Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يعدل عن دع�واه ( أ�ن يتركها) بعد رفعها‬            ‫حيث ق�رر ال�ق�ان�ون أ�ن ل�ه تبليغ خ�صمه‬
                                   ‫وقبل ح�سم مو�ضوعها‪ .‬غير �أن الأمر قد‬              ‫ب�رغ�ب�ت�ه في ال��ت�رك م�ن خ�ل�ال ب�ي�ان «‪...‬‬
                                   ‫لا يجد نف�س التبرير فيما يتعلق بالتنظيم‬           ‫�صريح في مذكرة موقع عليها منه �أو ممن‬
                                   ‫الم�ستحدث للإعلان‪ ،‬أ�ي التعديل الحا�صل‪،‬‬           ‫يمثله قانوناً مع اطلاع خ�صمه عليها‪.»...‬‬
                                   ‫وال�ذي يجيز ح�صريا منح المدعي‪ ،‬هو �أو‬             ‫ولم يبين الم�شرع هنا كيفية اطلاع الخ�صم‬
                                   ‫من ُو ِّك�ل عنه‪ ،‬حق إ�ج�راء الإع�ل�ان‪ .‬حيث‬        ‫ع�ل�ى ال�ب�ي�ان المت�ضمن رغ�ب�ة ال��ت�رك ولا‬
                                   ‫أ�ن التنظيم الم�ستحدث ج�اء مطلقا غير‬              ‫كيفية توثيق عملية الاط�لاع ه�ذه‪ .‬على‬
                                   ‫مح�صور بحالة محددة‪ ،‬حيث يمكن منح‬                  ‫كل حال‪ ،‬كانت هذه‪ ،‬ولا تزال‪ ،‬حالة مقررة‬
                                   ‫المدعي والت�صريح له بحق الإعلان في كل‬             ‫في ال�ق�ان�ون ت�ف�ي�د ام�ك�ان�ي�ة ق�ي�ام الم�دع�ي‬
                                   ‫مو�ضوعات و��ش�� ؤ�ون وم�راح�ل التقا�ضي‪،‬‬
                                   ‫بدءاً من إ�علان �صحيفة الدعوى �إلى حين‬                 ‫بعملية التبليغ �أو الإعلان بنف�سه‪.‬‬
                                   ‫إ��صدار الحكم النهائي واعلانه‪ .‬وبهذا ف�إن‬
                                   ‫الم�شرع قد أ�جاز تمكين المدعي حقا لم يجز‬          ‫واذا كانت حالة ا إلع�لان المقررة �أعلاه‬
                                   ‫منحه أ�و تمكينه للمدعى عليه‪ .‬ومثل هذا‬             ‫مح���ص�ورة بعملية ت�رك الخ���ص�وم�ة‪ ،‬ف� إ�ن‬
                                   ‫الأم�ر يحتاج اع�ادة نظر‪ ،‬حيث ق�د يكون‬             ‫ال�ت�ع�دي�ل الح�ا��ص�ل ع�ل�ى ال�ق�ان�ون يطلق‬
                                   ‫للمدعى عليه م�صلحة في �إج��راء إ�ع�لان‬            ‫ي�د الم�دع�ي في ا إلع���ل��ان في ك�ل الم���س�ائ�ل‪.‬‬
                                   ‫ما‪ ،‬ل�شاهد‪ ،‬أ�و لخبير �أو حتى لخ�صم من‬            ‫وذل�ك مع وج�ود ف�ارق هو �أن حق الخ�صم‬
                                   ‫الخ�صوم في الق�ضية‪ ،‬تماما كما هو الحال‬            ‫(المدعي) ب�إعلان خ�صمه في حالة الترك‬
                                   ‫بالن�سبة للمدعي‪ .‬لذا‪ ،‬فمن الحري التنبه‬            ‫على النحو المتقدم ي�شكل حقا مقررا له‬
                                                                                     ‫بن�ص القانون‪ ،‬لا يتوقف ا ألم�ر فيه على‬
                                       ‫�إلى هذا ا ألمر و أ�خذه بعين الاعتبار‪.‬‬        ‫إ�رادة المحكمة‪ .‬وذلك على عك�س الحال في‬
                                                                                     ‫الح�ال�ة الم�ستحدثة ل�ل إ�ع�لان م�ن خ�لال‬
                                   ‫ويمكن أ�ي�ضا القول ب�أن هنالك �أكثر من‬            ‫الخ�صوم‪ ،‬والتي يتوقف الأم�ر فيها على‬
                                   ‫�س�ؤال يمكن �أن يثار حول مو�ضوع ت�صريح‬
                                   ‫الم�ح�ك�م�ة ل�ل�م�دع�ي في ه��ذا الخ���ص�و��ص؛‬                ‫إ�رادة المحكمة وت�صريحها‪.‬‬
                                   ‫�أهمها هو ما �إذا كان المدعي ملزما ب إ�جراء‬
                                   ‫الإع�ل�ان بالطريقة وبالكيفية الم�ق�ررة في‬         ‫وم�ن المفيد التنويه ب��أن ح�ال�ة ال�ترك‬
                                   ‫ق�ان�ون ا إلج���راءات الم�دن�ي�ة؟ أ�م ه�ل يلج أ�‬  ‫وا إلع�لان فيها يتعلقان بالمدعي ح�صريا‪،‬‬
                                   ‫للطريقة التي يراها ملائمة في ا إلعلان؟‬            ‫حيث أ�ن طالب الترك هو المدعي ح�صريا‪،‬‬
                                                                                     ‫وبالنتيجة ف�إن منحه حق ا إلعلان المبا�شر‬
                                                                                     ‫ق�د ي�ك�ون م�ب�ررا ك�ون�ه ه�و م�ن ي�ري�د �أن‬

‫‪65‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71