Page 209 - مجلة الدراسات القضائية
P. 209

‫ب�سرية تامة لحين البت في المخالفات"‪.‬‬                ‫الفرع الثاني ‪ :‬الجرائم الناتجة عن‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                               ‫واجب الإبلاغ‪.‬‬
‫ه��ذا وق��د �أخ��ذ ال�ق�ان�ون ال�ف�رن���س�ي في‬
‫الاتجّ اه المو�ّسع في ا إلبلاغ وذلك من خلال‬          ‫بالن�سبة للجرائم الناتجة ع�ن واج�ب‬
‫من�شور ‪� 12‬سبتمبر ‪ 1985‬ال�صادر عن وزير‬               ‫م�دق�ق الح���س�اب�ات الإب�ل�اغ ع�ن الأف�ع�ال‬
‫العدلوالمتع ّلقبواجب �إبلاغالنيابةالعامة‬             ‫غ�ير الم�شروعة المقترفة م�ن قبل الإدارة‬
‫م�ن قبل مدقق الح�سابات بك ّل الجرائم‬                 ‫�أو �أح�د الم�وظ�ف�ني‪ ،‬فيتعين عليه ب�إخبار‬
‫ا ّل�ت�ي ل�ه�ا ت��أثي�ر ج���س�ي�م ع�ل�ى ح���س�اب�ات‬  ‫ال�شركاء والمتعاملين بكل م�ا يك�شف عن‬
‫ال���ش�رك�ات‪ ،‬ك�م�ا ي�شمل واج�ب ا إلب�ل�اغ في‬        ‫تزييف ومغالطات في البيانات المحا�سبية‬
‫فرن�سا ح ّتى جريمة غ�سل ا ألموال المت�أ ّتية‬         ‫ال ّتي يق ّدمها إ�ليه الم�سئولين في ال�شركة‬
‫م�ن تج�ارة الم�خ� ّدرات ف���ص�ارت م�س�ؤول ّية‬        ‫ف���ض�ال ع��ن و���ض��ع ك�� ّل ال�ب�ي�ان�ات تح�ت‬
‫مدقق الح�سابات في القانون الفرن�سي(‪،)1‬‬               ‫ت�ص ّرفهم للاطلاع عليها لك�شف الو�ضع ّية‬
‫وعلى غ�راره الت�شريع الإم�ارات�ي تتجاوز‬              ‫الحقيق ّية لل�شركة‪� ،‬إذ غالباً ما يقع إ�عداد‬
‫م ّج��رد ح�م�اي�ة ال���ّش�رك�ة والم���س�اه�م�ني بل‬   ‫ه�ذه البيانات وال�ق�وائ�م م�ن قبل �سلطة‬
                                                     ‫الإ�شراف ا إلداري لل�شركة ث ّم يقع عر�ضها‬
     ‫حماية الم�صلحة العامة للمجتمع ‪.‬‬                 ‫على مدقق الح�سابات ويكون هذا ا ألخير‬
                                                     ‫ملزماً إ� ّما بقبولها �أو برف�ضها إ�ن ظهر له‬
                       ‫الخاتمة‬                       ‫�أ ّنها تتو ّفر فيها بيانات مز ّيفة �أو مغلوطة‪.‬‬
                                                     ‫حيث جاء في ن�ص المادة (‪ )200‬من قانون‬
‫ت�ن�ب�ع أ�ه��م��ي��ة ال��درا���س��ة والم�و��س�وم�ة‬   ‫ال�شركات ا ألردني ب�أنه ‪ «:‬إ�ذا اطلع مدقق‬
‫بالم�سئولية الج�زائ�ي�ة لمدققي الح�سابات‬             ‫الح���س�اب�ات ع�ل�ى �أي مخ�ال�ف�ة ارت�ك�ب�ت�ه�ا‬
‫م�ن ك�ون�ه�ا ت�ت�م�ح�ور ح��ول درا��س�ة م�دى‬          ‫ال�شركة لهذا القانون �أو نظام ال�شركة أ�و‬
‫تقيد مدققي الح�سابات بقواعد ال�سلوك‬                  ‫على �أي أ�م�ور مالية ذات �أث�ر �سلبي على‬
‫المهني مع تحديد الو�سائل التي ت�شجعهم‬                ‫أ�و�ضاع ال�شركة المالية أ�و الإدارية فعليه �أن‬
‫ع�ل�ى الال�ت�زام ب�ه�ا‪ ،‬وذل��ك بق�صد تعزيز‬           ‫يبلغ ذلك خطياً إ�لى كل من رئي�س مجل�س‬
‫ثقة الجمهور وجهات الرقابة والإ�شراف‬                  ‫الإدارة والم�راق�ب وال�ه�ي�ئ�ة وال���س�وق ح�ال‬
‫بالبيانات المالية المدققة وبقدر يك�سب تلك‬            ‫�إطلاعه أ�و اكت�شافه لتلك ا ألم�ور على أ�ن‬
‫البيانات مزي ًدا من الموثوقية التي ت�ؤهلها‬           ‫تعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف‬

‫‪1- Philipe Mercle, Droit commercial, Société‬‬
  ‫‪commerciales, 5ème édition, DALLOZ detta,‬‬
  ‫‪page115.116.‬‬

                                                                                       ‫‪208‬‬

‫الم�س ؤ�ول ّية الجنائية تجاه مدققي الح�سابات عن جريمتي الاحتيال و�إف�شاء ا أل�سرار «على �ضوء القانون الاتحادي رقم ‪ 12‬ل�سنة ‪»2014‬‬
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214