Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85
وه�و الأم�ر ال�ذي ينبغي ت�دارك�ه من قبل ب�ا إلع�ل�ان ،وج�د ب� أ�ن الم���ش�رع في ال�ق�ان�ون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�شرع �أو الق�ضاء ،حيث �أن إ�ج�ازة اتفاق المعدل قد أ�جاز تمكين المدعي حقا لم يجز
الأط��راف على و�سيلة ا إلع��ل�ان ،ي�ستتبع منحه أ�و تمكينه للمدعى عليه .مثل هذا
ب�ال���ض�رورة جعل ه�ذه الو�سيلة حجة في ا ألمر يحتاج �إعادة نظر ،حيث ينبغي أ�ي�ضا
اعتبارهم معلنين �أو غير معلنين وذلك اتاحة مثل هذا الحق للمدعى عليه تماما
بال�شروط التي تقررها اتفاقاتهم وذلك وعلى ق�دم الم�ساوة مع الم�دع�ي .فللمدعى
عليه في ك�ث�ير م�ن الح��الات -تم�ام�ا كما
كله في الحدود التي ي�سمح بها القانون. هو الح�ال بالن�سبة للمدعي -م�صلحة في
ح�صول ا إلع�لان ب�سرعة وب أ�ي�سر الطرق
رابعا ،و�أي�ضا في نف�س الم�و��ض�وع� ،أي في وال�ت�ك�ال�ي�ف ،وه��ي ال�غ�اي�ات ال�ت�ي �أق��رت
مو�ضوع ال�سماح للخ�صوم بالاتفاق على
و�سيلة �إعلان ،وجد ب�أن من الأ�سلم لو قرر التعديلات لتحقيقها.
الم�شرع ��ض�رورة �أن يكون اتفاق الأط�راف
على و�سيلة ا إلع�لان مكتوبا ،لما يت�ضمنه ثانيا ،بالن�سبة لمو�ضوع ال�سماح للخ�صوم
ذل�ك م�ن تقليل ل�ل�م�ن�ازع�ات ب���ش� أ�ن�ه بين ب�الات�ف�اق ع�ل�ى و�سيلة إ�ع��ل�ان ،وط�الم�ا أ�ن
الاطراف .فمن المت�صور �أن تكثر منازعات الم�شرع في تعديله الج�دي�د أ�دخ�ل �سلطان
ا ألطراف حول �صحة مثل هذه الاتفاقات، الإرادة ك�ط�رح ج�دي�د يعتد ب�ه في مج�ال
وه�و الأم��ر ال��ذي �سي�ستتبع ب�ال���ض�رورة ا إلعلان ،فحبذا لو جعل الم�شرع من اتفاق
تدخل المحكمة لح�سم مثل هذه النزاعات ا ألط��راف (الخ���ص�وم) الو�سيلة ا أل�صيلة
والتثبت من مثل هذا الاتفاقات .لذا ،ف�إن في ا إلع�ل�ان بحيث لا ي�صار إ�لى بدلها �أو
ا��ش�تراط الكتابة في مثل ه�ذه الاتفاقات
يمنع إ�ط�ال�ة أ�م�د التقا�ضي لم�ا يقلله من غيرها إ�لا حال �إنعدامها.
حجم الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على المحكمة
(حيث أ�ن عدم ا�شتراط الكتابة فيها قد ثالثا ،أ�ي�ضا بالن�سبة لنف�س المو�ضوع،
ي�زي�د م�ن ع�دد الم�ن�ازع�ات الم�ع�رو��ض�ة على �أي م�و��ض�وع ال�سماح للخ�صوم بالاتفاق
الق�ضاء؛ �سي�صبح هنالك منازعتان �أمام على و�سيلة إ�علان ،وجد ب�أن المادة 10من
الم�ح�ك�م�ة؛ ه�م�ا الم�ن�ازع�ة ح��ول م�و��ض�وع ق�ان�ون الإج���راءات الم�دن�ي�ة -في التعديل
ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة والم�ن�ازع�ة ح�ول مدى محل البحث والتي ح�ددت ح�الات اعتبار
المراد إ�علانه متبلغا ومعلنا -لم ت�شر إ�لى
وجود اتفاق على و�سيلة ا إلعلان). حالة اعتبار الم�راد إ�علانه متبلغا ومعلنا
تبعا للو�سيلة التي يتفق عليها الطرفين.
84
تعديلات الإعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون ا إلجراءات المدنية الاتحادي»