Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171

‫ثانيا‪ :‬م�س ؤ�ولية الدولة عن الانتهاكات‬                          ‫ينتمون إ�لى قواته الم�سلحة)‪.‬‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬

‫المرتكبة من قبل �أ�شخا�ص �أو كيانات فو�ضتها‬           ‫يفهم م�ن ن�ص الم��ادة (‪ )7‬الم���ش�ار �إليها‬
                                                      ‫أ�ن هناك ق�اع�دة عامة تق�ضي ب�الا تكون‬
       ‫القيام بقدر من ال�سلطة الحكومية‪.‬‬               ‫ال�دول�ة م���س��ؤول�ة �إلا ع�ن ��س�ل�وك �أف��راد‬
                                                      ‫قواتها الم�سلحة ال�ذي�ن يت�صرفون بهذه‬
‫تتحمل ال�دول أ�ي�ضا م�س�ؤولية الأفعال‬                 ‫ال�صفة‪ ،‬ويمكن أ�ن ي�ستبعد هذا التحديد‬
‫الم�رت�ك�ب�ة م�ن ق�ب�ل أ���ش�خ�ا��ص أ�و ك�ي�ان�ات‬     ‫جميع الأفعال التي يقترفها الفرد ب�صفته‬
‫ف�و��ض�ت�ه�ا‪ ،‬بم�ق�ت���ض�ى ق�ان�ون�ه�ا ال�داخ�ل�ي‬     ‫ال�شخ�صية م�ث�ل ال���س�رق�ة والاع��ت��داءات‬
‫ال�ق�ي�ام ب�ق�در م�ن ال���س�ل�ط�ة الح�ك�وم�ي�ة‪،‬‬       ‫الجن�سية التي يمار�سها �أي جندي في ار�ض‬
‫وت�ستند هذه القاعدة �إلى اعتبار �أن الدول‬
‫ت�ستطيع اللجوء �إلى كيانات �شبه حكومية‬                          ‫محتلة أ�ثناء فترة ا إلجازة‪.‬‬
‫للقيام ب أ�ن�شطة معنية بدلا من الطلب �إلى‬
‫ا ألجهزة الحكومية القيام بها ولكن ذلك‬                 ‫بينما ي�رى الفقيه ماركو �سا�سولي �أن‬
                                                      ‫حكم القانون ال�دولي ا إلن�ساني ال�وارد في‬
           ‫لا يعفيها من الم�س ؤ�ولية(((‪.‬‬              ‫الم�ادت�ني (‪ 3‬م�ن ات�ف�اق�ي�ة لاه��اي‪ 91 ،‬من‬
                                                      ‫البروتوكول) يعد كا�ستثناء من القاعدة‬
‫ثالثا‪ :‬م�س ؤ�ولية ال�دول�ة ع�ن ا ألع�م�ال‬             ‫ال�ع�ام�ة الم���ش�ار �إل�ي�ه�ا‪� ،‬أي ك�ق�ان�ون خا�ص‬
                                                      ‫ت�ت�ح�م�ل ال��دول��ة بم�ق�ت���ض�اه الم���س� ؤ�ول�ي�ة‬
‫المرتكبة ك��إف�راط في ا�ستخدام ال�سلطة‬                ‫ع�ن �سلوك أ�ف��راد ق�وات�ه�ا الم�سلحة‪ ،‬حتى‬
                                                      ‫إ�ذا ارت��ك��ب��وا ه���ذا ال���س�ل�وك ب���ص�ف�ت�ه�م‬
                    ‫ومخالفة التعليمات‬
                                                                           ‫ال�شخ�صي(((‪.‬‬
‫تعد الدولة م�س�ؤولية عن كافة ا ألعمال‬
‫الم�رت�ك�ب�ة م�ن ق�ب�ل اج�ه�زت�ه�ا‪ ،‬أ�و م�ن قبل‬       ‫‪-1‬م�ارك�و �سا�سولي‪ ،‬م�س�ؤولية ال�دول ع�ن انتهاكات‬
‫�أ�شخا�ص آ�خرين‪� ،‬أو كيانات �أخرى فو�ضتها‬             ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‪ ،‬مخ�ت�ارات م�ن إ�ع�داد‬
‫القيام بعمل بالنيابة عنها‪ ،‬حتى ولو تعدت‬               ‫مجلة اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب ا ألح�م�ر‪،2002 ،‬‬
‫ه��ذه ا ألج��ه��زة أ�و ا أل��ش�خ�ا��ص ال�سلطة‬         ‫��ص ‪ .239‬ان�ظ�ر ك�ذل�ك ايم�ان�وي�لا �شيار ج�ي�لارد‪،‬‬
                                                      ‫مقال بعنوان �إ�لاصح ا أل�ضرار الناتجة عن انتهاكات‬
   ‫الممنوحة لهم �أو خالفوا التعليمات(((‪.‬‬              ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني‪ ،‬مخ�ت�ارات م�ن إ�ع�داد‬
                                                      ‫مجلة اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب الأح�م�ر‪،2003 ،‬‬
‫الح���ص�ان�ة) م�ن���ش�ورات اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب‬  ‫�ص ‪ .106‬انظر‪ :‬احمد �أبو الوفا‪ ،‬الملامح الأ�سا�سية‬
                    ‫الأحمر ‪� ،2001‬ص ‪.77‬‬               ‫في النظام ا أل�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية‪،‬‬
                                                      ‫بحث ق�دم في ن�دوة علمية برعاية الدكتور ح�سان‬
‫‪-2‬ماركو�سا�سولي‪ ،‬الم�رج�ع ال�سابق ‪�� ،‬ص ‪ ،243‬انظر‬    ‫ري�شه بعنوان المحكمة الجنائية الدولية (تحدي‬
‫التعليق على م�شاريع الم��واد المتعلقة بم�س�ؤولية‬
‫الدول عن الأفعال غير الم�شروعة دوليا المادة (‪.)5‬‬
‫‪-3‬ج�ون م��اري هنكرت�س ‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪�� ،‬ص ‪.465‬‬
‫انظر كذلك التعليق على م�شاريع الم�واد المتعلقة‬
‫بم�س�ؤولية الدول عن ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا‬

                                                                          ‫‪170‬‬

‫الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»‬
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176