Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�ن ك�ل ،حيث ق�د ي�شار إ�لى عملها على قررنها المادة 1/8؟(((
أ�ن�ه عمل للمحكمة ككل كون مكتب ادارة
الدعوى هي جزء من المحكمة ،بالنتيجة بكلمات �أخ�رى ،هل يعتبر ما ت�ضمنته
من المت�صور أ�ن ي�شير الم�شرع �إلى الت�صريح المادة 1/8من إ��شارة إ�لى مو�ضوع الت�صريح
على �أن�ه ت�صريح محكمة رغ�م �أن�ه �صادر هو النطاق التطبيقي أ�و المجال العملي لما
من �إدارة الدعوى ،غير أ�ن الراجح لدينا- ت�ضمنه ن�ص الم�ادة 2/5من القانون بعد
وفقا للظاهر -هو أ�ن لكلا الن�صين ( أ�ي التعديل؟ أ�م أ�ن لكل منهما نطاق تطبيق
ن�ص الم��ادة 1/8ون���ص الم��ادة )2/5نطاق م�ستقل عن الآخ�ر؟ ي�ضاف إ�لى ما تقدم
تطبيق مخ�ت�ل�ف ،وذل��ك ل�ف�ك�رة �أ�سا�سية ال�ق�ول ب��أن ن���ص الم��ادة 2/5م�ن ال�ق�ان�ون
مفادها �أنه وعلى الرغم من كلا الن�صين ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل �أ��ش�ار إ�لى الم�ح�ك�م�ة كجهة
المعدلين (�أي ن�ص الم�ادة 1/8ون�ص الم�ادة لمنح الت�صريح ،بينما في الم�ادة ،1/8أ��شار
)2/5يتفقان معا في �إنهما ي�شيران �إلى إ�لى مكتب إ�دارة الدعوى كجهة ت�صريح.
م�و��ض�وع ال�ت���ص�ري�ح ،غ�ير �أن ك�ل منهما فهل ق�صد الم�شرع التفرقة بين الحالتين؟
يختلف ع�ن الآخ��ر في �أك�ث�ر م�ن جزئية بمعنى ،هل نطاق تطبيق 1/8مح�صور في
أ�همها �أن الت�صريح ال��وارد ا إل��ش�ارة إ�ليه حالة �أن الدعوى كانت �أمام ادارة الدعوى
في المادة 1/8من قانون الإجراءات المدنية
بعد ال�ت�ع�دي�ل ،مح���ص�ور -وف�ق�ا ل�صياغة �أم ماذا ق�صد الم�شرع في هذا الخ�صو�ص؟
الن�ص -بحالة تعذر تبليغ ال�شخ�ص المعني
ب�شخ�صه فقط ،كما �أن�ه ج�اء مطلقا من مثل هذين ال�س�ؤالين -وال�ذي�ن نتمنى
جهة �صاحب الح�ق في الت�صريح ،بحيث �أن ي�ح�م�ل ال�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق���ض�ائ�ي �إج�اب�ة
ي�ت���س�ع ل�ي���ش�م�ل ك�ل�ا الخ���ص�م�ين الم�دع�ي وا��ض�ح�ة ع�ل�ي�ه�م�ا �أو أ�ن ي�ت�دخ�ل الم���ش�رع
والمدعى عليه .وه�ذا ما يختلف عن ن�ص لتو�ضيح الفكرة حولهما -يمكن ت�صور
الم��ادة 2/5م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية �إج��اب��ة ،اج�ت�ه�ادي�ة ،ك�م�ح�اول�ة لم�ع�الج�ة
بعد التعديل ،والتي (اي المادة )2/5جاءت الم�سائل المت�ضمنة فيهما وذل�ك كما يلي:
غير مح�ددة للت�صريح في ح�الات معينة، أ�ولا ،وكنقطة تحليل أ�ولية في ا إلجابة على
كما �أن�ه�ا �أج��ازت منح الح�ق ال�ث�اب�ت فيها مثل ه�ذا ال�ت���س�ا�ؤلات ،لا ب�د م�ن التنويه
ب�� أ�ن م�ك�ت�ب �إدارة ال�دع�وى ت�ع�م�ل كجزء
-1ولا بد من التنويه بانه �سيتم فيما يلي اعادة بحث
المادة ،1/8كونها ت�شير الى اتفاق الاطراف كخيار من
خيارات و�سائل الاعلان.
67
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان