Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫عدم خبرته أ�و فهمه بالجوانب الفنية أ�و‬                      ‫ي�ستطيع م�ن خ�لال�ه�ا ال�ط�رف ال�ق�وي‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                  ‫القانونية للعقد‪.‬‬                          ‫فر�ض �شروطه التعاقدية على الطرف‬

‫ومن ثم‪ ,‬يتحقق هذا النوع من ال�ضعف‬                                                  ‫ال�ضعيف‪.‬‬
‫من تفاوت خ�برة ومعرفة ط�رفي العقد‬
‫ب���ش�روط ومح�ل م�و��ض�وع ال�ع�ق�د‪ ،‬حيث‬                     ‫ف�ا أل��ص�ل �أن �إب��رام العقد ي�ك�ون نتيجة‬
‫يكون الطرف ال�ضعيف جاهل ‪ -‬مقارنة‬                            ‫م�ف�او��ض�ات ب�ني ال�ط�رف�ني ب���ش��أن �شروط‬
‫بالطرف ا ألخر‪ -‬بمعلومات تتعلق بالعقد‬                        ‫التعاقد و آ�ث�اره‪ ,‬بحيث يكون كل طرف في‬
‫يحوزها الطرف المقابل ب�سبب قلة خبرة‬                         ‫مركز ي�سمح له بمناق�شة الطرف الأخر‪,‬‬
‫ه�ذا ال�ط�رف ال�ضعيف وع�دم اهتمامه‬                          ‫�أي �أن العقد يقوم في ا أل�سا�س على الم�ساواة‬
‫بالعديد م�ن المعلومات ال�ت�ي لا ي�درك‬                       ‫الفعلية أ�و القانونية بين أ�ط�راف�ه‪ .‬ولكن‬
‫أ�ه�م�ي�ت�ه�ا إ�لا في وق�ت لاح��ق‪ .‬ك���أن يهتم‬              ‫ب���س�ب�ب تم�ت�ع الم�ه�ن�ي ب�ن�ف�وذ اق�ت���ص�ادي‬
‫الم�ترشي بالبحث في جودة ال�سلعة المبيعة‬                     ‫كبير في ال���س�وق نتيجة اح�ت�ك�ار ال�سلع‬
‫وثمنها ولا يهتم بال�شروط التعاقدية‬                          ‫والخ�دم�ات م�و��ض�وع التعاقد‪ ,‬ف� إ�ن ذلك‬
‫ال�ت�ي ق�د تعفي ال�ب�ائ�ع م�ن م�س ؤ�وليته‬                   ‫يجعله يملي على الم�ستهلك الذي يتعاقد‬
‫ال�ت�ع�اق�دي�ة م�ت�ى �أخ��ل ب�ال�ت�زام تعاقدي‬               ‫معه �شرو ًطا تعاقدية لا يملك مناق�شتها‪.‬‬
                                                            ‫فب�سبب ال�ضعف الاقت�صادي للم�ستهلك‬
                          ‫لاحق‪.‬‬                             ‫المتمثل في حاجته لل�سلع والخدمات التي‬
                                                            ‫يقدمها المهني‪ ,‬يكون لزا ًما عليه �أن يقبل‬
‫وه�ذا يعني �أن ال�ضعف المعرفي يكون‬                          ‫ما ُيقدم إ�ليه من �شروط دون أ�ن يناق�شها‬
‫م�ن خ�ل�ال إ�م��ا ع��دم الم�ع�رف�ة �أو الخب�رة‬
‫�أو م�ن ع�دم الاك�ت�راث ببع�ض ال�شروط‬                                       ‫أ�و يتفاو�ض ب�ش�أنها‪.‬‬
‫التعاقدية بما يمُ ّكن المهني من الإخلال‬
                                                                         ‫ثال ًثا‪ :‬ال�ضعف المعرفـي‪:‬‬
        ‫بالتوازن العقدي لم�صلحته(‪.)1‬‬
                                                            ‫ي�خ�ت�ل�ف ال���ض�ع�ف الاق��ت�����ص��ادي ع�ن‬
‫‪-1‬د‪ .‬محمود فيا�ض‪ ,‬الحماية العقدية للم�ستهلك‬                ‫ال�ضعف الم�ع�رفي‪ ,‬ف�ذل�ك ا ألخ�ي�ر لا ين�ش�أ‬
‫م��ن ا��س�ت�خ�دام ال�����ش��روط ال�ت�ع���س�ف�ي�ة في ع�ق�ود‬  ‫من تفوق المركز الاقت�صادي للمهني ولا‬
‫الا�ستهلاك وف ًقا للتوجيه الأوروب�ي رقم ‪ 13‬ل�سنة‬            ‫باحتكار ال�سلع والخدمات ولا بعدم قدرة‬
‫‪ ,١٩9٩‬بحث م�ق�دم �إلى م� ؤ�تم�ر حماية الم�ستهلك‬             ‫الم�ستهلك على مناق�شتها وطلب تعديلها‪،‬‬
‫في القانون وال�شريعة الإ�سلامية‪ ,‬كلية الحقوق‪,‬‬               ‫ب�ل ين�ش أ� نتيجة ع�دم م�ع�رف�ة ال�ط�رف‬
‫جامعة العلوم التطبيقية‪ ,‬مملكة البحرين‪4-3 ,‬‬                  ‫ال���ض�ع�ي�ف ب�ال�ب�ي�ان�ات ال�ع�ق�دي�ة نتيجة‬

                     ‫�أكتوبر ‪� ,2012‬ص ‪.10‬‬

                                                                                    ‫‪30‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني ا ألنجلو�سك�سوني»‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36