Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63

‫الج��دي��د‪ ،‬ق��رر ا��س�ت�ب�دال ك�ل�م�ة م�ن�دوب‬       ‫يوفر وقت المحكمة وي�سهل عمل القا�ضي‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الإعلان‪ ،‬بكلمة القائم با إلعلان‪ .‬كما مر‬               ‫وي�ساعد في ح�سن �يرس مرفق العدالة‪(((.‬‬
‫ال�ق�ول ب� أ�ن الم���ش�رع‪ ،‬في التعديل الج�دي�د‪،‬‬
‫كان قد �أبقى على الجهتين اللتين كانتا‪،‬‬                          ‫الفرع الثاني‬
‫فيما قبل التعديل‪ ،‬الجهتين الا�سا�سيتين‬                ‫تقييم ا�ستحداث جهات جديدة للقيام‬
‫وال��وح��ي��دت�ي�ن‪ -‬وذل���ك م��ع م��راع��اة م�ا‬
‫�سيتم ايراده تاليا ب�ش�أن الإعلان في حالة‬                      ‫بعملية الاعلان‬
‫ال��ت��رك‪ -‬ال�ل�ت�ان تم�ل�ك�ان إ�ج���راء عملية‬
‫ا إلع�لان ك أ��صل ع�ام‪ .‬هاتان الجهتان هما‬            ‫مر آ�نفا القول ب��أن الم�شرع‪ ،‬في التعديل‬
‫ك�ل م�ن م�ن�دوب�وا ا إلع��ل��ان الم�وظ�ف�ين في‬
‫المحكمة وم�وظ�ف�ي ال���ش�رك�ات أ�و المكاتب‬           ‫‪-1‬م�رة اخ�رى‪ ،‬الم�ادة ‪ 3‬من القانون المُ�ع� ِّدل ق�ررت انه‬
‫الخا�صة المتعاقد معها‪ .‬و قد ظهر ب أ�نه‪،‬‬              ‫"ت�ضاف �إلى ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية ال�صادر‬
‫بعد أ�ن ابقى الم�شرع على هاتين الجهتين‬               ‫ب��ال��ق��ان��ون الاتح�����ادي رق���م (‪ )11‬ل���س�ن�ة ‪1992‬‬
‫في تنظيمه الجديد‪ ،‬قرر ا�ستحداث قاعدة‬                 ‫وتعديلاته الم�شار إ�ليه م�واد جديدة ب� أ�رق�ام (‪)42‬‬
‫جديدة تفيد امكانية �إج�راء ا إلع�لان من‬              ‫مكر ًرا‪ ...،‬ن�صها ا آلت�ي‪" :‬المادة ‪ 42‬مكر ًرا‪ .1 :‬ين�ش�أ‬
‫خ�لال أ��شخا�ص �آخ�ري�ن غ�ير المتقدمين‪.‬‬              ‫بقرار من وزي�ر العدل �أو رئي�س الجهة الق�ضائية‬
‫والمق�صود هنا هو الخ�صوم �أنف�سهم‪ ،‬المدعي‬            ‫المحلية– كل بح�سب اخت�صا�صه– في مقر المحكمة‬
‫�أو الوكيل عنه ح�صريا‪ ،‬حيث قرر القانون‬               ‫المخت�صة مكتب ي�سمى "مكتب �إدارة الدعوى"‪،‬‬
‫المعدل ب�أن «للمحكمة �أن ت�صرح للمدعي أ�و‬            ‫ويحدد القرار نظام عمل المكتب‪ .2 .‬ي�شكل مكتب‬
‫وكيله ب أ�ن يجري ا إلع�لان»‪ (((.‬ف�ضلا عن‬             ‫إ�دارة الدعوى من رئي�س وع�دد ك�اف من موظفي‬
‫�أن ال�ق�ان�ون الم�ع�دل ق�رر تمكين الخ�صوم‬           ‫المحكمة م�ن القانونيين و غ�يره�م تح�ت إ���ش�راف‬
‫ج�م�ي�ع�ه�م‪ ،‬م�دع�ين و م�دع�اً ع�ل�ي�ه�م‪ ،‬من‬         ‫رئي�س المحكمة المخت�صة‪ .3 .‬ي�ن�اط بمكتب إ�دارة‬
‫الاتفاق على الو�سيلة التي يرونها ملائمة‬              ‫ال�دع�وى تح�يرض ال�دع�وى و إ�دارت�ه�ا‪ ،‬بم�ا في ذلك‬
‫في الإعلان‪ (((.‬وكتقييم لما ا�ستحدثه الم�شرع‬          ‫ق�ي�ده�ا و�إع�ل�ان�ه�ا وت�ب�ادل الم��ذك��رات والم���س�ت�ن�دات‬
                                                     ‫وتقارير الخبرة بين الخ�صوم‪ .4 .‬للقا�ضي المخت�ص‬
‫‪-2‬انظر المادة ‪ 2/5‬من قانون الإجراءات المدنية معدلة‬  ‫تغريم المماطل م�ن الخ�صوم وف�ق م�ا ن�صت عليه‬
                   ‫بموجب القانون المُع ِّدل‪.‬‬         ‫المادة (‪ )71‬من هذا القانون‪ .5 .‬إ�ذا ت�ضمنت الدعوى‬
                                                     ‫دف ًعا �شكل ًّيا من �أحد الخ�صوم �أو طل ًبا م�ستعجل ًا �أو‬
‫‪-3‬انظر المادة ‪ 1/144‬من قانون الإجراءات المدنية بعد‬  ‫طلب �إدخال خ�صم لم ترفع الدعوى في مواجهته‪،‬‬
‫التعديل والتي ق�ررت �أن�ه "على ال�دائ�ن �أن يكلف‬     ‫�أو تخلف الم�دع�ى عليه ع�ن الح�ضور بعد �إع�لان�ه‬
                                                     ‫ل�شخ�صه‪ ،‬أ�و انقطع �يرس الخ�صومة بحكم القانون‬
                                                     ‫بوفاة أ�حد الخ�صوم �أو بفقده أ�هلية الخ�صومة �أو‬
                                                     ‫ب��زوال �صفة م�ن ك�ان يبا�شر الخ�صومة عنه من‬
                                                     ‫النائبين قبل �إحالة الدعوى‪ ،‬أ�حالها مكتب �إدارة‬
                                                     ‫الدعوى إ�لى القا�ضي المخت�ص بحالتها بعد تحديد‬
                                                     ‫جل�سة للف�صل في �أي م�ن ذل�ك‪ ،‬وللقا�ضي �إع�ادة‬
                                                     ‫الدعوى بعد ذلك لمكتب �إدارة الدعوى لا�ستكمال‬

                                                           ‫�إجراءات تجهيز الدعوى ح�سب ا ألحوال"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪62‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68