Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�س�ؤولية الدول عن ا ألفعال المرتكبة من‬           ‫رابعا‪ :‬م�س�ؤولية الدولة عن الانتهاكات‬
                                   ‫قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات خا�صة يمكن‬               ‫المرتكبة من قبل أ��شخا�ص �أو مجموعات‬
                                   ‫�أن تنجم من خ�لال اع�تراف لاح�ق وتب ِن‬            ‫تعمل في الواقع بناء على تعليماتها �أو تحت‬
                                   ‫م�ن ال�دول�ة لاف�ع�ال ه� ؤ�لاء الأ�شخا�ص أ�و‬
                                   ‫المجموعات‪ ،‬وعندها ت�صبح ه�ذه الأفعال‬                                ‫�إ�شرافها أ�و �سيطرتها‪.‬‬
                                   ‫افعالا للدولة بغ�ض النظر عن الحقيقة‬
                                   ‫في �أن ال�شخ�ص أ�و الكيان الذي قام بالعمل‬         ‫يمكن أ�ن تعتبر الدولة م�س�ؤولة أ�ي�ضا‬
                                   ‫لم يكن وقت ارتكاب ا ألفعال يمثل جهازا‬             ‫عن افعال أ��شخا�ص أ�و مجموعات لي�ست‬
                                   ‫للدولة ولم يكن مفو�ضا العمل بالنيابة‬              ‫م�ن أ�ج�ه�زت�ه�ا ولي�ست مخ�ول�ة بمقت�ضى‬
                                                                                     ‫القانون الوطني ممار�سة �سلطة حكومية‪.‬‬
                                                       ‫عن الدولة(((‪.‬‬                 ‫إ�ذا ك�ان ه��ؤلاء ا أل�شخا�ص أ�و المجموعات‬
                                                                                     ‫يعملون في الواقع بناء على تعليمات تلك‬
                                   ‫لما تقدم نخرج بالقول �إن جميع انتهاكات‬
                                   ‫القانونالدوليالإن�سانيالمذكورة أ��صبحت‬              ‫الدولة‪ ،‬أ�و تحت �إ�شرافها �أو �سيطرتها‪.‬‬
                                   ‫ق�اع�دة عرفية رقمها (‪ )149‬في القانون‬
                                   ‫ال��دولي الإن���س�اني ال�ع�رفي‪ ،‬ح�ي�ث تكر�س‬       ‫وذكرت محكمة العدل الدولية في ق�ضية‬
                                   ‫مم�ار��س�ات ال��دول ه�ذه ال�ق�اع�دة ك�اح�دى‬       ‫ن�ي�ك�اراغ�وا في ع��ام ‪1986‬م أ�ن ال�ولاي�ات‬
                                   ‫ق�واع�د القانون ال�دولي ال�ع�رفي المنطبقة‬         ‫الم�ت�ح�دة ت�ك�ون م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات‬
                                   ‫ع�ل�ى الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة في ال�ن�زاع�ات‬  ‫القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان والقانون‬
                                   ‫الم�سلحة الدولية وغير الدولية(((‪ ،‬وعليه‬           ‫ال���دولي الإن�����س��اني الم�رت�ك�ب�ة م��ن ق�ب�ل‬
                                   ‫إ�بان ارتكاب" إ��سرائيل" للانتهاكات الم�شار‬       ‫الكونترا في نيكارغوا‪ ،‬في ح�ال كانت لها‬
                                   ‫�إل�ي�ه�ا ب�ح�ق الأ���س��رى الفل�سطينيين في‬       ‫�سيطرة فعالة على العمليات الع�سكرية أ�و‬
                                   ‫�سجونها وخ�لاف�ا لأح�ك�ام معاملة �أ�سرى‬           ‫�شبه الع�سكرية التي حدثت الانتهاكات في‬
                                   ‫الح�رب‪ ،‬ف�إنها تعد م�س ؤ�ولية دوليا عنها‬
                                   ‫و�سواء أ�كانت" إ��سرائيل" طرفا في اتفاقيات‬                               ‫�سياقها(((‪.‬‬

                                          ‫القانون الدولي الإن�ساني �أم لا‪.‬‬           ‫خام�سا‪ :‬م�س ؤ�ولية الدولة عن الانتهاكات‬
                                                                                     ‫المرتكبة من قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات‬
                                      ‫‪ -2‬جون ماري هنكرت�س‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.467‬‬   ‫خا�صة‪ ،‬والتي تعترف بها الدولة وتتبناها‬
                                   ‫‪-3‬جون ماري هنكرت�س‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 463‬وما‬
                                                                                                     ‫كت�صرفات �صادرة عنها ‪.‬‬
                                                                   ‫بعدها‪.‬‬
                                                                                     ‫ت���ش�ري مم�ار��س�ة ال��دول أ�ي���ض�ا إ�لى �أن‬

                                                                                                                   ‫المادة (‪.)7‬‬
                                                                                        ‫‪-1‬جون ماري هنكرت�س‪،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.466‬‬

‫‪171‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177