Page 173 - مجلة الدراسات القضائية
P. 173
تعد ه�ذه الحالة هي ال�صورة ا أل�صلية الم�ط�ل�ب ال��ث��اني :الأث���ر الم�رتت�ب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
لإ��صل�اح ال���ض�رر ،فل�ا ي�رج�ع ع�ن�ه�ا �إلى على الإخلال بقواعد معاملة أ��سرى
التعوي�ض النقدي �إلا �إذا تعذر ذلك ،وهذا
المبد�أ ال�ذي ي�سير عليه الق�ضاء ال�دولي، الحرب
فقد ورد الن�ص على هذه ال�صورة في القرار
ال���ص�ادر ع�ن مح�ك�م�ة ال�ت�ح�ك�ي�م ب�ت�اري�خ م�ن �أه��م الم��ب��ادئ ال�ع�ام�ة في ال�ق�ان�ون
/13ت�شرين أ�ول عام 1922م بين النرويج الدولي العام هو أ�ن �أي عمل غير م�شروع
والولايات المتحدة ا ألمريكية "التعوي�ض دول�ي�ا ،ي�� ؤ�دي �إلى ن�ه�و��ض ال�ت�زام بجبر
ال�ع�ادل ه�و ال�ذي م�ن �ش أ�نه إ�ع�ادة الحالة الأ���ض��رار ،ويتمثل ه�دف ج�بر الأ��ض�رار
ال�راه�ن�ة �إلى م�ا كانت عليه قبل ح�صول ب�ال�ق���ض�اء ب�ق�در الإم�ك�ان ع�ل�ى ال�ع�واق�ب
ال�ضرر" وكذلك ف� إ�ن الحكم ال�صادر عن المت�رت�ب�ة ع�ل�ى ال�ف�ع�ل غ�ي�ر ال�ق�ان�وني،
محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1928 وا�ستعادة الو�ضع الذي كان يمكن وجوده
بين المانيا وبولندا ي�ؤكد على �ضرورة إ�عادة
في حالة عدم ارتكاب هذا العمل.
ا ألو�ضاع إ�لى حالتها ال�سابقة(((.
�إذا تم�ه�د ه��ذا ف��الأم��ر ي�ق�ت���ض�ي أ�ن
وك�م�ا ج�اء في الم��ادة ( )35م�ن م�شاريع نعر�ض لهذا المو�ضوع من خلال الفرعين
الم���واد الم�ت�ع�ل�ق�ة بم���س��ؤول�ي�ة ال���دول عن ال�ت�ال�ي�ني :ال�ف�رع ا ألول� :أ��ش�ك�ال ج�زاء
الأف�ع�ال غ�ري الم���ش�روع�ة دول�ي�ا ف� إ�ن ال�رد الإخلال بقواعد معاملة الأ�سرى والفرع
ي��أت�ي في الم�ق�ام الأول م�ن �أ��ش�ك�ال الج�بر، الثاني :اثر تنازل ا أل�سرى عن حقوقهم
وان ال�غ�ر��ض م�ن�ه ه�و �إع��ادة الح�ال�ة �إلى في انتفاء الم�س�ؤولية الدولية وذلك كا آلتي:
م�ا ك�ان�ت ع�ل�ي�ه ق�ب�ل ارت�ك�اب ال�ف�ع�ل غير
الم���ش�روع دول�ي�ا ،وت�ن���ص ه��ذه الم��ادة على الفرع ا ألول� :أ�شكال الآث�ار المترتبة
"واجب ال�دول�ة الم�س ؤ�ولة عن فعل غير على ا إلخ�ل�ال بقواعد معاملة �أ��س�رى
م�شروع دوليا في القيام بالرد �شريطة أ�ن
يكون ذلك ممكنا" ،ويو�ضح التعليق على الحرب
م�شاريع الم�واد أ�ن ال�رد في اب�سط ا�شكاله،
ي�شمل إ�ج��راءات م�ن قبيل إ�طل�اق �سراح يمكن �أن يتخذ ج�بر الأ��ض�رار ا�شكالا
ع��دي��دة ،بم��ا في ذل���ك رد الح��ق��وق أ�و
-1هاني الطهراوي ،مرجع �سابق� ،ص .193 ال�تر��ض�ي�ة ،وه�و م�ا ��س�ن�ت�ن�اول�ه تف�صيلا
كالأتي:
�أولا :رد الحقوق ( إ�ع��ادة الح�ال �إلى ما
كانت عليه أ�و ا إل�صلاح العيني لل�ضرر) .
172
الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»