Page 203 - مجلة الدراسات القضائية
P. 203

‫وكذلك‪ ،‬تقليل �أو تخفي�ض ا ألرباح بق�صد‬                 ‫الجوهرية‪ .‬بينما ا إلخفاء يفتر�ض �سلوكاً‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�ضاربة في الأ�سهم في ا أل��س�وق المالية �أو‬         ‫ايجابياً أ�و تدلي�ساً منه ي�ضمن بها عدم‬
‫بق�صد تكوين احتياطات �سرية قد ي�ساء‬
‫ا�ستخدامها م�ستقبل ًا لتحقيق أ�ه�داف‬                    ‫ك�شف الحقيقة بخ�صو�ص هذه الواقعة‪.‬‬

            ‫خا�صة بم�سيري المن�ش�أة‪.‬‬                   ‫وعلى أ�ي حال ف إ�ن �إغفال �أو �إخفاء وقائع‬
                                                       ‫ج�وه�ري�ة في ت�ق�ري�ر م��الي م�ع�ني ه�و في‬
‫ثالث ًا ‪� :‬إعطاء بيانات مغلوطة‪ ،‬وي ِق�صد‬               ‫حقيقته (و�ضع لتقرير ك�اذب)؛ وبالتالي‬
‫ب�ال�ب�ي�ان�ات الم�غ�ل�وط�ة ه�ي ك�� ّل الح���س�اب�ات‬   ‫يتبين لنا‪ ،‬وفقا للقواعد العامة أ�ن الم�شرع‬
‫المتع ّلقة ب�سير عمل ال�شركة أ�و الم ؤ��س�سة‬           ‫ي�سوي في قيام الجريمة بين ارتكاب �سلوك‬
‫وال� ّت�ي تعطى للغير ��ص�ورة غ�ير حقيق ّية‬             ‫إ�يجابي أ�و مج�رد الامتناع عن �سلوك في‬
‫عن واقعها الحالي ومركزها التجاري في‬                    ‫الحالة التي يلتزم فيها ال�شخ�ص ب�إتيان‬
‫ال�ّسوق وهو ما ي�ض ّر بال�ّشركاء بل وح ّتى‬             ‫ه�ذا ال�ف�ع�ل وه��ذا م�ا أ�خ��ذ ب�ه ج�ان�ب من‬
‫المتعاملين مع ال�شركة في حالة ا ّت�ضح معها‬             ‫الفقه الفرن�سي في تحديده ألركان جريمة‬
‫فيما بعد �أن البيانات المق ّدمة مغلوطة في‬              ‫(تقديم أ�و ت�أكيد معلومات كاذبة) حيث‬
‫حين �أن المراهنة التجار ّية تقوم أ��سا�سا بناء‬         ‫�سوى بين الكذب ا إليجابي وا إلحجام عن‬
                                                       ‫إ�عطاء معــلومة معينة كان يلتزم مدقق‬
        ‫على هذه المعلومات والقوائم ‪.‬‬                   ‫الح�سابات بتقديمها‪ ،‬أ�و عدم إ�ثبات نقدية‬
                                                       ‫مقبو�ضة م�ن أ�ح�د العملاء واختلا�سها‬
‫وفي هذه الحالة‪ ،‬يكون مدقق الح�سابات‬                    ‫أ�و ا�ستخدامها لتغطية اختلا�س �سابق أ�و‬
‫الفاعل ا أل��ص�ل�ي للجريمة‪� ،‬إذ يعمد إ�لى‬              ‫عجز بالخزينة؛ وكذلك عدم إ�ثبات ب�ضائع‬
‫إ�يجاد بيانات غير �صحيحة‪ ،‬وذلك بو�ضع‬                   ‫وارده أ�و ب�سجلات الم�ستودعات واختلا�سها‬
‫م�وازن�ات م�غ�ل�وط�ة أ�و ق�وائ�م م�ز ّي�ف�ة �أو‬        ‫�أو ا�ستعمالها في تغطية اختلا�سات �سابقة‬
‫أ�ي كتابة محا�سبية غ�ير مطابقة لواقع‬                   ‫ب�الم���س�ت�ودع�ات ‪ .‬ب�الإ��ض�اف�ة �إلى ��ص�وري�ة‬
‫الحال‪ ،‬وهذه ال�سلوكيات قد توهم بتح ّقق‬                 ‫�إثبات أ�ذون�ات �صرف الب�ضائع‪ ،‬واختلا�س‬
‫�أرب���اح أ�و أ� ّن ال���ش�رك�ة في ح�ال�ة ان�ت�ع�ا��ش‬  ‫تلك الب�ضائع؛ ويتم التلاعب في ح�سابات‬
‫وازدهار والحال �أ ّنها في و�ضع ّية إ�فلا�س أ�و‬         ‫الدفاتر وال�سجلات بق�صد الت أ�ثير على‬
                                                       ‫م�دى ��ص�دق ال�ق�وائ�م الم�ال�ي�ة على نتيجة‬
                      ‫تكاد تكون ‪.‬‬                      ‫�أعمال ال�شركة ومركزها المالي أ�مام الغير؛‬

‫وت��ع��ت�ب�ر ال��ب��ي��ان��ات غ�ي�ر ��ص�ح�ي�ح�ة‪،‬‬
‫وت���ض�م�ن�ت ال��ك��ذب‪ ،‬واح��ت��واء الم�ع�ل�وم�ات‬
‫ع�ل�ى ال�ك�ذب ي�ك�ون ال�ه�دف م�ن�ه ت�ضليل‬

                                                                                       ‫‪202‬‬

‫الم�س�ؤول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208