Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫للقاعدة العامة ب�ش�أن م�س ؤ�ولية الدولة‬            ‫غير الم�شروعة دوليا التي أ�كدت أ�ن الجبر‬
                                   ‫عن الأعمال غير الم�شروعة دوليا‪ ،‬والتي‬              ‫الكامل للخ�سارة الناجمة عن ا ألذى الذي‬
                                   ‫ت�ع�ت�بر ال��دول��ة وف�ق�ا ل�ه�ا م���س��ؤول�ة عن‬   ‫تت�سبب ب�ه الأف�ع�ال غ�ري الم�شروعة دوليا‬
                                   ‫ت�صرفات �أجهزتها وتعتبر القوات الم�سلحة‬            ‫ي�ك�ون على �شكل ال��رد‪ ،‬أ�و التعوي�ض‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫جهازا من أ�جهزة الدولة‪ ،‬ك� أ�ي كيان أ�خر‬            ‫التر�ضية �أو ب إ�حداها أ�و بالجمع بينهما‪.‬‬
                                   ‫من ال�سلطات التنفيذية أ�و الت�شريعية أ�و‬
                                                                                      ‫ال�ف�رع ال�ث�اني‪ :‬ال�ق�واع�د القانونية‬
                                                        ‫الق�ضائية(((‪.‬‬                           ‫الثانوية للم�س�ؤولية الدولية‬

                                   ‫وفي هذا ال�سياق يطرح الت�سا ؤ�ل التالي‪:‬‬            ‫(م���ش�روع الم��واد المتعلقة بم�س�ؤولية‬
                                   ‫ه�ل ت�ك�ون ال�دول�ة م���س��ؤول�ة ع�ن جميع‬          ‫الدول عن ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا‬

                                             ‫�سلوكيات قواتها الم�سلحة؟؟‪.‬‬                                 ‫المعتمد في ‪)2001‬‬

                                   ‫ت�ن���ص الم���ادة (‪ )7‬م��ن م���ش�روع الم��واد‬      ‫ت�ع�د ال��دول��ة م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات‬
                                   ‫المتعلقة بم���س��ؤول�ي�ة ال��دول ع�ن الأف�ع�ال‬     ‫القانون الدولي الإن�ساني المن�سوبة �إليها‪،‬‬
                                   ‫غير الم�شروعة دوليا على �أن "�سلوك �أي‬             ‫ولا �سيما ان�ت�ه�اك �أح�ك�ام معاملة �أ��س�رى‬
                                   ‫جهاز لدولة ما‪ ...‬يمكن اعتباره عمل ًا من‬            ‫الح�رب محل درا�ستنا ه�ذه‪ ،‬والتي ت�شمل‬
                                   ‫�أعمال الدولة بموجب القانون الدولي �إذا‬
                                   ‫كان الجهاز �أو ال�شخ�ص‪ ...‬يت�صرف بهذه‬                              ‫الانتهاكات التالية‪:‬‬
                                   ‫ال�صفة حتى �إذا كان قد تجاوز �سلطته أ�و‬
                                                                                      ‫أ�ولا‪ :‬الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة م�ن قبل‬
                                                  ‫خالف التعليمات " ‪.‬‬                       ‫أ�جهزتها بما في ذلك قواتها الم�سلحة‪.‬‬

                                   ‫وتق�ضي الم�ادة (‪ )3‬م�ن اتفاقية لاه�اي‬              ‫ال�ق�اع�دة ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن ال�دول�ة‬
                                   ‫ال�راب�ع�ة والم���ادة (‪ )91‬م�ن ال�بروت�وك�ول‬       ‫م�س ؤ�ولة عن كافة الأعمال التي يقترفها‬
                                   ‫ا ألول (ب� أ�ن يكون الم�ت�ح�ارب م���س� ؤ�ولا عن‬    ‫ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن ي���ش�ك�ل�ون ج��زءا من‬
                                   ‫جميع الأع�م�ال ال�ت�ي يرتكبها أ��شخا�ص‬             ‫قواتها الم�سلحة ق�اع�دة ق�ديم�ة العهد في‬
                                                                                      ‫القانون الدولي العرفي‪ ،‬وردت في المادة (‪)3‬‬
                                   ‫‪-1‬ج�ون م�اري هنكرت�س‪ ،‬القانون ال�دولي الإن�ساني‬   ‫من اتفاقية لاه�اي لعام ‪1907‬م الخا�صة‬
                                   ‫ال�ع�رفي‪ ،‬مرجع �سابق‪�� ،‬ص ‪ 463‬وم�ا بعدها‪ ،‬لمزيد‬    ‫باحترام قوانين و�أع�راف الح�رب البرية‪،‬‬
                                   ‫من المعلومات ح�ول ه�ذا المو�ضوع ‪ ،‬انظر التعليق‬     ‫واع�ي�د ال�ن���ص عليها في الم��ادة (‪ )91‬من‬
                                   ‫على م�شاريع الم�واد المتعلقة بم�س�ؤولية ال�دول عن‬  ‫البروتوكول الإ�ضافي ا ألول‪ ،‬وهي تطبيق‬
                                   ‫ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا المادة (‪� )4‬ص ‪ 49‬وما‬

                                                                   ‫بعدها‪.‬‬

‫‪169‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عامر غ�سان فاخوري ‪ ،‬الدكتور‪ /‬عبدالله محمد احجيلة‬
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175