Page 203 - مجلة الدراسات القضائية
P. 203
وكذلك ،تقليل �أو تخفي�ض ا ألرباح بق�صد الجوهرية .بينما ا إلخفاء يفتر�ض �سلوكاً معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�ضاربة في الأ�سهم في ا أل��س�وق المالية �أو ايجابياً أ�و تدلي�ساً منه ي�ضمن بها عدم
بق�صد تكوين احتياطات �سرية قد ي�ساء
ا�ستخدامها م�ستقبل ًا لتحقيق أ�ه�داف ك�شف الحقيقة بخ�صو�ص هذه الواقعة.
خا�صة بم�سيري المن�ش�أة. وعلى أ�ي حال ف إ�ن �إغفال �أو �إخفاء وقائع
ج�وه�ري�ة في ت�ق�ري�ر م��الي م�ع�ني ه�و في
ثالث ًا � :إعطاء بيانات مغلوطة ،وي ِق�صد حقيقته (و�ضع لتقرير ك�اذب)؛ وبالتالي
ب�ال�ب�ي�ان�ات الم�غ�ل�وط�ة ه�ي ك�� ّل الح���س�اب�ات يتبين لنا ،وفقا للقواعد العامة أ�ن الم�شرع
المتع ّلقة ب�سير عمل ال�شركة أ�و الم ؤ��س�سة ي�سوي في قيام الجريمة بين ارتكاب �سلوك
وال� ّت�ي تعطى للغير ��ص�ورة غ�ير حقيق ّية إ�يجابي أ�و مج�رد الامتناع عن �سلوك في
عن واقعها الحالي ومركزها التجاري في الحالة التي يلتزم فيها ال�شخ�ص ب�إتيان
ال�ّسوق وهو ما ي�ض ّر بال�ّشركاء بل وح ّتى ه�ذا ال�ف�ع�ل وه��ذا م�ا أ�خ��ذ ب�ه ج�ان�ب من
المتعاملين مع ال�شركة في حالة ا ّت�ضح معها الفقه الفرن�سي في تحديده ألركان جريمة
فيما بعد �أن البيانات المق ّدمة مغلوطة في (تقديم أ�و ت�أكيد معلومات كاذبة) حيث
حين �أن المراهنة التجار ّية تقوم أ��سا�سا بناء �سوى بين الكذب ا إليجابي وا إلحجام عن
إ�عطاء معــلومة معينة كان يلتزم مدقق
على هذه المعلومات والقوائم . الح�سابات بتقديمها ،أ�و عدم إ�ثبات نقدية
مقبو�ضة م�ن أ�ح�د العملاء واختلا�سها
وفي هذه الحالة ،يكون مدقق الح�سابات أ�و ا�ستخدامها لتغطية اختلا�س �سابق أ�و
الفاعل ا أل��ص�ل�ي للجريمة� ،إذ يعمد إ�لى عجز بالخزينة؛ وكذلك عدم إ�ثبات ب�ضائع
إ�يجاد بيانات غير �صحيحة ،وذلك بو�ضع وارده أ�و ب�سجلات الم�ستودعات واختلا�سها
م�وازن�ات م�غ�ل�وط�ة أ�و ق�وائ�م م�ز ّي�ف�ة �أو �أو ا�ستعمالها في تغطية اختلا�سات �سابقة
أ�ي كتابة محا�سبية غ�ير مطابقة لواقع ب�الم���س�ت�ودع�ات .ب�الإ��ض�اف�ة �إلى ��ص�وري�ة
الحال ،وهذه ال�سلوكيات قد توهم بتح ّقق �إثبات أ�ذون�ات �صرف الب�ضائع ،واختلا�س
�أرب���اح أ�و أ� ّن ال���ش�رك�ة في ح�ال�ة ان�ت�ع�ا��ش تلك الب�ضائع؛ ويتم التلاعب في ح�سابات
وازدهار والحال �أ ّنها في و�ضع ّية إ�فلا�س أ�و الدفاتر وال�سجلات بق�صد الت أ�ثير على
م�دى ��ص�دق ال�ق�وائ�م الم�ال�ي�ة على نتيجة
تكاد تكون . �أعمال ال�شركة ومركزها المالي أ�مام الغير؛
وت��ع��ت�ب�ر ال��ب��ي��ان��ات غ�ي�ر ��ص�ح�ي�ح�ة،
وت���ض�م�ن�ت ال��ك��ذب ،واح��ت��واء الم�ع�ل�وم�ات
ع�ل�ى ال�ك�ذب ي�ك�ون ال�ه�دف م�ن�ه ت�ضليل
202
الم�س�ؤول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم 12ل�سنة »2014