Page 200 - مجلة الدراسات القضائية
P. 200

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�شار �إليها �سابقاً �أن الركن المادي في هذه‬            ‫يرتكب عن عمد من قبل مدقق الح�سابات‬
                                   ‫الجريمة يتمثل ب إ�تيان مراقب الح�سابات‬                    ‫للت�ضليل أ�و الإخفاء �أو الغ�ش �أو الاختلا�س‬
                                   ‫�أح�د �أفعال ثلاثة يجمع بينها �أنها تمثل‬                  ‫للت�أثير على ال�ق�وائ�م الم�ال�ي�ة(‪ ،)1‬وه�ك�ذا‪،‬‬
                                                                                             ‫ي�شمل الاحتيال مفهومين �أ�سا�سيين(‪:)2‬‬
                                    ‫كذباً في المفهوم العام لهذه الكلمة وهي‪:‬‬                  ‫ا ألول ي�ق���ص�د ب�ه ال�ت�الع�ب ب�الح���س�اب�ات‬
                                                                                             ‫ب�ه�دف تحقيق رب�ح ��ص�وري و إ�ظ�ه�ار �أداء‬
                                   ‫أ�ول ًا‪ :‬و��ض�ع تقارير مالية احتيالية‪،‬‬                    ‫الم�شروع ب�شكل جيد‪ ،‬وذلك لت�ضليل وخداع‬
                                                                                             ‫م�ستخدمي التقارير المالية من م�ساهمين‬
                                   ‫ويتمثل ذل�ك‪ ،‬بذكر بيانات �أو معلومات‬                      ‫وم�ستثمرين وموظفين وغيرهم‪ .‬ويتمثل‬
                                   ‫غ�ير �صحيحة في �أي م�ن ال�ت�ق�اري�ر التي‬                  ‫الثاني بمجموعة الأفعال التي يقوم بها‬
                                   ‫يتعين على م�دق�ق الح���س�اب�ات بتقديمها‬                   ‫الج�اني لتغطية وق�ائ�ع الاح�ت�ي�ال بحيث‬
                                   ‫لأي من ا ألط�راف الم�ستفيدة منها‪ ،‬لذلك‬                    ‫ت�ظ�ه�ر ب���ص�ورة ��ص�ح�ي�ح�ة‪ ،‬وم��ن �أم�ث�ل�ت�ه‬
                                   ‫أ�ولى الم�ش ّرع اهتماماً خا ّ�صاً بالمعلومة في‬            ‫ت�سجيل عمليات وهمية وتزوير ال�سجلات‬
                                   ‫مج�ال رق�اب�ة �سير ال�شركات والم ؤ��س�سات‬                 ‫وال�وث�ائ�ق والإ��ض�اف�ة والح��ذف ‪..‬ال��خ؛‬
                                   ‫فحر�ص على �ضمان �شفافيتها ونزاهتها لما‬                    ‫وبالتالي ينطوي الاحتيال على تلاعب‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫لها من ت�أثير على الاختيارات والتو ّجهات‬                  ‫تزييف في ال�سجلات أ�و الوثائق‪ ،‬واختلا�س‬
                                   ‫المال ّية لل�شركات خا�صة وعلى الاقت�صاد‬                   ‫للأ�صول‪ ،‬و�إخفاء أ�و �إ�سقاط آ�ثار المعاملات‬
                                   ‫ع�م�وم�اً‪ ،‬ويب�رز ه�ذا الح�ر��ص م�ن خ�الل‬                 ‫م�ن ال�سجلات‪ ،‬وت�سجيل المعاملات دون‬
                                   ‫إ�ق���رار م���س��ؤول� ّي�ة ج�ن�ائ�ي�ة تج��اه م�دق�ق‬       ‫إ�ث�ب�ات (‪)3‬؛ ويت�ضح م�ن ن�ص الم �ادة (‪)40‬‬
                                   ‫الح�سابات؛ وهكذا‪ ،‬تحتوي التقارير المالية‬                  ‫من قانون تنظيم مهنة مدققي الح�سابات‬
                                   ‫الاحتيالية تحريفات متعمده أ�و اف�صاحات‬
                                   ‫في البيانات والقوائم المالية وذلك من �أجل‬                 ‫‪-1‬د‪ .‬ر�أف��ت ��س�الم�ة مح�م�ود و�آخ���رون‪ ،‬ع�ل�م تدقيق‬
                                   ‫ال�ت�دل�ي���س وخ��داع الم�ت�ع�ام�ل�ني ب�ال�ب�ي�ان�ات‬      ‫الح�سابات العملي‪،‬ط‪ ،1‬دار الم�سيرة للن�شر‪ ،‬الأردن‪،‬‬
                                   ‫المالية‪ ،‬أ�و حذف مبالغ مالية(‪ .)4‬وهذا ما‬
                                                                                                                     ‫‪� ، 2011‬ص ‪. 124‬‬
                                   ‫‪-4‬وب�ا إل��ض�اف�ة �إلى ذل��ك يت�ضمن ت�ق�ديم ال�ق�وائ�م‬   ‫‪-2‬د‪ .‬ح�سين ال�ق�ا��ض�ي و ح�سين دح��دوح‪� ،‬أ��س�ا��س�ي�ات‬
                                   ‫والتقارير المالية الاحتيالية ما يلي ‪ -1 :‬الخ�داع‬          ‫ال�ت�دق�ي�ق في ظ�ل الم�ع�اي�ير ال�دول�ي�ة وا ألم�ري�ك�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫كالتلاعب أ�و التزوير أ�و إ�جراء تغيير في ال�سجلات‬         ‫م ؤ��س�سة ال��وراق للن�شر وال�ت�وزي�ع‪ ،‬ع�م�ان‪،1999 ،‬‬
                                   ‫المحا�سبية �أو ال�وث�ائ�ق الم�دع�م�ة ال�ت�ي �أع��دت منها‬
                                   ‫ال�ب�ي�ان�ات الم�ال�ي�ة ‪ -2 .‬التمثيل الخ�اط�ئ للبيانات‬                                  ‫�ص‪. 143‬‬
                                   ‫المالية‪� ،‬أو الح�ذف المتعمد ل�ل�أح�داث وعمليات �أو‬        ‫‪-3‬للمزيد �أنظر‪ :‬التقرير ال�سنوي عن أ�عمال مكتب‬
                                   ‫معلومات جوهرية أ�خرى منها ‪� -3 .‬سواء ا�ستعمال‬             ‫المفت�ش العام في ‪ 2001‬وال�صادر عن منظمة الأغذية‬
                                   ‫متعمد للمبادئ المحا�سبية المتعلقة بالقيا�س �أو‬
                                                                                                  ‫والزراعة للأمم المتحدة‪ ،‬روما‪ ،‬آ�ذار‪.2002 ،‬‬

‫‪199‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عمر عبد المجيد م�صبح‬
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205