Page 208 - مجلة الدراسات القضائية
P. 208
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تحت طائلة العقوبات الت�أديبية المن�صو�ص ال�وق�ت ف�ق�د أ�ق�ر الم���ش�رع الم�غ�رب�ي تطبيق
عليها في هذا القانون ما يلي ... :و .إ�ف�شاء أ�حكام المادة 446من القانون الجنائي على
المعلومات �أو الأ�سرار التي اطلع عليها من م�راق�ب الح���س�اب�ات ال�ت�ي تتكلف بجرائم
خ�الل عمله كمدقق إ�لا في الح�الات التي إ�ف���ش�اء ال���س�ر الم�ه�ن�ي ،وق��د ح��دد الم���ش�رع
يجيزها القانون وللجهات التي ي�سمح أ�و المغربي ذاته في المادة 177طبيعة ا ألعمال
يوجب تقديم تلك المعلومات أ�و ا أل�سرار الم�ل�زمي�ن ب�ك�ت�م�ان�ه�ا وه��ي ك��ل ال�وق�ائ�ع
وا ألع��م��ال والم�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي ي�ط�ل�ع�ون
�إليها» .كم عليها بحكم ممار�ستهم لمهامهم .ولهذا
ف� إ�ن ال�سر الم�شمول بالحماية الجنائية لا
كما ن�صت المادة ( )73من قانون البنوك يقت�صر فقط على ما �أف�ضي به �صراحة
الأردن�ي�ة رق�م ( )28ل�سنة 2000على �أن�ه �إلى مراقب الح�سابات ،بل ي�شمل �أي�ضا كل
«يحظر على أ�ي من �إداري البنك الحاليين
�أو ال�سابقين إ�عطاء �أي معلومات أ�و بيانات ما تو�صل إ�ليه �أثناء مزاولة مهامه.
ع�ن ال�ع�م�الء �أو ح�ساباتهم أ�و ودائ�ع�ه�م
أ�و ا ألم�ان�ات �أو الخ�زائ�ن الخا�صة بهم �أو وه�ك�ذا ،يتعين ع�ل�ى م�دق�ق الح�سابات
�أي م�ن معاملاتهم �أو ك�شفها أ�و تمكين أ�ن لا يذيع إ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة في
الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات مقر اجتماع الهيئة العامة أ�و أ�ي مكان
الم�سموح بها بمقت�ضى احكام هذا القانون، وفي �أي وقت أ�و إ�لى غير الم�ساهمين والتي
وي���س�ري ه�ذا الح�ظ�ر ع�ل ك�ل م�ن يطلع عملها ب�سبب قيامه بعمله كما جاء في المادة
بحكم مهنته أ�و وظيفته �أو عمله بطريق ( )202من قانون ال�شركات الأردني رقم
مبا�شر �أو غير مبا�شر على تلك البيانات ( )22ل�سنة 1997وتعديلاته ،و أ�كدت على
والم�ع�ل�وم�ات بم�ا في ذل�ك م�وظ�ف�ي البنك هذا الالتزام المادة ( )33من نظام جمعية
مدققي الح�سابات الأردن�ي�ني رق�م ()47
المركزي ومدققي الح�سابات». ل�سنة 1987حيث لا يجوز لمدقق الح�سابات
�أن يف�شي �أ�سرار عمله أ�و أ�ية معلومات اطلع
وه�ك�ذا ،يتحقق ال�سلوك غ�ير الم�شروع عليها للغير إ�لا في الح�الات التي يجيزها
لم��دق��ق الح�����س��اب��ات م��ن خ�ل�ال تح�ق�ي�ق القانون ،وتطبيقاً لذلك ورد في المادة ()22
م�ن�اف�ع �أو أ�رب���اح ن�ت�ي�ج�ة الاط�ل�اع على من قانون مهنة تدقيق الح�سابات الأردني
أ����س��رار ال���ش�رك�ات ب�ح�ك�م ع�م�ل�ه و�إط�ل�اع على أ�ن�ه « :يحظر على مدقق الح�سابات
�أط�راف خارجية على أ��سرار وبيانات هذه
ال�شركات.
207
الدكتور /عمر عبد المجيد م�صبح