Page 192 - مجلة الدراسات القضائية
P. 192

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫لتقليل مخاوف م�ستخدمي القوائم المالية‬                 ‫من �أهم المدخلات في عملية اتخاذ القرار؛‬
                                   ‫من الاعتماد على قوائم مالية غير دقيقة‪،‬‬                ‫لذلك طالب قانون ال�شركات ا ألردني رقم‬
                                   ‫مع العلم ب�أنه لا يكفي إ��صدار قوائم مالية‬            ‫(‪ )22‬ل�سنة ‪ 1997‬والم�ع�دل في ع�ام ‪،2003‬‬
                                   ‫مدققة ب�ل لا ب�د م�ن اقتناع م�ستخدمي‬                  ‫وتعليمات الإف���ص�اح والم�ع�اي�ير المحا�سبية‬
                                                                                         ‫وم�ع�اي�ير ال�ت�دق�ي�ق وال���ش�روط ال�واج�ب‬
                                      ‫هذه القوائم من دقتها وم�صداقيتها‪.‬‬                  ‫ت�واف�ره�ا في م�دق�ق�ي ح���س�اب�ات الج�ه�ات‬
                                                                                         ‫الخ�ا��ض�ع�ة ل�رق�اب�ة هيئة الأوراق المالية‬
                                              ‫المطلب الثاني‬                              ‫رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ،)1(1998‬وكذلك الم ؤ��س�سات‬
                                   ‫�شروط اكت�ساب �صفة مدقق الح�سابات‬                     ‫التمويلية إ��ضافة �إلى المقر�ضين وغيرهم‬
                                                                                         ‫القيام بتدقيق القوائم المالية لل�شركات‬
                                   ‫وع���وداً ع�ل�ى ب��دء‪ ،‬ف���إن م�ه�ن�ة مدققي‬           ‫الم�ساهمة من قبل مدققي ح�سابات ؛ وذلك‬
                                   ‫الح���س�اب�ات ��ش�ه�دت ت�ط�وراً م�ل�ح�وظ�اً في‬
                                   ‫ا آلون�ة ا ألخ�يرة ارتبط بتطور ونمو كافة‬              ‫‪-1‬تخ�ضع ممار�سة مهنة تدقيق الح�سابات في ا ألردن‬
                                   ‫ال�ق�ط�اع�ات الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬الأم���ر ال�ذي‬         ‫لقواعد و أ�ح�ك�ام مجموعة القوانين والت�شريعات‬
                                   ‫ي���س�ت�وج�ب ال�ت� أ�ك�د م��ن ال��ت��زام م�ك�ات�ب‬     ‫أ�همها ما يلي ‪ -1 :‬القانون الم ؤ�قت لتنظيم مهنة‬
                                   ‫و�شركات مدققي الح�سابات بالت�شريعات‬                   ‫المحا�سبة القانونية رق�م (‪ )73‬ل�سنة ‪-2 .2003‬‬
                                   ‫وال��ق��رارات ال�ن�اظ�م�ة ل�ع�م�ل�ه�ا وب�ق�واع�د‬      ‫م�ع�اي�ير ال�ت�دق�ي�ق ال�دول�ي�ة ال���ص�ادرة ع�ن اتح�اد‬
                                   ‫ال���س�ل�وك الم�ه�ن�ي ن�ظ�راً ل�دوره�ا الم� ؤ�ث�ر في‬  ‫الدولي للمحا�سبين (‪ - 3. ) IFAC‬قواعد ال�سلوك‬
                                                                                         ‫المهني ال�صادرة عن جمعية المحا�سبين القانونيين‬
                                                  ‫الحراك الاقت�صادي‪ .‬‬                    ‫ا ألردن�ي�ني ‪ -4.‬ق�ان�ون ال�شركات رق�م (‪ )22‬ل�سنة‬
                                   ‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬ينبغي ع�ل�ى م�دق�ق الح�سابات‬                ‫‪ 1997‬والم�ع�دل في ع�ام ‪ -5 .2003‬ق�ان�ون ال�ب�ن�وك ‪.‬‬
                                   ‫الال�ت�زام بالت�شريعات الم� ؤ�ط�رة لن�شاطه‬            ‫‪ -6‬تعليمات �إف���ص�اح ال�شركات الم���ص�درة والمعايير‬
                                   ‫وم�ا ج�اء في متنها من ن�صو�ص و�شروط‬                   ‫المحا�سبية ومعايير التدقيق ال�صادرة عن مجل�سي‬
                                   ‫لممار�سة عمله ومنها ‪ :‬أ�ن يقرن ا�سمه برقم‬             ‫م�ف�و��ض�ي هيئة الأوراق الم�ال�ي�ة؛ ال�ق�ان�ون الم�ع�دل‬
                                   ‫قيده في �سجل مدقق الح�سابات في جميع‬                   ‫ل�ق�ان�ون �ضريبة ال�دخ�ل رق�م (‪ )25‬ل�سنة ‪. 2001‬‬
                                   ‫مرا�سلاته ومطبوعاته وال�ت�ق�اري�ر التي‬                ‫يلاحظ أ�ن هناك ّت�ض ّخم ت�شريعي بمعالجة مهنة‬
                                   ‫ت�صدر عنه‪ ،‬وذلك �أعمال ًا لن�ص المادة (‪)21‬‬            ‫دق�ق�ي الح���س�اب�ات في الأردن وربمّ ��ا ي�ك�ون ه�ذا هو‬
                                   ‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬                   ‫ال�سبب ال ّرئي�س في ق�صور هذه المنظومة عن تحقيق‬
                                   ‫الاتح���ادي(‪)2‬؛ وب�الإ��ض�اف�ة �إلى ذل�ك �أورد‬        ‫ا أله�داف المرج ّوة من وراء ت�شريعها و ال ّتي تتم ّثل‬
                                                                                         ‫في حماية المعلومة المال ّية و خا�صة ت�سهيل اكت�شاف‬
                                   ‫‪-2‬حدد القانون الاتح�ادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن‬    ‫الج�رائ�م الم�ت�ع� ّل�ق�ة ب�ه�ا‪ ،‬م ّم��ا ذه��ب ب�ال�ب�ع���ض إ�لى‬
                                   ‫تنظيم مهنة مدققي الح�سابات في دول�ة ا إلم�ارات‬        ‫الحديث عن"ح ّمى ت�شريع ّية" متعلقة بم�سئولية‬
                                   ‫ال���ش�روط ال�واج�ب ت�واف�ره�ا فيمن يقيد �أ�سمه في‬
                                                                                                                ‫مدققي الح�سابات‪.‬‬

‫‪191‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197