Page 83 - مجلة الدراسات القضائية
P. 83

‫الج�زء إ�لى القواعد الم�ستحدثة من جهة‬               ‫أ�خ��ذ ب�ه�ذا ال�ت�وج�ه‪ ،‬وذل��ك ف�ي�م�ا يخ�ص‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ُمت�س ِّلم الاعلان ومكان ت�سليمه‪ .‬وقد تم في‬         ‫إ�علان المقيمين في الخارج‪ ،‬وهو ما قررته‬
‫هذا ال�شق من البحث �أي�ضا تقييم التنظيم‬             ‫الم��ادة ‪ 10‬م�ن ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية‪-‬‬
‫الم�ستحدث في جميع الم�سائل المتقدمة (�أي‬            ‫ب�ع�د ال�ت�ع�دي�ل‪ -‬بقولها «ي�ع�ت�بر ا إلع�ل�ان‬
‫تقييم القواعد المعدلة المتعلقة بكل من‬               ‫منت ًجا لآثاره وف ًقا للآتي‪ .2...:‬من تاريخ‬
‫ج�ه�ة متابعة إ�ج��راء ا إلع��ل�ان وم�س ّلميه‬        ‫ورود ك�ت�اب وزارة الخ�ارج�ي�ة أ�و البعثة‬
‫ومت�س ّلميه)‪ .‬أ�م�ا المبحث الثاني من هذه‬            ‫الدبلوما�سية بما يفيد ا�ستلام المعلن �إليه‬
‫ال�درا���س��ة ف�ت�ن�اول ال�ق�واع�د الم�ستحدثة‬       ‫�صورة ا إلعلان أ�و امتناعه عن الا�ستلام»‪.‬‬
‫م�ن جهة كيفية �إج��راء ا إلع��ل�ان‪ ،‬و�أي�ضا‬
‫تم تقييم التنظيم الم�ستحدث بخ�صو�ص‬                            ‫الخاتمة‪:‬‬

             ‫طريقة �إجراء ا إلعلان‪.‬‬                 ‫ل�ق�د ت�ع�ام�ل�ت ه��ذه ال�درا���س��ة م�ع �أه�م‬
                                                    ‫التعديلات التي قررها الم�شرع الإماراتي‬
‫نتائج ال�درا��س�ة‪ :‬درا���س��ة ال�ت�ع�دي�لات‬         ‫فيما يتعلق ب�ا إلع�لان الق�ضائي‪ ،‬وذل�ك‬
‫الحا�صلة على القواعد المنظمة للإعلان‬                ‫بم�وج�ب ال�ت�ع�دي�ل الح�ا���ص��ل ب�ال�ق�ان�ون‬
‫الق�ضائي في القانون الإم�ارات�ي تو�صلت‬              ‫الاتح���ادي رق��م ‪ 10‬ل���س�ن�ة ‪ 2014‬الم�ع�دل‬
                                                    ‫لبع�ض أ�ح�ك�ام ق�ان�ون الاج��راءات المدنية‬
   ‫إ�لى عدة نتائج نوجز �أهمها فيما يلي‪:‬‬             ‫رق�م ‪ 11‬ل�سنة ‪ ،1992‬حيث تم تناول أ�هم‬
                                                    ‫ال�ت�ع�دي�لات الح�ا��ص�ل�ة م�ن خ�ل�ال درا��س�ة‬
‫�أولا‪ :‬أ�ن م�و��ض�وع ا إلع��ل�ان الق�ضائي‬           ‫تحليلية تقييمية‪ .‬وق�د تم تق�سيم هذه‬
‫يعتبر م�ن �أه�م الم�وا��ض�ي�ع المتعلقة بعمل‬         ‫الدرا�سة �إلى مبحثين؛ تم في المبحث ا ألول‬
‫الم�ح�اك�م‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن��ه ي�ت�ع�ل�ق ب�ح���س�ن �يرس‬   ‫منهما تناول القواعد الم�ستحدثة من حيث‬
‫ال�ع�دال�ة وب�ح�ق�وق الأط���راف الا��س�ا��س�ي�ة‬     ‫ج�ه�ة متابعة إ�ج��راء ا إلع��ل�ان وم�س ّلميه‬
                                                    ‫ومت�س ّلميه‪ ،‬وقد تم الحديث في هذا الجزء‬
    ‫و�أهمها مبد أ� المواجهة وحق الدفاع‪.‬‬             ‫عن كل من الجهة الم�ستحدثة في متابعة‬
                                                    ‫مو�ضوع �إجراء الاعلان‪ .‬وكذلك تم تناول‬
‫ثانيا‪ :‬الم�شرع ا إلم�ارات�ي �أح�سن �صنعا‬            ‫ال�ق�واع�د الم���س�ت�ح�دث�ة م�ن ج�ه�ة ال�ق�ائ�م‬
‫بادخاله تعديلات متقدمة على القواعد‬                  ‫ب�ا إلع�ل�ان ب�ال�ب�ي�ان‪ .‬و أ�ي���ض�ا ت�ع�ر���ض ه�ذا‬
‫الم�ن�ظ�م�ة ل��ل�اع��ل�ان ال�ق���ض�ائ�ي لم�واك�ب�ة‬
‫تطورات الع�صر وتطور و�سائل الات�صال‬
‫وال�ت�وا��ص�ل و��ص�ولا �إلى تحقيق ال�سرعة‬
‫في إ�ج��راء الإع�لان�ات الق�ضائية وب�أي�سر‬

                                                                                 ‫‪82‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88