Page 197 - مجلة الدراسات القضائية
P. 197

‫مبادئ جنائية �صارمة من �ش أ�نها أ�ن تمنع‬           ‫بينما ن�ص قانون تنظيم مهنة المحا�سبة‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ك ّل من يتعمد الإ�ضرار بالم�ستفيدين من‬             ‫القانونية ا ألردني رقم (‪ )73‬لعام ‪ 2003‬في‬
‫القوائم المالية عن طريق ا إلخلال بقواعد‬            ‫المادة (‪ )44‬منه على أ�ن ‪ ":‬يعاقب المحا�سب‬
‫ال ّنزاهة وح ّتى تتم ّكن ال�سيا�سة الت�شريع ّية‬    ‫القانوني بالحب�س لمدة لا تقل عن �سنة ولا‬
‫من تحقيق الأهداف الاقت�صاد ّية وحماية‬              ‫تزيد على ثلاث �سنوات أ�و بغرامة لا تقل‬
                                                   ‫عن خم�س الآف دينار ولا تتجاوز ع�شرين‬
           ‫الأ�سواق المالية للمجتمع‪.‬‬               ‫�أل�ف دي�ن�ار �أو بكلتا هاتين العقوبتين إ�ذا‬
                                                   ‫ارتكب عن ق�صد أ�و نتيجة �إهمال ج�سيم‬
‫وب��ال��رج��وع إ�لى م��ا ج���اء ب��ه الم���ش�رع‬
‫الم�صري‪ ،‬نجد هناك العديد من الن�صو�ص‬                           ‫�آياً من الأفعال التالية ‪-:‬‬
‫القانونية التي تتناول معالجة الاحتيال‬
‫م�ن قبل مدققي الح�سابات حيث �أوردت‬                 ‫�أ‪-‬دون ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في أ�ي ت�ق�ري�ر �أو‬
‫المادة ‪ 6/ 162‬من قانون �شركات الم�ساهمة‬            ‫ح�سابات أ�و وثيقة قام ب إ�عدادها أ�ثناء‬
‫و��ش�رك�ات التو�صية ب�ا أل��س�ه�م وال�شركات‬
‫ذات الم���س�ئ�ول�ي�ة الم��ح��دودة الم���ص�ري رق�م‬                  ‫مزاولة المهنة ‪.‬‬
‫‪ 159‬ل�سنة ‪ ، 1981‬على أ�ن‪" :‬كل مراقب‬
‫وك��ل م��ن ي�ع�م�ل في م�ك�ت�ب�ه ت�ع�م�د و��ض�ع‬     ‫ب‪-‬و�ضع تقريراً مغايراً للحقيقية �أو‬
‫ت�ق�ري�ر ك��اذب ع�ن ن�ت�ي�ج�ة م�راج�ع�ت�ه �أو‬      ‫�صادق على وقائع مغايرة للحقيقة‬
‫اخ�ف�ى ع�م�داً وق�ائ�ع ج�وه�ري�ة أ�و اغ�ف�ل‬         ‫في وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة"‪.‬‬
‫ع�م�داً ه��ذه ال�وق�ائ�ع في ال�ت�ق�ري�ر ال�ذي‬
‫يقدمه للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا‬              ‫وهكذا‪ ،‬ونظراً لخطورة �أفعال الاحتيال‬
‫القانون"؛ كما تن�ص المادة ‪ 2/22‬من قانون‬            ‫في ح���س�اب�ات ال���ش�رك�ات أ�و الم� ؤ���س���س�ات‬
‫ال�شركات العاملة في مجال تلقي ا ألموال‬             ‫وا�ستمرارها وعلى كافة الأطراف‪ ،‬وخا�صة‬
‫لا�ستثمارها وال�صادر بالقانون ‪ 146‬ل�سنة‬            ‫على نم� ّو الاقت�صاد ب�صورة ع�ا ّم�ة‪ ،‬حيث‬
‫‪ 1988‬الم�صري على �أنه ‪" :‬يعاقب بال�سجن‬             ‫أ�م�ل�ت ه�ذه الخ�ط�ورة ال�ت���ش� ّدد م�ع أ�ف�ع�ال‬
‫وب�غ�رام�ة لا تقل ع�ن خم�سين �أل�ف جنيه‬            ‫مدققي الح�سابات؛ وهذا ما جاء في المادة‬
‫ولا ت�زي�د على خم�سمائة �أل�ف جنيه كل‬              ‫(‪ )40‬م�ن ق�ان�ون تنظيم م�ه�ن�ة مدققي‬
‫مراقب ح�سابات تعمد و�ضع تقرير كاذب‬                 ‫الح���س�اب�ات في دول��ة الإم����ارات ب�خ�الف‬
‫عن نتيجة مراجعته �أو �أخفى عمداً وقائع‬             ‫الم�شرع الأردني ال�ذي لم ينتهج ال�شدة في‬
                                                   ‫العقوبات المن�صو�ص عليها في الم�ادة (‪)44‬‬
                                                   ‫من قانون تنظيم مهنة المحا�سبة القانونية‬
                                                   ‫ا ألردني؛ لذلك يتطلب هذا الأم�ر �إر�ساء‬

                                                                                       ‫‪196‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202