Page 195 - مجلة الدراسات القضائية
P. 195

‫حماية المن�ش�آت الاقت�صادية م�ن �ّشركات‬                   ‫والإداري�ة لل�شركة و أ�نظمة المراقبة المالية‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وم��ؤ��س���س�ات‪ ،‬ب�ي�د �أن��ه ي�ح�م�ل في ط� ّي�ات�ه‬       ‫ال�داخ�ل�ي�ة ل�ه�ا وال�ت� أ�ك�د م�ن م�الءم�ت�ه�ا‬
‫ال�سيا�س ّية الت�شريع ّية الجنائية للاقت�صاد‬              ‫لح�سن ��س�ير �أع�م�ال ال���ش�رك�ة والمحافظة‬
‫ب�صفة ع�ا ّم�ة‪  ،‬لتجعل منه آ�ل� ّي�ة قانون ّية‬            ‫على أ�موالها‪ .‬د ‪ -‬التحقق من موجودات‬
‫إلنج��از �أه��داف اق�ت���ص�اد ّي�ة واج�ت�م�اع� ّي�ة‬       ‫ال���ش�رك�ة وم�ل�ك�ي�ت�ه�ا ل�ه�ا وال��ت�� أ�ك��د م�ن‬
‫وهنا ي ّت�ضح أ��سا�سا العمل العلمي لرجل‬                   ‫قانونية الالتزامات المترتبة على ال�شركة‬
‫القانون‪ ،‬وا ّل�ذي يجد نف�سه مج�براً على‬                   ‫و��ص�ح�ت�ه�ا‪ .‬ه�ـ ‪ -‬الإط�ل�اع ع�ل�ى ق��رارات‬
‫م�واك�ب�ة ال�ت�ط� ّورات الاق�ت���ص�اد ّي�ة‪ ،‬فيبرز‬         ‫مجل�س ا إلدارة والهيئة العامة والتعليمات‬
                                                          ‫ال�صادرة عن ال�شركة و أ�ي بيانات يتطلب‬
            ‫بال ّتالي العمل التقني له‪.‬‬                    ‫عملهم �ضرورة الح�صول عليها والتحقق‬
                                                          ‫منها‪ .‬و ‪ -‬أ�ي واجبات �أخ�رى يترتب على‬
  ‫الفرع الثالث ‪ :‬معيار التزام مدقق‬                        ‫مدقق الح�سابات القيام بها بموجب هذا‬
            ‫الح�سابات‬                                     ‫القانون وق�ان�ون مهنة تدقيق الح�سابات‬
                                                          ‫وا ألنظمة الأخرى ذات العلاقة‪ .‬ز ‪-‬يقدم‬
‫تعرفمعاييرالتدقيقب أ�نها‪":‬م�ستويات‬                        ‫مدققو الح�سابات تقريراً خطياً موجهاً‬
‫ل�ل� أ�داء الم�ه�ن�ي و��ض�ع�ت م�ن ق�ب�ل الج�ه�ات‬          ‫للهيئة العامة وعليهم أ�و من ينتدبونه أ�ن‬
‫المنظمة للمهنة تهدف إ�لى توفير م�ستوى‬
‫معقول م�ن المعايير التي ت�ضبط عملية‬                             ‫يتلو التقرير أ�مام الهيئة العامة‪.‬‬
‫ال�ت�دق�ي�ق وتح��دد ن�وع�اً م�ن الأط��ر التي‬
                                                          ‫يتبين لنا أ�خيراً‪� ،‬إيجابيات قانون مهنة‬
             ‫يعمل المدقق �ضمنها(‪. )1‬‬                      ‫م�دق�ق�ي الح���س�اب�ات الاتح���ادي رق��م ‪12‬‬
                                                          ‫ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن تنظيم مهنة مدققي‬
‫وق�د ب��د�أ الاه�ت�م�ام بم�ع�ي�ار م���س��ؤول�ي�ة‬          ‫الح�سابات في دول�ة الإمارات؛‪ ‬فقد يكون‬
‫الم�دق�ق ع�ن ك�شف الاح�ت�ي�ال م�ن�ذ ال�ق�رن‬               ‫م�ن الم�ج�ح�ف إ�ن�ك�ار ال�ت�ج�دي�دات ال�ه�ا ّم�ة‬
‫الع�شرين ‪ ،‬حيث كانت الوظيفة الأ�سا�سية‬                    ‫والم��و��ّ�س��ع��ة ل�ل�ن���ص�و��ص ب���دور م�راق�ب‬
‫لمهنة ال�ت�دق�ي�ق اك�ت���ش�اف ال�غ���ش والخ�ط��أ‬          ‫الح�سابات من خلال رقابته لل�ّشركات‪ ،‬إ�ذ‬
‫نظراً ل�صغر حجم الم�شروعات والعمليات‬                      ‫لا جدال في �أ ّن القانون تطغى عليه �صبغة‬
‫المالية ومع تطور الأعمال وات�ساع نطاقها‬                   ‫�إجرائية وظائف ّية حادة تف�ّسر �إتباع الم�ش ّرع‬
‫�أ�صبحت غاية التدقيق إ�بداء الر أ�ي الفني‬                 ‫لتحميل مدقق الح�سابات دورا ًه�ا ّم�اً في‬

‫‪-1‬د‪ .‬ع�ل�ي ال�ذن�ي�ب�ات‪ ،‬الح���س�اب�ات في ��ض�وء معايير‬
‫التدقيق ال�دول�ي�ة والان�ظ�م�ة وال�ق�وان�ني المحلية‪،‬‬

                      ‫مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.75‬‬

                                                                                       ‫‪194‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200