Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بم��ا ي�ف�ي�د ا���س��ت�ل�ام الم�ع�ل�ن �إل��ي��ه ��ص�ورة‬  ‫ال�ق�واع�د ال�ت�ي ق�رره�ا الم�شرع في مو�ضوع‬
                                   ‫ا إلعلان �أو امتناعه عن الا�ستلام‪ .3 .‬من‬                 ‫الإع��ل�ان‪ ،‬كما ل�و ق�ررا أ�ن�ه ح�ال المنازعة‬
                                   ‫ت�اري�خ الإع��ل�ام ب�و��ص�ول ال�بري�د الم�سجل‬            ‫يعتبر الإعلان حا�صلا بالن�شر في ال�صحف‬
                                   ‫ب�ع�ل�م ال�و���ص��ول أ�و ال�ف�اك����س �أو ال�بري�د‬       ‫ك�ط�ري�ق وح�ي�د‪� ،‬أو �أن ال�ط�ري�ق الوحيد‬
                                   ‫ا إللكتروني‪ .4 .‬من تاريخ إ�تمام الل�صق أ�و‬               ‫المعتبر في التبليغ هو من خلال الات�صال‬
                                   ‫الن�شر وف ًقا ل ألحكام المن�صو�ص عليها في‬                ‫الهاتفي المبا�شر أ�و م�ن خ�لال الر�سائل‬
                                                                                            ‫ال�صوتية الهاتفية‪� ،‬أو من خ�لال غيرها‬
                                                         ‫هذا الباب»‪.‬‬
                                                                                               ‫من طرق التوا�صل الاجتماعي مثلا‪.‬‬
                                   ‫وم�ن الم�لاح�ظ هنا ب��أن الم�شرع ه�ن�ا‪ ،‬في‬
                                   ‫المادة ‪ 10‬المذكورة‪ ،‬لم ي�شر إ�لى حالة اعتبار‬             ‫ك�إجابة‪ ،‬يمكن القول ب�أن من الم�ؤكد أ�ن‬
                                   ‫المراد اعلانه متبلغا ومعلنا تبعا للو�سيلة‬                ‫�سلطان الارادة يقف عند ح�دود النظام‬
                                   ‫التي يتفق عليها الطرفين‪ .‬فاجازة اتفاق‬                    ‫العام‪ .‬فلا يملك الأط�راف مثلا الاتفاق‬
                                   ‫الأط��راف على و�سيلة ا إلع��ل�ان‪ ،‬ي�ستتبع‬                ‫على و�سيلة �إعلان مخالفة للنظام العام‪،‬‬
                                   ‫ب�ال���ض�رورة جعل ه�ذه الو�سيلة حجة في‬                   ‫كما ل�و اتفقا على �أن الاع�ل�ان ينبغي �أن‬
                                   ‫اعتبارهم معلنين �أو غير معلنين وذلك‬                      ‫يتم ح�صريا من خلال النداء عبر م آ�ذن‬
                                   ‫بال�شروط التي تقررها اتفاقاتهم وذلك‬                      ‫الم�سجد القريب من الم�راد إ�علانه �أو من‬
                                   ‫كله في الح�دود التي ي�سمح بها القانون‪.‬‬                   ‫خ�لال اط�ل�اق �أع�ي�رة ن�اري�ة ب�ال�ق�رب منه‬
                                   ‫وق�د يقول قائل ب�� أ�ن مثل ه�ذا ا ألم�ر قد‬               ‫�أو ب� أ�ي طريقة تخل ب��أم�ن الجماعة ولا‬
                                   ‫يجد علاجا ل�ه في الفقرة (‪ )1‬م�ن الم�ادة‬
                                   ‫‪ 10‬المبينة أ�ع�لاه والتي ت�شير �إلى اعتبار‬                          ‫تن�سجم مع ح�سن �يرسها‪.‬‬
                                   ‫الإع�ل�ان حا�صلا ح�ال تم الت�سليم وفقا‬
                                   ‫ل�لاح�ك�ام ال�سابقة ل�ه�ا‪ .‬وك��ر ٍد ع�ل�ى مثل‬            ‫كما ينبغي التنويه ب أ�ن قانون الاجراءات‬
                                   ‫هذا الطرح يمكن القول ب�أن الراجح من‬                      ‫الم�دن�ي�ة‪ -‬في ت�ع�دي�ل�ه ا ألخ�ي�ر في الم��ادة ‪10‬‬
                                   ‫هذه الفقرة إ�نها معنية بالمادة ‪ 9‬ال�سابقة‬                ‫م�ن�ه‪ -‬ح�دد ح��الات اع�ت�ب�ار الم��راد إ�ع�لان�ه‬
                                   ‫ل�ه�ا وال�ت�ي ت�شير إ�لى ح��الات م�ت�ع�ددة في‬            ‫متبلغا وم�ع�ل�ن�ا‪ ،‬ح�ي�ث ج�اء في ه�ذه الم�ادة‬
                                   ‫ا إلع��ل��ان ك��إع�ل�ان ال�ب�ح�ارة والم�سجونين‬           ‫�أن�ه «يعتبر ا إلع�ل�ان منت ًجا لآث��اره وف ًقا‬
                                   ‫و أ�فراد القوات الم�سلحة �أو ال�شرطة �أو من‬              ‫ل آلتي‪ .1 :‬من وقت ت�سلم �صورة منه وف ًقا‬
                                                                                            ‫للأحكام ال�سابقة‪ .2 .‬من تاريخ ورود كتاب‬
                                                                                            ‫وزارة الخارجية �أو البعثة الدبلوما�سية‬

‫‪71‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77