Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المبحث الثاني وللتمييز بين ال�ضعف المعرفي وال�ضعف
توجهات الق�ضاء في تكري�س حماية الاق�ت���ص�ادي �آث���ار ت�ن�ع�ك���س ع�ل�ى ح�م�اي�ة
الم�ستهلك من خلال �سوابقها الق�ضائية الم���س�ت�ه�ل�ك ,ف�ف�ي ال���ض�ع�ف الم�ع�رفي تتقرر
الح�م�اي�ة للم�ستهلك في م�رح�ل�ة تكوين
�سبق و أ�ن ذك�رن�ا أ�ن ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�وني العقد ,حيث تن�صب على ال�ر��ض�اء ال�ذي
الأنج�ل�و��س�ك���س�وني يت�سم ب�اع�ت�م�اده على قد لا يكون ر�ضا ًء �سلي ًما ب�سبب الجهل �أو
ال���س�واب�ق ال�ق���ض�ائ�ي�ة في خ�ل�ق ال�ق�اع�دة ع�دم الم�ع�رف�ة ,فالحماية تتمثل في كفالة
ال�ق�ان�ون�ي�ة ,إ�ذ يم�ك�ن �أن ي�ط�ل�ق ع�ل�ى و��س�ائ�ل ت�دع�م ر��ض�اء ال�ط�رف ال�ضعيف
ال�سوابق الق�ضائية أ�نها تمثل �أداة لإن�شاء بحيث ي�ك�ون ر��ض�ا ؤ�ه م�ستني ًرا ,ك��أن يتم
ال�ق�ان�ون في �سياق الأح�ك�ام الق�ضائية(.)2 ف�ر��ض ال�ت�زام ع�ل�ى الم�ه�ن�ي ب��الإع�ل�ام أ�و
ف�ف�ي م�رح�ل�ة زم�ن�ي�ة ل�ي���س�ت ب�ال�ب�ع�ي�دة, الترخي�ص للم�ستهلك بالعدول عن العقد
كانت ال�سوابق الق�ضائية التي ت�صدرها
المحاكم ت��أت�ي في مرتبة ت�سبق الت�شريع, بعد إ�برامه.
من حيث إ�ن�شائها للقواعد والأحكام التي
تنطبق على الوقائع الم�ستقبلة .كما كانت أ�م���ا ال���ض�ع�ف الاق��ت�����ص��ادي ,ف�ت�ت�ق�رر
كل محكمة ت�صدر حكمها في ن�زاع معين, الحماية منه في مرحلة تنفيذ العقد ,حيث
كانت المحاكم الأدنى منها درجة تلتزم بما تن�صب على م�ضمون العقد وتف�سيره.
أ��صدرته تلك المحكمة ا ألعلى ,وف ًقا لمبد�أ ف�ذل�ك ال���ض�ع�ف لا يتعلق ب�ج�ه�ل أ�و قلة
خ�ب�رة و�إنم���ا ب�اخ�ت�لال م��وازي��ن ال�ق�وى
التدرج في ال�سوابق الق�ضائية(.)3 الاقت�صادية بين طرفي العقد ب�سبب النفوذ
الاقت�صادي الذي يتمتع به المهني ويمكنه
وبالنظر إ�لى ق�ضاء �إح�دى ال�دول التي من فر�ض �شرو ًطا جائرة على الم�ستهلك
ت��أخ�ذ ب�ال�ن�ظ�ام ا ألنج�ل�و��س�ك���س�وني وه�و ال�ذي يقبلها ب�داف�ع الح�اج�ة ,والحماية
الق�ضاء الانج�ل�ي�زي ,نج�د �أن�ه م�ن خلال هنا تتمثل في �إع�ف�اء الم�ستهلك م�ن تلك
تجميع ال�ع�دي�د م�ن الأح�ك�ام الق�ضائية ال�شروط أ�و تعديلها للحد من التزاماته
كلية الح�ق�وق ,جامعة العلوم التطبيقية ,مملكة بما ي�سمح ب�إعادة التوازن إ�لى العقد(.)1
البحرين� 4-3 ,أكتوبر � ,2012ص .2
-1د .محمد ح�سين عبد ال�ع�ال ,ت�ف�اوت الح�م�اي�ة
2- " Case law refers to the creation and refinement ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ع�اق�د ال�ضعيف ب�ني ع�ق�ود الإذع��ان
of law in the course of judicial decisions". وع��ق��ود الا��س�ت�هل�اك ,ب�ح�ث م�ق�دم إ�لى م� ؤ�تم�ر
G. Slapper and D. Kelly, The English legal حماية الم�ستهلك في القانون وال�شريعة الإ�سلامية,
system, Sixth edition, Cavendish publishing
limited, UK, 2003, p. 68.
3- T. von Mehren & P. L. Murray, op. cit, p.7 et s.
31
الدكتور /محمد محمد �سادات