Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫بالذات ح�صريا‪ -‬أ�قاربه ال�ساكنين معه‪(((.‬‬              ‫الدين الناجم عن ذلك الت�صرف‪ ،‬ك�أ�صل‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وق�د �أ��ض�اف�ت ال�ق�واع�د الم�ستحدثة أ�م�را‬          ‫ع��ام‪ ،‬وه��ذا م�ا ه�و م�ق�رر في الم��ادة ‪ 84‬من‬
‫ج�دي�دا في ال�ق�ان�ون الم�ع�دل ه�و ام�ك�ان�ي�ة‬
‫ت�سليم الإعلان إ�لى القائمين على خدمة‬                    ‫قانون المعاملات المدنية ا إلماراتي‪(((.‬‬
‫المراد �إعلانه با إل�ضافة للمتقدمين‪ ،‬حيث‬
‫ق��ررت الم��ادة ‪ 2/8‬م�ن ق�ان�ون الإج���راءات‬          ‫ثانيا‪ :‬التعديل في ذوي ال�صفة بت�سلم‬
‫المدنية‪ ،‬بعد التعديل‪� ،‬أن�ه «و�إذا لم يجد‬
‫القائم با إلعلان ال�شخ�ص المطلوب �إعلانه‬              ‫ا إلع�الن عو�ضا عن المعني ب�ال�ذات‪ :‬تقدم‬
‫في م�وط�ن�ه �أو مح��ل اق�ام�ت�ه ف�ع�ل�ي�ه �أن‬         ‫الكلام بان التعديل ا�ضاف ما يفيد جواز‬
‫ي�سلم ال�صورة فيه �إلى �أي من ال�ساكنين‬               ‫�إع��ل��ان غي�ر الخ���ص�م في م�وط�ن�ه ومح�ل‬
‫معه م�ن ا ألزواج أ�و الأق��ارب أ�و الا�صهار‬           ‫اقامته‪ ،‬كما �أج�از أ�ع�ل�ان الم�س�ؤولين عنه‬
‫�أو ال�ع�ام�ل�ين في خ�دم�ت�ه‪ .»...‬وفي �سبيل‬           ‫حال كان ممن يعمل �ضمن طاقم �سفينة‬
‫تقييم هذا المو�ضوع نجد ب� أ�ن الم�شرع‪ ،‬من‬
‫خ��ل�ال ه��ذا ال�ت�ع�دي�ل‪ ،‬و��ّ�س�ع م�ن ح�الات‬         ‫تجارية‪ .‬وهو ما يمكن تقييمه كما يلي‪:‬‬
‫إ�ع�ل�ان غ�ير المعني ب�ال�ذات‪ .‬حيث �أ��ض�اف‬
‫ل ألقارب‪ ،‬بالم�صاهرة أ�و الن�سب‪ ،‬ال�ساكنين‬            ‫‪ -1‬التعديل المتعلق بخدم المعني بالذات‪:‬‬
‫م�ع ال�شخ�ص الم��راد �إع�لان�ه العاملين في‬
‫خ�دم�ت�ه‪ .‬ولا ب�د م�ن التنويه ب� أ�ن الم�شرع‬          ‫م ّر �آنفا انه ما قبل التعديل‪ ،‬ب�أن القانون‬
‫في ت�ع�دي�ل�ه مح�ل ال�ب�ح�ث ه�ن�ا ي���ش�ير �إلى‬       ‫نظم مو�ضوع ا إلعلان من جهة الأ�شخا�ص‬
‫ال�ع�ام�ل�ين ع�ل�ى الخ�دم�ة ال���س�اك�ن�ين مع‬         ‫الذين يحق لهم ا�ستلامه‪ ،‬وهم في القانون‬
                                                      ‫قبل التعديل‪ ،‬دون �إع��ادة بحث م�ا �سبق‪،‬‬
‫‪-2‬من المفيد التنويه ب��أن إ�ع�لان غير المعني قد يتم‬  ‫كانوا �أم�ا المعني بذاته أ�و غيره ممن لهم‬
‫لغيره في مكان عمله‪ .‬وهذا ما لم يطله التعديل‪.‬‬          ‫�صفة ا�ستلام ا إلع��ل�ان‪ ،‬وه�م‪ -‬والحديث‬
‫فالتعديل مح���ص�ور ب�اع�لان غي�ره في م�وط�ن�ه أ�و‬     ‫هنا مح�صور ب�الإع�لان في موطن المعني‬
‫محل اقامته‪ .‬انظر المادة ‪ 3/8‬من قانون الإجراءات‬
‫الم�دن�ي�ة قبل التعديل‪ .‬ال�ت�ي ك�ان�ت تن�ص على انه‬    ‫‪-1‬وقد جاء في هذه المادة انه "‪ -1‬يجوز اتخاذ موطن‬
‫"و�إذا لم يجد القائم بالإعلان ال�شخ�ص المطلوب‬         ‫مختار لتنفيذ عمل ق�ان�وني معين‪ -2 .‬ولا يجوز‬
‫�إعلانه في موطنه كان عليه أ�ن ي�سلم ال�صورة فيه‬       ‫�إثبات وجود الموطن المختار �إلا بالكتابة‪ -3 .‬والموطن‬
‫�إلى أ�ي من ال�ساكنين معه من ا ألزواج �أو الأق�ارب‬    ‫الم�خ�ت�ار لتنفيذ ع�م�ل ق�ان�وني ي�ك�ون ه�و الم�وط�ن‬
                                                      ‫بالن�سبة �إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك‬
                         ‫أ�و الا�صهار‪."...‬‬            ‫�إج�راءات التنفيذ الجبري إ�لا إ�ذا ا�شترط �صراحة‬
                                                      ‫ق�صر ه�ذا الموطن على أ�ع�م�ال دون غيرها"‪ .‬وقد‬
                                                      ‫عدل الم�شرع في بيانات �صحيفة الدعوى م�شترطا‬
                                                      ‫ان تت�ضمن الم�وط�ن الم�خ�ت�ار للمدعي وج�وب�ا حال‬
                                                      ‫لم يكن له موطن في الدولة واي�ضا موطن المدعى‬
                                                      ‫عليه الم�خ�ت�ار ان وج�د‪ .‬ان�ظ�ر الم��ادة ‪ 42‬م�ن قانون‬

                                                                   ‫الإجراءات المدنية بعد التعديل‪.‬‬

                                                                                 ‫‪74‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80