Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ذل��ك ال���ض�ع�ف ك�ب�اع�ث ل�ت�دخ�ل ال�ق���ض�اء‬  ‫العقد‪ ,‬ولا تعد جز ًءا منه‪ ,‬حيث انتهت تلك‬
                                   ‫لحماية الم�ستهلك في ع�ق�ود الا�ستهلاك‪,‬‬          ‫الأحكام إ�لى �إعفاء الم�ستهلك من ال�شروط‬
                                   ‫والذي يكون في موقف �أ�ضعف �إذا ما قورن‬
                                   ‫بموقف المهني الذي يتعاقد معه‪ .‬وتتحقق‬                ‫التعاقدية المخلة بالتوازن العقدي‪.‬‬
                                   ‫م�ظ�اه�ر ال���ض�ع�ف ال��ذي ق�د يم���س إ�رادة‬
                                                                                             ‫المطلب الثاني‬
                                          ‫الم�ستهلك‪ ,‬في ثلاثة أ�نواع‪ .‬وهي‪:‬‬               ‫�ضعف يكتنف الم�ستهلك‬

                                         ‫‪ -1‬ال�ضعف ال�شخ�صي �أو الذاتي‪:‬‬            ‫م�ع ت�ط�ور ال�عل�اق�ات ال�ت�ع�اق�دي�ة‪ ,‬لم‬
                                                                                   ‫ي�ع�د م�ن الم�ق�ب�ول ت�رك �إرادة المتعاقدين‬
                                   ‫يتحقق ال�ضعف ال�ذات�ي �أو ال�شخ�صي‬              ‫دون رق�اب�ة‪ ,‬ف�لا يم�ك�ن ال�وق�وف بمعزل‬
                                   ‫في الحالات التي تكون فيها إ�رادة المتعاقد‬       ‫عن العلاقات التعاقدية لمجرد �أن طرفي‬
                                   ‫غير موجودة �أو معيبة �أو ناق�صة‪ ,‬بحيث‬           ‫التعاقد قد وافقا على ما ورد بالعقد من‬
                                   ‫لا تتوافر لديه الفر�صة في تقييم موقفه‬           ‫�شروط‪ ,‬بل يجب النظر �إلى ما هو �أبعد‬
                                   ‫ال�ت�ع�اق�دي و آ�ث��ار �إق�دام�ه ع�ل�ى الت�صرف‬  ‫من موافقة الطرفين‪ ,‬والبحث في مدى‬
                                   ‫القانوني الذي يرغب في إ�برامه‪ .‬وي�شمل‬           ‫ا�ستقلالية و�سلامة ا إلرادة ال�ت�ي دفعت‬
                                   ‫ه�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ضعف حالتي ان�ع�دام‬          ‫�صاحبها �إلى التعاقد‪ ,‬وه�ل اكتنف تلك‬
                                   ‫التمييز لدى الطرف المتعاقد أ�و نق�صانه‬
                                   ‫ب�سبب �صغر ال�سن أ�و إ��صابته بعار�ض‬                          ‫ا إلرادة بع�ض ال�ضعف‪.‬‬
                                   ‫من عوار�ض الأهلية‪ ,‬و�أي ً�ضا ي�شمل حالة‬
                                   ‫تعيب �إرادة المتعاقد لوجود عيب من عيوب‬          ‫ويتحقق ال�ضعف التعاقدي من عدم‬
                                   ‫الإرادة على ال�رغ�م م�ن اك�ت�م�ال أ�هليته‪,‬‬      ‫وج�ود م�ساواة فعلية بين ط�رفي العقد‪،‬‬
                                   ‫ف��الإرادة م�وج�ودة ولكنها لم ت�صدر عن‬          ‫ح�ي�ث ي�ك�ون �أح��د الم�ت�ع�اق�دي�ن في مركز‬
                                   ‫بينة واختيار وهو ما يتحقق كما في حالة‬           ‫�أ��ض�ع�ف م�ق�ارن�ة ب�ال�ط�رف الأخ���ر‪ ،‬بما‬
                                                                                   ‫ينعك�س بال�سلب على �إرادة ذل�ك الطرف‬
                                        ‫الغلط والتدلي�س والإكراه والغبن‪.‬‬           ‫ال�ضعيف وي� ؤ�ث�ر على ق�درت�ه في تقييم‬

                                             ‫ثان ًيا‪ :‬ال�ضعف الاقت�صادي‪:‬‬                            ‫الموقف التعاقدي‪.‬‬

                                   ‫ي�ت�ح�ق�ق ال���ض�ع�ف الاق�ت���ص�ادي ل�دى‬        ‫وك�سبب لوجود ذل�ك ال�ضعف في بع�ض‬
                                   ‫الم�ت�ع�اق�د كنتيجة ل�ع�دم ت�ع�ادل الم�راك�ز‬    ‫المعاملات التعاقدية‪ ,‬ظهرت الحاجة إ�لى‬
                                   ‫الاقت�صادية بين ط�رفي العقد على نحو‬             ‫تدخل الق�ضاء لحماية الطرف ال�ضعيف‬
                                                                                   ‫في العلاقة التعاقدية‪ ,‬وق�د تم ا�ستخدام‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35