Page 206 - مجلة الدراسات القضائية
P. 206

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الح�سابات خط�أ أ�و إ�ه�م�ال ًا وذل�ك لانتفاء‬     ‫�إلى ظ�ه�ور ال�ع�دي�د م�ن الم�شاكل ال�ت�ي لم‬
                                   ‫الق�صد الجرمي لديه ‪ .‬بينما ن�ص قانون‬             ‫ت�ك�ن م�وج�ودة في ظ�ل الت�شغيل ال�ي�دوي‬
                                   ‫تنظيم مهنة المحا�سبة القانونية الأردني‬           ‫ل�ل�ب�ي�ان�ات‪ ،‬وم��ن أ�ه�م�ه�ا ��س�ه�ول�ة ارت�ك�اب‬
                                   ‫رقم (‪ )73‬لعام‪ 2003‬في المادة (‪ )44‬منه على‬
                                   ‫أ�ن‪« :‬يعاقب المحا�سب القانوني بالحب�س‪...‬‬           ‫جرائم الاحتيال و�صعوبة اكت�شافها(‪.)1‬‬
                                   ‫إ�ذا ارت�ك�ب ع�ن ق���ص�د �أو ن�ت�ي�ج�ة �إه�م�ال‬
                                   ‫ج�سيم آ�ياً من ا ألفعال التالية ‪ ،» ...‬حيث‬                       ‫ثاني ًا ‪ :‬الركن المعنوي‪.‬‬
                                   ‫اعتبر الم�شرع الأردني أ� ّنه لا ي�شفع التعذر‬
                                   ‫بالخط أ� للتهرب م�ن الج�ريم�ة ‪ -‬وح�سناً‬          ‫يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة‬
                                   ‫ف�ع�ل ‪ -‬أل ّن م�دق�ق الح���س�اب�ات ب�اع�ت�ب�اره‬  ‫في ت�واف�ر الق�صد الجنائي‪ ،‬ويت�ضح ذلك‬
                                   ‫هيئة رقابة قانون ّية على ح�سن �سير عمل‬           ‫من خلال الن�صو�ص المتقدمة �إلى أ�ن هذه‬
                                   ‫ال�شركات والم�ؤ�س�سات وبحكم التزاماته‪،‬‬           ‫الج�ريم�ة ع�م�دي�ة؛ ويتطلب ال�ع�م�د علم‬
                                   ‫لا يعذر عليه بالخط�أ خا ّ�صة و أ�ن وجوده‬         ‫الج�اني بكافة العنا�صر التي تقوم عليها‬
                                   ‫بهذه ال�صفة هو منع وجود الخط أ�‪ ،‬ومنع‬            ‫الج�ريم�ة‪ ،‬و أ�ن تتجه إ�رادت��ه إ�لى تحقيق‬
                                   ‫وجود الكذب في البيانات المق ّدمة‪ ،‬وبالتالي‬       ‫النتيجة التي يهدف �إلى تحقيقها جراء‬
                                   ‫ف��إ ّن مج� ّرد �إن�شاء البيانات الكاذبة يك ّون‬  ‫ارتكابه ال�سلوك الإجرامي؛ فقد ا�شترط‬
                                   ‫ه��ذه الج��ريم��ة دون ح�اج�ة إ�لى إ�ث�ب�ات‬       ‫الم�شروع �صراحة �أن يكون و�ضع التقرير‬
                                   ‫عن�صر الق�صد في �إحداثه ‪ .‬هذا وقد ن�صت‬           ‫الكاذب �أو �إغفال أ�و �إخفاء الوقائع قد تم‬
                                   ‫الم�ادة (‪ )280‬من قانون ال�شركات الأردني‬          ‫عن عمد وعلى ذل�ك يجب أ�ن تتوافر كل‬
                                   ‫رق�م (‪ )22‬ل�سنة ‪ 1997‬على أ�ن�ه ‪« :‬يعتبر‬          ‫عنا�صر الق�صد الج�ن�ائ�ي وف�ق�ا للقواعد‬
                                   ‫مدقق الح�سابات‪ ،‬الذي يخالف أ�حكام هذا‬
                                   ‫القانون بتقديم تقارير أ�و بيانات لا تتفق‬                  ‫العامة في القانون العقوبات‪.‬‬
                                   ‫وواقع ح�سابات ال�شركة التي قام بتدقيقها‬
                                   ‫�أن�ه �أرتكب جرماً‪ ،‬ويعاقب عليه بالحب�س‬          ‫و�أم��ا ال�رك�ن الم�ع�ن�وي فيعني �أن لا تتم‬
                                   ‫مدة لا تقل عن �ستة �أ�شهر ولا تزيد على‬           ‫م�ساءلة المدقق إ�لا �إذا كان مميزاً ومدركاً‬
                                   ‫ثلاثة �سنوات أ�و بغرامة لا تقل عن أ�لف‬           ‫للفعل الذي يقوم به والنتائج التي يمكن‬
                                                                                    ‫أ�ن ت�رتت�ب عليه‪ ،‬فيجب أ�ن يعلم المدقق‬
                                   ‫دينار أ�و بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك‬           ‫ب�ع�دم �صحة التقرير أ�و ب��أن التقرير لا‬
                                                                                    ‫يت�ضمن ب�ي�ان�ات ج�وه�ري�ة‪ ،‬وب�ن�ا ًء عليه‬
                                                                                    ‫لا ت�ت�ح�ق�ق الج�ريم�ة إ�ذا اق�ت�رف م�دق�ق‬

                                                                                    ‫‪1- J G.Back, and W.H,Morghand, AThree‬‬
                                                                                       ‫‪Dimensional Look at Computer Fraud,‬‬
                                                                                       ‫‪Financial executive, October ,1984,pp21-23.‬‬

‫‪205‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211