Page 79 - مجلة الدراسات القضائية
P. 79
ال�ذي ق�د يكون موظفا في المحكمة �أو في فيهذهالحالة( أ�يحالةاللجوء�إلىتكليف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�شركة �أو المكتب الخ�ا��ص المتعاقد معه الم�دي�ن ب�ال�وف�اء ل�غ�اي�ات ا��س�ت���ص�دار أ�م�ر
وف�ق�ا لم�ا تم ب�ي�ان�ه ��س�اب�ق�ا؟ وف�ع�لا ،يمكن ا ألداء) ،وقام ب�أكثر من ذلك ،قام ب�إجازة
القول ب�أن ار�سال فاك�س �أو ر�سالة بريدية هذه الطريق لت�صبح قابلة للا�ستخدام في
م�سجلة �أو الكترونية مثلا يبدو أ��سهل جميع أ�ن�واع ح�الات الإع�ل�ان .وذل�ك متى
من اللجوء إ�لى القائم بالإعلان إلج�راء توافرت ال�شروط والظروف المجيزة لذلك
عملية الإعلان أ�و التبليغ .فهل تقوم هذه
الو�سائل كبدائل مطلقة تغني عن اللجوء وفقا لما �سيتم بيانه تاليا.
إ�لى القائم با إلعلان؟ ظ�روف و��ش�روط اللجوء �إلى الو�سائل
الاج�اب�ة على ه�ذا ال�س�ؤال هي بالنفي، الم�ستحدثة في الإع�ل�ان :ث�اب�ت مم�ا تقدم
ح�ي�ث ق��رر ال�ق�ان�ون ال��ذي ت���ض�م�ن ه�ذه ب�� أ�ن الم���ش�رع ا��س�ت�ح�دث و���س��ائ�ل ج�دي�دة
ال�و��س�ائ�ل الم���س�ت�ح�دث�ة ��ش�روط�ا وظ�روف�ا ل�ل�إع�لان ه�ي ك�ل م�ن الفاك�س و البريد
تح�ك�م ال�ل�ج�وء �إل�ي�ه�ا .وب�اخ�ت���ص�ار ف��إن الال��ك��ت�روني وغ�ي�ره��ا و���س��ائ�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة
ال���ش�روط وال�ظ�روف ال�ت�ي ق�د تلجئ إ�لى الح�دي�ث�ة ال��ت��ي ي�ح�دده�ا وزي���ر ال�ع�دل
ما تقدم من و�سائل إ�علان م�ستحدثة هي ب�ق�رار خ�ا��ص .كما ظهر ب��أن الم�شرع عمم
نف�س ال�شروط والظروف التي قد تلجئ امكانية ا�ستخدام البريد العادي الم�سجل
�إلى اعتماد «ات�ف�اق ا ألط�راف على و�سيلة والم�ق�ترن بعلم ال�و��ص�ول لي�صبح و�سيلة
الإع��ل��ان» ك�ط�ري�ق ل�ل�إع�لان وف�ق�ا لم�ا تم �إع�لان غير مح�صورة فقط بحال تكليف
المدين بالوفاء لغايات ا�ست�صدار أ�مر ا ألداء
بيانه آ�نفا. كما كان الحال عليه �سابقا قبل التعديل.
وال�س ؤ�ال هنا هو هل ت�شكل هذه الو�سائل
بكلمات أ�خ�رى ،الم�ادة 1/8من القانون الم�ستحدثة -وال�ت�ي تتم ك��أ��ص�ل ع�ام دون
ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل ت���ش�ير إ�لى أ�ن ال�و��س�ائ�ل ان�ت�ق�ال ح�سي م�ن ال�ق�ائ�م ب�الإع�ل�ان إ�لى
الم���س�ت�ح�دث�ة في الإع���ل��ان (وه��ي ك�ل من مكان المراد إ�علانه ك أ��صل عام -هل ت�شكل
البريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س ب�دائ�ل ًا َتقب ُل في جميع ا ألح��وال الحلول
أ�و ب�ال�ب�ري�د الإل���ك��ت��روني� ،أو م��ا ي�ق�وم مح�ل اللجوء إ�لى القائم ب�ا إلع�لان .أ�ي،
مقامها من و�سائل التقنية الحديثة التي ب�ك�ل�م�ات أ�خ���رى ،ه�ل ت�غ�ن�ي ع�ن أ�و ت�ق�وم
ي�صدر بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل) دائ�م�ا كبديل ع�ن عمل القائم ب�ا إلع�لان
هي جميعا ،تماما كما هو الح�ال وفقا لما
78
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»