Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63
الج��دي��د ،ق��رر ا��س�ت�ب�دال ك�ل�م�ة م�ن�دوب يوفر وقت المحكمة وي�سهل عمل القا�ضي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الإعلان ،بكلمة القائم با إلعلان .كما مر وي�ساعد في ح�سن �يرس مرفق العدالة(((.
ال�ق�ول ب� أ�ن الم���ش�رع ،في التعديل الج�دي�د،
كان قد �أبقى على الجهتين اللتين كانتا، الفرع الثاني
فيما قبل التعديل ،الجهتين الا�سا�سيتين تقييم ا�ستحداث جهات جديدة للقيام
وال��وح��ي��دت�ي�ن -وذل���ك م��ع م��راع��اة م�ا
�سيتم ايراده تاليا ب�ش�أن الإعلان في حالة بعملية الاعلان
ال��ت��رك -ال�ل�ت�ان تم�ل�ك�ان إ�ج���راء عملية
ا إلع�لان ك أ��صل ع�ام .هاتان الجهتان هما مر آ�نفا القول ب��أن الم�شرع ،في التعديل
ك�ل م�ن م�ن�دوب�وا ا إلع��ل��ان الم�وظ�ف�ين في
المحكمة وم�وظ�ف�ي ال���ش�رك�ات أ�و المكاتب -1م�رة اخ�رى ،الم�ادة 3من القانون المُ�ع� ِّدل ق�ررت انه
الخا�صة المتعاقد معها .و قد ظهر ب أ�نه، "ت�ضاف �إلى ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية ال�صادر
بعد أ�ن ابقى الم�شرع على هاتين الجهتين ب��ال��ق��ان��ون الاتح�����ادي رق���م ( )11ل���س�ن�ة 1992
في تنظيمه الجديد ،قرر ا�ستحداث قاعدة وتعديلاته الم�شار إ�ليه م�واد جديدة ب� أ�رق�ام ()42
جديدة تفيد امكانية �إج�راء ا إلع�لان من مكر ًرا ...،ن�صها ا آلت�ي" :المادة 42مكر ًرا .1 :ين�ش�أ
خ�لال أ��شخا�ص �آخ�ري�ن غ�ير المتقدمين. بقرار من وزي�ر العدل �أو رئي�س الجهة الق�ضائية
والمق�صود هنا هو الخ�صوم �أنف�سهم ،المدعي المحلية– كل بح�سب اخت�صا�صه– في مقر المحكمة
�أو الوكيل عنه ح�صريا ،حيث قرر القانون المخت�صة مكتب ي�سمى "مكتب �إدارة الدعوى"،
المعدل ب�أن «للمحكمة �أن ت�صرح للمدعي أ�و ويحدد القرار نظام عمل المكتب .2 .ي�شكل مكتب
وكيله ب أ�ن يجري ا إلع�لان» (((.ف�ضلا عن إ�دارة الدعوى من رئي�س وع�دد ك�اف من موظفي
�أن ال�ق�ان�ون الم�ع�دل ق�رر تمكين الخ�صوم المحكمة م�ن القانونيين و غ�يره�م تح�ت إ���ش�راف
ج�م�ي�ع�ه�م ،م�دع�ين و م�دع�اً ع�ل�ي�ه�م ،من رئي�س المحكمة المخت�صة .3 .ي�ن�اط بمكتب إ�دارة
الاتفاق على الو�سيلة التي يرونها ملائمة ال�دع�وى تح�يرض ال�دع�وى و إ�دارت�ه�ا ،بم�ا في ذلك
في الإعلان (((.وكتقييم لما ا�ستحدثه الم�شرع ق�ي�ده�ا و�إع�ل�ان�ه�ا وت�ب�ادل الم��ذك��رات والم���س�ت�ن�دات
وتقارير الخبرة بين الخ�صوم .4 .للقا�ضي المخت�ص
-2انظر المادة 2/5من قانون الإجراءات المدنية معدلة تغريم المماطل م�ن الخ�صوم وف�ق م�ا ن�صت عليه
بموجب القانون المُع ِّدل. المادة ( )71من هذا القانون .5 .إ�ذا ت�ضمنت الدعوى
دف ًعا �شكل ًّيا من �أحد الخ�صوم �أو طل ًبا م�ستعجل ًا �أو
-3انظر المادة 1/144من قانون الإجراءات المدنية بعد طلب �إدخال خ�صم لم ترفع الدعوى في مواجهته،
التعديل والتي ق�ررت �أن�ه "على ال�دائ�ن �أن يكلف �أو تخلف الم�دع�ى عليه ع�ن الح�ضور بعد �إع�لان�ه
ل�شخ�صه ،أ�و انقطع �يرس الخ�صومة بحكم القانون
بوفاة أ�حد الخ�صوم �أو بفقده أ�هلية الخ�صومة �أو
ب��زوال �صفة م�ن ك�ان يبا�شر الخ�صومة عنه من
النائبين قبل �إحالة الدعوى ،أ�حالها مكتب �إدارة
الدعوى إ�لى القا�ضي المخت�ص بحالتها بعد تحديد
جل�سة للف�صل في �أي م�ن ذل�ك ،وللقا�ضي �إع�ادة
الدعوى بعد ذلك لمكتب �إدارة الدعوى لا�ستكمال
�إجراءات تجهيز الدعوى ح�سب ا ألحوال".
62
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»