Page 79 - مجلة الدراسات القضائية
P. 79

‫ال�ذي ق�د يكون موظفا في المحكمة �أو في‬              ‫فيهذهالحالة( أ�يحالةاللجوء�إلىتكليف‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�شركة �أو المكتب الخ�ا��ص المتعاقد معه‬            ‫الم�دي�ن ب�ال�وف�اء ل�غ�اي�ات ا��س�ت���ص�دار أ�م�ر‬
‫وف�ق�ا لم�ا تم ب�ي�ان�ه ��س�اب�ق�ا؟ وف�ع�لا‪ ،‬يمكن‬   ‫ا ألداء)‪ ،‬وقام ب�أكثر من ذلك‪ ،‬قام ب�إجازة‬
‫القول ب�أن ار�سال فاك�س �أو ر�سالة بريدية‬           ‫هذه الطريق لت�صبح قابلة للا�ستخدام في‬
‫م�سجلة �أو الكترونية مثلا يبدو أ��سهل‬               ‫جميع أ�ن�واع ح�الات الإع�ل�ان‪ .‬وذل�ك متى‬
‫من اللجوء إ�لى القائم بالإعلان إلج�راء‬              ‫توافرت ال�شروط والظروف المجيزة لذلك‬
‫عملية الإعلان أ�و التبليغ‪ .‬فهل تقوم هذه‬
‫الو�سائل كبدائل مطلقة تغني عن اللجوء‬                            ‫وفقا لما �سيتم بيانه تاليا‪.‬‬

              ‫إ�لى القائم با إلعلان؟‬                ‫ظ�روف و��ش�روط اللجوء �إلى الو�سائل‬

‫الاج�اب�ة على ه�ذا ال�س�ؤال هي بالنفي‪،‬‬              ‫الم�ستحدثة في الإع�ل�ان‪ :‬ث�اب�ت مم�ا تقدم‬
‫ح�ي�ث ق��رر ال�ق�ان�ون ال��ذي ت���ض�م�ن ه�ذه‬        ‫ب�� أ�ن الم���ش�رع ا��س�ت�ح�دث و���س��ائ�ل ج�دي�دة‬
‫ال�و��س�ائ�ل الم���س�ت�ح�دث�ة ��ش�روط�ا وظ�روف�ا‬    ‫ل�ل�إع�لان ه�ي ك�ل م�ن الفاك�س و البريد‬
‫تح�ك�م ال�ل�ج�وء �إل�ي�ه�ا‪ .‬وب�اخ�ت���ص�ار ف��إن‬    ‫الال��ك��ت�روني وغ�ي�ره��ا و���س��ائ�ل ال�ت�ق�ن�ي�ة‬
‫ال���ش�روط وال�ظ�روف ال�ت�ي ق�د تلجئ إ�لى‬           ‫الح�دي�ث�ة ال��ت��ي ي�ح�دده�ا وزي���ر ال�ع�دل‬
‫ما تقدم من و�سائل إ�علان م�ستحدثة هي‬                ‫ب�ق�رار خ�ا��ص‪ .‬كما ظهر ب��أن الم�شرع عمم‬
‫نف�س ال�شروط والظروف التي قد تلجئ‬                   ‫امكانية ا�ستخدام البريد العادي الم�سجل‬
‫�إلى اعتماد «ات�ف�اق ا ألط�راف على و�سيلة‬           ‫والم�ق�ترن بعلم ال�و��ص�ول لي�صبح و�سيلة‬
‫الإع��ل��ان» ك�ط�ري�ق ل�ل�إع�لان وف�ق�ا لم�ا تم‬     ‫�إع�لان غير مح�صورة فقط بحال تكليف‬
                                                    ‫المدين بالوفاء لغايات ا�ست�صدار أ�مر ا ألداء‬
                       ‫بيانه آ�نفا‪.‬‬                 ‫كما كان الحال عليه �سابقا قبل التعديل‪.‬‬
                                                    ‫وال�س ؤ�ال هنا هو هل ت�شكل هذه الو�سائل‬
‫بكلمات أ�خ�رى‪ ،‬الم�ادة ‪ 1/8‬من القانون‬               ‫الم�ستحدثة‪ -‬وال�ت�ي تتم ك��أ��ص�ل ع�ام دون‬
‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل ت���ش�ير إ�لى أ�ن ال�و��س�ائ�ل‬    ‫ان�ت�ق�ال ح�سي م�ن ال�ق�ائ�م ب�الإع�ل�ان إ�لى‬
‫الم���س�ت�ح�دث�ة في الإع���ل��ان (وه��ي ك�ل من‬      ‫مكان المراد إ�علانه ك أ��صل عام‪ -‬هل ت�شكل‬
‫البريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س‬            ‫ب�دائ�ل ًا َتقب ُل في جميع ا ألح��وال الحلول‬
‫أ�و ب�ال�ب�ري�د الإل���ك��ت��روني‪� ،‬أو م��ا ي�ق�وم‬  ‫مح�ل اللجوء إ�لى القائم ب�ا إلع�لان‪ .‬أ�ي‪،‬‬
‫مقامها من و�سائل التقنية الحديثة التي‬               ‫ب�ك�ل�م�ات أ�خ���رى‪ ،‬ه�ل ت�غ�ن�ي ع�ن أ�و ت�ق�وم‬
‫ي�صدر بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل)‬                ‫دائ�م�ا كبديل ع�ن عمل القائم ب�ا إلع�لان‬
‫هي جميعا‪ ،‬تماما كما هو الح�ال وفقا لما‬

                                                                                 ‫‪78‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84