Page 190 - مجلة الدراسات القضائية
P. 190

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ت�ق�ري�ر إ�لى ك�ل م�ن ال��وزارة وال�سلطة‬            ‫العربية المتحدة على �أنه ‪« :‬يجب �أن يكون‬
                                   ‫الم�خ�ت���ص�ة و�أن ي�ع�ر��ض�ه ع�ل�ى الج�م�ع�ي�ة‬        ‫لكل �شركة م�ساهمة مراجع للح�سابات �أو‬
                                   ‫العمومية»‪ ،‬ولقد �أوكل الم�ش ّرع إ�لى مراقب‬             ‫أ�ك�ثر تعينه الجمعية العمومية لم�دة �سنة‬
                                   ‫الح���س�اب�ات �أن ي�دلي ب�ر�أي�ه في م�ا يخ�ّص‬          ‫قابلة للتجديد وتتولى تقدير �أتعابه(‪)1‬؛‬
                                   ‫م���ص�داق� ّي�ة ال�ق�وائ�م وم��دى مطابقتها‬             ‫ولا يجوز تفوي�ض مجل�س ا إلدارة في هذا‬
                                   ‫ل�ل�م�ع�اي�ير الم�ح�ا��س�ب�ي�ة دون ال�ت�د ّخ�ل في‬      ‫ال�ش�أن وم�ع ذل�ك يكون لم ؤ��س�سي ال�شركة‬
                                   ‫الت�ص ّرف ال�ذي يبقى راج�ع�ا إ�لى هياكل‬                ‫تعيين مراجع ح�سابات يتولى مهمته �إلى‬
                                                                                          ‫حين انعقاد أ�ول جمعية عمومية»‪ .‬وتعتبر‬
                                                            ‫الإدارة‪.‬‬                      ‫المه ّمة الأ�سا�س ّية لمراقب الح�سابات هي دون‬
                                                                                          ‫�ش ّك مراقبة محا�سباتيه‪ ،‬وكذلك تن�ّص‬
                                   ‫ولما كانت �أهمية مدقق الح�سابات ترتبط‬                  ‫الم�ادة (‪ )147‬من القانون ذات�ه على أ� ّن�ه ‪:‬‬
                                   ‫ارت�ب�اط�اً وث�ي�ق�اً ب�ن�وع�ي�ة الخ�دم�ات التي‬        ‫« لم�راج�ع الح���س�اب�ات ح�ق الاط�ل�اع في كل‬
                                   ‫يقدمها ﻼﻤﻌﻠﻟء وكافة الم�ستفيدين من‬                     ‫وقت على جميع دفاتر ال�شركة و�سجلاتها‬
                                   ‫خدمات التدقيق‪ ،‬لذا يجب عليه الالتزام‬                   ‫وم�ستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أ�ن‬
                                   ‫بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق وقواعد‬                 ‫يطلب ا إلي�ضاحات التي يراها لازمة ألداء‬
                                   ‫ال�سلوك وم�راع�اة القوانين والت�شريعات‬                 ‫مهمته‪ ،‬وله كذلك أ�ن يحقق في موجودات‬
                                   ‫وا ألن�ظ�م�ة ع�ن�د ال�ق�ي�ام بفح�ص ال�ق�وائ�م‬          ‫ال�شركة والتزاماتها وعلى رئي�س مجل�س‬
                                   ‫المالية المقدمة �إليه(‪)2‬؛ وكذلك‪ ،‬تن�ص المادة‬           ‫الإدارة أ�ن يمكنه من ذلك وعلى المراجع في‬
                                   ‫(‪ )19‬م�ن ق�ان�ون تنظيم م�ه�ن�ة مدققي‬                   ‫حالة الامتناع عن تمكينه من أ�داء مهمته‬
                                   ‫الح���س�اب�ات الاتح��ادي ع�ل�ى �أن��ه ‪« :‬ي�ك�ون‬        ‫�إث�ب�ات ذل�ك في تقرير ي�ق�دم �إلى مجل�س‬
                                   ‫لم�دق�ق الح���س�اب�ات الم��زاول للمهنة المقيد‬          ‫ا إلدارة ف إ�ذا لم يقم المجل�س بتي�سير مهمة‬
                                   ‫في �سجل مدققي الح���س�اب�ات ح�ق تدقيق‬                  ‫الم�راج�ع وج�ب عليه أ�ن ير�سل ��ص�ورة من‬
                                   ‫الح�سابات و إ�ع��داد التقارير ع�ن القوائم‬
                                   ‫الم�ال�ي�ة والم�ي�زان�ي�ات ل�ل���ش�رك�ات بجميع‬         ‫‪-1‬وه��ذا م�ا ن���ص�ت ع�ل�ي�ه الم���ادة (‪ )223‬م�ن ق�ان�ون‬
                                   ‫أ�ن�واع�ه�ا وال�ه�ي�ئ�ات والم� ؤ���س���س�ات ال�ع�ام�ة‬  ‫ال�شركات الفرن�سي رقم (‪ )538‬ل�سنة ‪ ، 1966‬والمادة‬
                                   ‫والخا�صة‪ ،‬و�إع�داد تقارير عن الح�سابات‬                 ‫(‪ )384‬من قانون ال�شركات الإنجليزي وال�صادر‬
                                                                                          ‫ع�ام ‪ ، 1985‬ون���ص عليه الم���ش�رع الم���ص�ري في الم�ادة‬
                                   ‫‪2- International Standards off Auditing(1998),‬‬        ‫(‪ )103‬من القانون رقم (‪ )159‬ل�سنة ‪ 1981‬والتي‬
                                     ‫‪"Consideration of Laws and Regulations‬‬               ‫ورد فيها أ�ن مدقق الح�سابات ‪":‬تعينه الجمعية‬
                                     ‫‪in an Audit of Financial Statements", First‬‬
                                     ‫‪Education,1998,PP.94-105‬‬                                                ‫العامة وتقدر أ�تعابه" ‪.‬‬

‫‪189‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195