Page 165 - مجلة الدراسات القضائية
P. 165

‫ا أل�سرى الفل�سطينيين في �سجونها خلافا‬               ‫ال�ت�داب�ري ال���ص�ح�ي�ة ال���ض�روري�ة ل�ت� أ�م�ني‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لأح�ك�ام اتفاقية جنيف الثالثة الخا�صة‬                ‫ن�ظ�اف�ة الم�ع���س�ك�رات وم�لاءم�ت�ه�ا لل�صحة‬
‫بمعاملة أ���س�رى الح�رب‪ ،‬فهي تحتجزهم‬                 ‫والوقاية من الأوب�ئ�ة (الم�ادة ‪ .)29‬كذلك‬
‫في �سجون مخالفة في مواقعها الجغرافي‬                  ‫يجب أ�ن ي�ضم كل مع�سكر حياة منا�سبة‬
‫و�شروطها ال�صحية خلافا لأح�ك�ام الم�ادة‬              ‫وي�ج�ب أ�ن ي�ح���ص�ل �أ��س�رى الح��رب على‬
‫(‪ )23‬م�ن الات�ف�اق�ي�ة الم�ذك�ورة ‪ ،‬ك�سجن‬            ‫الرعاية الطبية (الم�واد ‪ .)31 ،30‬ومما لا‬
‫نفحة ال�صحراوي الذي لا يبعد كثيرا عن‬                 ‫�شك فيه �أنه يتمتع أ��سرى الحرب بالحرية‬
‫المفاعلات النووية ا إل�سرائيلية في ديمونا‬            ‫ال�ك�ام�ل�ة في مم�ار��س�ة �شعائرهم الدينية‬
‫‪ ،‬ك�م�ا لم ت��راع ال���س�ل�ط�ات ا إل��س�رائ�ي�ل�ي�ة‬  ‫وممار�سة ا ألن�شطة الريا�ضية الم�واد (‪34‬‬
‫ال���ش�روط ال���ص�ح�ي�ة وال�رع�اي�ة الطبية‬           ‫‪ )38 -‬وتنظم الم��واد (‪ )77 - 69‬علاقات‬
‫خل�اف�ا ل�ل�م�واد (‪ ، )32 ،31 ،30‬ك�ذل�ك‬              ‫ا أل����س���رى ب��ال��ع��الم الخ���ارج���ي‪ ،‬وتح��دد‬
‫تنتهك ال�سلطات الإ�سرائيلية الم�ادة (‪)38‬‬             ‫الم����واد(‪ )108 - 82‬ال�ع�ق�وب�ات الج�زائ�ي�ة‬
‫بخ�صو�ص التعليم وا ألن���ش�ط�ة الذهنية‬               ‫والت أ�ديبية حيث تحظر العقوبة الجماعية‬
‫والترفيهية فهي تمنع ب�شكل قطعي من‬                    ‫ال�ت�ي ت�ف�ر��ض ب���س�ب�ب ت���ص�رف�ات ف�ردي�ة‪،‬‬
‫ال�درا��س�ة في الج�ام�ع�ات والم�ع�اه�د العربية‬       ‫وي�ج�ب �إع��ادة الأ��س�رى الم�صابين بجروح‬
‫وتح�ول دون موا�صلة ا أل�سرى تح�صيلهم‬                 ‫خ�ط�رية �أو ي�ع�ان�ون م�ن ام�را��ض معينة‬
‫ال�ع�ل�م�ي وغ�ي�ره��ا م��ن الم�م�ار��س�ات ال�ت�ي‬     ‫�إلى ب�ل�دان�ه�م �أو إ�لى م�ست�شفى في دول�ة‬
‫تخالف أ�حكام الاتفاقية الثالثة المذكورة‪.‬‬             ‫محايدة المواد (‪ 109‬ـ ‪ .)117‬وكذلك يجب‬
‫وت�ضع" إ��سرائيل" ال�ع�راق�ي�ل �أم��ام‬               ‫إ�طلاق �سراح �أ�سرى الحرب و إ�عادتهم �إلى‬
‫ممار�سة ال�شعائر الدينية خلافا لأحكام‬                ‫أ�وطانهم دون إ�بطاء‪ ،‬بعد انتهاء الأعمال‬
‫الم�واد (‪ )63 ،34‬م�ن ذات الاتفاقية‪ ،‬فهي‬               ‫العدائية الفعلية (المادتان ‪.((()119 ، 118‬‬
‫لا توفر الأم�اك�ن الخا�صة لأداء ال�شعائر‬             ‫ب�ال�رغ�م مم�ا ت�ق�دم إ�لا أ�ن"�إ�سرائيل"‬
‫الدينية‪ ،‬ك�ذل�ك ت�ق�وم ب�إخ�ضاع الأ��س�رى‬            ‫تم�ار��س ان�ت�ه�اك�ات لا ح���ص�ر ل�ه�ا لحقوق‬
‫و إ�رغامهم على التوقيع على تعهدات ذات‬
‫طابع �سيا�سي عند الإف�راج عنهم و إ�طلاق‬              ‫‪-1‬فران�سواز بو�شيه‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪ 91‬وما بعدها‬
‫�سراحهم بما يخالف أ�حكام المادة (‪.((()21‬‬             ‫لمزيد حول هذا المو�ضوع انظر د‪� .‬سهيل الفتلاوي‪،‬‬
                                                     ‫ن�ظ�ام أ����س��رى الح��رب في ال�ق�ان�ون ال���دولي‪ ،‬دار‬
‫‪-2‬لمزيد من المعلومات حول انتهاكات �إ�سرائيل لحقوق‬   ‫القاد�سية ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬ب�دون �سنة ن�شر‪� ،‬ص ‪ 149‬وما‬

                                                                                    ‫بعدها ‪.‬‬

                                                                          ‫‪164‬‬

‫الم�س�ؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك �أحكام معاملة ا أل�سرى «درا�سة تطبيقية للحالة الفل�سطينية الإ�سرائيلية»‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170