Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫��ش�روط ق�د ت�ك�ون مجحفة للم�ستهلك‪,‬‬              ‫في ال�ق���ض�اء الانج�ل�ي�زي‪ ,‬ت�ب�ني �أن هناك‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ف� إ�ذا ك�ان الأخ�ير قد ارت�ضى بالعقد وما‬        ‫اخ�تل�اف في ت�ن�اول�ه�ا لم�واج�ه�ة ال���ش�روط‬
‫يت�ضمنه من �شروط‪� ,‬أ�صبحت ال�شروط‬                ‫ال�ت�ع�اق�دي�ة ال�ت�ي يم�ك�ن و��ص�ف�ه�ا ب� أ�ن�ه�ا‬
‫التعاقدية ملزمة له‪ ,‬ولو كان بع�ضها يخل‬           ‫مج�ح�ف�ة ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م���س�ت�ه�ل�ك؛ حيث‬
                                                 ‫تعددت ا أل�س�س التي اعتمدت عليها المحاكم‬
                    ‫بتوازن العقد‪.‬‬                ‫لتدخلها لحماية الم�ستهلك من ال�شروط‬
                                                 ‫التعاقدية المخلة بالتوازن العقدي‪ ,‬ومن‬
‫ففي ق�ضية ‪)2(L'Estrange v Graucob‬‬                ‫ثم‪ ,‬اختلفت الأحكام الق�ضائية ال�صادرة‪.‬‬
‫ال�ت�ي تعتبر الأ��ش�ه�ر في المملكة المتحدة؛‬      ‫فمنها من اعتد بر�ضاء الم�ستهلك لاعتبار‬
‫لتعلقها ب�ال�ع�ق�ود ال�ن�م�وذج�ي�ة‪ ,‬ب�ل إ�ن�ه�ا‬  ‫ال���ش�رط مج�ح�ف‪ ,‬وم�ن�ه�ا م�ن ات�خ�ذ من‬
‫تعتبر �أول ق�ضية تثار حول مدى ر�ضائية‬            ‫ب�ذل ال�ع�ن�اي�ة لإع�ل�ام الم�ستهلك م�ع�ي�ا ًرا‬
‫الم�ستهلك بال�شروط التي يت�ضمنها العقد‬           ‫لاع�ت�ب�ار ال���ش�رط مجحف ل�ه‪ ,‬ومنها من‬
‫النموذجي وه�ل تعتبر ملزمة ول�و كانت‬              ‫�أ��س���س حكمه ع�ل�ى ال�ظ�روف ال�شخ�صية‬
                                                 ‫للم�ستهلك‪� ,‬أو على مدى توقع الم�ستهلك‬
                     ‫مجحفة له؟‬                   ‫لوجود �شروط تعاقدية تخل بحقوقه‪� ,‬أو‬
                                                 ‫على كيفية �صياغة تلك ال�شروط‪ ,‬أ�و على‬
‫وتعود وقائع تلك الق�ضية إ�لى عام ‪1934‬‬            ‫مدى معقوليتها‪ .‬وهو ما نتولاه تف�صيل ًا‬
‫ح�ي�ث ك�ان�ت ال���س�ي�دة ‪ L’Estrange‬تملك‬
‫م�ق�ه� ًى في ‪ Llandudno‬في م�دي�ن�ة وي�ل�ز‪,‬‬                  ‫من خلال المطالب ا آلتية‪:‬‬
‫حيث زارها بائعان من �شركة ‪F Graucob‬‬
‫‪ Ltd‬وا�ترشت منهما �آلة لل�سجائر‪ ,‬ووقعت‬                     ‫المطلب ا ألول‬
                                                      ‫الاعتداد بر�ضاء الم�ستهلك‬
                ‫على اتفاق المبيعات‪.‬‬
                                                 ‫اعتمد الق�ضاء لتدخله لتحقيق حماية‬
‫وق�د ك�ان �ضمن الات�ف�اق �شرط مكتوب‬              ‫الم�ستهلك على م�دى ر��ض�اء الم�ستهلك(‪)1‬‬
‫ببنط �صغير ين�ص على �أن‪" :‬هذا الاتفاق‬            ‫بال�شروط التعاقدية وما قد يتخللها من‬
‫يت�ضمن كافة البنود والا�ترشاطات التي‬
‫وف ًقا لها وافقت على �شراء الآل�ة المحددة‬        ‫‪-1‬لمزيد من ال�شرح حول حماية ر�ضاء الم�ستهلك‪ ,‬راجع‬
‫�أعلاه‪ ,‬و أ�ن �أي اتفاق �أو �شرط �صري ًحا كان‬    ‫د‪ .‬ال�سيد محمد عمران‪ ,‬حماية الم�ستهلك أ�ثناء‬
‫�أو �ضمن ًيا أ�و �أي بيان أ�و �ضمان �أو �شرط‬     ‫تكوين العقد ‪ -‬درا�سة مقارنة مع درا�سة تحليلية‬
‫ق�ان�وني لم ي�ذك�ر في ه�ذا الات�ف�اق يعتبر‬       ‫وتطبيقية للن�صو�ص الخا�صة بحماية الم�ستهلك‪,‬‬
‫م�ستبع ًدا"(‪ .)3‬ولم تكن ال�سيدة ‪L’Estrange‬‬       ‫من�ش�أة الم�ع�ارف‪ ,‬الإ��س�ك�ن�دري�ة‪�� ,1986 ,‬ص ‪ 15‬وما‬

‫‪2- L'Estrange v Graucob [1934] 2 KB 394.‬‬                                         ‫بعدها‪.‬‬
‫‪3- "This agreement contains all the terms and‬‬

  ‫‪conditions under which I agree to purchase‬‬

                                                                                    ‫‪32‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني ا ألنجلو�سك�سوني»‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38