Page 206 - مجلة الدراسات القضائية
P. 206
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الح�سابات خط�أ أ�و إ�ه�م�ال ًا وذل�ك لانتفاء �إلى ظ�ه�ور ال�ع�دي�د م�ن الم�شاكل ال�ت�ي لم
الق�صد الجرمي لديه .بينما ن�ص قانون ت�ك�ن م�وج�ودة في ظ�ل الت�شغيل ال�ي�دوي
تنظيم مهنة المحا�سبة القانونية الأردني ل�ل�ب�ي�ان�ات ،وم��ن أ�ه�م�ه�ا ��س�ه�ول�ة ارت�ك�اب
رقم ( )73لعام 2003في المادة ( )44منه على
أ�ن« :يعاقب المحا�سب القانوني بالحب�س... جرائم الاحتيال و�صعوبة اكت�شافها(.)1
إ�ذا ارت�ك�ب ع�ن ق���ص�د �أو ن�ت�ي�ج�ة �إه�م�ال
ج�سيم آ�ياً من ا ألفعال التالية ،» ...حيث ثاني ًا :الركن المعنوي.
اعتبر الم�شرع الأردني أ� ّنه لا ي�شفع التعذر
بالخط أ� للتهرب م�ن الج�ريم�ة -وح�سناً يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة
ف�ع�ل -أل ّن م�دق�ق الح���س�اب�ات ب�اع�ت�ب�اره في ت�واف�ر الق�صد الجنائي ،ويت�ضح ذلك
هيئة رقابة قانون ّية على ح�سن �سير عمل من خلال الن�صو�ص المتقدمة �إلى أ�ن هذه
ال�شركات والم�ؤ�س�سات وبحكم التزاماته، الج�ريم�ة ع�م�دي�ة؛ ويتطلب ال�ع�م�د علم
لا يعذر عليه بالخط�أ خا ّ�صة و أ�ن وجوده الج�اني بكافة العنا�صر التي تقوم عليها
بهذه ال�صفة هو منع وجود الخط أ� ،ومنع الج�ريم�ة ،و أ�ن تتجه إ�رادت��ه إ�لى تحقيق
وجود الكذب في البيانات المق ّدمة ،وبالتالي النتيجة التي يهدف �إلى تحقيقها جراء
ف��إ ّن مج� ّرد �إن�شاء البيانات الكاذبة يك ّون ارتكابه ال�سلوك الإجرامي؛ فقد ا�شترط
ه��ذه الج��ريم��ة دون ح�اج�ة إ�لى إ�ث�ب�ات الم�شروع �صراحة �أن يكون و�ضع التقرير
عن�صر الق�صد في �إحداثه .هذا وقد ن�صت الكاذب �أو �إغفال أ�و �إخفاء الوقائع قد تم
الم�ادة ( )280من قانون ال�شركات الأردني عن عمد وعلى ذل�ك يجب أ�ن تتوافر كل
رق�م ( )22ل�سنة 1997على أ�ن�ه « :يعتبر عنا�صر الق�صد الج�ن�ائ�ي وف�ق�ا للقواعد
مدقق الح�سابات ،الذي يخالف أ�حكام هذا
القانون بتقديم تقارير أ�و بيانات لا تتفق العامة في القانون العقوبات.
وواقع ح�سابات ال�شركة التي قام بتدقيقها
�أن�ه �أرتكب جرماً ،ويعاقب عليه بالحب�س و�أم��ا ال�رك�ن الم�ع�ن�وي فيعني �أن لا تتم
مدة لا تقل عن �ستة �أ�شهر ولا تزيد على م�ساءلة المدقق إ�لا �إذا كان مميزاً ومدركاً
ثلاثة �سنوات أ�و بغرامة لا تقل عن أ�لف للفعل الذي يقوم به والنتائج التي يمكن
أ�ن ت�رتت�ب عليه ،فيجب أ�ن يعلم المدقق
دينار أ�و بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك ب�ع�دم �صحة التقرير أ�و ب��أن التقرير لا
يت�ضمن ب�ي�ان�ات ج�وه�ري�ة ،وب�ن�ا ًء عليه
لا ت�ت�ح�ق�ق الج�ريم�ة إ�ذا اق�ت�رف م�دق�ق
1- J G.Back, and W.H,Morghand, AThree
Dimensional Look at Computer Fraud,
Financial executive, October ,1984,pp21-23.
205
الدكتور /عمر عبد المجيد م�صبح