Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75
بالذات ح�صريا -أ�قاربه ال�ساكنين معه(((. الدين الناجم عن ذلك الت�صرف ،ك�أ�صل معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وق�د �أ��ض�اف�ت ال�ق�واع�د الم�ستحدثة أ�م�را ع��ام ،وه��ذا م�ا ه�و م�ق�رر في الم��ادة 84من
ج�دي�دا في ال�ق�ان�ون الم�ع�دل ه�و ام�ك�ان�ي�ة
ت�سليم الإعلان إ�لى القائمين على خدمة قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي(((.
المراد �إعلانه با إل�ضافة للمتقدمين ،حيث
ق��ررت الم��ادة 2/8م�ن ق�ان�ون الإج���راءات ثانيا :التعديل في ذوي ال�صفة بت�سلم
المدنية ،بعد التعديل� ،أن�ه «و�إذا لم يجد
القائم با إلعلان ال�شخ�ص المطلوب �إعلانه ا إلع�الن عو�ضا عن المعني ب�ال�ذات :تقدم
في م�وط�ن�ه �أو مح��ل اق�ام�ت�ه ف�ع�ل�ي�ه �أن الكلام بان التعديل ا�ضاف ما يفيد جواز
ي�سلم ال�صورة فيه �إلى �أي من ال�ساكنين �إع��ل��ان غي�ر الخ���ص�م في م�وط�ن�ه ومح�ل
معه م�ن ا ألزواج أ�و الأق��ارب أ�و الا�صهار اقامته ،كما �أج�از أ�ع�ل�ان الم�س�ؤولين عنه
�أو ال�ع�ام�ل�ين في خ�دم�ت�ه .»...وفي �سبيل حال كان ممن يعمل �ضمن طاقم �سفينة
تقييم هذا المو�ضوع نجد ب� أ�ن الم�شرع ،من
خ��ل�ال ه��ذا ال�ت�ع�دي�ل ،و��ّ�س�ع م�ن ح�الات تجارية .وهو ما يمكن تقييمه كما يلي:
إ�ع�ل�ان غ�ير المعني ب�ال�ذات .حيث �أ��ض�اف
ل ألقارب ،بالم�صاهرة أ�و الن�سب ،ال�ساكنين -1التعديل المتعلق بخدم المعني بالذات:
م�ع ال�شخ�ص الم��راد �إع�لان�ه العاملين في
خ�دم�ت�ه .ولا ب�د م�ن التنويه ب� أ�ن الم�شرع م ّر �آنفا انه ما قبل التعديل ،ب�أن القانون
في ت�ع�دي�ل�ه مح�ل ال�ب�ح�ث ه�ن�ا ي���ش�ير �إلى نظم مو�ضوع ا إلعلان من جهة الأ�شخا�ص
ال�ع�ام�ل�ين ع�ل�ى الخ�دم�ة ال���س�اك�ن�ين مع الذين يحق لهم ا�ستلامه ،وهم في القانون
قبل التعديل ،دون �إع��ادة بحث م�ا �سبق،
-2من المفيد التنويه ب��أن إ�ع�لان غير المعني قد يتم كانوا �أم�ا المعني بذاته أ�و غيره ممن لهم
لغيره في مكان عمله .وهذا ما لم يطله التعديل. �صفة ا�ستلام ا إلع��ل�ان ،وه�م -والحديث
فالتعديل مح���ص�ور ب�اع�لان غي�ره في م�وط�ن�ه أ�و هنا مح�صور ب�الإع�لان في موطن المعني
محل اقامته .انظر المادة 3/8من قانون الإجراءات
الم�دن�ي�ة قبل التعديل .ال�ت�ي ك�ان�ت تن�ص على انه -1وقد جاء في هذه المادة انه " -1يجوز اتخاذ موطن
"و�إذا لم يجد القائم بالإعلان ال�شخ�ص المطلوب مختار لتنفيذ عمل ق�ان�وني معين -2 .ولا يجوز
�إعلانه في موطنه كان عليه أ�ن ي�سلم ال�صورة فيه �إثبات وجود الموطن المختار �إلا بالكتابة -3 .والموطن
�إلى أ�ي من ال�ساكنين معه من ا ألزواج �أو الأق�ارب الم�خ�ت�ار لتنفيذ ع�م�ل ق�ان�وني ي�ك�ون ه�و الم�وط�ن
بالن�سبة �إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك
أ�و الا�صهار."... �إج�راءات التنفيذ الجبري إ�لا إ�ذا ا�شترط �صراحة
ق�صر ه�ذا الموطن على أ�ع�م�ال دون غيرها" .وقد
عدل الم�شرع في بيانات �صحيفة الدعوى م�شترطا
ان تت�ضمن الم�وط�ن الم�خ�ت�ار للمدعي وج�وب�ا حال
لم يكن له موطن في الدولة واي�ضا موطن المدعى
عليه الم�خ�ت�ار ان وج�د .ان�ظ�ر الم��ادة 42م�ن قانون
الإجراءات المدنية بعد التعديل.
74
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»