Page 207 - مجلة الدراسات القضائية
P. 207
المطلب الثاني دون تعر�ضه للعقوبات الم�سلكية المقررة في معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�س ؤ�ول ّية الناتجة عن الجرائم المتع ّلقة القوانين الخا�صة بالمهنة المعمول بها ».
بن�شر المعلومة وع���وداً ع�ل�ى ب��دء ،وم��ا دام �أن الم���ش�رع
الاتح��ادي في دول�ة ا إلم��ارات ق�د ا�شترط
تنق�سم هذه الجرائم �إلى جرائم ناتجة �صراحة توافر الق�صد الجنائي ف إ�نه يقع
ع�ن إ�ف���ش�اء ا أل��س�رار ،و أ�خ��رى ن�اتج�ة عن على عاتق النيابة العامة عبء إ�ثباته ،وقد
�أ�شار المعيار ال�دولي للتدقيق رقم ()240
واجب الإبلاغ. �إلى أ�ن الاح�ت�ي�ال يعني «:ف�ع�ا ًل مق�صوداً
م�ن قبل �شخ�ص أ�و أ�ك�ثر »...؛ ونلاحظ
الفرع الأول :جرائم ناتجة عن �إف�شاء كذلك أ� ّنه قد ت ّم ا�ستعمال لفظ "مع علمه
الأ�سرار. بذلك" في الفقرة ا ألولى من الم�ادة ()40
من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات
�أوردت الفقرة الرابعة م�ن الم�ادة ()40 الاتح���ادي ،وه��و م�ا ي���ش�ير �إلى �أن ه�ذه
من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات الجريمة لي�ست جريمة غير عمدية و إ�نمّ ا
الاتح���ادي في دول��ة ا إلم����ارات ع�ل�ى أ�ن: هي جريمة عمدية تفتر�ض �سوء الن ّية أ�ي
«ي�ع�اق�ب بالحب�س م�دة لا تقل ع�ن �سنة، علم مراقب الح�سابات بالطبيعة المغلوطة
وبغرامة لا تقل عن ( )200000مائتي أ�لف
دره�م ولا تزيد على ( )2000000مليوني للبيانات المعطاة للم�ستفيد منها.
دره��م ،أ�و ب� إ�ح�دى ه�ات�ني العقوبتين كل
من� -4 :أف�شى أ��سرار ال�شركة �أو الم ؤ��س�سة ون�رى أ�ن الم�شرع الاتح�ادي قد ا�ستثناء
التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها» .وه�ذا ما مدقق الح�سابات من الم�سئولية عن الخط�أ
�أكدته المادة ( )149من القانون الاتحادي في �سلوكه في ن�ص الم�ادة ( )40م�ن قانون
رقم ( ) 8ل�سنة 1984م في �ش�أن ال�شركات تنظيم مهنة التدقيق إ�ذا ارتكب عن نتيجة
ال�ت�ج�اري�ة وت�ع�دي�الت�ه بن�صها ع�ل�ى أ�ن�ه: إ�همال ج�سيم ،ونرى ب�ضرورة تعديل ن�ص
«يجب على مراجع الح�سابات �أن يحافظ المادة ( )40من القانون �آنف الذكر لت�صبح
على �أ�سرار ال�شركة ولا يجوز له �أن يذيع " إ�ذا ارت�ك�ب ع�ن عمد �أو نتيجة �إه�م�ال
�إلى الم�ساهمين في غير الجمعية العمومية
أ�و إ�لى غيرهم ،ما وق�ف عليه من �أ�سرار ج�سيم".
ال�شركة ب�سبب قيامه بعمله و إ�لا حق عزله
ومطالبته بالتعوي�ض» .ون�ظ�را لأهمية
دور مراقب الح�سابات وخطورته في نف�س
206
الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم 12ل�سنة »2014