Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171
ثانيا :م�س ؤ�ولية الدولة عن الانتهاكات ينتمون إ�لى قواته الم�سلحة). معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المرتكبة من قبل �أ�شخا�ص �أو كيانات فو�ضتها يفهم م�ن ن�ص الم��ادة ( )7الم���ش�ار �إليها
أ�ن هناك ق�اع�دة عامة تق�ضي ب�الا تكون
القيام بقدر من ال�سلطة الحكومية. ال�دول�ة م���س��ؤول�ة �إلا ع�ن ��س�ل�وك �أف��راد
قواتها الم�سلحة ال�ذي�ن يت�صرفون بهذه
تتحمل ال�دول أ�ي�ضا م�س�ؤولية الأفعال ال�صفة ،ويمكن أ�ن ي�ستبعد هذا التحديد
الم�رت�ك�ب�ة م�ن ق�ب�ل أ���ش�خ�ا��ص أ�و ك�ي�ان�ات جميع الأفعال التي يقترفها الفرد ب�صفته
ف�و��ض�ت�ه�ا ،بم�ق�ت���ض�ى ق�ان�ون�ه�ا ال�داخ�ل�ي ال�شخ�صية م�ث�ل ال���س�رق�ة والاع��ت��داءات
ال�ق�ي�ام ب�ق�در م�ن ال���س�ل�ط�ة الح�ك�وم�ي�ة، الجن�سية التي يمار�سها �أي جندي في ار�ض
وت�ستند هذه القاعدة �إلى اعتبار �أن الدول
ت�ستطيع اللجوء �إلى كيانات �شبه حكومية محتلة أ�ثناء فترة ا إلجازة.
للقيام ب أ�ن�شطة معنية بدلا من الطلب �إلى
ا ألجهزة الحكومية القيام بها ولكن ذلك بينما ي�رى الفقيه ماركو �سا�سولي �أن
حكم القانون ال�دولي ا إلن�ساني ال�وارد في
لا يعفيها من الم�س ؤ�ولية(((. الم�ادت�ني ( 3م�ن ات�ف�اق�ي�ة لاه��اي 91 ،من
البروتوكول) يعد كا�ستثناء من القاعدة
ثالثا :م�س ؤ�ولية ال�دول�ة ع�ن ا ألع�م�ال ال�ع�ام�ة الم���ش�ار �إل�ي�ه�ا� ،أي ك�ق�ان�ون خا�ص
ت�ت�ح�م�ل ال��دول��ة بم�ق�ت���ض�اه الم���س� ؤ�ول�ي�ة
المرتكبة ك��إف�راط في ا�ستخدام ال�سلطة ع�ن �سلوك أ�ف��راد ق�وات�ه�ا الم�سلحة ،حتى
إ�ذا ارت��ك��ب��وا ه���ذا ال���س�ل�وك ب���ص�ف�ت�ه�م
ومخالفة التعليمات
ال�شخ�صي(((.
تعد الدولة م�س�ؤولية عن كافة ا ألعمال
الم�رت�ك�ب�ة م�ن ق�ب�ل اج�ه�زت�ه�ا ،أ�و م�ن قبل -1م�ارك�و �سا�سولي ،م�س�ؤولية ال�دول ع�ن انتهاكات
�أ�شخا�ص آ�خرين� ،أو كيانات �أخرى فو�ضتها ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني ،مخ�ت�ارات م�ن إ�ع�داد
القيام بعمل بالنيابة عنها ،حتى ولو تعدت مجلة اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب ا ألح�م�ر،2002 ،
ه��ذه ا ألج��ه��زة أ�و ا أل��ش�خ�ا��ص ال�سلطة ��ص .239ان�ظ�ر ك�ذل�ك ايم�ان�وي�لا �شيار ج�ي�لارد،
مقال بعنوان �إ�لاصح ا أل�ضرار الناتجة عن انتهاكات
الممنوحة لهم �أو خالفوا التعليمات(((. ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني ،مخ�ت�ارات م�ن إ�ع�داد
مجلة اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب الأح�م�ر،2003 ،
الح���ص�ان�ة) م�ن���ش�ورات اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب �ص .106انظر :احمد �أبو الوفا ،الملامح الأ�سا�سية
الأحمر � ،2001ص .77 في النظام ا أل�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية،
بحث ق�دم في ن�دوة علمية برعاية الدكتور ح�سان
-2ماركو�سا�سولي ،الم�رج�ع ال�سابق �� ،ص ،243انظر ري�شه بعنوان المحكمة الجنائية الدولية (تحدي
التعليق على م�شاريع الم��واد المتعلقة بم�س�ؤولية
الدول عن الأفعال غير الم�شروعة دوليا المادة (.)5
-3ج�ون م��اري هنكرت�س ،م�رج�ع ��س�اب�ق�� ،ص .465
انظر كذلك التعليق على م�شاريع الم�واد المتعلقة
بم�س�ؤولية الدول عن ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا
170
الم�س ؤ�ولية الدولية الناجمة عن انتهاك أ�حكام معاملة الأ�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية ا إل�سرائيلية»