Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية للقاعدة العامة ب�ش�أن م�س ؤ�ولية الدولة غير الم�شروعة دوليا التي أ�كدت أ�ن الجبر
عن الأعمال غير الم�شروعة دوليا ،والتي الكامل للخ�سارة الناجمة عن ا ألذى الذي
ت�ع�ت�بر ال��دول��ة وف�ق�ا ل�ه�ا م���س��ؤول�ة عن تت�سبب ب�ه الأف�ع�ال غ�ري الم�شروعة دوليا
ت�صرفات �أجهزتها وتعتبر القوات الم�سلحة ي�ك�ون على �شكل ال��رد ،أ�و التعوي�ض ،أ�و
جهازا من أ�جهزة الدولة ،ك� أ�ي كيان أ�خر التر�ضية �أو ب إ�حداها أ�و بالجمع بينهما.
من ال�سلطات التنفيذية أ�و الت�شريعية أ�و
ال�ف�رع ال�ث�اني :ال�ق�واع�د القانونية
الق�ضائية(((. الثانوية للم�س�ؤولية الدولية
وفي هذا ال�سياق يطرح الت�سا ؤ�ل التالي: (م���ش�روع الم��واد المتعلقة بم�س�ؤولية
ه�ل ت�ك�ون ال�دول�ة م���س��ؤول�ة ع�ن جميع الدول عن ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا
�سلوكيات قواتها الم�سلحة؟؟. المعتمد في )2001
ت�ن���ص الم���ادة ( )7م��ن م���ش�روع الم��واد ت�ع�د ال��دول��ة م���س� ؤ�ول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك�ات
المتعلقة بم���س��ؤول�ي�ة ال��دول ع�ن الأف�ع�ال القانون الدولي الإن�ساني المن�سوبة �إليها،
غير الم�شروعة دوليا على �أن "�سلوك �أي ولا �سيما ان�ت�ه�اك �أح�ك�ام معاملة �أ��س�رى
جهاز لدولة ما ...يمكن اعتباره عمل ًا من الح�رب محل درا�ستنا ه�ذه ،والتي ت�شمل
�أعمال الدولة بموجب القانون الدولي �إذا
كان الجهاز �أو ال�شخ�ص ...يت�صرف بهذه الانتهاكات التالية:
ال�صفة حتى �إذا كان قد تجاوز �سلطته أ�و
أ�ولا :الان�ت�ه�اك�ات الم�رت�ك�ب�ة م�ن قبل
خالف التعليمات " . أ�جهزتها بما في ذلك قواتها الم�سلحة.
وتق�ضي الم�ادة ( )3م�ن اتفاقية لاه�اي ال�ق�اع�دة ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن ال�دول�ة
ال�راب�ع�ة والم���ادة ( )91م�ن ال�بروت�وك�ول م�س ؤ�ولة عن كافة الأعمال التي يقترفها
ا ألول (ب� أ�ن يكون الم�ت�ح�ارب م���س� ؤ�ولا عن ا أل��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن ي���ش�ك�ل�ون ج��زءا من
جميع الأع�م�ال ال�ت�ي يرتكبها أ��شخا�ص قواتها الم�سلحة ق�اع�دة ق�ديم�ة العهد في
القانون الدولي العرفي ،وردت في المادة ()3
-1ج�ون م�اري هنكرت�س ،القانون ال�دولي الإن�ساني من اتفاقية لاه�اي لعام 1907م الخا�صة
ال�ع�رفي ،مرجع �سابق�� ،ص 463وم�ا بعدها ،لمزيد باحترام قوانين و�أع�راف الح�رب البرية،
من المعلومات ح�ول ه�ذا المو�ضوع ،انظر التعليق واع�ي�د ال�ن���ص عليها في الم��ادة ( )91من
على م�شاريع الم�واد المتعلقة بم�س�ؤولية ال�دول عن البروتوكول الإ�ضافي ا ألول ،وهي تطبيق
ا ألفعال غير الم�شروعة دوليا المادة (� )4ص 49وما
بعدها.
169
الدكتور /عامر غ�سان فاخوري ،الدكتور /عبدالله محمد احجيلة