Page 208 - مجلة الدراسات القضائية
P. 208

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تحت طائلة العقوبات الت�أديبية المن�صو�ص‬             ‫ال�وق�ت ف�ق�د أ�ق�ر الم���ش�رع الم�غ�رب�ي تطبيق‬
                                   ‫عليها في هذا القانون ما يلي‪ ... :‬و‪ .‬إ�ف�شاء‬         ‫أ�حكام المادة ‪ 446‬من القانون الجنائي على‬
                                   ‫المعلومات �أو الأ�سرار التي اطلع عليها من‬           ‫م�راق�ب الح���س�اب�ات ال�ت�ي تتكلف بجرائم‬
                                   ‫خ�الل عمله كمدقق إ�لا في الح�الات التي‬              ‫إ�ف���ش�اء ال���س�ر الم�ه�ن�ي‪ ،‬وق��د ح��دد الم���ش�رع‬
                                   ‫يجيزها القانون وللجهات التي ي�سمح أ�و‬               ‫المغربي ذاته في المادة ‪ 177‬طبيعة ا ألعمال‬
                                   ‫يوجب تقديم تلك المعلومات أ�و ا أل�سرار‬              ‫الم�ل�زمي�ن ب�ك�ت�م�ان�ه�ا وه��ي ك��ل ال�وق�ائ�ع‬
                                                                                       ‫وا ألع��م��ال والم�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي ي�ط�ل�ع�ون‬
                                                         ‫�إليها»‪ .‬كم‬                   ‫عليها بحكم ممار�ستهم لمهامهم‪ .‬ولهذا‬
                                                                                       ‫ف� إ�ن ال�سر الم�شمول بالحماية الجنائية لا‬
                                   ‫كما ن�صت المادة (‪ )73‬من قانون البنوك‬                ‫يقت�صر فقط على ما �أف�ضي به �صراحة‬
                                   ‫الأردن�ي�ة رق�م (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2000‬على �أن�ه‬           ‫�إلى مراقب الح�سابات‪ ،‬بل ي�شمل �أي�ضا كل‬
                                   ‫«يحظر على أ�ي من �إداري البنك الحاليين‬
                                   ‫�أو ال�سابقين إ�عطاء �أي معلومات أ�و بيانات‬             ‫ما تو�صل إ�ليه �أثناء مزاولة مهامه‪.‬‬
                                   ‫ع�ن ال�ع�م�الء �أو ح�ساباتهم أ�و ودائ�ع�ه�م‬
                                   ‫أ�و ا ألم�ان�ات �أو الخ�زائ�ن الخا�صة بهم �أو‬       ‫وه�ك�ذا‪ ،‬يتعين ع�ل�ى م�دق�ق الح�سابات‬
                                   ‫�أي م�ن معاملاتهم �أو ك�شفها أ�و تمكين‬              ‫أ�ن لا يذيع إ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة في‬
                                   ‫الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات‬               ‫مقر اجتماع الهيئة العامة أ�و أ�ي مكان‬
                                   ‫الم�سموح بها بمقت�ضى احكام هذا القانون‪،‬‬             ‫وفي �أي وقت أ�و إ�لى غير الم�ساهمين والتي‬
                                   ‫وي���س�ري ه�ذا الح�ظ�ر ع�ل ك�ل م�ن يطلع‬             ‫عملها ب�سبب قيامه بعمله كما جاء في المادة‬
                                   ‫بحكم مهنته أ�و وظيفته �أو عمله بطريق‬                ‫(‪ )202‬من قانون ال�شركات الأردني رقم‬
                                   ‫مبا�شر �أو غير مبا�شر على تلك البيانات‬              ‫(‪ )22‬ل�سنة ‪ 1997‬وتعديلاته‪ ،‬و أ�كدت على‬
                                   ‫والم�ع�ل�وم�ات بم�ا في ذل�ك م�وظ�ف�ي البنك‬          ‫هذا الالتزام المادة (‪ )33‬من نظام جمعية‬
                                                                                       ‫مدققي الح�سابات الأردن�ي�ني رق�م (‪)47‬‬
                                            ‫المركزي ومدققي الح�سابات»‪.‬‬                 ‫ل�سنة ‪ 1987‬حيث لا يجوز لمدقق الح�سابات‬
                                                                                       ‫�أن يف�شي �أ�سرار عمله أ�و أ�ية معلومات اطلع‬
                                   ‫وه�ك�ذا‪ ،‬يتحقق ال�سلوك غ�ير الم�شروع‬                ‫عليها للغير إ�لا في الح�الات التي يجيزها‬
                                   ‫لم��دق��ق الح�����س��اب��ات م��ن خ�ل�ال تح�ق�ي�ق‬    ‫القانون‪ ،‬وتطبيقاً لذلك ورد في المادة (‪)22‬‬
                                   ‫م�ن�اف�ع �أو أ�رب���اح ن�ت�ي�ج�ة الاط�ل�اع على‬      ‫من قانون مهنة تدقيق الح�سابات الأردني‬
                                   ‫أ����س��رار ال���ش�رك�ات ب�ح�ك�م ع�م�ل�ه و�إط�ل�اع‬  ‫على أ�ن�ه ‪« :‬يحظر على مدقق الح�سابات‬
                                   ‫�أط�راف خارجية على أ��سرار وبيانات هذه‬

                                                          ‫ال�شركات‪.‬‬

‫‪207‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213