Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن ك�ل‪ ،‬حيث ق�د ي�شار إ�لى عملها على‬                             ‫قررنها المادة ‪1/8‬؟(((‬
                                   ‫أ�ن�ه عمل للمحكمة ككل كون مكتب ادارة‬
                                   ‫الدعوى هي جزء من المحكمة‪ ،‬بالنتيجة‬                 ‫بكلمات �أخ�رى‪ ،‬هل يعتبر ما ت�ضمنته‬
                                   ‫من المت�صور أ�ن ي�شير الم�شرع �إلى الت�صريح‬        ‫المادة ‪ 1/8‬من إ��شارة إ�لى مو�ضوع الت�صريح‬
                                   ‫على �أن�ه ت�صريح محكمة رغ�م �أن�ه �صادر‬            ‫هو النطاق التطبيقي أ�و المجال العملي لما‬
                                   ‫من �إدارة الدعوى‪ ،‬غير أ�ن الراجح لدينا‪-‬‬            ‫ت�ضمنه ن�ص الم�ادة ‪ 2/5‬من القانون بعد‬
                                   ‫وفقا للظاهر‪ -‬هو أ�ن لكلا الن�صين ( أ�ي‬             ‫التعديل؟ أ�م أ�ن لكل منهما نطاق تطبيق‬
                                   ‫ن�ص الم��ادة ‪ 1/8‬ون���ص الم��ادة ‪ )2/5‬نطاق‬         ‫م�ستقل عن الآخ�ر؟ ي�ضاف إ�لى ما تقدم‬
                                   ‫تطبيق مخ�ت�ل�ف‪ ،‬وذل��ك ل�ف�ك�رة �أ�سا�سية‬          ‫ال�ق�ول ب��أن ن���ص الم��ادة ‪ 2/5‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫مفادها �أنه وعلى الرغم من كلا الن�صين‬              ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل �أ��ش�ار إ�لى الم�ح�ك�م�ة كجهة‬
                                   ‫المعدلين (�أي ن�ص الم�ادة ‪ 1/8‬ون�ص الم�ادة‬         ‫لمنح الت�صريح‪ ،‬بينما في الم�ادة ‪ ،1/8‬أ��شار‬
                                   ‫‪ )2/5‬يتفقان معا في �إنهما ي�شيران �إلى‬             ‫إ�لى مكتب إ�دارة الدعوى كجهة ت�صريح‪.‬‬
                                   ‫م�و��ض�وع ال�ت���ص�ري�ح‪ ،‬غ�ير �أن ك�ل منهما‬        ‫فهل ق�صد الم�شرع التفرقة بين الحالتين؟‬
                                   ‫يختلف ع�ن الآخ��ر في �أك�ث�ر م�ن جزئية‬             ‫بمعنى‪ ،‬هل نطاق تطبيق ‪ 1/8‬مح�صور في‬
                                   ‫أ�همها �أن الت�صريح ال��وارد ا إل��ش�ارة إ�ليه‬     ‫حالة �أن الدعوى كانت �أمام ادارة الدعوى‬
                                   ‫في المادة ‪ 1/8‬من قانون الإجراءات المدنية‬
                                   ‫بعد ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬مح���ص�ور‪ -‬وف�ق�ا ل�صياغة‬          ‫�أم ماذا ق�صد الم�شرع في هذا الخ�صو�ص؟‬
                                   ‫الن�ص‪ -‬بحالة تعذر تبليغ ال�شخ�ص المعني‬
                                   ‫ب�شخ�صه فقط‪ ،‬كما �أن�ه ج�اء مطلقا من‬               ‫مثل هذين ال�س�ؤالين‪ -‬وال�ذي�ن نتمنى‬
                                   ‫جهة �صاحب الح�ق في الت�صريح‪ ،‬بحيث‬                  ‫�أن ي�ح�م�ل ال�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق���ض�ائ�ي �إج�اب�ة‬
                                   ‫ي�ت���س�ع ل�ي���ش�م�ل ك�ل�ا الخ���ص�م�ين الم�دع�ي‬  ‫وا��ض�ح�ة ع�ل�ي�ه�م�ا �أو أ�ن ي�ت�دخ�ل الم���ش�رع‬
                                   ‫والمدعى عليه‪ .‬وه�ذا ما يختلف عن ن�ص‬                ‫لتو�ضيح الفكرة حولهما‪ -‬يمكن ت�صور‬
                                   ‫الم��ادة ‪ 2/5‬م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية‬     ‫�إج��اب��ة‪ ،‬اج�ت�ه�ادي�ة‪ ،‬ك�م�ح�اول�ة لم�ع�الج�ة‬
                                   ‫بعد التعديل‪ ،‬والتي (اي المادة ‪ )2/5‬جاءت‬            ‫الم�سائل المت�ضمنة فيهما وذل�ك كما يلي‪:‬‬
                                   ‫غير مح�ددة للت�صريح في ح�الات معينة‪،‬‬               ‫أ�ولا‪ ،‬وكنقطة تحليل أ�ولية في ا إلجابة على‬
                                   ‫كما �أن�ه�ا �أج��ازت منح الح�ق ال�ث�اب�ت فيها‬      ‫مثل ه�ذا ال�ت���س�ا�ؤلات‪ ،‬لا ب�د م�ن التنويه‬
                                                                                      ‫ب�� أ�ن م�ك�ت�ب �إدارة ال�دع�وى ت�ع�م�ل كجزء‬

                                                                                      ‫‪-1‬ولا بد من التنويه بانه �سيتم فيما يلي اعادة بحث‬
                                                                                      ‫المادة ‪ ،1/8‬كونها ت�شير الى اتفاق الاطراف كخيار من‬

                                                                                                         ‫خيارات و�سائل الاعلان‪.‬‬

‫‪67‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73