Page 198 - مجلة الدراسات القضائية
P. 198
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الفرع الأول :ماهية الاحتيال( )1في جوهرية أ�و أ�غفل هذه الوقائع في التقارير
مهنة مدققي الح�سابات. التي يقدمها طبقا ألحكام هذا القانون.
وكذلك تن�ص الم�ادة 123من القانون رقم
ع�رف احتيال مدققي الح�سابات ب أ�نه: 88ل�سنة 2003الخ�ا��ص ب� إ���ص�دار قانون
"تعمد �إخفاء أ�و تعديل البيانات بغر�ض البنك الم�رك�زي والج�ه�از الم�صرفي والنقد
الح�صول على منافع ،أ�و لت�ضليل طرف الم���ص�ري ع�ل�ى �أن���ه ":يعاقب ب�الح�ب���س
�آخ�ر والحيلولة بينه وبين الح�صول على وب�غ�رام�ة لا تقل ع�ن ع�شرين أ�ل�ف جنيه
حقوقه الم���ش�روع�ة ،خا�صة بم�ا ي�زي�د عن ولا تتجاوز مائة �ألف جنيه كل من تعمد
ال�ت�زام�ات�ه الحقيقية ،أ�و الح���ص�ول على بق�صد الغ�ش ذك�ر وق�ائ�ع غ�ير �صحيحة
أ���ص�ول ومم�ت�ل�ك�ات ال�وح�دة الاق�ت���ص�ادي�ة أ�و �أخفى بع�ض الوقائع في البيانات �أو في
لا�ستخدامها في ا ألغ�را��ض الخا�صة ()2؛ المحا�ضر �أو في الأوراق ا ألخرى التي تقدم
و أ��شار المعيار الدولي للتدقيق رقم ()240 من البنوك �إلى البنك المركزي بالتطبيق
إ�لى أ�ن الاح�ت�ي�ال الم�ح�ا��س�ب�ي( )3ي�ع�ن�ي: لأحكام هذا القانون .ويلاحظ أ�ن مراقب
"فعل ًا مق�صوداً من قبل �شخ�ص أ�و أ�كثر الح���س�اب�ات في ��ش�رك�ات الم�ساهمة ينطوي
في الإدارة ،و أ�ول��ئ��ك الم�ك�ل�ف�ون ب�ال�رق�اب�ة عمله الرقابي �أ�سا�ساً على تقديم تقارير
والم�وظ�ف�ون ،أ�و أ�ط�راف خارجية ،ويتعلق ب�ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي ت�و��ص�ل إ�ل�ي�ه�ا ع�ن�د ادائ�ه
ه�ذا ال�ف�ع�ل ب�ا��س�ت�خ�دام الخ��داع م�ن أ�ج�ل
الح�صول على م�صلحة غير عادلة �أو غير لمهمته.
-1يعرف الاحتيال ب أ�نه (:الا�ستيلاء على مال مملوك المطلب الأول
للغير ب�خ�داع�ه وحمله على ت�سليم ذل�ك الم�ال ). الاحتيال من قبل مدققي الح�سابات .
د.مح�م�ود نج�ي�ب ح���س�ن�ي ،ج�رائ�م الاع�ت�داء على
ا ألم�وال في قانون العقوبات اللبناني ،دار النه�ضة لم�ا ك��ان الح�دي�ث ع�ن �أرك���ان ج�ريم�ة
الاح�ت�ي�ال مت�شعب الأط��راف وق�د ا�شبع
العربية� ،1984 ،ص.211 ب�ح�ث�اً وح�دي�ث�اً م�ن خ�ل�ال ف�ق�ه�اء وك�ت�ب
-2ال�صبان ،ومحمد الفيومي ،المراجعة بين التنظير ال��ق��ان��ون الج��ن��ائ��ي ،وتج�ن�ب�اً لل��إط�ال�ة
وال�ت�ط�ب�ي�ق ،ب�ي�روت ،ال��دار الج�ام�ع�ي�ة،)1990( ، والتكرار بما لا يتنا�سب و�شروط البحث
ال�ع�ل�م�ي ،ف� إ�ن�ن�ا ��س�ن�ت�ح�دث م�ب�ا��ش�رة عن
�ص.135 جريمة احتيال مدققي الح�سابات ب�شكل
-3الاتحاد الدولي للمحا�سبين ،2003 ،الاتحاد الدولي
للمحا�سبين �إ�صدارات المعايير الدولية للممار�سة وا�ضح مف�صل ب إ�ذن الله.
أ�عمال التدقيق والت�أكيد وقواعد أ�خلاقيات المهنة ،
معيار التدقيق الدولي رقم ( ، 240م�س ؤ�ولية المدقق
في اعتبار الاحتيال والخط�أ عند التدقيق)� ،ص202
197
الدكتور /عمر عبد المجيد م�صبح