Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�س�ؤولية الدول عن ا ألفعال المرتكبة من رابعا :م�س�ؤولية الدولة عن الانتهاكات
قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات خا�صة يمكن المرتكبة من قبل أ��شخا�ص �أو مجموعات
�أن تنجم من خ�لال اع�تراف لاح�ق وتب ِن تعمل في الواقع بناء على تعليماتها �أو تحت
م�ن ال�دول�ة لاف�ع�ال ه� ؤ�لاء الأ�شخا�ص أ�و
المجموعات ،وعندها ت�صبح ه�ذه الأفعال �إ�شرافها أ�و �سيطرتها.
افعالا للدولة بغ�ض النظر عن الحقيقة
في �أن ال�شخ�ص أ�و الكيان الذي قام بالعمل يمكن أ�ن تعتبر الدولة م�س�ؤولة أ�ي�ضا
لم يكن وقت ارتكاب ا ألفعال يمثل جهازا عن افعال أ��شخا�ص أ�و مجموعات لي�ست
للدولة ولم يكن مفو�ضا العمل بالنيابة م�ن أ�ج�ه�زت�ه�ا ولي�ست مخ�ول�ة بمقت�ضى
القانون الوطني ممار�سة �سلطة حكومية.
عن الدولة(((. إ�ذا ك�ان ه��ؤلاء ا أل�شخا�ص أ�و المجموعات
يعملون في الواقع بناء على تعليمات تلك
لما تقدم نخرج بالقول �إن جميع انتهاكات
القانونالدوليالإن�سانيالمذكورة أ��صبحت الدولة ،أ�و تحت �إ�شرافها �أو �سيطرتها.
ق�اع�دة عرفية رقمها ( )149في القانون
ال��دولي الإن���س�اني ال�ع�رفي ،ح�ي�ث تكر�س وذكرت محكمة العدل الدولية في ق�ضية
مم�ار��س�ات ال��دول ه�ذه ال�ق�اع�دة ك�اح�دى ن�ي�ك�اراغ�وا في ع��ام 1986م أ�ن ال�ولاي�ات
ق�واع�د القانون ال�دولي ال�ع�رفي المنطبقة الم�ت�ح�دة ت�ك�ون م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات
ع�ل�ى الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة في ال�ن�زاع�ات القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان والقانون
الم�سلحة الدولية وغير الدولية((( ،وعليه ال���دولي الإن�����س��اني الم�رت�ك�ب�ة م��ن ق�ب�ل
إ�بان ارتكاب" إ��سرائيل" للانتهاكات الم�شار الكونترا في نيكارغوا ،في ح�ال كانت لها
�إل�ي�ه�ا ب�ح�ق الأ���س��رى الفل�سطينيين في �سيطرة فعالة على العمليات الع�سكرية أ�و
�سجونها وخ�لاف�ا لأح�ك�ام معاملة �أ�سرى �شبه الع�سكرية التي حدثت الانتهاكات في
الح�رب ،ف�إنها تعد م�س ؤ�ولية دوليا عنها
و�سواء أ�كانت" إ��سرائيل" طرفا في اتفاقيات �سياقها(((.
القانون الدولي الإن�ساني �أم لا. خام�سا :م�س ؤ�ولية الدولة عن الانتهاكات
المرتكبة من قبل �أ�شخا�ص أ�و مجموعات
-2جون ماري هنكرت�س ،المرجع ال�سابق� ،ص .467 خا�صة ،والتي تعترف بها الدولة وتتبناها
-3جون ماري هنكرت�س ،المرجع ال�سابق� ،ص 463وما
كت�صرفات �صادرة عنها .
بعدها.
ت���ش�ري مم�ار��س�ة ال��دول أ�ي���ض�ا إ�لى �أن
المادة (.)7
-1جون ماري هنكرت�س،المرجع ال�سابق� ،ص .466
171
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة