Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177

‫إ�لى الم�ن�اب�ر ال�دول�ي�ة ك�م�ا وي�ت�وج�ب على‬    ‫لأح�ك�ام اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الأف�راد بجبر ا��ض�رار �ضحاياهم ا�ستنادا‬          ‫بمعاملة �أ�سرى الح�رب ي�ستدعي نهو�ض‬
‫إ�لى ن�ص الم��ادة ‪ 75‬م�ن ال�ن�ظ�ام ا أل�سا�سي‬     ‫م�س ؤ�وليتها الدولية �إزاء هذه الانتهاكات‪.‬‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‪ .‬آ�خذين بعين‬             ‫حيث يتج�سد الأ�سا�س القانوني لم�س�ؤولية‬
‫الاعتبار �أن تنازل الأ�سير عن بع�ض �أو كل‬         ‫�إ�سرائيل الدولية عن مخالفتها لأحكام‬
‫حقوقه الممنوحة ل�ه بم�وج�ب الاتفاقية‬              ‫معاملة ا أل�سرى باتفاقية لاهاي الرابعة‬
‫الخ��ا���ص��ة بم�ع�ام�ل�ة الأ����س���رى لا يب�رر‬  ‫لعام ‪( 1907‬المادة الثالثة)‪ ،‬واتفاقية جنيف‬
‫حرمانه م�ن تلك الح�ق�وق‪ ،‬ولا يعد هذا‬              ‫الثالثة المادتين (‪ )131 ،68‬والبروتوكول‬
‫التنازل م�بررا لانتفاء م�س ؤ�ولية الدولة‬          ‫ا إل���ض��افي الأول (الم���ادة ‪ )91‬وك�ذل�ك في‬
‫�أو الفرد عن الخروج على أ�حكام الاتفاقية‬          ‫ال�ن�ظ�ام الأ��س�ا��س�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة‬
‫با�ستثناء الحق الذي يكون من�صو�صا عليه‬            ‫ال�دول�ة ل�ع�ام ‪( 1998‬الم��ادة ‪ .)75‬ومم�ا لا‬
‫�صراحة ب�أحقية ا أل��س�ري في التنازل عنه‬          ‫�شك فيه �أن المحكمة الجنائية الدولية‬
‫عن طواعية واختيار ‪،‬ف إ�نه لا يترتب عنه‬            ‫ت�خ�ت���ص ب�ن�ظ�ر الج��رائ��م ال�ت�ي ترتكبها‬
                                                  ‫�إ��س�رائ�ي�ل ب�ح�ق الأ��س�رى الفل�سطينيين‬
        ‫تحمل تبعة الم�س�ؤولية الدولية‪.‬‬            ‫باعتبارها ج�رائ�م ح�رب‪ ،‬وذل�ك �إذا أ�ح�ال‬
                                                  ‫مجل�س الأم�ن مت�صرفا بموجب الف�صل‬
                    ‫التو�صيات ‪:‬‬                   ‫ال���س�اب�ع م�ن م�ي�ث�اق الأمم الم�ت�ح�دة ه�ذه‬
                                                  ‫الج�رائ�م �إلى الم�ح�ك�م�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا تم�س‬
‫أ�ولا‪ :‬ندعو الباحثين القانونين لاعطاء‬             ‫الأمن وال�سلم الدوليين‪ .‬وبالمقابل يتمثل‬
‫مزيد من التركيز على القوانين ال�صادرة‬             ‫ج��زاء الإخ�ل�ال ب�ق�واع�د م�ع�ام�ل�ة أ���س�رى‬
‫عن الم�شرع ا إل�سرائيلي وتحليلها على �ضوء‬         ‫الحرب في ميدان الم�س�ؤولية الدولية ب أ�حد‬
‫ال�ق�ان�ون ال��دولي‪ ،‬فالقانون الإ�سرائيلي‬         ‫الأ�شكال التالية‪ :‬ال�رد‪� ،‬أو التعوي�ض‪ ،‬أ�و‬
‫لعام ‪ 2002‬والمتعلق بتعريف المقاتل غير‬             ‫التر�ضية احداها �أو بالجمع بينها‪ .‬حيث‬
‫ال�شرعي ي�صطدم مع الت�شريعات الدولية‬              ‫يتمتع ا ألفراد بحق جبر الأ�ضرار الناتجة‬
                                                  ‫عن انتهاكات القانون ال�دولي الإن�ساني‪،‬‬
  ‫وي�شكل انتهاك وا�ضح للقانون الدولي‪.‬‬             ‫وي�ستطيعوا الم�ط�ال�ب�ة بحقهم ه�ذا �أم�ام‬
‫ثاني ًا‪ :‬لا بد من البحث عن و�سيلة فعالة‬           ‫المحاكم الوطنية مبا�شرة ودون اللجوء‬
‫ل�ضمان تطبيق �أح�ك�ام م�واث�ي�ق القانون‬
‫الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬ولا �سيما اتفاقية �أ�سرى‬
‫الحرب تطبيقا فعليا �سليما‪� ،‬سيما أ�ن تبعة‬

                                                                          ‫‪176‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182