Page 207 - مجلة الدراسات القضائية
P. 207

‫المطلب الثاني‬                          ‫دون تعر�ضه للعقوبات الم�سلكية المقررة في‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�س ؤ�ول ّية الناتجة عن الجرائم المتع ّلقة‬        ‫القوانين الخا�صة بالمهنة المعمول بها »‪.‬‬

           ‫بن�شر المعلومة‬                         ‫وع���وداً ع�ل�ى ب��دء‪ ،‬وم��ا دام �أن الم���ش�رع‬
                                                  ‫الاتح��ادي في دول�ة ا إلم��ارات ق�د ا�شترط‬
‫تنق�سم هذه الجرائم �إلى جرائم ناتجة‬               ‫�صراحة توافر الق�صد الجنائي ف إ�نه يقع‬
‫ع�ن إ�ف���ش�اء ا أل��س�رار‪ ،‬و أ�خ��رى ن�اتج�ة عن‬  ‫على عاتق النيابة العامة عبء إ�ثباته‪ ،‬وقد‬
                                                  ‫�أ�شار المعيار ال�دولي للتدقيق رقم (‪)240‬‬
                   ‫واجب الإبلاغ‪.‬‬                  ‫�إلى أ�ن الاح�ت�ي�ال يعني ‪«:‬ف�ع�ا ًل مق�صوداً‬
                                                  ‫م�ن قبل �شخ�ص أ�و أ�ك�ثر ‪»...‬؛ ونلاحظ‬
‫الفرع الأول ‪ :‬جرائم ناتجة عن �إف�شاء‬              ‫كذلك أ� ّنه قد ت ّم ا�ستعمال لفظ "مع علمه‬
             ‫الأ�سرار‪.‬‬                            ‫بذلك" في الفقرة ا ألولى من الم�ادة (‪)40‬‬
                                                  ‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬
‫�أوردت الفقرة الرابعة م�ن الم�ادة (‪)40‬‬            ‫الاتح���ادي‪ ،‬وه��و م�ا ي���ش�ير �إلى �أن ه�ذه‬
‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬               ‫الجريمة لي�ست جريمة غير عمدية و إ�نمّ ا‬
‫الاتح���ادي في دول��ة ا إلم����ارات ع�ل�ى أ�ن‪:‬‬    ‫هي جريمة عمدية تفتر�ض �سوء الن ّية أ�ي‬
‫«ي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا تقل ع�ن �سنة‪،‬‬           ‫علم مراقب الح�سابات بالطبيعة المغلوطة‬
‫وبغرامة لا تقل عن (‪ )200000‬مائتي أ�لف‬
‫دره�م ولا تزيد على (‪ )2000000‬مليوني‬                     ‫للبيانات المعطاة للم�ستفيد منها‪.‬‬
‫دره��م‪ ،‬أ�و ب� إ�ح�دى ه�ات�ني العقوبتين كل‬
‫من‪� -4 :‬أف�شى أ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة‬     ‫ون�رى أ�ن الم�شرع الاتح�ادي قد ا�ستثناء‬
‫التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها»‪ .‬وه�ذا ما‬             ‫مدقق الح�سابات من الم�سئولية عن الخط�أ‬
‫�أكدته المادة (‪ )149‬من القانون الاتحادي‬           ‫في �سلوكه في ن�ص الم�ادة (‪ )40‬م�ن قانون‬
‫رقم ( ‪ ) 8‬ل�سنة ‪1984‬م في �ش�أن ال�شركات‬           ‫تنظيم مهنة التدقيق إ�ذا ارتكب عن نتيجة‬
‫ال�ت�ج�اري�ة وت�ع�دي�الت�ه بن�صها ع�ل�ى أ�ن�ه‪:‬‬    ‫إ�همال ج�سيم‪ ،‬ونرى ب�ضرورة تعديل ن�ص‬
‫«يجب على مراجع الح�سابات �أن يحافظ‬                ‫المادة (‪ )40‬من القانون �آنف الذكر لت�صبح‬
‫على �أ�سرار ال�شركة ولا يجوز له �أن يذيع‬          ‫" إ�ذا ارت�ك�ب ع�ن عمد �أو نتيجة �إه�م�ال‬
‫�إلى الم�ساهمين في غير الجمعية العمومية‬
‫أ�و إ�لى غيرهم‪ ،‬ما وق�ف عليه من �أ�سرار‬                                   ‫ج�سيم"‪.‬‬
‫ال�شركة ب�سبب قيامه بعمله و إ�لا حق عزله‬
‫ومطالبته بالتعوي�ض»‪ .‬ون�ظ�را لأهمية‬
‫دور مراقب الح�سابات وخطورته في نف�س‬

                                                                                       ‫‪206‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212