Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية بم��ا ي�ف�ي�د ا���س��ت�ل�ام الم�ع�ل�ن �إل��ي��ه ��ص�ورة ال�ق�واع�د ال�ت�ي ق�رره�ا الم�شرع في مو�ضوع
ا إلعلان �أو امتناعه عن الا�ستلام .3 .من الإع��ل�ان ،كما ل�و ق�ررا أ�ن�ه ح�ال المنازعة
ت�اري�خ الإع��ل�ام ب�و��ص�ول ال�بري�د الم�سجل يعتبر الإعلان حا�صلا بالن�شر في ال�صحف
ب�ع�ل�م ال�و���ص��ول أ�و ال�ف�اك����س �أو ال�بري�د ك�ط�ري�ق وح�ي�د� ،أو �أن ال�ط�ري�ق الوحيد
ا إللكتروني .4 .من تاريخ إ�تمام الل�صق أ�و المعتبر في التبليغ هو من خلال الات�صال
الن�شر وف ًقا ل ألحكام المن�صو�ص عليها في الهاتفي المبا�شر أ�و م�ن خ�لال الر�سائل
ال�صوتية الهاتفية� ،أو من خ�لال غيرها
هذا الباب».
من طرق التوا�صل الاجتماعي مثلا.
وم�ن الم�لاح�ظ هنا ب��أن الم�شرع ه�ن�ا ،في
المادة 10المذكورة ،لم ي�شر إ�لى حالة اعتبار ك�إجابة ،يمكن القول ب�أن من الم�ؤكد أ�ن
المراد اعلانه متبلغا ومعلنا تبعا للو�سيلة �سلطان الارادة يقف عند ح�دود النظام
التي يتفق عليها الطرفين .فاجازة اتفاق العام .فلا يملك الأط�راف مثلا الاتفاق
الأط��راف على و�سيلة ا إلع��ل�ان ،ي�ستتبع على و�سيلة �إعلان مخالفة للنظام العام،
ب�ال���ض�رورة جعل ه�ذه الو�سيلة حجة في كما ل�و اتفقا على �أن الاع�ل�ان ينبغي �أن
اعتبارهم معلنين �أو غير معلنين وذلك يتم ح�صريا من خلال النداء عبر م آ�ذن
بال�شروط التي تقررها اتفاقاتهم وذلك الم�سجد القريب من الم�راد إ�علانه �أو من
كله في الح�دود التي ي�سمح بها القانون. خ�لال اط�ل�اق �أع�ي�رة ن�اري�ة ب�ال�ق�رب منه
وق�د يقول قائل ب�� أ�ن مثل ه�ذا ا ألم�ر قد �أو ب� أ�ي طريقة تخل ب��أم�ن الجماعة ولا
يجد علاجا ل�ه في الفقرة ( )1م�ن الم�ادة
10المبينة أ�ع�لاه والتي ت�شير �إلى اعتبار تن�سجم مع ح�سن �يرسها.
الإع�ل�ان حا�صلا ح�ال تم الت�سليم وفقا
ل�لاح�ك�ام ال�سابقة ل�ه�ا .وك��ر ٍد ع�ل�ى مثل كما ينبغي التنويه ب أ�ن قانون الاجراءات
هذا الطرح يمكن القول ب�أن الراجح من الم�دن�ي�ة -في ت�ع�دي�ل�ه ا ألخ�ي�ر في الم��ادة 10
هذه الفقرة إ�نها معنية بالمادة 9ال�سابقة م�ن�ه -ح�دد ح��الات اع�ت�ب�ار الم��راد إ�ع�لان�ه
ل�ه�ا وال�ت�ي ت�شير إ�لى ح��الات م�ت�ع�ددة في متبلغا وم�ع�ل�ن�ا ،ح�ي�ث ج�اء في ه�ذه الم�ادة
ا إلع��ل��ان ك��إع�ل�ان ال�ب�ح�ارة والم�سجونين �أن�ه «يعتبر ا إلع�ل�ان منت ًجا لآث��اره وف ًقا
و أ�فراد القوات الم�سلحة �أو ال�شرطة �أو من ل آلتي .1 :من وقت ت�سلم �صورة منه وف ًقا
للأحكام ال�سابقة .2 .من تاريخ ورود كتاب
وزارة الخارجية �أو البعثة الدبلوما�سية
71
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان