Page 194 - مجلة الدراسات القضائية
P. 194

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الاج�ت�م�اع ب�ر أ�ي�ه في ك�ل م�ا يتعلق بعمله‪،‬‬               ‫المعمول بها في الدولة ‪ -3 .‬أ�ن يقوم ب أ�ية‬
                                   ‫وبوجه خا�ص في ميزانية ال�شركة‪ ،‬ويتلو‬                        ‫خ�دم�ات ت�ت�ع�ار��ض م�ع �أع�م�ال ال�ت�دق�ي�ق‬
                                   ‫تقريره على الجمعيـة العموميـة‪)1( "...‬؛‬                      ‫ال�ت�ي ي�ق�وم بمبا�شرتها ‪� -4 .‬أن ت�ك�ون له‬
                                   ‫وجاء في المادة (‪ )193‬من قانون ال�شركات‬                      ‫أ�ي��ة م�ع�ام�ل�ة أ�و م���ص�ل�ح�ة ل��دى العميل‬
                                   ‫ا ألردني على أ�ن‪ :‬يتولى مدققو الح�سابات‬                     ‫الذي يدقق ح�ساباته أ�و أ�ي من ا ألطراف‬
                                   ‫مجتمعين �أو منفردين القيام بم�ا يلي‪:‬‬                        ‫ذات العلاقة ب�ه‪ -5 .‬أ�ن ي�شتري ا ألوراق‬
                                   ‫أ� ‪ -‬مراقبة أ�ع�م�ال ال�شركة‪ .‬ب ‪ -‬تدقيق‬                     ‫الم�ال�ي�ة للعميل ال�ذي ي�دق�ق ح�ساباته أ�و‬
                                   ‫ح�ساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة‬                     ‫يبيعها ب�شكل مبا�شر أ�و غ�ير مبا�شر �أو‬
                                   ‫وم�ت�ط�ل�ب�ات الم�ه�ن�ة و أ���ص�ول�ه�ا ال�ع�ل�م�ي�ة‬         ‫يقدم أ�ية ا�ست�شارات ألي �شخ�ص ب�ش أ�نها‪.‬‬
                                   ‫وال�ف�ن�ي�ة‪ .‬ج ‪ -‬ف�ح���ص الأن�ظ�م�ة الم�ال�ي�ة‬              ‫‪ -6‬أ�ن يجمع بين عمل تدقيق الح�سابات‬
                                                                                               ‫بالجهة محل التدقيق وبين �أي مما ي�أتي‪:‬‬
                                   ‫‪-1‬ويجـب أ�ن يكون التقرير م�شتمل ًا على البيانات‬            ‫أ�‪ -‬الا�شتراك في ت أ��سي�سها أ�و الم�شاركة فيها‬
                                   ‫ا آلت�ي�ة‪ :‬أ�ول ًا‪ :‬م�ا �إذا ك�ان الم�راج�ع ق�د ح�صل على‬    ‫أ�و إ�دارتها �أو �سبق العمل بها ب�صفة دائمة‬
                                   ‫المعلومات التي يرى �ضرورتها ألداء عمله على وجه‬              ‫�أو ا�ست�شارية ما لم يم�ض على تركه للعمل‬
                                   ‫ُمر�ض‪ .‬ثانياً‪ :‬ما �إذا كانت الميزانية وح�ساب ا ألرباح‬       ‫�سنتان‪ .‬ب‪ -‬أ�ن يكون �شريكاً �أو وكيل ًا ألحد‬
                                   ‫والخ�سائر متفقة مع الواقع وتت�ضمن كل ما ن�ص‬                 ‫م ؤ��س�سيها �أو �شركائها �أو موظفاً لدى أ�ياً‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون ون�ظ�ام ال�شركة على وج�وب �إث�ب�ات�ه فيها‬        ‫منهم �أو قريباً له حتى الدرجة الثانية‪.‬‬
                                   ‫وتعبر ب أ�مانة وو��ض�وح ع�ن الم�رك�ز الم�الي الحقيقي‬        ‫ج‪ -‬أ�ن يكون �شريكاً �أو مدققاً في أ�ية �شركة‬
                                   ‫ل�ل���ش�رك�ة‪ .‬ث�ال�ث�اً‪ :‬م�ا �إذا ك�ان�ت ال���ش�رك�ة تم�سك‬  ‫�أو مكتب تدقيق �آخ�ر ‪ -7 .‬أ�ن يكون دائناً‬
                                   ‫ح���س�اب�ات منتظمة‪ .‬راب�ع�اً‪ :‬م�ا إ�ذا ك�ان الج�رد قد‬       ‫�أو م�دي�ن�اً للعميل ال��ذي ي�ت�ولى تدقيق‬
                                   ‫أ�جري وفقاً للأ�صول المرعية‪ .‬خام�ساً‪ :‬ما �إذا كانت‬          ‫ح�ساباته وذلك فيما عدا �أتعاب الخدمات‬
                                   ‫البيانات الواردة في تقرير مجل�س ا إلدارة متفقة مع‬
                                   ‫ما هو وارد في دفاتر ال�شركة‪� .‬ساد�ساً‪ :‬ما إ�ذا كانت‬                           ‫الذي ي�ؤديها له‪.‬‬
                                   ‫هناك مخالفات لأحكام القانون أ�و نظام ال�شركة‬
                                   ‫ق�د وقعت خ�الل ال�سنة المالية على وج�ه ي��ؤث�ر في‬           ‫وكذلك تن�ص الم�ادة (‪ )150‬من القانون‬
                                   ‫ن�شاط ال�شركة أ�و مركزها الم�الي‪ ،‬مع بيان ما إ�ذا‬           ‫الاتح���ادي في دول��ة الإم����ارات رق��م (‪)8‬‬
                                   ‫كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة‪ ،‬وذلك في حدود‬              ‫ل�سنة ‪1984‬م في �ش أ�ن ال�شركات التجارية‬
                                   ‫الم�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي ت�وف�رت ل�دي�ه‪ .‬و�إذا ك�ان لل�شركة‬     ‫وتعديلاته أ�ن‪":‬على الم�راج�ع �أن يح�ضر‬
                                   ‫م�راج�ع�ان ل�ل�ح���س�اب�ات‪ ،‬وج�ب �أن ي�ع�د ك�ل منهما‬        ‫اجتماع الجمعية العموميـة و أ�ن يدلي في‬
                                   ‫تقريراً م�ستقل ًا‪ ،‬ويتلى تقرير مراقب الح�سابات‬
                                   ‫في الجمعية ال�ع�م�وم�ي�ة وي�ك�ون ل�ك�ل م�ساهم حق‬
                                   ‫مناق�شة التقرير وطلب �إي�ضاحات ب�ش أ�ن الوقائع‬

                                                               ‫الواردة فيه‪.‬‬

‫‪193‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199