Page 197 - مجلة الدراسات القضائية
P. 197
مبادئ جنائية �صارمة من �ش أ�نها أ�ن تمنع بينما ن�ص قانون تنظيم مهنة المحا�سبة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ك ّل من يتعمد الإ�ضرار بالم�ستفيدين من القانونية ا ألردني رقم ( )73لعام 2003في
القوائم المالية عن طريق ا إلخلال بقواعد المادة ( )44منه على أ�ن ":يعاقب المحا�سب
ال ّنزاهة وح ّتى تتم ّكن ال�سيا�سة الت�شريع ّية القانوني بالحب�س لمدة لا تقل عن �سنة ولا
من تحقيق الأهداف الاقت�صاد ّية وحماية تزيد على ثلاث �سنوات أ�و بغرامة لا تقل
عن خم�س الآف دينار ولا تتجاوز ع�شرين
الأ�سواق المالية للمجتمع. �أل�ف دي�ن�ار �أو بكلتا هاتين العقوبتين إ�ذا
ارتكب عن ق�صد أ�و نتيجة �إهمال ج�سيم
وب��ال��رج��وع إ�لى م��ا ج���اء ب��ه الم���ش�رع
الم�صري ،نجد هناك العديد من الن�صو�ص �آياً من الأفعال التالية -:
القانونية التي تتناول معالجة الاحتيال
م�ن قبل مدققي الح�سابات حيث �أوردت �أ-دون ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في أ�ي ت�ق�ري�ر �أو
المادة 6/ 162من قانون �شركات الم�ساهمة ح�سابات أ�و وثيقة قام ب إ�عدادها أ�ثناء
و��ش�رك�ات التو�صية ب�ا أل��س�ه�م وال�شركات
ذات الم���س�ئ�ول�ي�ة الم��ح��دودة الم���ص�ري رق�م مزاولة المهنة .
159ل�سنة ، 1981على أ�ن" :كل مراقب
وك��ل م��ن ي�ع�م�ل في م�ك�ت�ب�ه ت�ع�م�د و��ض�ع ب-و�ضع تقريراً مغايراً للحقيقية �أو
ت�ق�ري�ر ك��اذب ع�ن ن�ت�ي�ج�ة م�راج�ع�ت�ه �أو �صادق على وقائع مغايرة للحقيقة
اخ�ف�ى ع�م�داً وق�ائ�ع ج�وه�ري�ة أ�و اغ�ف�ل في وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة".
ع�م�داً ه��ذه ال�وق�ائ�ع في ال�ت�ق�ري�ر ال�ذي
يقدمه للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا وهكذا ،ونظراً لخطورة �أفعال الاحتيال
القانون"؛ كما تن�ص المادة 2/22من قانون في ح���س�اب�ات ال���ش�رك�ات أ�و الم� ؤ���س���س�ات
ال�شركات العاملة في مجال تلقي ا ألموال وا�ستمرارها وعلى كافة الأطراف ،وخا�صة
لا�ستثمارها وال�صادر بالقانون 146ل�سنة على نم� ّو الاقت�صاد ب�صورة ع�ا ّم�ة ،حيث
1988الم�صري على �أنه " :يعاقب بال�سجن أ�م�ل�ت ه�ذه الخ�ط�ورة ال�ت���ش� ّدد م�ع أ�ف�ع�ال
وب�غ�رام�ة لا تقل ع�ن خم�سين �أل�ف جنيه مدققي الح�سابات؛ وهذا ما جاء في المادة
ولا ت�زي�د على خم�سمائة �أل�ف جنيه كل ( )40م�ن ق�ان�ون تنظيم م�ه�ن�ة مدققي
مراقب ح�سابات تعمد و�ضع تقرير كاذب الح���س�اب�ات في دول��ة الإم����ارات ب�خ�الف
عن نتيجة مراجعته �أو �أخفى عمداً وقائع الم�شرع الأردني ال�ذي لم ينتهج ال�شدة في
العقوبات المن�صو�ص عليها في الم�ادة ()44
من قانون تنظيم مهنة المحا�سبة القانونية
ا ألردني؛ لذلك يتطلب هذا الأم�ر �إر�ساء
196
الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و إ�ف�شاء الأ�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم 12ل�سنة »2014