Page 60 - مجلة الدراسات القضائية
P. 60

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الق�ضاء‪ .‬وقد كان �سابقا هنالك �شخ�صان‬                         ‫ال�صحيح م�س�ؤول عن متابعة ت أ�جيلاتها‬
                                   ‫ي�ق�وم�ان ب�ع�م�ل�ي�ة الإع���ل���ان ح���ص�ري�ا في‬             ‫و�إج�راءات�ه�ا الحا�صلة �أم�ام المحكمة دون‬
                                   ‫ظ�ل ال�ق�ان�ون هما ك�ل م�ن‪ ،‬أ�ولا‪ ،‬مندوب‬                      ‫حاجة لإعلان جديد عند اتخاذ اجراءات‬
                                   ‫ا إلعلان‪ ،‬وهو الموظف في المحكمة‪ ،‬و‪ ،‬ثانيا‪،‬‬
                                   ‫موظف المكاتب �أو ال�شركات الخا�صة التي‬                                       ‫لاحقة في الق�ضية‪(((.‬‬
                                   ‫قرر القانون قيام مجل�س الوزراء ب�إ�صدار‬
                                   ‫نظام خا�ص بعملها‪ .‬وقد أ�بقى الم�شرع على‬                                  ‫الفرع الثاني‬
                                   ‫هاتين الو�سيلتين في ا إلع�لان في القانون‬                       ‫القواعد الم�ستحدثة من جهة القائم‬
                                   ‫الم�ع�دل‪ .‬ك�م�ا �أب�ق�ى ح�ق مج�ل����س ال��وزراء‬
                                   ‫ب�إ�صدار نظام خا�ص بعملها ( أ�ي المكاتب او‬                                 ‫با إلعلان‬

                                                 ‫ال�شركات الخا�صة)‪(((.‬‬                           ‫من المفيد بداية التنويه ب أ�نه �سابقا‪ ،‬قبل‬
                                   ‫وم��ن الم�ف�ي�د ال�ت�ن�وي�ه ب�� أ�ن الم���ش�رع في‬             ‫التعديل‪ ،‬ك�ان ال�ق�ان�ون يفيد ب� أ�ن الذين‬
                                   ‫قانون الإج�راءات المدنية‪ ،‬في ظل التعديل‬                       ‫يتولون تبليغ و إ�ع�لان الأوراق الق�ضائية‬
                                   ‫الج��دي��د‪ ،‬ق��رر ا��س�ت�ب�دال ك�ل�م�ة م�ن�دوب‬                ‫المت�ضمنة في المنازعات الق�ضائية والداخلة‬
                                   ‫الإع�ل�ان‪ ،‬بكلمة القائم ب�ا إلع�لان‪ (((.‬كما‬                   ‫�ضمن عمل المحاكم ه�م أ��شخا�ص يطلق‬
                                                                                                 ‫ع�ل�ى ال�واح�د م�ن�ه�م ت�سمية الم�ح���ض�ر‪(((،‬‬
                                   ‫ا��س�ت�ح�دث الم���ش�رع ق�اع�دة ج�دي�دة تفيد‬                   ‫�أو م�ن�دوب الإع���ل���ان‪ (((،‬وه�م م�ن �أع��وان‬

                                   ‫التعديل‪ .‬فمثلا المادة ‪ 18‬منه �سابقا‪ ،‬قبل التعديل‪،‬‬             ‫‪-1‬الم��ادة ‪ 3‬م�ن ال�ق�ان�ون المُ�ع� ِّدل ق��ررت �أن��ه "ت�ضاف‬
                                   ‫ق�ررت أ�ن�ه "لا يجوز لمندوبي الإع�ل�ان و لا للكتبة‬            ‫إ�لى ق�ان�ون الإج���راءات الم�دن�ي�ة ال���ص�ادر بالقانون‬
                                   ‫و لا لغيرهم من أ�ع�وان الق�ضاء �أن يبا�شروا عملا‬              ‫الاتح�ادي رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1992‬وتعديلاته الم�شار‬
                                   ‫يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخا�صة بهم‬                   ‫إ�ليه مواد جديدة ب�أرقام ‪ )54(...‬مكر ًرا‪ ...،‬ن�صها‬
                                   ‫أ�و ب أ�زواجهم �أو �أقاربهم أ�و ا�صهارهم حتى الدرجة‬           ‫الآت��ي‪..:‬الم��ادة (‪ )54‬م�ك�ر ًرا‪ :‬على الخ�صم المعلن‬
                                                                                                 ‫ب�ال�دع�وى متابعة ت أ�جيلاتها وم�واع�ي�د جل�ساتها‬
                                             ‫الرابعة و �إلا كان هذا العمل باطلا"‪.‬‬                ‫و�إج�راءات�ه�ا‪ ،‬وت�ك�ون ق��رارات المحكمة التي ت�صدر‬
                                   ‫‪-4‬م�لاح�ظ أ�ن ال�ن���ص ق�ب�ل ال�ت�ع�دي�ل ك�ان ي�ق�رر ب��أن‬   ‫بعد انعقاد الخ�صومة �صحيحة منتجة آلثارها دون‬
                                   ‫النظام يو�ضع باقتراح من وزير العدل‪ .‬وقد أ�لغي‬
                                                                                                                        ‫حاجة إ�لى �إعلان"‪.‬‬
                                                   ‫هذا ا ألمر في الن�ص الجديد‪.‬‬                   ‫‪-2‬وردت ت�سمية "المح�ضرون" في الم�ادة ‪ 80‬من قانون‬
                                   ‫‪-5‬انظر الم�ادة ‪ 1‬من القانون المُع ِّدل والتي ق�ررت أ�نه‬      ‫ال�سلطة الق�ضائية وال�ت�ي ق��ررت أ�ن��ه "لا يجوز‬
                                   ‫"ي�ستبدل بالعبارتين المذكورتين تال ًيا �أينما وردتا‬           ‫للموظفين الاداري��ي��ن والم�ترج�م�ين والمح�ضرين‬
                                   ‫في ق�ان�ون ا إلج����راءات الم�دن�ي�ة ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون‬  ‫والكتبة �أن يبا�شروا عملا يدخل في حدود وظائفهم‬
                                   ‫الاتح���ادي رق��م (‪ )11‬ل���س�ن�ة ‪ 1992‬وت�ع�دي�لات�ه‪،‬‬          ‫في الدعاوى الخا�صة بهم أ�و ب أ�زواجهم أ�و اقاربهم أ�و‬
                                   ‫العبارتان المبينتان أ�مامهما‪ :‬قلم الكتاب‪ :‬مكتب‬
                                   ‫�إدارة الدعوى‪ .‬مندوب ا إلعلان‪ :‬القائم با إلعلان"‪.‬‬                      ‫ا�صهارهم في الدرجة الرابعة ف أ�دنى"‪.‬‬
                                                                                                 ‫‪-3‬وردت ت�سمية "مندوب الاعلان" في اكثر من مادة‬
                                                                                                 ‫من م�واد قانون الإج�راءات المدنية الإم�ارات�ي قبل‬

‫‪59‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬بكر عبدالفتاح فهد ال�سرحان‬
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65