Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫وه�و الأم�ر ال�ذي ينبغي ت�دارك�ه من قبل‬         ‫ب�ا إلع�ل�ان‪ ،‬وج�د ب� أ�ن الم���ش�رع في ال�ق�ان�ون‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�شرع �أو الق�ضاء‪ ،‬حيث �أن إ�ج�ازة اتفاق‬      ‫المعدل قد أ�جاز تمكين المدعي حقا لم يجز‬
‫الأط��راف على و�سيلة ا إلع��ل�ان‪ ،‬ي�ستتبع‬       ‫منحه أ�و تمكينه للمدعى عليه‪ .‬مثل هذا‬
‫ب�ال���ض�رورة جعل ه�ذه الو�سيلة حجة في‬          ‫ا ألمر يحتاج �إعادة نظر‪ ،‬حيث ينبغي أ�ي�ضا‬
‫اعتبارهم معلنين �أو غير معلنين وذلك‬             ‫اتاحة مثل هذا الحق للمدعى عليه تماما‬
‫بال�شروط التي تقررها اتفاقاتهم وذلك‬             ‫وعلى ق�دم الم�ساوة مع الم�دع�ي‪ .‬فللمدعى‬
                                                ‫عليه في ك�ث�ير م�ن الح��الات‪ -‬تم�ام�ا كما‬
 ‫كله في الحدود التي ي�سمح بها القانون‪.‬‬          ‫هو الح�ال بالن�سبة للمدعي‪ -‬م�صلحة في‬
                                                ‫ح�صول ا إلع�لان ب�سرعة وب أ�ي�سر الطرق‬
‫رابعا‪ ،‬و�أي�ضا في نف�س الم�و��ض�وع‪� ،‬أي في‬      ‫وال�ت�ك�ال�ي�ف‪ ،‬وه��ي ال�غ�اي�ات ال�ت�ي �أق��رت‬
‫مو�ضوع ال�سماح للخ�صوم بالاتفاق على‬
‫و�سيلة �إعلان‪ ،‬وجد ب�أن من الأ�سلم لو قرر‬                     ‫التعديلات لتحقيقها‪.‬‬
‫الم�شرع ��ض�رورة �أن يكون اتفاق الأط�راف‬
‫على و�سيلة ا إلع�لان مكتوبا‪ ،‬لما يت�ضمنه‬        ‫ثانيا‪ ،‬بالن�سبة لمو�ضوع ال�سماح للخ�صوم‬
‫ذل�ك م�ن تقليل ل�ل�م�ن�ازع�ات ب���ش� أ�ن�ه بين‬  ‫ب�الات�ف�اق ع�ل�ى و�سيلة إ�ع��ل�ان‪ ،‬وط�الم�ا أ�ن‬
‫الاطراف‪ .‬فمن المت�صور �أن تكثر منازعات‬          ‫الم�شرع في تعديله الج�دي�د أ�دخ�ل �سلطان‬
‫ا ألطراف حول �صحة مثل هذه الاتفاقات‪،‬‬            ‫الإرادة ك�ط�رح ج�دي�د يعتد ب�ه في مج�ال‬
‫وه�و الأم��ر ال��ذي �سي�ستتبع ب�ال���ض�رورة‬     ‫ا إلعلان‪ ،‬فحبذا لو جعل الم�شرع من اتفاق‬
‫تدخل المحكمة لح�سم مثل هذه النزاعات‬             ‫ا ألط��راف (الخ���ص�وم) الو�سيلة ا أل�صيلة‬
‫والتثبت من مثل هذا الاتفاقات‪ .‬لذا‪ ،‬ف�إن‬         ‫في ا إلع�ل�ان بحيث لا ي�صار إ�لى بدلها �أو‬
‫ا��ش�تراط الكتابة في مثل ه�ذه الاتفاقات‬
‫يمنع إ�ط�ال�ة أ�م�د التقا�ضي لم�ا يقلله من‬                  ‫غيرها إ�لا حال �إنعدامها‪.‬‬
‫حجم الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على المحكمة‬
‫(حيث أ�ن عدم ا�شتراط الكتابة فيها قد‬            ‫ثالثا‪ ،‬أ�ي�ضا بالن�سبة لنف�س المو�ضوع‪،‬‬
‫ي�زي�د م�ن ع�دد الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على‬  ‫�أي م�و��ض�وع ال�سماح للخ�صوم بالاتفاق‬
‫الق�ضاء؛ �سي�صبح هنالك منازعتان �أمام‬           ‫على و�سيلة إ�علان‪ ،‬وجد ب�أن المادة ‪ 10‬من‬
‫الم�ح�ك�م�ة؛ ه�م�ا الم�ن�ازع�ة ح��ول م�و��ض�وع‬  ‫ق�ان�ون الإج���راءات الم�دن�ي�ة‪ -‬في التعديل‬
‫ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة والم�ن�ازع�ة ح�ول مدى‬    ‫محل البحث والتي ح�ددت ح�الات اعتبار‬
                                                ‫المراد إ�علانه متبلغا ومعلنا‪ -‬لم ت�شر إ�لى‬
     ‫وجود اتفاق على و�سيلة ا إلعلان)‪.‬‬           ‫حالة اعتبار الم�راد إ�علانه متبلغا ومعلنا‬
                                                ‫تبعا للو�سيلة التي يتفق عليها الطرفين‪.‬‬

                                                                                 ‫‪84‬‬

‫تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90