Page 198 - مجلة الدراسات القضائية
P. 198

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬    ‫الفرع الأول‪ :‬ماهية الاحتيال(‪ )1‬في‬                    ‫جوهرية أ�و أ�غفل هذه الوقائع في التقارير‬
                                         ‫مهنة مدققي الح�سابات‪.‬‬                            ‫التي يقدمها طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬
                                                                                          ‫وكذلك تن�ص الم�ادة ‪ 123‬من القانون رقم‬
                                   ‫ع�رف احتيال مدققي الح�سابات ب أ�نه‪:‬‬                    ‫‪ 88‬ل�سنة ‪ 2003‬الخ�ا��ص ب� إ���ص�دار قانون‬
                                   ‫"تعمد �إخفاء أ�و تعديل البيانات بغر�ض‬                  ‫البنك الم�رك�زي والج�ه�از الم�صرفي والنقد‬
                                   ‫الح�صول على منافع‪ ،‬أ�و لت�ضليل طرف‬                     ‫الم���ص�ري ع�ل�ى �أن���ه ‪":‬يعاقب ب�الح�ب���س‬
                                   ‫�آخ�ر والحيلولة بينه وبين الح�صول على‬                  ‫وب�غ�رام�ة لا تقل ع�ن ع�شرين أ�ل�ف جنيه‬
                                   ‫حقوقه الم���ش�روع�ة‪ ،‬خا�صة بم�ا ي�زي�د عن‬              ‫ولا تتجاوز مائة �ألف جنيه كل من تعمد‬
                                   ‫ال�ت�زام�ات�ه الحقيقية‪ ،‬أ�و الح���ص�ول على‬             ‫بق�صد الغ�ش ذك�ر وق�ائ�ع غ�ير �صحيحة‬
                                   ‫أ���ص�ول ومم�ت�ل�ك�ات ال�وح�دة الاق�ت���ص�ادي�ة‬        ‫أ�و �أخفى بع�ض الوقائع في البيانات �أو في‬
                                   ‫لا�ستخدامها في ا ألغ�را��ض الخا�صة (‪)2‬؛‬                ‫المحا�ضر �أو في الأوراق ا ألخرى التي تقدم‬
                                   ‫و أ��شار المعيار الدولي للتدقيق رقم (‪)240‬‬              ‫من البنوك �إلى البنك المركزي بالتطبيق‬
                                   ‫إ�لى أ�ن الاح�ت�ي�ال الم�ح�ا��س�ب�ي(‪ )3‬ي�ع�ن�ي‪:‬‬        ‫لأحكام هذا القانون‪ .‬ويلاحظ أ�ن مراقب‬
                                   ‫"فعل ًا مق�صوداً من قبل �شخ�ص أ�و أ�كثر‬                ‫الح���س�اب�ات في ��ش�رك�ات الم�ساهمة ينطوي‬
                                   ‫في الإدارة‪ ،‬و أ�ول��ئ��ك الم�ك�ل�ف�ون ب�ال�رق�اب�ة‬     ‫عمله الرقابي �أ�سا�ساً على تقديم تقارير‬
                                   ‫والم�وظ�ف�ون‪ ،‬أ�و أ�ط�راف خارجية‪ ،‬ويتعلق‬               ‫ب�ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي ت�و��ص�ل إ�ل�ي�ه�ا ع�ن�د ادائ�ه‬
                                   ‫ه�ذا ال�ف�ع�ل ب�ا��س�ت�خ�دام الخ��داع م�ن أ�ج�ل‬
                                   ‫الح�صول على م�صلحة غير عادلة �أو غير‬                                            ‫لمهمته‪.‬‬

                                   ‫‪-1‬يعرف الاحتيال ب أ�نه ‪ (:‬الا�ستيلاء على مال مملوك‬               ‫المطلب الأول‬
                                   ‫للغير ب�خ�داع�ه وحمله على ت�سليم ذل�ك الم�ال )‪.‬‬         ‫الاحتيال من قبل مدققي الح�سابات ‪.‬‬
                                   ‫د‪.‬مح�م�ود نج�ي�ب ح���س�ن�ي‪ ،‬ج�رائ�م الاع�ت�داء على‬
                                   ‫ا ألم�وال في قانون العقوبات اللبناني‪ ،‬دار النه�ضة‬      ‫لم�ا ك��ان الح�دي�ث ع�ن �أرك���ان ج�ريم�ة‬
                                                                                          ‫الاح�ت�ي�ال مت�شعب الأط��راف وق�د ا�شبع‬
                                                      ‫العربية‪� ،1984 ،‬ص‪.211‬‬               ‫ب�ح�ث�اً وح�دي�ث�اً م�ن خ�ل�ال ف�ق�ه�اء وك�ت�ب‬
                                   ‫‪-2‬ال�صبان ‪ ،‬ومحمد الفيومي ‪ ،‬المراجعة بين التنظير‬      ‫ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي‪ ،‬وتج�ن�ب�اً لل��إط�ال�ة‬
                                   ‫وال�ت�ط�ب�ي�ق‪ ،‬ب�ي�روت‪ ،‬ال��دار الج�ام�ع�ي�ة‪،)1990( ،‬‬  ‫والتكرار بما لا يتنا�سب و�شروط البحث‬
                                                                                          ‫ال�ع�ل�م�ي‪ ،‬ف� إ�ن�ن�ا ��س�ن�ت�ح�دث م�ب�ا��ش�رة عن‬
                                                                  ‫�ص‪.135‬‬                  ‫جريمة احتيال مدققي الح�سابات ب�شكل‬
                                   ‫‪-3‬الاتحاد الدولي للمحا�سبين ‪ ،2003 ،‬الاتحاد الدولي‬
                                   ‫للمحا�سبين �إ�صدارات المعايير الدولية للممار�سة‬                     ‫وا�ضح مف�صل ب إ�ذن الله‪.‬‬
                                   ‫أ�عمال التدقيق والت�أكيد وقواعد أ�خلاقيات المهنة ‪،‬‬
                                   ‫معيار التدقيق الدولي رقم ‪( ، 240‬م�س ؤ�ولية المدقق‬
                                   ‫في اعتبار الاحتيال والخط�أ عند التدقيق)‪� ،‬ص‪202‬‬

‫‪197‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203