Page 81 - مجلة الدراسات القضائية
P. 81

‫ح�سب المادة ‪ 8‬هم أ��شخا�ص موجودين أ�ما‬                      ‫ثم في محل عمله ثم عبر بريده العادي ثم‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
       ‫في مكان عمله أ�و مكان �سكناه‪(((.‬‬                     ‫عبر فاك�سه ثم عبر بريده الإل�ك�تروني‪،‬‬
                                                            ‫ثم �أخ�يرا عبر الو�سيلة التي يتفق عليها‬
‫ب�ال�ن�ت�ي�ج�ة‪ ،‬ي�ب�ق�ى الح�دي�ث مح���ص�ورا‬                 ‫الطرفان‪ .‬وهذه الو�سائل جميعها ت�سبق‪-‬‬
‫في نطاق الم�ادة ‪ 1/8‬وال�ت�ي تت�ضمن‪ -‬من‬                      ‫على ترتيبها المتقدم‪ -‬الإع�لان من خلال‬
‫منظورنا‪ -‬ما قد ي�سعف إ�لى إ�جابة لل�س ؤ�ال‬                  ‫الال�صاق او الن�شر المذكورين في تلك المادة‬
‫المطروح‪ ،‬حيث جاء فيها �أنه «ت�سلم �صورة‬
‫ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن إ�ليه �أينما وجد‬                                        ‫(المادة ‪.)4/8‬‬
‫أ�و في موطنه �أو مح�ل �إق�ام�ت�ه أ�و الموطن‬
‫المختار �أو محل عمله‪ ،‬ف��إذا تعذر إ�علانه‬                   ‫و�أي�����ض��ا ي��ث��ور ال�����س�� ؤ�ال في ال�ت�ن�ظ�ي�م‬
‫أ�و امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب‬                   ‫الم���س�ت�ح�دث ح��ول م�ا �إذا ك��ان م�ن �شرط‬
‫إ�دارة الدعوى �إعلانه �أو الت�صريح ب�إعلانه‬                 ‫ال�ل�ج�وء �إلى ال�و���س��ائ�ل الم���س�ت�ح�دث�ة في‬
‫بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س‬                   ‫ا إلع����ل���ان‪ ،‬ح��ال ت�ع�ذر ت���س�ل�ي�م الإع��ل��ان‬
‫أ�و البريد ا إللكتروني أ�و ما يقوم مقامها‬                   ‫للمطلوب �إع�لان�ه‪� ،‬أن ي�سبق ذل�ك تعذر‬
‫من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر‬                        ‫ت�سليم الإع�ل�ان لم�ن مكنهم ال�ق�ان�ون حق‬
‫بتحديدها قرار من وزير العدل‪ ،‬أ�و ب�أية‬                      ‫ت�سلم ا إلع��ل��ان ن�ي�اب�ة ع�ن الم��راد �إع�لان�ه‬
‫و�سيلة يتفق عليها الطرفان»‪ .‬وا�ضح من‬                        ‫وفقا للمادة الثامنة من القانون من مثل‬
‫هذا الن�ص ان الاولوية في عملية الاعلان‬                      ‫�أقاربه ال�ساكنين معه ممن تتوافر فيهم‬
‫هي ب إ�جرائه في الم�واط�ن على ترتيبها في‬                    ‫ال�شروط القانونية لا�ستلام ا إلعلان‪ .‬مثل‬
‫الم�ادة بالا�ضافة الى محل العمل‪ ،‬وه�اذان‬                    ‫هذا ال�س�ؤال لم تجب التعديلات المقترحة‬
‫الم�ك�ان�ي�ن (الم��وط��ن ومح��ل ال�ع�م�ل) هما‬               ‫ع�ل�ي�ه‪ ،‬غ�ير �أن الاج�اب�ة‪ -‬م�ن منظورنا‪-‬‬
                                                            ‫تكمن في القول بداية أ�ن الم�ادة ‪ 4/8‬الم�شار‬
‫‪-1‬الم���ادة (‪ :)8‬وف� ًق�ا لآخ��ر ت�ع�دي�ل بم�وج�ب ق�ان�ون‬  ‫إ�ليها �أع�لاه تخرج عن نطاق الحديث في‬
‫الاتح�ادي رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2014‬ق�ررت انه "‪.2...‬‬              ‫هذا المو�ضوع‪ ،‬كون هذه المادة تتحدث عن‬
‫�إذا لم يجد ال�ق�ائ�م ب�الإع�لان ال�شخ�ص المطلوب‬            ‫ح�ال�ة ت�ي�ق�ن الم�ح�ك�م�ة م�ن «‪� ...‬أن��ه لي�س‬
‫�إعلانه في موطنه أ�و محل �إقامته فعليه �أن ي�سلم‬            ‫للمطلوب �إع�لان�ه موطن �أو محل إ�قامة‬
‫ال�صورة فيه �إلى �أي من ال�ساكنين معه من الأزواج‬            ‫أ�و موطن مختار أ�و محل عمل‪ .»...‬وذلك‬
‫أ�و ا ألقارب �أو الأ�صهار �أو العاملين في خدمته‪ .‬و إ�ذا‬     ‫ن�ظ�را ل�ك�ون الا��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن يقومون‬
‫لم يجد المطلوب إ�ع�لان�ه في محل عمله فعليه �أن‬              ‫م�ق�ام الم�ع�ن�ي ب��ال��ذات في ت���س�ل�م الإع��ل�ان‬
‫ي�سلم ال�صورة فيه لرئي�سه في العمل أ�و لمن يقرر‬
‫أ�نه من القائمين على إ�دارته أ�و من العاملين فيه"‪.‬‬

                                                                                 ‫‪80‬‬

‫تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 2014‬المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»‬
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86