Page 81 - مجلة الدراسات القضائية
P. 81
ح�سب المادة 8هم أ��شخا�ص موجودين أ�ما ثم في محل عمله ثم عبر بريده العادي ثم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
في مكان عمله أ�و مكان �سكناه(((. عبر فاك�سه ثم عبر بريده الإل�ك�تروني،
ثم �أخ�يرا عبر الو�سيلة التي يتفق عليها
ب�ال�ن�ت�ي�ج�ة ،ي�ب�ق�ى الح�دي�ث مح���ص�ورا الطرفان .وهذه الو�سائل جميعها ت�سبق-
في نطاق الم�ادة 1/8وال�ت�ي تت�ضمن -من على ترتيبها المتقدم -الإع�لان من خلال
منظورنا -ما قد ي�سعف إ�لى إ�جابة لل�س ؤ�ال الال�صاق او الن�شر المذكورين في تلك المادة
المطروح ،حيث جاء فيها �أنه «ت�سلم �صورة
ا إلع�ل�ان ل�شخ�ص المعلن إ�ليه �أينما وجد (المادة .)4/8
أ�و في موطنه �أو مح�ل �إق�ام�ت�ه أ�و الموطن
المختار �أو محل عمله ،ف��إذا تعذر إ�علانه و�أي�����ض��ا ي��ث��ور ال�����س�� ؤ�ال في ال�ت�ن�ظ�ي�م
أ�و امتنع عن ا�ستلام ا إلع�لان ج�از لمكتب الم���س�ت�ح�دث ح��ول م�ا �إذا ك��ان م�ن �شرط
إ�دارة الدعوى �إعلانه �أو الت�صريح ب�إعلانه ال�ل�ج�وء �إلى ال�و���س��ائ�ل الم���س�ت�ح�دث�ة في
بالبريد الم�سجل بعلم الو�صول أ�و بالفاك�س ا إلع����ل���ان ،ح��ال ت�ع�ذر ت���س�ل�ي�م الإع��ل��ان
أ�و البريد ا إللكتروني أ�و ما يقوم مقامها للمطلوب �إع�لان�ه� ،أن ي�سبق ذل�ك تعذر
من و�سائل التقنية الحديثة التي ي�صدر ت�سليم الإع�ل�ان لم�ن مكنهم ال�ق�ان�ون حق
بتحديدها قرار من وزير العدل ،أ�و ب�أية ت�سلم ا إلع��ل��ان ن�ي�اب�ة ع�ن الم��راد �إع�لان�ه
و�سيلة يتفق عليها الطرفان» .وا�ضح من وفقا للمادة الثامنة من القانون من مثل
هذا الن�ص ان الاولوية في عملية الاعلان �أقاربه ال�ساكنين معه ممن تتوافر فيهم
هي ب إ�جرائه في الم�واط�ن على ترتيبها في ال�شروط القانونية لا�ستلام ا إلعلان .مثل
الم�ادة بالا�ضافة الى محل العمل ،وه�اذان هذا ال�س�ؤال لم تجب التعديلات المقترحة
الم�ك�ان�ي�ن (الم��وط��ن ومح��ل ال�ع�م�ل) هما ع�ل�ي�ه ،غ�ير �أن الاج�اب�ة -م�ن منظورنا-
تكمن في القول بداية أ�ن الم�ادة 4/8الم�شار
-1الم���ادة ( :)8وف� ًق�ا لآخ��ر ت�ع�دي�ل بم�وج�ب ق�ان�ون إ�ليها �أع�لاه تخرج عن نطاق الحديث في
الاتح�ادي رقم ( )10ل�سنة 2014ق�ررت انه ".2... هذا المو�ضوع ،كون هذه المادة تتحدث عن
�إذا لم يجد ال�ق�ائ�م ب�الإع�لان ال�شخ�ص المطلوب ح�ال�ة ت�ي�ق�ن الم�ح�ك�م�ة م�ن «� ...أن��ه لي�س
�إعلانه في موطنه أ�و محل �إقامته فعليه �أن ي�سلم للمطلوب �إع�لان�ه موطن �أو محل إ�قامة
ال�صورة فيه �إلى �أي من ال�ساكنين معه من الأزواج أ�و موطن مختار أ�و محل عمل .»...وذلك
أ�و ا ألقارب �أو الأ�صهار �أو العاملين في خدمته .و إ�ذا ن�ظ�را ل�ك�ون الا��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن يقومون
لم يجد المطلوب إ�ع�لان�ه في محل عمله فعليه �أن م�ق�ام الم�ع�ن�ي ب��ال��ذات في ت���س�ل�م الإع��ل�ان
ي�سلم ال�صورة فيه لرئي�سه في العمل أ�و لمن يقرر
أ�نه من القائمين على إ�دارته أ�و من العاملين فيه".
80
تعديلات ا إلعـلان الق�ضائي «درا�سة تقييميه في ظل القانون رقم 10ل�سنة 2014المعدل لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي»