Page 82 - مجلة الدراسات القضائية
P. 82

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب��الخ��روج ع�ن ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة في ه�ذا‬                   ‫ال�ل�ذان يمكن فيهما‪ ،‬ك أ��صل ع�ام‪� ،‬إع�لان‬
                                   ‫الخ�صو�ص‪ ،‬ف�� إ�ن ال�راج�ح م�ن منظورنا‪-‬‬                        ‫ا أل�شخا�ص الذين يملكون ت�سلم ا إلعلان‬
                                   ‫نظرا لانعدام الن�ص‪ -‬هو �ضرورة الالتزام‬                         ‫عو�ضا عن المعني ب�ال�ذات‪ ،‬وال�ذي�ن يعتبر‬
                                                                                                  ‫ت���س�ل�م�ه�م ل��ل�� إ�ع��ل��ان مج���زءا وم�ع�ت�برا‬
                                                       ‫بهذه المواعيد‪.‬‬                             ‫م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ر ال�ق�ان�ون وك� أ�ن�ه حا�صل‬
                                                                                                  ‫في م�واج�ه�ة الم���راد إ�ع�ل�ان��ه ك��أ��ص�ل ع�ام‪.‬‬
                                   ‫وي�ضاف إ�لى ما تقدم م�س�ألة اخرى جاء‬                           ‫بالنتيجة‪ ،‬عندما ي�ستخدم القانون عبارة‬
                                   ‫بها القانون المعدل مفادها أ�ن امتناع المعني‬                    ‫تعذر ت�سليم الإع�ل�ان للمعني ب�ال�ذات في‬
                                   ‫�أو المطلوب �إع�لان�ه عن ت�سلم الإع�ل�ان لا‬                    ‫ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين‪ ،‬ي�ف�ي�د ب�ال���ض�رورة تعذر‬
                                   ‫يجعل منه مت�سلما وفقا للن�ص ال�وارد في‬
                                   ‫الم�ادة ‪ (((.1/8‬وحبذا لو قام الم�شرع باعادة‬                           ‫ت�سليمه لمن يقوم مقامه فيهما‪.‬‬
                                   ‫النظر ب�ه�ذه الج�زئ�ي�ة والح�ك�م باعتباره‬
                                   ‫م�ع�ل�ن�ا وم�ت�ب�ل�غ�ا ن�ظ�را ل�ت�ف�وي�ت ف�ر��ص�ة‬              ‫وبالنتيجة‪ ،‬يمكن القول ب�أن اللجوء إ�لى‬
                                   ‫قيامه بالتمنع أ�و ال�صد في مواجهة القائم‬                       ‫الو�سائل الحديثة في ت�سليم ا إلعلان يتبع‬
                                   ‫با إلعلان حال مواجهة ا ألخير له ب�أوراق‬                        ‫بال�ضرورة ع�دم امكانية ت�سليم ا إلع�لان‬
                                   ‫الإعلان‪ ،‬ولما يت�ضمنه تبني مثل هذا الر أ�ي‬                     ‫في الم�وط�ن ب��أن�واع�ه الم�ت�ق�دم�ة وفي محل‬
                                   ‫من ت�سريع لعملية ح�سم النزاع بت�سريع‬                           ‫العمل �سواء أ�ك�ان هذا التعذر في مواجهة‬
                                   ‫اع�ت�ب�ار ا إلع���ل���ان ح�ا����ص�ل�ا‪ ،‬ح��ال رف����ض‬           ‫المعني �أم في مواجهة من يقوم مقامه‪ ،‬حال‬
                                   ‫المطلوب إ�علانه ت�سلمه دون عذر م�شروع‪.‬‬                         ‫ع�دم ت�واج�ده في ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين‪ .‬بمعنى‬
                                   ‫ومن اللافت للانتباه ب أ�ن الم�شرع كان‪ -‬في‬                      ‫أ�ن ال�راج�ح ه�و �أن ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في‬
                                   ‫موقع �آخ�ر م�ن تعديلاته الحا�صلة‪ -‬قد‬                           ‫ا إلعلان تتبع محاولة ا إلعلان في الموطن‬
                                                                                                  ‫ومحل العمل‪ ،‬وتكون حال تعذر ا إلعلان‬
                                   ‫‪-1‬الم���ادة ‪ 1/8‬م��ن ق��ان��ون الإج�����راءات الم�دن�ي�ة بعد‬  ‫فيهما ��س�واء ل�ل أ���ص�ي�ل الم�ع�ن�ي ب�ال�ذات أ�و‬
                                   ‫التعديل‪ ،‬أ�نه "ت�سلم �صورة ا إلعلان ل�شخ�ص المعلن‬              ‫لمن منحه القانون �صفة لت�سلم ا إلع�لان‬
                                   ‫�إل�ي�ه أ�ينما وج�د أ�و في موطنه �أو مح�ل �إقامته �أو‬
                                   ‫الموطن المختار أ�و محل عمله ‪ ،‬ف إ�ذا تعذر �إعلانه �أو‬                                ‫عو�ضا عنه‪.‬‬
                                   ‫امتنع عن ا�ستلام ا إلعلان جاز لمكتب �إدارة الدعوى‬
                                   ‫إ�علانه �أو الت�صريح ب إ�علانه بالبريد الم�سجل بعلم‬            ‫أ�م�ا بالن�سبة �إلى م�دى وج�وب مراعاة‬
                                   ‫الو�صول أ�و بالفاك�س �أو البريد ا إللكتروني‪ ،‬أ�و ما‬            ‫م�واع�ي�د الإع���ل��ان في ح��ال ال�ل�ج�وء إ�لى‬
                                   ‫ي�ق�وم مقامها م�ن و�سائل التقنية الحديثة التي‬                  ‫ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في ت�سليم ا إلع��ل�ان‪،‬‬
                                   ‫ي�صدر بتحديدها ق�رار م�ن وزي�ر ال�ع�دل �أو ب� أ�ي‬              ‫فنظرا لعدم وج�ود قواعد خا�صة ت�سمح‬

                                                  ‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان"‪.‬‬

‫‪81‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87