Page 193 - مجلة الدراسات القضائية
P. 193
على مدقق الح�سابات �أن ي�شتغل بالتجارة ال�ق�ان�ون الج��دي��د ،ب���ش��أن ت�ن�ظ�ي�م مهنة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ�و يمار�س مهنته �أو يعلن عنها بطريقة مدققي الح�سابات ب أ�نه :لا يجوز مزاولة
تتعار�ض مع قواعد �سلوك وواجبات المهنة المهنة �أو عمل من أ�عمالها إ�لا من خلال
أ�و القوانين واللوائح المعمول بها في دولة م�ك�ت�ب ي�رخ���ص ل�ه�ذا ال�غ�ر��ض ،وينبغي
الإمارات ،و أ�ن يقوم ب أ�ية خدمات تتعار�ض على كل من قيد أ��سمه في �سجل مدققي
مع �أعمال التدقيق التي يقوم بمبا�شرتها، الح���س�اب�ات الم�زاولي�ن للمهنة أ�ن يخطر
و أ�ن يكون له أ�ية معاملة أ�و م�صلحة لدى ال��وزارة خ�الل م�دة لا تزيد على ت�سعين
العميل ال�ذي يدقق ح�ساباته أ�و �أي من ي�وم�اً م�ن ت�اري�خ ق�ي�ده ب�ع�ن�وان مكتبه أ�و
ا ألط��راف ذات ال�ع�الق�ة ب�ه ،و أ�ن ي�شتري المكتب �أو ال�شركة التي التحق للعمل فيها؛
الأوراق المالية للعميل الذي يدقق ح�سابته وك�ذل�ك أ���ش�ار ال�ق�ان�ون إ�لى أ�ن�ه م�ع ع�دم
أ�و يبيعها ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �أو
يقدم أ�ية ا�ست�شارات لأي �شخ�ص ب�ش�أنها، الإخل�ال ب أ�حكام قانون ال�شركات يحظر
وذلك ا�ستناداً لن�ص المادة ( )20من قانون
تنظيم مهنة مدققي الح�سابات والتي ورد �سجل مدققي الح�سابات ل أل�شخا�ص الطبيعيين
فيها ":مع ع�دم الإخ�الل ب�أحكام قانون المزاولين للمهنة� ،إذ ينبغي أ�ن يكون من مواطني
ال���ش�رك�ات ال�ت�ج�اري�ة يحظر ع�ل�ى مدقق دول�ة ا إلم�ارات و�أن يكون كامل ا ألهلية و�أن يكون
الح���س�اب�ات( ،)1م�ا ي� أ�ت�ي -1 :أ�ن ي�شتغل ح�ا��ص�ا ًل ع�ل�ى م� ؤ�ه�ل ج�ام�ع�ي في مج�ال المحا�سبة
بالتجارة -2 .أ�ن يمار�س مهنته �أو يعلن أ�و م��ؤه�ل علمي �أع�ل�ى في ذات الم�ج�ال م�ن �أح�دى
عنها بطريقة تتعار�ض مع قواعد �سلوك الج�ام�ع�ات أ�و المعاهد العليا الم�ع�رتف بها في دول�ة
وواج�ب�ات الم�ه�ن�ة� ،أو ال�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح ا إلم�ارات ،و أ�ن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك ولم
ي�سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية �أو في جنحة
-1وه�ذا ما أ�وردت�ه الم�ادة ( )197من قانون ال�شركات مخلة بال�شرف ما لم يكن قد م�ضى على �صدور
ا ألردني ب� أ�ن�ه" :لا ي�ج�وز لم�دق�ق الح���س�اب�ات �أن الحكم ال�ب�ات م�دة لا تقل ع�ن ث�الث ��س�ن�وات ،و أ�ن
ي�شترك في ت�أ�سي�س ال�شركة الم�ساهمة العامة التي تكون لديه خبرة عملية بعد الح�صول على الم�ؤهل
ي�دق�ق ح�ساباتها �أو أ�ن ي�ك�ون ع���ض�واً في مجال�س ال�ع�ل�م�ي وه��ى م��دة ��س�ن�ة ل�ل�ح�ا��ص�ل�ني ع�ل�ى درج�ة
إ�دارتها �أو الا�شتغال ب�صفة دائمة في أ�ي عمل فني �أو الدكتوراه في مجال المحا�سبة أ�و على درج�ة زميل
إ�داري �أو ا�ست�شاري فيها ،ولا يجوز أ�ن يكون �شريكاً من �أحد معاهد �أو مجمعات المحا�سبين القانونية
ألي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س إ�دارتها �أو أ�ن يكون التي ي�صدر بتحديدها ق�رار م�ن وزي�ر الاقت�صاد
موظفاً لديه وذلك تحت طائلة بطلان أ�ي إ�جراء و�سنتين في مجال التدقيق المحا�سبي لحا�صلين على
�شهادة الماج�ستير في مجال المحا�سبة وثلاث �سنوات
أ�و ت�صرف يقع ب�صورة تخالف �أحكام هذه المادة". في مجال التدقيق المحا�سبي للحا�صلين على �شهادة
البكالوريو�س في مجال المحا�سبة وتنظم اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ال�شروط والح�الات التي
ي�ع�ت�د ف�ي�ه�ا ب�الخب�رة ال�ع�م�ل�ي�ة ك���ش�رط ل�ل�ق�ي�د في
ال�سجل)
192
الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم 12ل�سنة »2014