Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫على و�سيلة ل�ل�إع�لان‪ ،‬فيتم إ�ع�لان�ه على‬        ‫ظ�ه�ر معنا ع�ن�د ب�ح�ث «ات�ف�اق ا ألط��راف‬
                                   ‫لوحة ا إلعلانات بالمحكمة‪ ،‬وبالل�صق ‪،...‬‬          ‫على و�سيلة الإع�ل�ان» كطريق ل إلعلان‪،‬‬
                                   ‫�أو بالن�شر‪ .»...‬ظاهر من هذه المادة (المادة‬      ‫و��س�ائ�ل مح��ددة ك�خ�ي�ارات ي���ص�ار إ�ل�ي�ه�ا‬
                                   ‫‪ )4/8‬بان البريد الم�سجل بعلم الو�صول �أو‬         ‫على �سبيل الاح�ت�ي�اط ح�ال ت�ع�ذر ت�سليم‬
                                   ‫بالفاك�س أ�و ال�بري�د ا إلل�ك�تروني كطرق‬         ‫ا إلع�ل�ان لل�شخ�ص المعلن �إل�ي�ه ب�شخ�صه‬
                                   ‫إ�ع��ل��ان‪ ،‬تم�ام�ا ك�م�ا ه�و الح��ال بالن�سبة‬   ‫( أ�ينما وجد) أ�و في موطنه أ�و محل �إقامته‬
                                   ‫لاتفاق الأطراف على اعتماد و�سيلة إ�علان‬          ‫�أو في موطنه المختار أ�و في محل عمله أ�و في‬
                                   ‫مح�ددة‪ ،‬كل واح�دة منها هي مجرد خيار‬              ‫حال امتنع المعني عن ت�سلم ا إلعلان‪ .‬حيث‬
                                   ‫م�ن ��ض�م�ن ع��دة خ�ي�ارات تم�ل�ك المحكمة‬        ‫ق��ررت الم��ادة ‪ 1/8‬م�ن ق�ان�ون الإج���راءات‬
                                   ‫(الج�ه�ة المخت�صة فيها ح�سب ا ألح��وال)‬          ‫الم�دن�ي�ة بعد ال�ت�ع�دي�ل‪� ،‬أن�ه «ت�سلم �صورة‬
                                   ‫اللجوء �إليها بالإ�ضافة إ�لى بدائل وخيارات‬       ‫الإع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن �إليه أ�ينما وجد‬
                                   ‫�أخرى هي كل من إ�علان المطلوب إ�علانه‬            ‫أ�و في موطنه �أو مح�ل إ�ق�ام�ت�ه �أو الموطن‬
                                   ‫في (م�وط�ن�ه) أ�و في (مح�ل �إق�ام�ت�ه) أ�و في‬    ‫المختار �أو محل عمله ‪ ،‬ف��إذا تعذر إ�علانه‬
                                                                                    ‫أ�و امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب‬
                                      ‫(موطنه المختار) �أو في (محل عمله)‪.‬‬            ‫�إدارة الدعوى إ�علانه أ�و الت�صريح ب إ�علانه‬
                                                                                    ‫بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول �أو بالفاك�س‬
                                   ‫ولم ت�شر �صياغة هذه المادة (المادة ‪)4/8‬‬          ‫�أو البريد ا إللكتروني‪� ،‬أو ما يقوم مقامها‬
                                   ‫�إلى تف�ضيل و�سيلة على �أخ�رى م�ن بين‬            ‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬
                                   ‫ال�و��س�ائ�ل المتقدمة والم�ذك�ورة فيها‪ .‬و�إن‬     ‫بتحديدها ق�رار من وزي�ر العدل �أو ب�أي‬
                                   ‫كان من الممكن‪ -‬وفقا لما تم تناوله �سابقا‬
                                   ‫عند الحديث عن اتفاق ا ألطراف كو�سيلة‬                     ‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان»‪.‬‬
                                   ‫�إع��ل�ان وذل��ك اي���ض�ا ح�ال تم ق�رن ورب�ط‬
                                   ‫المادة ‪ 4/8‬بالمادة ‪ 1/8‬المتقدمة‪ -‬القول ب�أن‬      ‫وا ألم��ر أ�ي���ض�ا ق�ري�ب في الم��ادة ‪ 4/8‬من‬
                                   ‫من المنطقي الا�ستنتاج أ�و الخلو�ص �إلى أ�ن‬       ‫ق�ان�ون ا إلج���راءات المدنية بعد التعديل‪،‬‬
                                   ‫هذه المادة (�أي المادة ‪ )4/8‬ترتب الو�سائل‬        ‫وال�ت�ي ق�ررت �أن�ه «�إذا تحقق مكتب إ�دارة‬
                                   ‫الواردة فيها ت�سل�سليا‪ ،‬بحيث يعد الطريق‬          ‫ال�دع�وى‪� ...‬أن�ه لي�س للمطلوب �إع�لان�ه‬
                                   ‫الم�ع�ت�م�د ل�ل��إع�ل�ان ه�و ع�ل�ى ال�ت�والي من‬  ‫موطن أ�و مح�ل �إق�ام�ة أ�و موطن مختار‬
                                   ‫خلال إ�ع�لان ال�شخ�ص المعني في موطنه‬             ‫�أو محل عمل أ�و عنوان بريدي أ�و فاك�س‬
                                   ‫ثم في محل �إقامته ثم في موطنه المختار‬            ‫�أو بريد إ�لكتروني‪ ،‬أ�و لم يتفق الطرفان‬

‫‪79‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85