Page 201 - مجلة الدراسات القضائية
P. 201

‫ه�و أ�ن ق�ان�ون ��ض�ري�ب�ة ال�دخ�ل ا ألردني‬        ‫ن�صت عليه الم�ادة ‪ 6/ 162‬من قانون رقم‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫رقم ‪ 113‬ل�سنة ‪ ( 1982‬المعدل)‪ ،‬قد �أعتبر‬            ‫‪ 159‬ل�سنة ‪ 1981‬ب� إ���ص�دار ق�ان�ون �شركات‬
‫م�دق�ق الح���س�اب�ات م���س�ئ�ول ًا �أم��ام الهيئة‬  ‫الم���س�اه�م�ة و��ش�رك�ات ال�ت�و��ص�ي�ة ب�ا أل��س�ه�م‬
‫العامة لل�ضرائب ب�سبب اعتمادها على‬                 ‫وال�شركات ذات الم�سئولية المحدودة الم�صري‬
‫ال�ق�وائ�م أ�و التقارير ال���ص�ادرة م�ن قبله‪،‬‬      ‫�سالف ال�ذك�ر‪ .‬وال�ت�ي تقابلها الم��ادة ‪457‬‬
‫وم�ن ث�م ف� إ�ن�ه يخ�ضع للعقاب ال��وارد في‬         ‫من قانون ال�شركات الفرن�سي حيث تقع‬
‫قانون �ضريبة الدخل ا ألردني من خلال‬                ‫الجريمة �إذا قدم أ�و �أكد مراقب الح�سابات‬
‫المادة (‪ )57‬منه‪ ،‬حيث لم يحدد حكم هذه‬               ‫عن ق�صد با�سمه الخا�ص �أو ب�صفته �شريكا‬
‫الم�ادة على المكلف بال�ضريبة وال�ذي يدلي‬           ‫في �شركة لمراقبة الح�سابات معلومات كاذبة‬
‫ببيانات ومعلومات مغلوطة أ�و ك�اذب�ة أ�و‬
‫�إخ�ف�اءه�ا على دائ��رة ال�ضريبة فقط بل‬                           ‫ب�ش�أن و�ضع ال�شركة‪.‬‬
‫يمتد مج�ال العقوبة إ�لى ك�ل م�ن ع�د �أو‬
‫ق�دم تقريراً كاذباً �أو ق�دم ح�ساباً ناق�صاً‪،‬‬      ‫ب�ي�د �أ ّن���ه يم�ك�ن ال��ق��ول ب����أ ّن م�راق�ب‬
‫ح�ي�ث يكيف فعله ب�اع�ت�ب�اره مح�ر��ض�اً �أو‬        ‫الح���س�اب�ات‪ ،‬ب� إ�ب�داء ر أ�ي��ه ح�ول ال�ب�ي�ان�ات‬
‫م�ساعداً أ�و م�شتركاً في الواقعة الجريمة‬           ‫الم�ال� ّي�ة ال���ّس�ن�وي�ة‪ ،‬ي���ص�ب�ح م���ز ّودا وغ�ير‬
                                                   ‫م�ستعملا للمعلومة المالية‪ ،‬في�ضفي عليها‬
          ‫فيعاقب بالحب�س لمدة �سنة ‪.‬‬               ‫الثقة المطلوبة عند أ�خ�ذ ال�ق�رار وبذلك‬
                                                   ‫ي�ط�م� ّئ�ن الم���س�ت�ف�ي�د م��ن ه��ذه ال�ق�وائ�م‪،‬‬
‫ثانيا‪� :‬إخفاء بيانات أ�و وقائع جوهرية‬              ‫معتقداً في �سلامة و�صدق‪ ‬البيانات المالية‬
                          ‫في التقارير‪.‬‬             ‫التي تحت �أنظاره وغالبا‪ ،‬يقوم باعتمادها‬
                                                   ‫في مج�م�ل�ه�ا؛ وب��ال��ت��الي ون��ظ��راً ل�ل�دور‬
‫وذل�ك م�ن خ�الل ت�زوي�ر �أو تعديل أ�ي‬              ‫الخ�ط�ير والح���ّس�ا��س ال��ذي �أن�ي�ط بعهدة‬
‫وثيقة �أو ح�ساب يخ�ص �إط�راف العلاقة؛‬              ‫م�دق�ق الح���س�اب�ات �سعى الم���ش�رع لتجريم‬
‫وذلك بو�ضع تقارير كاذبة أ�ي ذكر بيانات‬             ‫ا إلخلال من طرف المدقق وهذا ما �أوردته‬
‫غ�ير �صحيحة في �أي م�ن ال�ت�ق�اري�ر التي‬           ‫المادة (‪ )40‬من قانون تنظيم مهنة مدققي‬
‫يلتزم بتقديمها؛ ومن ا ألمثلة على و�ضع‬
‫تقارير كاذبة‪� :‬أن يذكر المدقق في تقريره‬                        ‫الح�سابات كما ورد �سابقاً‪.‬‬
‫الم�رف�ق بن�شرات الاكتتاب م�ا يفيد �صحة‬
‫البيانات الواردة فيها على خلاف الحقيقة‬             ‫ومما تجدر ا إل�شارة �إليه في هذا ال�ش�أن‬
‫وذلك ب أ�ن يتعمد معالجة �أو بيان الو�ضع‬
                                                   ‫الاعتراف أ�و الت�صنيف �أو العر�ض ‪ .‬للمزيد أ�نظر ‪:‬‬
                                                       ‫الاتحاد الدولي للمحا�سبين‪� ،2007 ،‬ص ‪.272‬‬

                                                                                       ‫‪200‬‬

‫الم�س�ؤول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206