Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53

‫ب�أن لديه مطالبة ق�ضائية تجاهه‪ (((.‬كما‬                  ‫ع�ن نف�سه في م�واج�ه�ت�ه�ا‪ (((.‬إ�ذا‪ ،‬التبليغ‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ن التبليغ الق�ضائي ه�و الو�سيلة التي‬
‫يمكن للمدعى عليه أ�ن ُيعلم المدعي برده‬                  ‫ال�ق���ض�ائ�ي ي�ع�ت�بر ال�و��س�ي�ل�ة ال�ت�ي يمكن‬
‫وموقفه من الادع�اءات التي وجهت إ�ليه‬
‫من ا ألخ�ير‪ (((.‬فالفر�ض �أنه إ�ذا تم إ�حالة‬             ‫للمدعي من خلالها �أن ُيعلم المدعى عليه‬
‫ا ألمر إ�لى الق�ضاء ف إ�ن المواجهة ال�شخ�صية‬
‫الع�شوائية ت�زول ويحل محلها مواجهة‬                      ‫‪-1‬وقد تم تعريف مبد أ� المواجهة ب�أنه "حق الخ�صم في‬
‫منظمة يديرها القا�ضي‪ .‬بالنتيجة‪ ،‬يمكن‬                    ‫�أن يعلم علماً تاماً وفي وقت مفيد بكافة �إج�راءات‬
‫ال�ق�ول ب���أن الم�ح�ك�م�ة‪ ،‬م�ن خ�ل�ال عملية‬            ‫الخ����ص��وم�ة وم��ا تح�ت�وي�ه م��ن ع�ن�ا��ص�ر واق�ع�ي�ة‬
‫التبليغ الق�ضائي‪ ،‬ت�ت�ولى دع��وة و�إع�ل�ام‬              ‫وقانونية يمكن �أن تكون �أ�سا�ساً في تكوين اقتناع‬
‫الخ�صوم وك�ل من له �ش أ�ن بالدعوى من‬                    ‫القا�ضي"‪ .‬ان�ظ�ر ق���ص�ا��ص‪ ،‬ع�ي�د ‪" ،1994،‬التزام‬
‫م�ث�ل ال���ش�ه�ود والخ���ب��راء ال��ذي��ن يطلب‬          ‫ال�ق�ا��ض�ي ب�اح�ترام م�ب�د�أ المواجهة" دار النه�ضة‬
‫منهم ات�خ�اذ �أدوار مح�ددة فيها‪� .‬إ�ضافة‬                ‫العربية‪�� ،‬ص‪ .18‬انظر أ�ي�ضا خليل‪ ،‬احمد ‪،2005 ،‬‬
‫�إلى ما تقدم‪ ،‬هنالك �أهمية �أخرى يحققها‬                 ‫"مبد�أ المواجهة و دوره في التنفيذ الجبري"‪ ،‬دار‬
‫ا إلع�ل�ان أ�و التبليغ الق�ضائي تتجلى في‬                ‫المطبوعات الجامعية‪� ،‬ص‪.4‬اي�ضا حول هذا المبد أ�‬
‫�أن��ه ي�ساعد ع�ل�ى تحقيق �صحة ا ألح�ك�ام‬               ‫انظر ابو الوفا‪� ،‬أحمد‪ ،‬دون �سنة ن�شر‪" ،‬المرافعات‬
‫الق�ضائية‪ ((( .‬فمما لا�شك فيه �أن التبليغ‬               ‫المدنية والتجارية "‪،‬ط‪ ،15.‬من�ش أ�ة المعارف‪� ،‬ص‪59‬‬
‫الق�ضائي يحقق هذه النتيجة من خلال‬                       ‫و‪ .60‬اي���ض�ا ان�ظ�ر والي‪ ،‬ف�ت�ح�ي‪،2002/2001 ،‬‬
‫إ�ع�ل�ام الخ�صم بم�ا ه�و م�وج�ه إ�ل�ي�ه �أم�ام‬          ‫"الو�سيط في ق�ان�ون ال�ق���ض�اء المدني"‪ ،‬مطبعة‬
‫المحكمة‪ ،‬ا ألم��ر ال�ذي يمكنه م�ن عر�ض‬                  ‫جامعة ال�ق�اه�رة وال�ك�ت�اب الج�ام�ع�ي‪��� ،‬ص‪ 426‬وما‬
‫ح�ج�ت�ه ع�ل�ى الم�ح�ك�م�ة ب�ح�ي�ث ي�ت�وف�ر لها‬          ‫يليها‪ .‬اي�ضا �شحاته‪ ،‬محمد ن�ور‪" ،1990 ،‬ا�صول‬
                                                        ‫ق��وان�ي�ن الم��راف��ع��ات في دول���ة ا إلم�����ارات ال�ع�رب�ي�ة‬
‫‪2- Shreve, R. Gene and Peter Raven-Hanson,‬‬             ‫المتحدة "‪ ،‬ج�زء ‪ ،2‬ط‪ ،1‬كلية �شرطة دب�ي‪� ،‬ص ‪73‬‬
  ‫‪2002, “Understanding Civil Procedure” 3rd ed.,‬‬        ‫و‪ .74‬اي�ضا خليل‪ ،‬احمد‪" ،2001 ،‬ا�صول المحاكمات‬
  ‫‪Mathew Bender &company Inc., p. 95.‬‬                   ‫المدنية"‪ ،‬م�ن���ش�ورات الح�ل�ب�ي الح�ق�وق�ي�ة‪�� ،‬ص‪.27‬‬
                                                        ‫اي�ضا قنديل‪ ،‬م�صطفى متولي‪" ،2010 ،‬الوجيز في‬
‫‪�-3‬أن�ظ�ر إ�ب�راه�ي�م‪ ،‬مح�م�د مح�م�ود‪ " ،1986 ،‬أ��صول‬  ‫الق�ضاء والتقا�ضي وفقا لقانون الاجراءات المدنية‬
‫�صحف الدعاوى"‪ ،‬دار الفكر ال�ع�رب�ي‪/‬ال�ق�اه�رة‪،‬‬          ‫لدولة الامارات العربية المتحدة"‪ ،‬الافاق الم�شرقة‪،‬‬
‫حيث ي�رى الم���ؤل�ف‪�� ،‬ص‪� ،310‬أن الخ�صومة تنعقد‬         ‫�ص‪ .57‬اي�ضا الفزايري‪ ،‬آ�مال �أحمد‪ ،‬بلا �سنة ن�شر‪،‬‬
                                                        ‫"�ضمانات التقا�ضي"‪ ،‬ا إل�سكندرية (م�صر) من�ش أ�ة‬
               ‫بالإعلان �أو التبليغ الق�ضائي‪.‬‬           ‫الم�ع�ارف‪��� ،‬ص‪ 69‬وم�ا ي�ل�ي�ه�ا‪ .‬وم�ن تطبيقات ه�ذا‬
‫‪�-4‬أنظر ‪Andrews, N., 2003, “English Civil‬‬              ‫المبد أ� في القانون الام�ارت�ي‪ ،‬مثلا‪ ،‬ما قررته الم�ادة‬
                                                        ‫‪ 126‬م�ن ق�ان�ون الاج��راءات الم�دن�ي�ة الاتح��ادي انه‬
           ‫‪.Procedure” Oxford Uni. Press, p. 85‬‬         ‫"لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا‬
                                                        ‫�أثناء المداولة �أن ت�سمع �أحد الخ�صوم �أو وكيله إ�لا‬
                                                        ‫بح�ضور خ�صمه �أو �أن تقبل أ�وراق�اً أ�و مذكرات من‬
                                                        ‫أ�حد الخ�صوم دون �إطلاع الخ�صم الآخر عليها و�إلا‬

                                                                             ‫كان ا إلجراء باطل ًا"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪52‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58