Page 205 - مجلة الدراسات القضائية
P. 205

‫وم�دق�ق الح�سابات بم�صادقته على هذه‬                           ‫ارت�ك�اب ال���س�ل�وك ا إلج�رام�ي دون حاجة‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫البيانات المغلوطة يكون قد �ساعد الفاعلين‬                      ‫�إلى تحقق ال ّنتيجة وهي مغالطة ال�شركاء‬
 ‫الأ�صليين على الا�ستفادة من جريمتهم‪.‬‬                         ‫والم�ت�ع�ام�ل�ني م�ع ال���ش�رك�ة؛ ه��ذا واع�ت�بر‬
                                                              ‫جانب �آخر من الفقهاء أ� ّن �سكوت و�صمت‬
‫ب�ي�د �أ ّن الم���ش� ّرع الاتح��ادي اع�ت�بر فعل‬               ‫الم�دق�ق يعد أ�ي���ض�اً ت��أي�ي�داً ل�سلوك �سلبي‬
‫الم�صادقة على هذه البيانات المكذوبة ي�ش ّكل‬                   ‫ا ّطلع عليه وذهب ‪ Pinoteau‬بالقول �أ ّنه‪:‬‬
‫ج�ريم�ة م�ستق ّلة لم�دق�ق الح���س�اب�ات وه�ي‬                  ‫«في بع�ض الح�الات يمكن أ�ن يمثل �سكوت‬
‫جريمة �أ�صل ّية؛ وذلك �إعمال ًا لن�ص الفقرة‬                   ‫مدقق الح�سابات ت أ�ييداً لمعلومة أ��صدرها‬
‫الخام�سة من المادة (‪ )40‬من قانون تنظيم‬                        ‫�شخ�ص آ�خر مثل م�سير الإدارة»(‪ .)1‬وقد‬
‫مهنة مدققي الح�سابات حيث جاء فيها‪:‬‬                            ‫ا ّت�ف�ق ع�م�وم ال�ف�ق�ه�اء ع�ل�ى �أ ّن الج�ريم�ة‬
‫«يعاقب بالحب�س ‪ ...‬كل من ‪� -5 :‬صادق‬                           ‫قائمة �سواء تع ّلق الأمر ب�سلوك إ�يجابي أ�و‬
‫بتوقيعه على تقارير مالية لم تدقق من‬
‫قبله �أو من قبل العاملين تحت إ��شرافه»‪.‬‬                                           ‫ب�سلوك �سلبي‪.‬‬

‫وتجدر الإ�شارة ‪ ،‬إ�لى أ�ن �أ�سباب احتيال‬                      ‫وال���س� ؤ�ال ال�ذي يتبادر إ�لى ا ألذه��ان في‬
‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات م�ت�ع�ددة ن�ذك�ر منها‬                  ‫ه�ذا ال�ش أ�ن هو هل يعتبر مدقق الح�سابات‬
‫ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم��ث��ال لا الح���ص�ر‪ :‬إ�ظ�ه�ار‬
‫و�ضع ال�شركة ب�شكل أ�ف�ضل مما هو عليه‬                         ‫�شريك ًا أ�م فاعل ًا أ��صل ّي ًا في الجريمة الأ�صل ّية‬
‫وت�شجيع الم�ستثمرين على �شراء �أ�سهمها؛‬                       ‫ال ّتي يرتكبها وا�ضعي هذه البيانات المغلوطة؟‬
‫وك�ذل�ك زي��ادة ن�سبة ح���ص�ة الج��اني من‬
‫الإرب��اح والح�صول على ق�رو��ض إ��ضافية‬                       ‫في الواقع‪ ،‬إ� ّن قانون العقوبات الاتحادي‬
‫أ�و تح���س�ني ���ش��روط ع�م�ل�ي�ات ال�ت�م�وي�ل‬                ‫رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1987‬ج ّرم فعل الم�شاركة في‬
‫ال�ق�ائ�م�ة وظ�روف�ه�ا‪ ،‬و إ�ظ�ه�ار �أرب��اح أ�ق�ل‬             ‫ن�ص المادة (‪ )45‬منه(‪ ،)2‬وذلك ب أ� ّي و�سيلة‬
‫بهدف تخفي�ض �ضريبة الدخل أ�و التهرب‬                           ‫تم� ّك�ن الج�ن�اة الأ��ص�ل� ّي�ون م�ن الا�ستفادة‬
‫م�ن�ه�ا(‪ .)3‬وق�د �أدى التو�سع في ا�ستخدام‬                     ‫من الجريمة أ�و ع�دم معاقبة مرتكبيها‪،‬‬
‫الحا�سبات الالكترونية في مجال المحا�سبة‬
                                                              ‫‪-1‬د‪ .‬خ���ال���د �آم���ي���ن ع����ب����دالله‪ ،‬ع���ل���م ت��دق��ي��ق‬
‫‪-3‬د‪� .‬آمين ال�سيد لطفي م�سئوليات و�إجراءات المراجع‬           ‫الح�سابات‪،‬الناحية النظرية والعلمية‪ ،‬دار وائ�ل‬
‫في ال�ت�ق�ري�ر ع�ن ال�غ���ش والم�م�ار��س�ات الم�ح�ا��س�ب�ي�ة‬
                                                                         ‫للن�شر‪ ،‬ا ألردن‪� ،2007 ،‬ص ‪. 41-43،‬‬
  ‫المغلوطة‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬م�صر‪� ،2005 ،‬ص ‪.63‬‬                ‫‪-2‬ر��ض�وان ع�ز ال�دي�ن "مراقب الح�سابات في قانون‬
                                                              ‫�شركات الم�ساهمة في المغرب"‪ ،‬ر�سالة لنيل دبلوم‬
                                                              ‫الدرا�سات العليا المعمقة في القانون الخا�ص‪ ،‬وحدة‬

                                                                      ‫ا ألعمال والمقاولات‪�،2004-2003 ،‬ص‪85‬‬

                                                                                       ‫‪204‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210