Page 60 - مجلة الدراسات القضائية
P. 60
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الق�ضاء .وقد كان �سابقا هنالك �شخ�صان ال�صحيح م�س�ؤول عن متابعة ت أ�جيلاتها
ي�ق�وم�ان ب�ع�م�ل�ي�ة الإع���ل���ان ح���ص�ري�ا في و�إج�راءات�ه�ا الحا�صلة �أم�ام المحكمة دون
ظ�ل ال�ق�ان�ون هما ك�ل م�ن ،أ�ولا ،مندوب حاجة لإعلان جديد عند اتخاذ اجراءات
ا إلعلان ،وهو الموظف في المحكمة ،و ،ثانيا،
موظف المكاتب �أو ال�شركات الخا�صة التي لاحقة في الق�ضية(((.
قرر القانون قيام مجل�س الوزراء ب�إ�صدار
نظام خا�ص بعملها .وقد أ�بقى الم�شرع على الفرع الثاني
هاتين الو�سيلتين في ا إلع�لان في القانون القواعد الم�ستحدثة من جهة القائم
الم�ع�دل .ك�م�ا �أب�ق�ى ح�ق مج�ل����س ال��وزراء
ب�إ�صدار نظام خا�ص بعملها ( أ�ي المكاتب او با إلعلان
ال�شركات الخا�صة)(((. من المفيد بداية التنويه ب أ�نه �سابقا ،قبل
وم��ن الم�ف�ي�د ال�ت�ن�وي�ه ب�� أ�ن الم���ش�رع في التعديل ،ك�ان ال�ق�ان�ون يفيد ب� أ�ن الذين
قانون الإج�راءات المدنية ،في ظل التعديل يتولون تبليغ و إ�ع�لان الأوراق الق�ضائية
الج��دي��د ،ق��رر ا��س�ت�ب�دال ك�ل�م�ة م�ن�دوب المت�ضمنة في المنازعات الق�ضائية والداخلة
الإع�ل�ان ،بكلمة القائم ب�ا إلع�لان (((.كما �ضمن عمل المحاكم ه�م أ��شخا�ص يطلق
ع�ل�ى ال�واح�د م�ن�ه�م ت�سمية الم�ح���ض�ر(((،
ا��س�ت�ح�دث الم���ش�رع ق�اع�دة ج�دي�دة تفيد �أو م�ن�دوب الإع���ل���ان (((،وه�م م�ن �أع��وان
التعديل .فمثلا المادة 18منه �سابقا ،قبل التعديل، -1الم��ادة 3م�ن ال�ق�ان�ون المُ�ع� ِّدل ق��ررت �أن��ه "ت�ضاف
ق�ررت أ�ن�ه "لا يجوز لمندوبي الإع�ل�ان و لا للكتبة إ�لى ق�ان�ون الإج���راءات الم�دن�ي�ة ال���ص�ادر بالقانون
و لا لغيرهم من أ�ع�وان الق�ضاء �أن يبا�شروا عملا الاتح�ادي رقم ( )11ل�سنة 1992وتعديلاته الم�شار
يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخا�صة بهم إ�ليه مواد جديدة ب�أرقام )54(...مكر ًرا ...،ن�صها
أ�و ب أ�زواجهم �أو �أقاربهم أ�و ا�صهارهم حتى الدرجة الآت��ي..:الم��ادة ( )54م�ك�ر ًرا :على الخ�صم المعلن
ب�ال�دع�وى متابعة ت أ�جيلاتها وم�واع�ي�د جل�ساتها
الرابعة و �إلا كان هذا العمل باطلا". و�إج�راءات�ه�ا ،وت�ك�ون ق��رارات المحكمة التي ت�صدر
-4م�لاح�ظ أ�ن ال�ن���ص ق�ب�ل ال�ت�ع�دي�ل ك�ان ي�ق�رر ب��أن بعد انعقاد الخ�صومة �صحيحة منتجة آلثارها دون
النظام يو�ضع باقتراح من وزير العدل .وقد أ�لغي
حاجة إ�لى �إعلان".
هذا ا ألمر في الن�ص الجديد. -2وردت ت�سمية "المح�ضرون" في الم�ادة 80من قانون
-5انظر الم�ادة 1من القانون المُع ِّدل والتي ق�ررت أ�نه ال�سلطة الق�ضائية وال�ت�ي ق��ررت أ�ن��ه "لا يجوز
"ي�ستبدل بالعبارتين المذكورتين تال ًيا �أينما وردتا للموظفين الاداري��ي��ن والم�ترج�م�ين والمح�ضرين
في ق�ان�ون ا إلج����راءات الم�دن�ي�ة ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون والكتبة �أن يبا�شروا عملا يدخل في حدود وظائفهم
الاتح���ادي رق��م ( )11ل���س�ن�ة 1992وت�ع�دي�لات�ه، في الدعاوى الخا�صة بهم أ�و ب أ�زواجهم أ�و اقاربهم أ�و
العبارتان المبينتان أ�مامهما :قلم الكتاب :مكتب
�إدارة الدعوى .مندوب ا إلعلان :القائم با إلعلان". ا�صهارهم في الدرجة الرابعة ف أ�دنى".
-3وردت ت�سمية "مندوب الاعلان" في اكثر من مادة
من م�واد قانون الإج�راءات المدنية الإم�ارات�ي قبل
59
الدكتور /بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان