Page 201 - مجلة الدراسات القضائية
P. 201
ه�و أ�ن ق�ان�ون ��ض�ري�ب�ة ال�دخ�ل ا ألردني ن�صت عليه الم�ادة 6/ 162من قانون رقم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
رقم 113ل�سنة ( 1982المعدل) ،قد �أعتبر 159ل�سنة 1981ب� إ���ص�دار ق�ان�ون �شركات
م�دق�ق الح���س�اب�ات م���س�ئ�ول ًا �أم��ام الهيئة الم���س�اه�م�ة و��ش�رك�ات ال�ت�و��ص�ي�ة ب�ا أل��س�ه�م
العامة لل�ضرائب ب�سبب اعتمادها على وال�شركات ذات الم�سئولية المحدودة الم�صري
ال�ق�وائ�م أ�و التقارير ال���ص�ادرة م�ن قبله، �سالف ال�ذك�ر .وال�ت�ي تقابلها الم��ادة 457
وم�ن ث�م ف� إ�ن�ه يخ�ضع للعقاب ال��وارد في من قانون ال�شركات الفرن�سي حيث تقع
قانون �ضريبة الدخل ا ألردني من خلال الجريمة �إذا قدم أ�و �أكد مراقب الح�سابات
المادة ( )57منه ،حيث لم يحدد حكم هذه عن ق�صد با�سمه الخا�ص �أو ب�صفته �شريكا
الم�ادة على المكلف بال�ضريبة وال�ذي يدلي في �شركة لمراقبة الح�سابات معلومات كاذبة
ببيانات ومعلومات مغلوطة أ�و ك�اذب�ة أ�و
�إخ�ف�اءه�ا على دائ��رة ال�ضريبة فقط بل ب�ش�أن و�ضع ال�شركة.
يمتد مج�ال العقوبة إ�لى ك�ل م�ن ع�د �أو
ق�دم تقريراً كاذباً �أو ق�دم ح�ساباً ناق�صاً، ب�ي�د �أ ّن���ه يم�ك�ن ال��ق��ول ب����أ ّن م�راق�ب
ح�ي�ث يكيف فعله ب�اع�ت�ب�اره مح�ر��ض�اً �أو الح���س�اب�ات ،ب� إ�ب�داء ر أ�ي��ه ح�ول ال�ب�ي�ان�ات
م�ساعداً أ�و م�شتركاً في الواقعة الجريمة الم�ال� ّي�ة ال���ّس�ن�وي�ة ،ي���ص�ب�ح م���ز ّودا وغ�ير
م�ستعملا للمعلومة المالية ،في�ضفي عليها
فيعاقب بالحب�س لمدة �سنة . الثقة المطلوبة عند أ�خ�ذ ال�ق�رار وبذلك
ي�ط�م� ّئ�ن الم���س�ت�ف�ي�د م��ن ه��ذه ال�ق�وائ�م،
ثانيا� :إخفاء بيانات أ�و وقائع جوهرية معتقداً في �سلامة و�صدق البيانات المالية
في التقارير. التي تحت �أنظاره وغالبا ،يقوم باعتمادها
في مج�م�ل�ه�ا؛ وب��ال��ت��الي ون��ظ��راً ل�ل�دور
وذل�ك م�ن خ�الل ت�زوي�ر �أو تعديل أ�ي الخ�ط�ير والح���ّس�ا��س ال��ذي �أن�ي�ط بعهدة
وثيقة �أو ح�ساب يخ�ص �إط�راف العلاقة؛ م�دق�ق الح���س�اب�ات �سعى الم���ش�رع لتجريم
وذلك بو�ضع تقارير كاذبة أ�ي ذكر بيانات ا إلخلال من طرف المدقق وهذا ما �أوردته
غ�ير �صحيحة في �أي م�ن ال�ت�ق�اري�ر التي المادة ( )40من قانون تنظيم مهنة مدققي
يلتزم بتقديمها؛ ومن ا ألمثلة على و�ضع
تقارير كاذبة� :أن يذكر المدقق في تقريره الح�سابات كما ورد �سابقاً.
الم�رف�ق بن�شرات الاكتتاب م�ا يفيد �صحة
البيانات الواردة فيها على خلاف الحقيقة ومما تجدر ا إل�شارة �إليه في هذا ال�ش�أن
وذلك ب أ�ن يتعمد معالجة �أو بيان الو�ضع
الاعتراف أ�و الت�صنيف �أو العر�ض .للمزيد أ�نظر :
الاتحاد الدولي للمحا�سبين� ،2007 ،ص .272
200
الم�س�ؤول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم 12ل�سنة »2014