Page 193 - مجلة الدراسات القضائية
P. 193

‫على مدقق الح�سابات �أن ي�شتغل بالتجارة‬                   ‫ال�ق�ان�ون الج��دي��د‪ ،‬ب���ش��أن ت�ن�ظ�ي�م مهنة‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�و يمار�س مهنته �أو يعلن عنها بطريقة‬                    ‫مدققي الح�سابات ب أ�نه ‪ :‬لا يجوز مزاولة‬
‫تتعار�ض مع قواعد �سلوك وواجبات المهنة‬                    ‫المهنة �أو عمل من أ�عمالها إ�لا من خلال‬
‫أ�و القوانين واللوائح المعمول بها في دولة‬                ‫م�ك�ت�ب ي�رخ���ص ل�ه�ذا ال�غ�ر��ض‪ ،‬وينبغي‬
‫الإمارات‪ ،‬و أ�ن يقوم ب أ�ية خدمات تتعار�ض‬                ‫على كل من قيد أ��سمه في �سجل مدققي‬
‫مع �أعمال التدقيق التي يقوم بمبا�شرتها‪،‬‬                  ‫الح���س�اب�ات الم�زاولي�ن للمهنة أ�ن يخطر‬
‫و أ�ن يكون له أ�ية معاملة أ�و م�صلحة لدى‬                 ‫ال��وزارة خ�الل م�دة لا تزيد على ت�سعين‬
‫العميل ال�ذي يدقق ح�ساباته أ�و �أي من‬                    ‫ي�وم�اً م�ن ت�اري�خ ق�ي�ده ب�ع�ن�وان مكتبه أ�و‬
‫ا ألط��راف ذات ال�ع�الق�ة ب�ه‪ ،‬و أ�ن ي�شتري‬              ‫المكتب �أو ال�شركة التي التحق للعمل فيها؛‬
‫الأوراق المالية للعميل الذي يدقق ح�سابته‬                 ‫وك�ذل�ك أ���ش�ار ال�ق�ان�ون إ�لى أ�ن�ه م�ع ع�دم‬
‫أ�و يبيعها ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �أو‬
‫يقدم أ�ية ا�ست�شارات لأي �شخ�ص ب�ش�أنها‪،‬‬                 ‫الإخل�ال ب أ�حكام قانون ال�شركات يحظر‬
‫وذلك ا�ستناداً لن�ص المادة (‪ )20‬من قانون‬
‫تنظيم مهنة مدققي الح�سابات والتي ورد‬                     ‫�سجل مدققي الح�سابات ل أل�شخا�ص الطبيعيين‬
‫فيها ‪ ":‬مع ع�دم الإخ�الل ب�أحكام قانون‬                   ‫المزاولين للمهنة‪� ،‬إذ ينبغي أ�ن يكون من مواطني‬
‫ال���ش�رك�ات ال�ت�ج�اري�ة يحظر ع�ل�ى مدقق‬                ‫دول�ة ا إلم�ارات و�أن يكون كامل ا ألهلية و�أن يكون‬
‫الح���س�اب�ات(‪ ،)1‬م�ا ي� أ�ت�ي ‪ -1 :‬أ�ن ي�شتغل‬           ‫ح�ا��ص�ا ًل ع�ل�ى م� ؤ�ه�ل ج�ام�ع�ي في مج�ال المحا�سبة‬
‫بالتجارة ‪ -2 .‬أ�ن يمار�س مهنته �أو يعلن‬                  ‫أ�و م��ؤه�ل علمي �أع�ل�ى في ذات الم�ج�ال م�ن �أح�دى‬
‫عنها بطريقة تتعار�ض مع قواعد �سلوك‬                       ‫الج�ام�ع�ات أ�و المعاهد العليا الم�ع�رتف بها في دول�ة‬
‫وواج�ب�ات الم�ه�ن�ة‪� ،‬أو ال�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح‬         ‫ا إلم�ارات‪ ،‬و أ�ن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ولم‬
                                                         ‫ي�سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية �أو في جنحة‬
‫‪-1‬وه�ذا ما أ�وردت�ه الم�ادة (‪ )197‬من قانون ال�شركات‬     ‫مخلة بال�شرف ما لم يكن قد م�ضى على �صدور‬
‫ا ألردني ب� أ�ن�ه‪" :‬لا ي�ج�وز لم�دق�ق الح���س�اب�ات �أن‬  ‫الحكم ال�ب�ات م�دة لا تقل ع�ن ث�الث ��س�ن�وات‪ ،‬و أ�ن‬
‫ي�شترك في ت�أ�سي�س ال�شركة الم�ساهمة العامة التي‬         ‫تكون لديه خبرة عملية بعد الح�صول على الم�ؤهل‬
‫ي�دق�ق ح�ساباتها �أو أ�ن ي�ك�ون ع���ض�واً في مجال�س‬      ‫ال�ع�ل�م�ي وه��ى م��دة ��س�ن�ة ل�ل�ح�ا��ص�ل�ني ع�ل�ى درج�ة‬
‫إ�دارتها �أو الا�شتغال ب�صفة دائمة في أ�ي عمل فني �أو‬    ‫الدكتوراه في مجال المحا�سبة أ�و على درج�ة زميل‬
‫إ�داري �أو ا�ست�شاري فيها‪ ،‬ولا يجوز أ�ن يكون �شريكاً‬     ‫من �أحد معاهد �أو مجمعات المحا�سبين القانونية‬
‫ألي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س إ�دارتها �أو أ�ن يكون‬          ‫التي ي�صدر بتحديدها ق�رار م�ن وزي�ر الاقت�صاد‬
‫موظفاً لديه وذلك تحت طائلة بطلان أ�ي إ�جراء‬              ‫و�سنتين في مجال التدقيق المحا�سبي لحا�صلين على‬
                                                         ‫�شهادة الماج�ستير في مجال المحا�سبة وثلاث �سنوات‬
 ‫أ�و ت�صرف يقع ب�صورة تخالف �أحكام هذه المادة"‪.‬‬          ‫في مجال التدقيق المحا�سبي للحا�صلين على �شهادة‬
                                                         ‫البكالوريو�س في مجال المحا�سبة وتنظم اللائحة‬
                                                         ‫التنفيذية لهذا القانون ال�شروط والح�الات التي‬
                                                         ‫ي�ع�ت�د ف�ي�ه�ا ب�الخب�رة ال�ع�م�ل�ي�ة ك���ش�رط ل�ل�ق�ي�د في‬

                                                                                        ‫ال�سجل)‬

                                                                                       ‫‪192‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198