Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53
ب�أن لديه مطالبة ق�ضائية تجاهه (((.كما ع�ن نف�سه في م�واج�ه�ت�ه�ا (((.إ�ذا ،التبليغ معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ�ن التبليغ الق�ضائي ه�و الو�سيلة التي
يمكن للمدعى عليه أ�ن ُيعلم المدعي برده ال�ق���ض�ائ�ي ي�ع�ت�بر ال�و��س�ي�ل�ة ال�ت�ي يمكن
وموقفه من الادع�اءات التي وجهت إ�ليه
من ا ألخ�ير (((.فالفر�ض �أنه إ�ذا تم إ�حالة للمدعي من خلالها �أن ُيعلم المدعى عليه
ا ألمر إ�لى الق�ضاء ف إ�ن المواجهة ال�شخ�صية
الع�شوائية ت�زول ويحل محلها مواجهة -1وقد تم تعريف مبد أ� المواجهة ب�أنه "حق الخ�صم في
منظمة يديرها القا�ضي .بالنتيجة ،يمكن �أن يعلم علماً تاماً وفي وقت مفيد بكافة �إج�راءات
ال�ق�ول ب���أن الم�ح�ك�م�ة ،م�ن خ�ل�ال عملية الخ����ص��وم�ة وم��ا تح�ت�وي�ه م��ن ع�ن�ا��ص�ر واق�ع�ي�ة
التبليغ الق�ضائي ،ت�ت�ولى دع��وة و�إع�ل�ام وقانونية يمكن �أن تكون �أ�سا�ساً في تكوين اقتناع
الخ�صوم وك�ل من له �ش أ�ن بالدعوى من القا�ضي" .ان�ظ�ر ق���ص�ا��ص ،ع�ي�د " ،1994،التزام
م�ث�ل ال���ش�ه�ود والخ���ب��راء ال��ذي��ن يطلب ال�ق�ا��ض�ي ب�اح�ترام م�ب�د�أ المواجهة" دار النه�ضة
منهم ات�خ�اذ �أدوار مح�ددة فيها� .إ�ضافة العربية�� ،ص .18انظر أ�ي�ضا خليل ،احمد ،2005 ،
�إلى ما تقدم ،هنالك �أهمية �أخرى يحققها "مبد�أ المواجهة و دوره في التنفيذ الجبري" ،دار
ا إلع�ل�ان أ�و التبليغ الق�ضائي تتجلى في المطبوعات الجامعية� ،ص.4اي�ضا حول هذا المبد أ�
�أن��ه ي�ساعد ع�ل�ى تحقيق �صحة ا ألح�ك�ام انظر ابو الوفا� ،أحمد ،دون �سنة ن�شر" ،المرافعات
الق�ضائية ((( .فمما لا�شك فيه �أن التبليغ المدنية والتجارية "،ط ،15.من�ش أ�ة المعارف� ،ص59
الق�ضائي يحقق هذه النتيجة من خلال و .60اي���ض�ا ان�ظ�ر والي ،ف�ت�ح�ي،2002/2001 ،
إ�ع�ل�ام الخ�صم بم�ا ه�و م�وج�ه إ�ل�ي�ه �أم�ام "الو�سيط في ق�ان�ون ال�ق���ض�اء المدني" ،مطبعة
المحكمة ،ا ألم��ر ال�ذي يمكنه م�ن عر�ض جامعة ال�ق�اه�رة وال�ك�ت�اب الج�ام�ع�ي��� ،ص 426وما
ح�ج�ت�ه ع�ل�ى الم�ح�ك�م�ة ب�ح�ي�ث ي�ت�وف�ر لها يليها .اي�ضا �شحاته ،محمد ن�ور" ،1990 ،ا�صول
ق��وان�ي�ن الم��راف��ع��ات في دول���ة ا إلم�����ارات ال�ع�رب�ي�ة
2- Shreve, R. Gene and Peter Raven-Hanson, المتحدة " ،ج�زء ،2ط ،1كلية �شرطة دب�ي� ،ص 73
2002, “Understanding Civil Procedure” 3rd ed., و .74اي�ضا خليل ،احمد" ،2001 ،ا�صول المحاكمات
Mathew Bender &company Inc., p. 95. المدنية" ،م�ن���ش�ورات الح�ل�ب�ي الح�ق�وق�ي�ة�� ،ص.27
اي�ضا قنديل ،م�صطفى متولي" ،2010 ،الوجيز في
�-3أن�ظ�ر إ�ب�راه�ي�م ،مح�م�د مح�م�ود " ،1986 ،أ��صول الق�ضاء والتقا�ضي وفقا لقانون الاجراءات المدنية
�صحف الدعاوى" ،دار الفكر ال�ع�رب�ي/ال�ق�اه�رة، لدولة الامارات العربية المتحدة" ،الافاق الم�شرقة،
حيث ي�رى الم���ؤل�ف�� ،ص� ،310أن الخ�صومة تنعقد �ص .57اي�ضا الفزايري ،آ�مال �أحمد ،بلا �سنة ن�شر،
"�ضمانات التقا�ضي" ،ا إل�سكندرية (م�صر) من�ش أ�ة
بالإعلان �أو التبليغ الق�ضائي. الم�ع�ارف��� ،ص 69وم�ا ي�ل�ي�ه�ا .وم�ن تطبيقات ه�ذا
�-4أنظر Andrews, N., 2003, “English Civil المبد أ� في القانون الام�ارت�ي ،مثلا ،ما قررته الم�ادة
126م�ن ق�ان�ون الاج��راءات الم�دن�ي�ة الاتح��ادي انه
.Procedure” Oxford Uni. Press, p. 85 "لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا
�أثناء المداولة �أن ت�سمع �أحد الخ�صوم �أو وكيله إ�لا
بح�ضور خ�صمه �أو �أن تقبل أ�وراق�اً أ�و مذكرات من
أ�حد الخ�صوم دون �إطلاع الخ�صم الآخر عليها و�إلا
كان ا إلجراء باطل ًا".
52
تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»