Page 173 - مجلة الدراسات القضائية
P. 173

‫تعد ه�ذه الحالة هي ال�صورة ا أل�صلية‬                 ‫الم�ط�ل�ب ال��ث��اني‪ :‬الأث���ر الم�رتت�ب‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لإ��صل�اح ال���ض�رر‪ ،‬فل�ا ي�رج�ع ع�ن�ه�ا �إلى‬        ‫على الإخلال بقواعد معاملة أ��سرى‬
‫التعوي�ض النقدي �إلا �إذا تعذر ذلك‪ ،‬وهذا‬
‫المبد�أ ال�ذي ي�سير عليه الق�ضاء ال�دولي‪،‬‬                                    ‫الحرب‬
‫فقد ورد الن�ص على هذه ال�صورة في القرار‬
‫ال���ص�ادر ع�ن مح�ك�م�ة ال�ت�ح�ك�ي�م ب�ت�اري�خ‬       ‫م�ن �أه��م الم��ب��ادئ ال�ع�ام�ة في ال�ق�ان�ون‬
‫‪ /13‬ت�شرين أ�ول عام ‪1922‬م بين النرويج‬                ‫الدولي العام هو أ�ن �أي عمل غير م�شروع‬
‫والولايات المتحدة ا ألمريكية "التعوي�ض‬               ‫دول�ي�ا‪ ،‬ي�� ؤ�دي �إلى ن�ه�و��ض ال�ت�زام بجبر‬
‫ال�ع�ادل ه�و ال�ذي م�ن �ش أ�نه إ�ع�ادة الحالة‬        ‫الأ���ض��رار‪ ،‬ويتمثل ه�دف ج�بر الأ��ض�رار‬
‫ال�راه�ن�ة �إلى م�ا كانت عليه قبل ح�صول‬              ‫ب�ال�ق���ض�اء ب�ق�در الإم�ك�ان ع�ل�ى ال�ع�واق�ب‬
‫ال�ضرر" وكذلك ف� إ�ن الحكم ال�صادر عن‬                ‫المت�رت�ب�ة ع�ل�ى ال�ف�ع�ل غ�ي�ر ال�ق�ان�وني‪،‬‬
‫محكمة العدل الدولية الدائمة عام ‪1928‬‬                 ‫وا�ستعادة الو�ضع الذي كان يمكن وجوده‬
‫بين المانيا وبولندا ي�ؤكد على �ضرورة إ�عادة‬
                                                            ‫في حالة عدم ارتكاب هذا العمل‪.‬‬
       ‫ا ألو�ضاع إ�لى حالتها ال�سابقة(((‪.‬‬
                                                     ‫�إذا تم�ه�د ه��ذا ف��الأم��ر ي�ق�ت���ض�ي أ�ن‬
‫وك�م�ا ج�اء في الم��ادة (‪ )35‬م�ن م�شاريع‬             ‫نعر�ض لهذا المو�ضوع من خلال الفرعين‬
‫الم���واد الم�ت�ع�ل�ق�ة بم���س��ؤول�ي�ة ال���دول عن‬  ‫ال�ت�ال�ي�ني‪ :‬ال�ف�رع ا ألول‪� :‬أ��ش�ك�ال ج�زاء‬
‫الأف�ع�ال غ�ري الم���ش�روع�ة دول�ي�ا ف� إ�ن ال�رد‬    ‫الإخلال بقواعد معاملة الأ�سرى والفرع‬
‫ي��أت�ي في الم�ق�ام الأول م�ن �أ��ش�ك�ال الج�بر‪،‬‬     ‫الثاني‪ :‬اثر تنازل ا أل�سرى عن حقوقهم‬
‫وان ال�غ�ر��ض م�ن�ه ه�و �إع��ادة الح�ال�ة �إلى‬       ‫في انتفاء الم�س�ؤولية الدولية وذلك كا آلتي‪:‬‬
‫م�ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه ق�ب�ل ارت�ك�اب ال�ف�ع�ل غير‬
‫الم���ش�روع دول�ي�ا‪ ،‬وت�ن���ص ه��ذه الم��ادة على‬     ‫الفرع ا ألول‪� :‬أ�شكال الآث�ار المترتبة‬
‫"واجب ال�دول�ة الم�س ؤ�ولة عن فعل غير‬                ‫على ا إلخ�ل�ال بقواعد معاملة �أ��س�رى‬
‫م�شروع دوليا في القيام بالرد �شريطة أ�ن‬
‫يكون ذلك ممكنا"‪ ،‬ويو�ضح التعليق على‬                                              ‫الحرب‬
‫م�شاريع الم�واد أ�ن ال�رد في اب�سط ا�شكاله‪،‬‬
‫ي�شمل إ�ج��راءات م�ن قبيل إ�طل�اق �سراح‬              ‫يمكن �أن يتخذ ج�بر الأ��ض�رار ا�شكالا‬
                                                     ‫ع��دي��دة‪ ،‬بم��ا في ذل���ك رد الح��ق��وق أ�و‬
       ‫‪ -1‬هاني الطهراوي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.193‬‬         ‫ال�تر��ض�ي�ة‪ ،‬وه�و م�ا ��س�ن�ت�ن�اول�ه تف�صيلا‬

                                                                             ‫كالأتي‪:‬‬

                                                     ‫�أولا‪ :‬رد الحقوق ( إ�ع��ادة الح�ال �إلى ما‬
                                                        ‫كانت عليه أ�و ا إل�صلاح العيني لل�ضرر) ‪.‬‬

                                                                          ‫‪172‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178