Page 82 - مجلة الدراسات القضائية
P. 82
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ب��الخ��روج ع�ن ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة في ه�ذا ال�ل�ذان يمكن فيهما ،ك أ��صل ع�ام� ،إع�لان
الخ�صو�ص ،ف�� إ�ن ال�راج�ح م�ن منظورنا- ا أل�شخا�ص الذين يملكون ت�سلم ا إلعلان
نظرا لانعدام الن�ص -هو �ضرورة الالتزام عو�ضا عن المعني ب�ال�ذات ،وال�ذي�ن يعتبر
ت���س�ل�م�ه�م ل��ل�� إ�ع��ل��ان مج���زءا وم�ع�ت�برا
بهذه المواعيد. م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ر ال�ق�ان�ون وك� أ�ن�ه حا�صل
في م�واج�ه�ة الم���راد إ�ع�ل�ان��ه ك��أ��ص�ل ع�ام.
وي�ضاف إ�لى ما تقدم م�س�ألة اخرى جاء بالنتيجة ،عندما ي�ستخدم القانون عبارة
بها القانون المعدل مفادها أ�ن امتناع المعني تعذر ت�سليم الإع�ل�ان للمعني ب�ال�ذات في
�أو المطلوب �إع�لان�ه عن ت�سلم الإع�ل�ان لا ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين ،ي�ف�ي�د ب�ال���ض�رورة تعذر
يجعل منه مت�سلما وفقا للن�ص ال�وارد في
الم�ادة (((.1/8وحبذا لو قام الم�شرع باعادة ت�سليمه لمن يقوم مقامه فيهما.
النظر ب�ه�ذه الج�زئ�ي�ة والح�ك�م باعتباره
م�ع�ل�ن�ا وم�ت�ب�ل�غ�ا ن�ظ�را ل�ت�ف�وي�ت ف�ر��ص�ة وبالنتيجة ،يمكن القول ب�أن اللجوء إ�لى
قيامه بالتمنع أ�و ال�صد في مواجهة القائم الو�سائل الحديثة في ت�سليم ا إلعلان يتبع
با إلعلان حال مواجهة ا ألخير له ب�أوراق بال�ضرورة ع�دم امكانية ت�سليم ا إلع�لان
الإعلان ،ولما يت�ضمنه تبني مثل هذا الر أ�ي في الم�وط�ن ب��أن�واع�ه الم�ت�ق�دم�ة وفي محل
من ت�سريع لعملية ح�سم النزاع بت�سريع العمل �سواء أ�ك�ان هذا التعذر في مواجهة
اع�ت�ب�ار ا إلع���ل���ان ح�ا����ص�ل�ا ،ح��ال رف����ض المعني �أم في مواجهة من يقوم مقامه ،حال
المطلوب إ�علانه ت�سلمه دون عذر م�شروع. ع�دم ت�واج�ده في ه�ذي�ن الم�ك�ان�ين .بمعنى
ومن اللافت للانتباه ب أ�ن الم�شرع كان -في أ�ن ال�راج�ح ه�و �أن ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في
موقع �آخ�ر م�ن تعديلاته الحا�صلة -قد ا إلعلان تتبع محاولة ا إلعلان في الموطن
ومحل العمل ،وتكون حال تعذر ا إلعلان
-1الم���ادة 1/8م��ن ق��ان��ون الإج�����راءات الم�دن�ي�ة بعد فيهما ��س�واء ل�ل أ���ص�ي�ل الم�ع�ن�ي ب�ال�ذات أ�و
التعديل ،أ�نه "ت�سلم �صورة ا إلعلان ل�شخ�ص المعلن لمن منحه القانون �صفة لت�سلم ا إلع�لان
�إل�ي�ه أ�ينما وج�د أ�و في موطنه �أو مح�ل �إقامته �أو
الموطن المختار أ�و محل عمله ،ف إ�ذا تعذر �إعلانه �أو عو�ضا عنه.
امتنع عن ا�ستلام ا إلعلان جاز لمكتب �إدارة الدعوى
إ�علانه �أو الت�صريح ب إ�علانه بالبريد الم�سجل بعلم أ�م�ا بالن�سبة �إلى م�دى وج�وب مراعاة
الو�صول أ�و بالفاك�س �أو البريد ا إللكتروني ،أ�و ما م�واع�ي�د الإع���ل��ان في ح��ال ال�ل�ج�وء إ�لى
ي�ق�وم مقامها م�ن و�سائل التقنية الحديثة التي ال�و��س�ائ�ل الح�دي�ث�ة في ت�سليم ا إلع��ل�ان،
ي�صدر بتحديدها ق�رار م�ن وزي�ر ال�ع�دل �أو ب� أ�ي فنظرا لعدم وج�ود قواعد خا�صة ت�سمح
و�سيلة يتفق عليها الطرفان".
81
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان