Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من تكاليف حتى لو لم تقع أ�ية منازعات‬                           ‫معلومات مم�ا يقلل ن�سبة و�صولها �إلى‬
                                   ‫في الجماعة‪ .‬م�ن هنا‪ ،‬يمكن ال�ق�ول ب أ�نه‬                                      ‫�أحكام غير دقيقة‪(((.‬‬
                                   ‫كلما ق�ل ع�دد الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على‬
                                   ‫الق�ضاء‪ ،‬و�أي���ض�ا كلما ق�ل ت�ردد الق�ضية‬                     ‫وا���س��ت�ن�اداً �إلى ال�ف�ك�رت�ين الم�ت�ق�دم�ت�ين‬
                                   ‫ال�واح�دة على الق�ضاء‪ ،‬كلما تم التوفير‬                         ‫ال�ل�ت�ين ت��ب��رزان �أه�م�ي�ة الإع���ل��ان‪ ،‬تظهر‬
                                   ‫على مرفق الق�ضاء‪ ،‬وبالنتيجة التوفير‬                            ‫أ�ه�م�ي�ة ثالثة تتعلق بالمجتمع ككل وهي‬
                                   ‫على الجماعة التي تم�ول ه�ذا الم�رف�ق في‬                        ‫ال�ت�وف�ير ع�ل�ى الج�م�اع�ة‪ .‬ف�م�ن الم�سلم به‬
                                   ‫ظ�ل م�ب�د أ� الم�ج�ان�ي�ة‪ .‬ف�ع�دم وج��ود اع�لان‬                ‫ب أ�ن عملية التقا�ضي تقوم على مبد أ� را�سخ‬
                                   ‫��ص�ح�ي�ح ��س�ي�ح�رم الخ���ص�وم م�ن إ�ي���ص�ال‬                 ‫ه�و مجانية التقا�ضي‪ .‬وعلى ال�رغ�م من‬
                                   ‫وجهة نظرهم للمحكمة والتي تبعا لذلك‬                             ‫�أن المجانية المطلقة غير مت�صورة‪ ،‬إ�لا �أن‬
                                   ‫�ستقل المعلومات المقدمة إ�ليها‪ ،‬وهو ا ألمر‬                     ‫الر�سوم التي تدفع رمزية ولا تمثل القيمة‬
                                   ‫الم ؤ�دي إ�لى �أحكام �أقل اقترابا من ال�صواب‪.‬‬                  ‫الحقيقية للتقا�ضي‪ .‬فالقيمة الحقيقية‬
                                   ‫مثل هذا ا ألم�ر قد يجعل الق�ضية تتردد‬                          ‫ل�ل�ت�ق�ا��ض�ي تتحملها ال��دول��ة ال�ت�ي ت�ل�زم‬
                                   ‫وتعر�ض �أم�ام المحاكم ح�ال تم الطعن في‬                         ‫ب�إدامة و إ�قامة مرفق الق�ضاء بما يت�ضمنه‬
                                   ‫القرار ال�صادر فيها لانعدام �صحة ا ألحكام‬
                                   ‫ال�صادرة �إذا كان �سبب عدم ال�صحة ناجما‬                        ‫‪-1‬وق��د ق���ررت الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا في �أح��د‬
                                                                                                  ‫أ�حكامها في ه�ذا الخ�صو�ص "�إن �إع�ل�ان �صحيفة‬
                                     ‫في �أ�صله عن عدم ا إلعلان ال�صحيح‪((( .‬‬                       ‫الدعوى إ�لى الخ�صم المدعي عليه يعد �إجراء لازما‬
                                                                                                  ‫لان�ع�ق�اد الخ���ص�وم�ة ق�ان�ون�ا ب�ين طرفيها �إذ عليه‬
                                   ‫‪-2‬ك�م�ا ان ع��دم إ�ج���راء ا إلع��ل��ان ال���ص�ح�ي�ح بال�شكل‬  ‫يتوقف وج�ود الخ�صومة وب�ه ي�ستقيم أ�م�ره�ا بما‬
                                   ‫ال�صحيح قد يطيل �أمد نظر المحكمة للنزاع‪ ،‬حيث‬                   ‫يع�صمها من البطلان ولا يغني عن هذا ا إلج�راء‬
                                   ‫�أل�زم القانون المحكمة‪ -‬ح�ال غ�اب الخ�صم نتيجة‬                 ‫�إعلان الخ�صم بنتيجة أ�ي �إجراء في الإثبات تتخذه‬
                                   ‫ان�ع�دام الاع��ل�ان ال���ص�ح�ي�ح‪ -‬ب� أ�ن ت���ؤج�ل الق�ضية‬      ‫المحكمة في الدعوى‪ ،‬و أ�نه متى ر�سم القانون طريقا‬
                                   ‫وتعيد إ�ج�راء ا إلع�لان بال�شكل ال�صحيح‪ ،‬ليتمكن‬                ‫معينا إلعلان �صحيفة الدعوى ف�إن على المحكمة‬
                                   ‫الخ�صم من مراجعة المحكمة لابداء وجهة نظره‪،‬‬                     ‫لزاما اتباعه و�إلا جاء حكمها م�شوبا بعيب مخالفة‬
                                   ‫حيث قرر القانون في المادة ‪ 54‬من قانون الإجراءات‬                ‫القانون‪".‬طعن رقم ‪ 368‬ل�سنة ‪ 19‬الق�ضائية‪�/‬صادر‬
                                   ‫المدنية �أنه "‪ -1‬إ�ذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي‬            ‫بتاريخ ‪( 1999 / 4/13‬مدني)‪ .‬موجود على موقع‬
                                   ‫عليه بطلان �إعلانه بال�صحيفة وجب عليها ت�أجيل‬                  ‫وزارة العدل الال�ك�تروني‪ .‬وق�ضت اي�ضا ب� أ�ن "‪...‬‬
                                   ‫الدعوى �إلى جل�سة تالية ويعاد إ�علانه لها �إعلاناً‬             ‫تمام انعقاد خ�صومة الا�ستئناف معلق على �شرط‬
                                   ‫�صحيحاً‪-2 .‬و إ�ذا تبينت عند غ�ي�اب الم�دع�ي عدم‬                ‫�إع��ل�ان �صحيفة الا��س�ت�ئ�ن�اف �إلى الم���س�ت� أ�ن�ف عليه‬
                                   ‫علمه بالجل�سة قانوناً وجب عليها ت أ�جيل الدعوى‬                 ‫�إعلاناً �صحيحاً‪ ."...‬طعن رقم ‪ 97‬و‪ 182‬ل�سنة ‪23‬‬
                                   ‫إ�لى جل�سة ت�ال�ي�ة يعلنه ب�ه�ا ق�ل�م ك�ت�اب المحكمة‪.‬‬          ‫الق�ضائية ‪�/‬صادر بتاريخ ‪ ( 2003/10/22‬مدني )‪.‬‬
                                   ‫وعملية اع�ادة الاع�لان بال�شكل ال�صحيح تت�ضمن‬                  ‫موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني‪ .‬وهو‬

                                                                                                                ‫مما يدلل على �أهمية الإعلان‪.‬‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59