Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177
إ�لى الم�ن�اب�ر ال�دول�ي�ة ك�م�ا وي�ت�وج�ب على لأح�ك�ام اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الأف�راد بجبر ا��ض�رار �ضحاياهم ا�ستنادا بمعاملة �أ�سرى الح�رب ي�ستدعي نهو�ض
إ�لى ن�ص الم��ادة 75م�ن ال�ن�ظ�ام ا أل�سا�سي م�س ؤ�وليتها الدولية �إزاء هذه الانتهاكات.
للمحكمة الجنائية الدولية .آ�خذين بعين حيث يتج�سد الأ�سا�س القانوني لم�س�ؤولية
الاعتبار �أن تنازل الأ�سير عن بع�ض �أو كل �إ�سرائيل الدولية عن مخالفتها لأحكام
حقوقه الممنوحة ل�ه بم�وج�ب الاتفاقية معاملة ا أل�سرى باتفاقية لاهاي الرابعة
الخ��ا���ص��ة بم�ع�ام�ل�ة الأ����س���رى لا يب�رر لعام ( 1907المادة الثالثة) ،واتفاقية جنيف
حرمانه م�ن تلك الح�ق�وق ،ولا يعد هذا الثالثة المادتين ( )131 ،68والبروتوكول
التنازل م�بررا لانتفاء م�س ؤ�ولية الدولة ا إل���ض��افي الأول (الم���ادة )91وك�ذل�ك في
�أو الفرد عن الخروج على أ�حكام الاتفاقية ال�ن�ظ�ام الأ��س�ا��س�ي ل�ل�م�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة
با�ستثناء الحق الذي يكون من�صو�صا عليه ال�دول�ة ل�ع�ام ( 1998الم��ادة .)75ومم�ا لا
�صراحة ب�أحقية ا أل��س�ري في التنازل عنه �شك فيه �أن المحكمة الجنائية الدولية
عن طواعية واختيار ،ف إ�نه لا يترتب عنه ت�خ�ت���ص ب�ن�ظ�ر الج��رائ��م ال�ت�ي ترتكبها
�إ��س�رائ�ي�ل ب�ح�ق الأ��س�رى الفل�سطينيين
تحمل تبعة الم�س�ؤولية الدولية. باعتبارها ج�رائ�م ح�رب ،وذل�ك �إذا أ�ح�ال
مجل�س الأم�ن مت�صرفا بموجب الف�صل
التو�صيات : ال���س�اب�ع م�ن م�ي�ث�اق الأمم الم�ت�ح�دة ه�ذه
الج�رائ�م �إلى الم�ح�ك�م�ة ب�اع�ت�ب�اره�ا تم�س
أ�ولا :ندعو الباحثين القانونين لاعطاء الأمن وال�سلم الدوليين .وبالمقابل يتمثل
مزيد من التركيز على القوانين ال�صادرة ج��زاء الإخ�ل�ال ب�ق�واع�د م�ع�ام�ل�ة أ���س�رى
عن الم�شرع ا إل�سرائيلي وتحليلها على �ضوء الحرب في ميدان الم�س�ؤولية الدولية ب أ�حد
ال�ق�ان�ون ال��دولي ،فالقانون الإ�سرائيلي الأ�شكال التالية :ال�رد� ،أو التعوي�ض ،أ�و
لعام 2002والمتعلق بتعريف المقاتل غير التر�ضية احداها �أو بالجمع بينها .حيث
ال�شرعي ي�صطدم مع الت�شريعات الدولية يتمتع ا ألفراد بحق جبر الأ�ضرار الناتجة
عن انتهاكات القانون ال�دولي الإن�ساني،
وي�شكل انتهاك وا�ضح للقانون الدولي. وي�ستطيعوا الم�ط�ال�ب�ة بحقهم ه�ذا �أم�ام
ثاني ًا :لا بد من البحث عن و�سيلة فعالة المحاكم الوطنية مبا�شرة ودون اللجوء
ل�ضمان تطبيق �أح�ك�ام م�واث�ي�ق القانون
الدولي ا إلن�ساني ،ولا �سيما اتفاقية �أ�سرى
الحرب تطبيقا فعليا �سليما� ،سيما أ�ن تبعة
176
الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»