت�ين
ال�واح�دة على الق�ضاء ،كلما تم التوفير ال�ل�ت�ين ت��ب��رزان �أه�م�ي�ة الإع���ل��ان ،تظهر
على مرفق الق�ضاء ،وبالنتيجة التوفير أ�ه�م�ي�ة ثالثة تتعلق بالمجتمع ككل وهي
على الجماعة التي تم�ول ه�ذا الم�رف�ق في ال�ت�وف�ير ع�ل�ى الج�م�اع�ة .ف�م�ن الم�سلم به
ظ�ل م�ب�د أ� الم�ج�ان�ي�ة .ف�ع�دم وج��ود اع�لان ب أ�ن عملية التقا�ضي تقوم على مبد أ� را�سخ
��ص�ح�ي�ح ��س�ي�ح�رم الخ���ص�وم م�ن إ�ي���ص�ال ه�و مجانية التقا�ضي .وعلى ال�رغ�م من
وجهة نظرهم للمحكمة والتي تبعا لذلك �أن المجانية المطلقة غير مت�صورة ،إ�لا �أن
�ستقل المعلومات المقدمة إ�ليها ،وهو ا ألمر الر�سوم التي تدفع رمزية ولا تمثل القيمة
الم ؤ�دي إ�لى �أحكام �أقل اقترابا من ال�صواب. الحقيقية للتقا�ضي .فالقيمة الحقيقية
مثل هذا ا ألم�ر قد يجعل الق�ضية تتردد ل�ل�ت�ق�ا��ض�ي تتحملها ال��دول��ة ال�ت�ي ت�ل�زم
وتعر�ض �أم�ام المحاكم ح�ال تم الطعن في ب�إدامة و إ�قامة مرفق الق�ضاء بما يت�ضمنه
القرار ال�صادر فيها لانعدام �صحة ا ألحكام
ال�صادرة �إذا كان �سبب عدم ال�صحة ناجما -1وق��د ق���ررت الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا في �أح��د
أ�حكامها في ه�ذا الخ�صو�ص "�إن �إع�ل�ان �صحيفة
في �أ�صله عن عدم ا إلعلان ال�صحيح((( . الدعوى إ�لى الخ�صم المدعي عليه يعد �إجراء لازما
لان�ع�ق�اد الخ���ص�وم�ة ق�ان�ون�ا ب�ين طرفيها �إذ عليه
-2ك�م�ا ان ع��دم إ�ج���راء ا إلع��ل��ان ال���ص�ح�ي�ح بال�شكل يتوقف وج�ود الخ�صومة وب�ه ي�ستقيم أ�م�ره�ا بما
ال�صحيح قد يطيل �أمد نظر المحكمة للنزاع ،حيث يع�صمها من البطلان ولا يغني عن هذا ا إلج�راء
�أل�زم القانون المحكمة -ح�ال غ�اب الخ�صم نتيجة �إعلان الخ�صم بنتيجة أ�ي �إجراء في الإثبات تتخذه
ان�ع�دام الاع��ل�ان ال���ص�ح�ي�ح -ب� أ�ن ت���ؤج�ل الق�ضية المحكمة في الدعوى ،و أ�نه متى ر�سم القانون طريقا
وتعيد إ�ج�راء ا إلع�لان بال�شكل ال�صحيح ،ليتمكن معينا إلعلان �صحيفة الدعوى ف�إن على المحكمة
الخ�صم من مراجعة المحكمة لابداء وجهة نظره، لزاما اتباعه و�إلا جاء حكمها م�شوبا بعيب مخالفة
حيث قرر القانون في المادة 54من قانون الإجراءات القانون".طعن رقم 368ل�سنة 19الق�ضائية�/صادر
المدنية �أنه " -1إ�ذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي بتاريخ ( 1999 / 4/13مدني) .موجود على موقع
عليه بطلان �إعلانه بال�صحيفة وجب عليها ت�أجيل وزارة العدل الال�ك�تروني .وق�ضت اي�ضا ب� أ�ن "...
الدعوى �إلى جل�سة تالية ويعاد إ�علانه لها �إعلاناً تمام انعقاد خ�صومة الا�ستئناف معلق على �شرط
�صحيحاً-2 .و إ�ذا تبينت عند غ�ي�اب الم�دع�ي عدم �إع��ل�ان �صحيفة الا��س�ت�ئ�ن�اف �إلى الم���س�ت� أ�ن�ف عليه
علمه بالجل�سة قانوناً وجب عليها ت أ�جيل الدعوى �إعلاناً �صحيحاً ."...طعن رقم 97و 182ل�سنة 23
إ�لى جل�سة ت�ال�ي�ة يعلنه ب�ه�ا ق�ل�م ك�ت�اب المحكمة. الق�ضائية �/صادر بتاريخ ( 2003/10/22مدني ).
وعملية اع�ادة الاع�لان بال�شكل ال�صحيح تت�ضمن موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني .وهو
مما يدلل على �أهمية الإعلان.
53
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان